قسم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم غير أنّه لم يكن يُعطي قربىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يعطيهم ، قال : وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه (١) .
ولم يقبل بنو هاشم ما عرضه عمر عليهم لأنّه دون حقّهم ، فقد رووا عن علي عليهالسلام أنّه قال : « إنّ عمر قال : لكم حقّ ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كلّه ، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرىٰ لكم ، فأبينا عليه إلّا كلّه ، فأبىٰ أن يعطينا » (٢) .
وعن يزيد بن هرمز : أن نجدة الحروري حين حجَّ في فتنة ابن الزبير ، أرسل إلىٰ ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربىٰ ، ويقول : لمن تراه ؟ قال ابن عباس : لقربىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قسّمه لهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقّنا ، فرددناه عليه ، وأبينا أن نقبله (٣) .
وقد نازعت الزهراء عليهاالسلام أبا بكر في سهم ذوي القربىٰ ، كما نازعته في النحلة والإرث ، لكنها لم تجد أُذناً صاغية منه ، حيث تمادىٰ في إصراره علىٰ سلب هذا الحقّ الذي فرضه الله تعالىٰ في كتابه وعمل به رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم .
روىٰ الجوهري بالاسناد عن عروة بن الزبير ، قال : أرادت فاطمة عليهاالسلام أبا
_______________________
١) سنن أبي داود ٣ : ٤٥ / ٢٩٧٨ ـ باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربىٰ . ومسند أحمد ٤ : ٨٣ . ومجمع الزوائد / الهيثمي ٥ : ٣٤١ .
٢) سنن البيهقي ٦ : ٣٤٤ . ومسند الشافعي : ١٨٧ .
٣) سنن أبي داود ٣ : ١٤٥ / ٢٩٨٢ ـ باب في بيان مواضع قسم الخمس . ومسند أحمد ١ : ٣٢٠ و ٣٢٤ . وسنن البيهقي ٦ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ . وفتح القدير / الشوكاني ٢ : ٣١٢ .
