سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَايَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَرَضِيَتْ أَنَّ ذلِكَ مَهْرُهَا؟
قَالَتْ (١) : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « هذَا شَرْطٌ (٢) فَاسِدٌ ، لَايَكُونُ النِّكَاحُ إِلاَّ عَلى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ (٣) ». (٤)
٩٦٥١ / ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً (٥) ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ». (٦)
٩٦٥٢ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ ، قَالَ : « الْآجِلُ إِلى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ (٧) ». (٨)
٩٦٥٣ / ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ
__________________
(١) في « م ، بح ، بن ، جت » والاستبصار : « قال ».
(٢) في « ن » : « لشرط ».
(٣) في المرآة : « يدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروط فاسدة ولا تصير سبباً لفساد العقد ، والمشهور صحّة العقد وأنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٤٧٩ ، بسنده عن الكاهلي. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٤ ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢١٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٧٠٧٨.
(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت » والوسائل والاستبصار : « صداقها ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٤٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨١٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢١٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٧٠٦٧.
(٧) في الوافي : « وفرقة ».
(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢١٥٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣١ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ٢٧٠٥١.