وَالْفِضَّةَ (١) مَضْمُونٌ (٢) ، وَهذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ ». (٣)
٩٢٠٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٤) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ (٥) الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ ، وَلَا بِالنِّطَافِ ».
قُلْتُ : وَمَا (٦) الْأَرْبِعَاءُ؟
__________________
من لفظها. راجع : المصباح المنير ، ص ٦١١ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٠ ( نطف ).
وفي المرآة : « وقال الفاضل الإسترآبادي : كان علّة النهي فيهما أنّ في أخذ أحدهما عوضها نوعاً من العار ، فيكون النهي من باب الكراهة.
وقال الوالد العلاّمة : أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض الموجر ، إمّا لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدّر الماء بالأصابع ؛ فإنّه لا يخرج بهما عن الجهالة ، وإمّا لعلّة لا نعلمها ، وعلى أيّ حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة في النطاف أكثر لوكانت علّة ».
(١) في « ط » : « الفضّة والذهب ».
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : مضمون ، لعلّ التعليل مبنيّ على اشتراط كون الحنطة والشعير من تلك الأرض ؛ إذ حينئذٍ لا يصيران مضمونين ؛ لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق في الذمّة ، بخلاف الذهب والفضّة. ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلّي لا علّته ، فالمعنى أنّ حكم الله تعالى في الذهب والفضّة أن يكونا مضمونين في الذمّة ، فالإجارة تكون بهما ، وفي الحنطة والشعير أن تكونا بالنصف والثلث غير مضمونين ، فلا تصحّ الإجارة بهما ، بل المزارعة ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. النوادر للأشعري ، ص ١٦٩ ، ح ٤٤٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : علل الشرائع ، ص ٥١٨ ، ح ١ الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٦.
(٤) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من دون توسّط أبي بصير بينهما ، ولا يبعد وقوع السقط في سندي الكتابين بجواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبد الله عليهالسلام » ، فوقع السقط.
هذا ، وقد توسّط أبو بصير بين إسحاق بن عمّار وبين أبي عبد الله عليهالسلام في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ـ ٣١٤.
(٥) في « ط » : « لا يستأجر ».
(٦) في « ط » : « ما » بدون الواو.