قَالَ : « الشِّرْبُ ، وَالنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلكِنْ تَقَبَّلْهَا (١) بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ». (٢)
٩٢٠٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ (٣) الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ تَزْرَعَهَا (٤) حِنْطَةً ». (٥)
٩٢٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ (٦) ، عَنْ بُرَيْدٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٧) عليهالسلام فِي الرَّجُلِ (٨) يَتَقَبَّلُ (٩) الْأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ (١٠) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (١١)
٩٢٠٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
__________________
(١) في « بح » والوافي : « يقبلها ». وفي التهذيب ، ح ٨٦٢ : « يسلمها ». وفي الاستبصار ، ح ٤٥٨ : « تسلمها ».
(٢) الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. معاني الأخبار ، ص ١٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٨٩٥ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٨ ، بسنده عن إسحاق ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « ولا بالنطاف ». راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ، ح ٩٢٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٨ الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٤٣١٢.
(٣) في « بف » : « لا يستأجر ».
(٤) في « بخ ، بف » : « يزرعها ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩٠٨ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٧.
(٦) في « ط » : ـ « بن ميمون ».
(٧) في الوسائل : « أبي عبد الله ».
(٨) في « ط » : « رجل ».
(٩) في « بف » : « يقبل ».
(١٠) في « بخ » : « وبالدراهم ».
(١١) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٨٧٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٤١٣٨.