قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١٢ ]

407/451
*

وينحني للركوع والسجود (*) بمقدار لا تبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومئ برأسه (١).

______________________________________________________

الخروج عن السفينة أو سلب الثياب ، بل يمشون أو ينتظرون حلول الوقت أو حصول الفرصة تعرّض عليه‌السلام حينئذ لحكم الستر الواجب في نفسه وتحفّظ كل عورته عن صاحبه ، فذكر عليه‌السلام أنّه إن كان امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ، ثم بعد حلول الوقت وإرادة الاشتغال بالصلاة ذكر عليه‌السلام « أنّهما يجلسان فيومئان ... » إلخ.

فالجلوس هو مبدأ الشروع في الصلاة ، لأنّ المفروض عدم أمنهم عن الناظر المحترم. وقد مرّ أنّ الوظيفة بمقتضى صحيحة عبد الله بن مسكان (١) هي الصلاة جالساً مع عدم الأمن ، فبيّن عليه‌السلام أنّهم يصلّون جالسين ويومئون في صلاتهم ، لا أنّهم يصلّون قائمين ثم يجلسون ويومئون كما هو مبنى الاستظهار المتقدّم.

(١) أفاد قدس‌سره أنّه في فرض عدم الأمن والصلاة جالساً فوظيفته من حيث الركوع والسجود هي الانحناء إليهما بمقدار لا تبدو عورته ، وإلا فالإيماء بالرأس ، وإلا فبالعين.

وفيه أوّلاً : أنّ تخصيص هذه المراتب بالصلاة جالساً لا نعرف له وجهاً ، بل لو تمّت لجرى فيما لو صلّى قائماً مع الأمن لاتحاد الملاك. فالتفصيل غير ظاهر الوجه.

وثانياً : أنّ الثابت بمقتضى الأدلّة إنّما هو بدلية الإيماء كما تضمنته النصوص‌

__________________

(*) الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما ، والأحوط الجمع بينه وبين الإيماء وقصد ما هو الواجب منهما في نفس الأمر.

(١) المتقدمة في ص ٣٩٧.