وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا (١) والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه (٢).
______________________________________________________
للمانعية قاصر في نفسه بالإضافة إليها من غير حاجة إلى دعوى خروجها بالإجماع أو السيرة كما هو ظاهر.
(١) لما عرفت من ظهور النصوص في كون المانع هو عنوان الميتة بما هي ميتة ، لا بما هي نجسة لترتفع بالدبغ على القول به. وأمّا على القول بعدمه فالأمر أظهر ، مضافاً إلى التصريح بالتعميم في الصحيح المتقدم وأنّه لا ينفع ولو دبغ سبعين مرة.
(٢) إذا شك في تحقّق التذكية فالأثر المرغوب إمّا هو الطهارة أو جواز الصلاة.
أمّا الأوّل : فقد عرفت أنّ الموضوع للنجاسة هو الميتة لا عدم المذكى ، لعدم وروده إلا في رواية واحدة ضعيفة (١) وبما أنّ أصالة عدم التذكية لا تثبت الميتة فمقتضى الأصل عدمها فيحكم بالطهارة.
وأمّا الثاني : فقد سبق (٢) أنّ الموضوع لجواز الصلاة هو عنوان المذكّى ، فهو مشروط به ، ولا بدّ من إحرازه شأن كلّ شرط مع مشروطه ، فمع الشك كان المتبع أصالة عدم التذكية فيحكم بالبطلان.
خلافاً لصاحب الحدائق حيث حكم بالصحة استناداً إلى أصالة الحلّ (٣).
ويندفع : بأنّها أصل حكمي ، وأصالة عدم التذكية أصل موضوعي حاكم عليه ، كحكومة استصحاب النجاسة على أصالة الطهارة.
ولكنّها مشروطة بعدم جريان يد المسلم عليه ، وإلا فهي كأمارة على
__________________
(١) وهي مكاتبة قاسم الصيقل ، الوسائل ٣ : ٤٦٢ / أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٤.
(٢) في ص ١٥١.
(٣) الحدائق ٥ : ٥٢٦.