التذكية حاكمة على الأصل المذكور ، وقد دلّت عليه جملة من النصوص :
كصحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : اشتر وصلّ فيها حتى تعلم أنّه ميت بعينه » (١).
وصحيح البزنطي قال : « سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصلّي فيها؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة إنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إنّ الدين أوسع من ذلك » (٢).
ونحوه صحيحه الآخر (٣) ونحوها غيرها. فإنّه لا شبهة في عدم إرادة العموم من السوق في هذه النصوص بحيث يتناول سوق الكفار ، بل المراد خصوص سوق المسلمين ، كما لا ينبغي الشك في عدم خصوصية للسوق ، إذ لا موضوعية لهذا العنوان قطعاً ، فلو كان له (٤) وكان في المحلّة أو في الشارع أو اشتراه من بيته عمّه الحكم بالضرورة ، بل لا خصوصية للشراء ، فلو انتقل إليه بهبة ونحوها كفى ، بل حتى بناقل قهري كالإرث. فالعبرة بمقتضى الفهم العرفي بالأخذ من المسلم وجريان يده عليه وكونه تحت استيلائه ، فإنّها أمارة التذكية وسوق المسلمين أمارة على أنّ اليد المأخوذ منها يد مسلم ، فهو أمارة على الأمارة من دون خصوصية فيه ، هذا.
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما كان عليه أثر استعماله وما لم يكن ، بل قد يظهر من موثقة السكوني عدم البأس حتى إذا كان مظنّة استعمال الكافر عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : يقوّم ما فيها ثم يؤكل ، لأنّه يفسد وليس له
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤٢٧ / أبواب لباس المصلي ب ٣٨ ح ٢.
(٢) الوسائل ٤ : ٤٥٥ / أبواب لباس المصلي ب ٥٥ ح ١.
(٣) الوسائل ٣ : ٤٩٢ / أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٦.
(٤) أي للمسلم.