جواهر الكلام - ج ٢٦

الشيخ محمّد حسن النّجفي

الإجماعات وغيرهما.

وخبر السكوني (١) عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة؟ فقال : يوصى بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل » مع قصوره عن المقاومة واحتماله الثلث من ماله ـ يمكن أن يكون ذلك إذنا منه عليه‌السلام لأن الإرث إليه.

وأما‌ خبر محمد بن أحمد بن عيسى (٢) « قال : كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب وبعد أطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا أنا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن رئاب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصى إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته ، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاه أن يفتح غياهب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إنشاء الله. فأجاب عليه‌السلام إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته ، وذلك أن ولده ولد من بعده » فهو غير موافق لهما أيضا ، فلا بد من طرحه أو تأويله ، لكن في الوسائل أنه قد عمل به الشيخ والصدوق بظاهره ولا ريب في ضعفه.

نعم لا تنفذ الوصية بالزائد ما لم يجز الورثة فإن أجازوا بعد الموت نفذت بلا خلاف ولا اشكال نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه ، عليه ، فلا جهة للإشكال فيه بأنه كالإجازة للفضولي من تجدد له الملك بعده ، مع وضوح الفرق بينهما ، بأن التصرف هنا فيما بعد الموت الذي هو وقت الانتقال إلى المجيز ، بخلافه في الفرض الذي يتوجه فيه الإشكال في الإجازة على تقدير الكشف بأنه لا وجه له من حين العقد ، لكون المفروض تجدد الملك للمجيز ، فلا يملك المعقود له قبل ملك المجيز ، ولا من حين تجدد الملك للزوم إلغاء السبب فيما قبله.

وكيف كان فلا إشكال فيما نحن فيه بعد ما عرفت. إنما البحث في الإجازة قبل الموت ، والمشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا خصوصا بين المتأخرين أنها كالإجازة بعد‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.

٦١

الموت في عدم جواز الرجوع بها ، بل نسب إلى عامتهم ، بل عن الطوسي الإجماع عليه للنصوص المستفيضة التي منها‌ صحيحا ابني مسلم (١) وحازم (٢) « في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة » وإطلاقهما كغيرهما من معقد الإجماع وغيره عدم الفرق بين الصحيح والمريض في ذلك ، خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي والحلي فجوزوا الرجوع بها ، بل ظاهر تعليلهم أنه لا أثر لها أصلا ، فضلا عن جواز الرجوع بها ، لعدم حق للورثة حال الحياة حتى يكون إسقاطه مجديا ، فهو كإسقاط المرأة صداقها قبل التزويج والشفيع قبل البيع ، ولأنه لو جازت إجازتهم لجاز رد هم بحيث لا يلزمون لو أجازوا بعد الموت ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله ، وفيهما ـ بعد التسليم ـ أنه اجتهاد في مقابلة النص ، وقياس لا نقول به ، بل مع الفارق كما هو واضح.

ولو أجاز البعض نفذ في حصته ويعتبر في المجيز جواز التصرف ، فلا عبرة بإجازة الصبي والمجنون ، أما المفلس فقد يتجه نفوذ إجازته حال الحياة ، إذ لا ملك له حينئذ وإنما إجازته تنفيذ لتصرف الموصى ، وأما بعد الموت ففي صحتها وجهان مبنيان على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت ، وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له ، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت ، فعلى الأول لا تنفذ ، لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة ، وعلى الثاني احتمل الأمران ، ولعل الأقوى منهما النفوذ ، خصوصا على ما هو الظاهر من الفتاوى ، من كون ذلك تنفيذا من الوارث لتصرف الموصى ، لا أنه يكون هو المتصرف على معنى أنه هو الواهب والمعتق والواقف مثلا ، وإن احتمله بعضهم ، لكن لا ريب في ضعفه ، سيما في حال الحياة بل والموت ضرورة اقتضاء الإجازة منه لفعل الموصى ، عدم الدخول في ملكه بالموت ، كما هو مقتضى الوصية التي هي سبب لذلك مع الإجازة ، وكذا الكلام في المنجزات إذا زادت عن الثلث ، بناء على أنها كالوصية في الخروج منه ، وهذا حديث إجمالي ذكرناه تبعا لذكر المصنف حكم الوصية للمريض توطئة لذكر منجزاته ، إذ لا فرق بين المريض‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.

٦٢

والصحيح في حكم الوصية ، وإنما الفرق بينهما في المنجزات عند جماعة ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله :

وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا فخيرة الكليني ، والصدوق ، والشيخين ، والسيدين ، والقاضي ، وابني إدريس والبراج ، وسعيد ، والآبي ، والأردبيلي ، والخراساني ، والحر العاملي ، والطباطبائي وصاحب الرياض ، على ما حكي عن بعضهم عدم المنع ، وأنها من الأصل كالصحيح ، بل عن كشف الرموز نسبته إلى الأكثر ، وفي الرياض أنه المشهور بين القدماء ظاهرا بل لعله لا شبهة فيه ، بل في هبة الانتصار ، والغنية الإجماع عليه ، للأصل بمعنييه ، وقاعدة التسلط وحسن ـ أبى شعيب (١) المحاملي ـ بإبراهيم ـ عن أبى عبد الله عليه‌السلام « الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه » وموثق الساباطي (٢) عنه أيضا « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فإن قال : بعدي فليس له إلا الثلث » وموثقه الآخر « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز » وخبره الثالث (٣) : عنه أيضا « صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شي‌ء من الروح يضعه حيث شاء » وموثقه الرابع (٤) عنه أيضا « قال له : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به؟ قال : نعم ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث » وموثقه الخامس (٥) عنه أيضا في الرجل يجعل ماله لرجل في مرضه فقال : « إذا أبانه جاز » وخبر سماعة (٦) قال له أيضا « الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقريبه؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت » ونحوه‌ خبر أبى بصير (٧) وزاد « أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وإن شاء تصدق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ، ولا يضر بورثته.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٨.

(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٩.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٧.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٠.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.

(٧) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.

٦٣

و‌مرسل مرازم (١) عنه أيضا « في الرجل يعطي الشي‌ء من ماله في مرضه قال : إن أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث ».

ومرسل الكليني (٢) « عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه عاب رجلا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم ، فقال ترك صبية صغارا يتكففون الناس » بل رواه‌ الصدوق مسندا (٣) ، إلى جعفر بن محمد عليهما‌السلام وفيه « فأعتقهم عند موته » والضعف فيه سندا أو دلالة منجبر بما عرفت ، مضافا إلى كونها مخالفة للمحكي عن جميع العامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، وإلى تأييدها بالسيرة المستمرة على عدم امتناع المريض أيام مرضه عن تبرعاته مع زيادتها عن الثلث ، وعلى عدم ضبطها بطومار ونحوه ، وعلى المنع الغير له ، ولا الضبط عليه.

لكن ومع ذلك كله فـ ( الوجه المنع ) من التبرع بالزائد فلا ينفذ على الورثة إلا مع إجازتهم ، وفاقا للفاضل والشهيدين والكركي والمحكي عن الصدوق وأبي علي والشيخ في المبسوط ، وغيرهم ، بل نسبة غير واحد إلى عامة المتأخرين بل في المسالك نسبته إلى الأكثر وسائر المتأخرين بل ربما حكى عن الشيخ في باب العتق ما يقتضي أنه المعروف بيننا.

وفي المفاتيح أن الاخبار به أكثر وأشهر ، وفي جامع المقاصد قد دلت عليه صحاح الاخبار ، وفي موضع آخر منه أن النصوص به متواترة ، وهو كالإجماع المنقول في الحجية ، خصوصا بعد شهادة التتبع له.

إذ‌ في خبر أبي حمزة (٤) « عن أحدهما عليهما‌السلام أن الله تبارك وتعالى يقول يا بن آدم تطولت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك عليك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا ».

وصحيح (٥) يعقوب بن شعيب « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام الرجل يموت ما له من ماله؟

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٦.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٩.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٩ وذيله.

(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ في ذيل الحديث ٢.

٦٤

فقال : له ثلث ماله ».

ونحوه خبر أبي بصير (١) وخبر عبد الله بن سنان (٢) « عن الصادق عليه‌السلام للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه ».

وصحيح على بن يقطين (٣) « سألت أبا الحسن عليه‌السلام ما للرجل من ماله عند موته قال : الثلث والثلث كثير ».

وذيل‌ خبر العلاء (٤) عن الصادق عليه‌السلام الذي تسمعه في مسألة الإقرار الوارد في الامرأة التي أودعت عند رجل مالا قال فيه : « إنما لها من مالها ثلثه » بل في غيره نحو ذلك أيضا.

وخبر على بن عقبة (٥) عن أبى عبد الله عليه‌السلام « في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء منه قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي » ونحوه خبر عقبة بن خالد (٦).

وخبر أبي بصير (٧) عن الصادق عليه‌السلام « إن أعتق رجل عند موته خادما له ، ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية ، وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية ».

وخبر أبي ولاد (٨) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرءه منه في مرضها؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا ».

ونحوه خبر سماعة (٩) وخبر جراح المدائني (١٠) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٧.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٨.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.

(٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٤.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٣.

(٧) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٦.

(٨) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١١.

(٩) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٦.

(١٠) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٤.

٦٥

الوالد لولده ببينة؟ قال : إذا أعطاه في صحته جاز ».

وخبر سماعة (١) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده؟ فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، فأما في مرضه فلا يصلح ».

وصحيح الحلبي (٢) « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرؤه منه في مرضها؟ فقال : لا ».

وخبر السكوني (٣) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « أن رجلا أعتق عبد الله عند موته لم يكن له مال غيره؟ قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة ».

بل وخبره الآخر (٤) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أيضا « أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر به عند موته ، بلا ثبت ولا بينة رده » بناء على أن المراد منه رد العطية إلى الوصية في الخروج من الثلث ، بل لعل الظاهر منه والمرسل في جامع المقاصد وغيره المريض محجور عليه إلا في ثلثة ، والخبر العامي (٥) المروي في المسالك عن صحاح الجمهور بل قال : إنه أجود ما في الباب متنا وسندا ، ومن ادعى خلاف ذلك فالسيرة ترد دعواه ، وعليها اقتصر‌ ابن الجنيد في كتابه الأحمدي « وهو أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ، ولا مال له غيرهم ، فاستدعاهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجزاهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ».

وخبر إسماعيل بن همام (٦) عن أبى الحسن عليه‌السلام « في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته ، وأعتق مملوكا ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه » ضرورة ظهور قوله « يبدء » في إرادة الإنفاذ من الثلث ، ومنه يعلم ارادة ما يشمل المنجز من الوصية ، وإلا فلا وجه لتقديم العتق لو‌

__________________

(١) المصدر نفسه.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب العتق الحديث ـ ٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.

(٥) المستدرك ج ـ ٢ ـ ص ٥٢١ عن عوالي اللئالى سنن النسائي باب الجنائز ج ـ ٤ ـ ص ٥٢. طبع مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر.

(٦) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢ ـ ٣.

٦٦

فرض كونه وصية ، بل ينبغي تقديم المتقدم منهما.

بل منه يظهر حينئذ أن إطلاق « أخرى » في خبر أبى بصير (١) المتقدم سابقا باعتبار سبق التنجيز الذي يطلق عليه الوصية بشهادة الخبر المزبور الموافق له في المضمون ، وصحيح ابن الحجاج (٢) الاتي ، لا أن المراد من أعتق فيه أوصى فلا يكون دالا على المطلوب.

كما أن منه يظهر الاستدلال بصحيح محمد بن مسلم (٣) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث؟ قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان في ما بقي » إذ الظاهر إرادة كون مجموع التنجيز والوصية أكثر من الثلث ، فأجابه عليه‌السلام بمضي العتق ، وأن النقصان الذي في الثلث يكون في الوصية ، كما هو واضح.

بل منه يعلم الاستدلال بحسنه (٤) عنه أيضا « في رجل أوصى بأكثر من ثلثه ، وأعتق مملوكه في مرضه فقال : إن كان أكثر من الثلث ، يرد إلى الثلث ، وجاز العتق » إذ الظاهر ارادة جوازه منه لا من الأصل ، إذ حمل الواو فيه على الاستيناف خلاف الأصل فيها ، فيكون المجموع حينئذ هو جواب الشرط كما هو الظاهر خصوصا بعد ملاحظة أن كلامهم عليهم‌السلام جميعا بمنزلة كلام واحد ، يفسر بعضه بعضا ، وخصوصا مع تقارب السؤال والجواب في هذه النصوص ، واتحاد الراوي في الخبرين ، فمن الغريب استدلال بعضهم بهما على الأول ، حتى ادعى صراحة الثاني منهما ، وأنه غير قابل للتأويل ، مع أنه لو أغضينا النظر عما ذكرنا ، لم يكن فيه دلالة على الجواز من الأصل كما هو واضح.

وموثق الحسن بن الجهم (٥) « سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول في رجل أعتق مملوكا‌

__________________

(١) المصدر نفسه.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٤.

(٥) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٤ ـ ٥ مع اختلاف.

٦٧

و قد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستمأة وعليه دين ثلاثمائة درهم ، ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه ، لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم ويقضى عنه ثلاثمائة درهم ، وله من الثلاثمأة درهم ثلثها ، وله السدس من الجميع » الذي يشهد بصحته.

صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (١) بل هو فيه دلالة على المطلوب أيضا وغيره فلا بأس بنقله على طوله « قال : سألني أبو عبد الله عليه‌السلام يختلف ابن أبى ليلي وابن شبرمة؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك ، فقال ابن شبرمة أرى أن تستسعيهم في قيمتهم ، فتدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته ، وعليه دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان الله يا ابن ابى ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلا طلب خلافي.

فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فعن رأي أيهما صدر؟ قال : قلت بلغني أنه أخذ برأي ابن أبى ليلي وكان له في ذلك هوى ، فباعهم وقضى دينه ، فقال : فمع أيهما من قبلكم؟ فقلت : مع ابن شبرمة ، ورجع ابن أبى ليلي إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك.

فقال : أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبى ليلي ، وإن كان قد رجع عنه ، فقلت له : هذا ينكسر عندهم في القياس ، فقال : هات قايسني قلت : أنا أقايسك فقال : لتقولن بأشد ما تدخل فيه من القياس ، فقلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمأة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع؟ قال : يباع العبد فيأخذ الغرماء خمس مأة درهم ويأخذ الورثة مأة درهم ، فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مأة درهم عن دينه؟ فقال : بلى قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال : بلى ، قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المأة حين أعتقه؟ قال : إن العبد لا وصية له ، إنما ماله لمواليه ، فقلت له : فإن كان قيمة العبد ستمأة درهم ، ودينه أربع مأة‌

__________________

(١) المصدر نفسه.

٦٨

درهم فقال : كذلك يباع العبد ، فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مأتين ولا يكون للعبد شي‌ء.

قلت : فإن قيمة العبد ستمأة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ، فضحك عليه‌السلام فقال : من هنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا ، ولم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، لم يتهم الرجل على وصيته ، وأجيزت وصيته على وجهها ، فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ، ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس ».

إذ ذيله صريح في نفوذ العتق المنجز في الثلث ، لا الأصل ، وإلا كان نصفه حرا ، واحتمال أنه في الوصية ، لا المنجز المقطوع بفساده ، أو كالمقطوع كما اعترف به في الرياض ، خصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب في حكم مضمونه فإنه صريح في إرادة التنجيز منه أو الأعم منه ومن الوصية ، بل جزم الشهيد الثاني بالأول ، وإن خالفه فيه في الرياض ، ومال منه إلى تعدية الحكم المزبور إلى الوصية وفاقا للمحكي عن الشيخ ، وهو لا يخلو من وجه ، وأولى منه التعدية إلى غير العتق من المنجزات كالهبة والوقف ونحوهما.

وعلى كل حال فهو ظاهر الدلالة على المطلوب ، بل صدر المقايسة فيه واضح الدلالة على معلومية أن ليس له في التنجيز ، إلا الثلث ، كوضوح إرادته عليه‌السلام من قوله أخيرا « وصيته » التنجيز بشهادة المحكي من عمل كثير من الأصحاب به فيه ، حتى بعض القائلين بأن المنجزات من الأصل ، كالمفيد ، والقاضي ، والشيخ ، وما في المسالك من أن أكثر المتأخرين ردوه لمخالفته القواعد المقررة ـ حسن لو قصرت الرواية عن الصحة ، أو لم يجز تخصيص العمومات القطعية بالآحاد ، لكنه خلاف التحقيق ، خصوصا بعد تعدد الصحاح وصراحتها ، وترجيح الأصول بالشهرة فرع ثبوتها ، ففي الرياض لم أتحققها ، ولا وقفت على متصد لنقلها عداه ، وإنما حكي الخلاف عن العلامة خاصة ، ولم أقف على من تبعه غيره ، وبعض ممن سبقه.

نعم رده ابن إدريس وأنفذ العتق من الأصل ، وأسقط الدين من رأس ، ولا ريب‌

٦٩

في ضعفه ، بل هو اجتهاد في مقابل النص ، وأصحابه الموافقون له في كون المنجزات من الأصل لا يوافقونه فيما إذا زاحم التنجيز الدين ، بل يخصونه بالنسبة إلى الورثة ، وإلا كانوا محجوجين بهذا الصحيح وغيره ، بل لعل مقابلته بالقول بالخروج من الثلث المعلوم كون المراد منه بعد خروج الدين تشهد بعدم المزاحمة المزبورة.

وعلى كل حال فلا ريب في دلالة الصحيح المزبور على المطلوب ، بل منه ينقدح الاستدلال بصحيح جميل (١) أيضا المروي في الكافي عن أبى عبد الله عليه‌السلام « في رجل أعتق مملوكه عند موته ، وعليه دين فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه ، وإلا لم يجز » ، ويحتمل تثنية مثل الثانية كما عن نسخة من الفقيه ، وحينئذ يكون الواو فيه بمعنى أو فيوافق الصحيح المزبور ، وعن الكليني أنه رواه عن جميل عن زرارة فيمكن أن يكون خبرا آخر.

وعلى كل حال فهو دال على المطلوب بعد ارادة الجواز فيه على النحو المذكور في خبري ابني الجهم والحجاج كما هو واضح.

وفي دعائم الإسلام (٢) « وقد جاء عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال في العطية للوارث والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب : إنها غير جائزة » وفي محكي الهداية « وسئل أي الصادق عليه‌السلام عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا لك قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ».

وقد ظهر ذلك من ذلك كله أنه لا غرابة في دعوى تواتر النصوص به خصوصا إذا أريد منها القطع به منها ، لا التواتر المصطلح ، فإنه غير عزيز ، بل لعل الغرابة من عدمه ، كما لا يخفى على من لاحظها وغيرها مما دل على عدم الإضرار بالوارث الذي هو الحكمة أو العلة في حجر الوصية عليه بالزائد ، ولاحظ نصوص الإقرار (٣) الآتية التي بعضها‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٦.

(٢) دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥٩.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا.

٧٠

يظهر منه معلومية انحصار الأمر على المريض لو أراد حرمان الوارث ، وأنه لا طريق له إلا الإقرار الذي ستعرف علاج الشارع له بالتهمة وعدمها ، وغيرها من النصوص (١) التي في بعضها ما يظهر منها مرجوحية ذلك في حال الصحة.

بل في سؤال هذا البعض دلالة واضحة على معلومية الفرق بين حالي الصحة والمرض بالنسبة إلى النفوذ من الأصل وعدمه ، وغير ذلك خصوصا اختلال حكمة حصر الوصية في الثلث ، ضرورة التجاء كل من يريد حرمان الورثة حينئذ أو بعضهم عند حضور موته إلى التنجيز.

وأغرب شي‌ء حمل هذه النصوص الكثيرة على التقية التي مع عدم قابلية البعض لها يمكن القطع بعدمها في مثل هذه النصوص التي رواتها من البطانة ، بل لا يخفى على من مارس أخبارهم عليهم‌السلام أن عادتهم الإشارة في نصوص التقية إليها ، بذكر لفظ الناس ونحوه ، بل قد يقطع بعدمه في خصوص المقام ، إذ لو كان الحكم مخالفا للعامة عندنا لكان في جملة من النصوص إشارة إلى الإنكار عليهم ، وإلى بيان بطلان ما هم عليه ، ومخالفتهم الكتاب أو السنة ، كما هي عادتهم ، بل لكان ذلك معروفا بين أصحابهم نحو غيرها من المسائل العظيمة العامة ، إلى غير ذلك مما يعلم به عدم خروج النصوص مخرج التقية.

وأغرب من ذلك ، ما في المسالك ـ فإنه بعد ما أورد منها صحيحي ابن يقطين ، وشعيب ، وأخبار ابن عقبة ، وأبى أولاد ، والحسن بن الجهم ، والخبر العامي دليلا للثلث ، ناقش فيها بأنه لا دلالة في الصحيحين اللذين هما العمدة على المطلوب الذي هو قبل الموت ، بل صحيح يعقوب منهما صريح فيما بعد الموت ، كما أن الخبر الثاني باعتبار كون « عند » من ظروف المكان المقتضية للمصاحبة دلالته على الوصية ، أقوى ، بل يمكن ذلك في خبر ابن عقبة ، إذ حضور الموت مانع من مباشرة العتق فيراد منه حينئذ الوصية وتكون النسبة إليه باعتبار أنه السبب الأقوى في الوصية ، على أنه في العتق خاصة ، وكذا الكلام في خبر ابن الجهم ، أما خبر أبي ولاد فاشتماله على‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الصدقة والباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا.

٧١

ما يخالف المجمع عليه من صحة الإبراء دون الهبة يمنع من الاستدلال به ، مضافا إلى اشتراك الجميع في ضعف السند عدا الصحيحين ».

إذ هي كما ترى ، ضرورة كون المراد من الصحيحين : بقرينة غير هما مما ذكرنا وما لم نذكره الاشراف على الموت ، ودعوى صراحة صحيح يعقوب فيما بعد الموت واضحة الفساد ، إذ ليس للميت بعد الموت شي‌ء إذا لم يوص به ، بل لا ريب في كون المراد منه خصوصا بعد كونه كمذاق غيره مما لا يقبل ذلك مجاز المشارفة الذي كشف عنه باقي النصوص بلفظ عند ، وحضر ، وأتاه الموت ونحوه ، كما هو واضح بأدنى تأمل.

ومنه يعلم فساد المناقشة في خبري ابن الجهم وعلي بن عقبة ، وأما خبر ابن أبي ولاد المعتضد بغيره مما عرفت فلا يقدح في الاستدلال به على المطلوب اشتماله على غيره مما لا نقول به ، خصوصا بعد منع بطلان هبة ما في الذمة التي مرجعها إلى الإبراء ، بل قد يقال : بكون المراد منه الترقي إلى جواز الهبة ، على معنى أنه لو وهبته شيئا جاز ويحسب من الثلث ، فضلا عن الإبراء الذي هو أولى بالجواز.

وبالجملة من أحاط خبرا بما ذكرناه من النصوص وتدبرها وتدبر اعتضاد بعضها ببعض ، يقطع بفساد هذه المناقشة ، كما أنه يقطع بفسادها من حيث السند ، إذ لا تبين أعظم من هذا الاعتضاد ، وعمل من عرفت بها ، على أن فيها الصحيح ، والموثق ، والحسن ، بل قد عرفت استغنائها عن النظر في أسانيدها ببلوغها درجة القطع ، كما لا يخفى على من أعطاه الله قوة حدس في كلماتهم عليهم‌السلام.

وأخرف شي‌ء قوله « إن أجود ما في هذا الباب الخبر العامي سندا ودلالة ، ومن ادعى خلاف ذلك فالسيرة ترده » إذ قد عرفت مما ذكرنا أن غيره من النصوص أوضح ، كما هو ظاهر كل ذلك ، مضافا إلى ما في نصوص الأصل من قلة العدد وقصور السند واتحاد الراوي في كثير منها ، وكونها مطلقة قابلة للتقييد بغيرها ، إذ ليس في حسن المحاملي وما كان نحوه (١) صراحة في شمول الأحقية للتنجيز ، فيمكن حملها على غيره ، بل محتمل لإرادة الثلث خصوصا إذا قرء بفتح اللام ولوحظ ما دل‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٨ ـ ٣ ـ ٧ ـ وغيره.

٧٢

من النصوص على أن الذي له عند الموت ـ الثلث ـ بل قد يعين ذلك‌ قوله في موثق عمار (١) « إذا أوصى به كله فهو جائز » إذ لم يقل أحد بنفوذ الوصية من الأصل عدا ما سمعته من علي بن بابويه ، واحتمال إرادة خصوص التنجيز منها ـ لا الوصية شرعا ، ولا الأعم منها ومن التنجيز ـ لا شاهد له ، وليس بأولى من الاحتمال الذي ذكرنا ، بل منه يعلم المراد من باقي نصوص عمار المتقاربة في المذاق مع اتحاد الراوي فيها ، والموجود في نسخة الأصل في الوسائل والوافي ، عن الكافي « فإن تعدى فليس له إلا الثلث » ومعناه أنه إن تجاوز وتعدى في الوصية بالزائد أو التنجيز فلا يمضى منه الا الثلث.

وظني والله أعلم أن الرواية كذلك ، إلا أنه لما صعب فهم ذلك على بعض الناس صحفها بلفظ بعد بالباء الموحدة ثم أضاف إليها لفظ قال ، على أن اختلاف النسخ يسقط الخبر عن الحجية إذ لم يعلم الخبر منهما ، ورواية الشيخ له « فإن أوصى » عن الكافي ، بعد ذلك الاختلاف في النسخ ـ غير مجد.

ومع الإغضاء عن ذلك كله فهو مطلق مقيد بالنصوص السابقة كغيره من نصوص عمار حتى الرابع منها ، فإن الإبانة أعم من التبرع ، بل والخامس الذي لم يعلم المرض فيه أنه مما يخرج به التنجيز من الثلث أو الأصل ، لما ستعرف من أنه ليس كل مرض يقضى بالتنجيز من الثلث مع إجمال لفظ الإبانة فيه وفي غيره ، وإن قيل إن المراد منها انفصاله عنه وتسليمه له ، إلا أنه كما ترى خصوصا بعد معلومية عدم اشتراط ذلك ، فإن الهبة مشاعا مع الإقباض لا بأس بها أيضا ، بل يمكن كون المراد من الإبانة الإظهار على وجه يحصل العلم بعدم رد الورثة بإجازتهم ، ورضا هم فتأمل.

وأما خبر سماعة فيمكن أن يكون المراد من إتيان الموت فيه ما تضمنه نصوص الثلث ، (٢) من حضور الموت وإتيانه وعند موته ونحوها ، فلا يكون حينئذ منافيا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا.

٧٣

على أنه عام يخص بالنصوص السابقة وكذا‌ خبر أبي بصير ، (١) وقوله فيه « فان أوصى » ـ الى آخره ـ غير مناف ، لإمكان إرادة بيان أن الوصية على كل حال تخرج من الثلث ، بخلاف غيرها ، فإنه يخرج من الأصل قبل إتيان الموت.

ومرسل مرازم (٢) محتمل لبعض ما ذكرنا ، مع أن كشف الحال فيه وفي غيره أن نقول إن المستفاد من نصوص الثلث ـ بعد ملاحظة الجمع بين مطلقها ومقيدها خصوصا مفهوم خبر أبي بصير القاضي بعدم خروج العتق من الثلث إذا لم يكن عند الموت ، وملاحظة أصالة خروج التصرف من الأصل ـ عدم العبرة بمطلق المرض الذي منه ما يستمر السنون المتعددة المقطوع بالسيرة القطعية عدم خروج منجزاته فيه من الثلث قبل بلوغه ما يتحقق به صدق حضور الموت وإتيانه ونحوهما ، وكذا المرض الذي هو كعدم المرض عرفا ، وإن اتفق مقارنة الموت له بحيث لا يظهر كونه به.

وإنما المدار على المرض الذي يصدق عليه عرفا أنه حضره الموت وأتاه ونحو ـ ذلك ، وإن بقي أياما بل وأكثر من ذلك ، فإنه ليس له حد جامع لافراده إلا أن العرف واف بتنقيح كثير من مصاديقه كغيره من الأمور التي ترجع اليه ، ومع الشك فالأصل الخروج من الأصل ، كما أنه هو الأصل في غير المرض ، وإن خيف به الموت أو ظن أو علم كالغرق والمراماة ونحوها ، بل قيل : والطلق.

وكيف كان فما في القواعد ـ وغيرها من أنه مطلق المرض الذي يتفق الموت معه ، سواء كان مخوفا أو لا ـ لا تساعد عليه الأدلة ، خصوصا ما يظهر من إطلاقه من اتفاق الموت معه ، ولو بغيره كقتل ونحوه ، اللهم إلا أن يقطع بعدم ارادته ما يشمل ذلك.

بل وكذا ما يحكى عن الشيخ من أن المدار فيه على المرض المخوف ، واختاره في جامع المقاصد ، حتى أنهم احتاجوا إلى معرفة كونه مخوفا ، وذكروا فيه أنه لا بد من شهادة عدلين من الأطباء الذين هم أهل الخبرة في ذلك ، بل في جامع المقاصد « أنه لو حصل الظن القوي بصدق قول من لم يكن عدلا منهم أو كان واحدا ففي‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٦.

٧٤

الحكم إشكال » ثم حكى عن التذكرة الجزم بعدم قبول رجل وامرأتين أو شاهد ويمين واحتمال قبول النساء إذا كان المتبرع امرأة ولم يطلع عليها غير النساء ، إلى غير ذلك مما فرعوه على ذلك ، وأطنبوا فيه في باب الوصاية ، وتعرضوا لكثير من الأمراض وأحوالها ، إذ لا يخفى عليك أنه ليس في شي‌ء من النصوص تعليق الحكم على المخوف كي يتجه له هذا البحث عنه ، بل من الواضح ظهور النصوص في دوران الحكم على حال لا يحتاج تحققها عرفا إلى أمثال ذلك ، لكونها من الواضحات كما هو ظاهر عند كل من تدبرها ، فلا ريب في أن الأقوى ما ذكرناه.

ومنه يعلم أن مرسل مرازم وغيره غير مناف لنصوص الثلث ، ضرورة كونه مطلقا بالنسبة إلى ذلك فيقيد بها ، كما أنه وغيره أيضا مطلق بالنسبة إلى العطية ، فيقيد أيضا إذ التحقيق أن محل البحث التبرع بالمال ، ولو المنفعة والدين على وجه يضر بالوارث ، بل وحق التحجير وحريم الملك ، كما صرح به في جامع المقاصد من دون قصد عوض دنيوي ، ولو حفظ عرضه ، أو حفظ ماله ، أو نفسه أو من يعول به ، أو نحو ذلك.

بل لعل الصدقة المندوبة المراد منها السلامة منه ، ضرورة عدم التعليق على مطلق التنجيز في شي‌ء من نصوص الثلث ، بل لا أثر لهذا اللفظ في مطلق النصوص ، وإنما الموجود منها عتق وإبراء وعطية ونحو ذلك ، مما لا شمول له ، وليس المراد من نصوص ـ أن ليس له إلا ثلثه ـ سوى بيان أن الثلث هو الذي له التصرف فيه بكل حال ، بوصية وتنجيز وغيرهما ، بخلاف غيره ، فإنه ليس بهذا الحال ، وكذا مرسل جامع المقاصد الذي لم نعثر عليه في كتب الاخبار.

فمن الغريب ما في المسالك من الركون إليه هنا حتى احتاجوا إلى تنقيح دلالته بدعوى أن المعرف للعموم مطلقا أو في خصوص نحو المقام ، مع أن في المسالك لم يذكره في أدلة الثلث وعلى كل حال فهو مقيد أيضا بما عرفت من المفهوم المؤيد بإشعار غيره ، وحينئذ فكل ما لم يحصل إجماع على عدم الفرق بينه وبين ما تضمنته النصوص السابقة نحو ما يبذله على نفسه وعياله ولو لزيادة الرفاهية من أكل وتزويج وغيرهما‌

٧٥

وان لم يكن من عادته بعد أن يكون بثمن المثل ، وعلى حفظ عرضه أو مصانعة ظالم أو إكرام ضيف أو غير ذلك ، يبقى على أصل الخروج من الأصل المؤيد هنا بالسيرة المستمرة ، والحرج وغيرهما.

وبه يعرف ما في الذي ذكره أخيرا القائلون بالأصل كما أن منه يعرف ما في تحديد الفاضل في القواعد للتبرع المبحوث عنه من أنه إزالة الملك عن عين مملوكة يجرى الإرث فيها من غير لزوم ولا أخذ عوض يماثلها ، إذ بعد وجوب تنزيل المثل فيه على المكافي ـ ليخرج التزويج بثمن المثل بل يمكن أن يريد به ما قلناه ، فيسلم من بعض ما ذكرنا.

فيه أولا الاقتصار على العين ، مع أن في جامع المقاصد عد العارية من التبرعات وإن كان لا يخلو من اشكال أو منع ، كايراده عليه بأنه صادق على الإزالة بالإتلاف ، مع انها ليست من التبرعات.

وثانيا أنه لا يتصور فائدة لقوله يجرى فيها الإرث ، بعد ظهور المقام في إرادة الملك للمزيل ، إذ لا يتصور ازالة الملك عن عين مملوكة لا يجرى فيها الإرث ، ويعد تبرعا كما اعترف به في جامع المقاصد ، قال : « إذ ما لا يجرى فيه الإرث من الأموال الوقف ، فإزالة الملك فيه انما تكون بالإتلاف ، وليس مما نحن فيه ».

وثالثا يرد على قوله من غير لزوم ازالة الملك اللازمة بالنذر ، فإن فيه من الثلث على ما جزم به المحقق الثاني ، ولو قيل الإزالة هنا بالنذر وليس إيقاعه لازما قلنا بل الإزالة في مثل ما لو نذر عينا مخصوصة تكون بالدفع ، على أن النذر بالكلي لا إزالة ملك عين فيه ، فيرد على التعريف حينئذ من وجه آخر ، واحتمال أنه من الأصل حينئذ كما لو أتلف مال غيره مثلا عمدا يدفعه ـ مضافا إلى أنه خلاف الفرض وضوح الفرق بينه وبين الإتلاف المنتحل إلى المعاوضة بعد إيجاد سببه ، فليس من التبرع في شي‌ء قطعا.

وكيف كان فالضابط فيه ما ذكرنا ، ولعل يرجع إليه ما في المسالك « من أنها ما استلزمت تفويت المال على الوارث بغير عوض ، بناء على إرادة ما يشمل ما قدمناه‌

٧٦

من العوض والمال.

وعلى كل حال لا يدخل فيه تزويج المرأة نفسها ولو بأقل من مهر المثل ، ولا انعتاق الأب قهرا إذا قبل اتهابه في المرض ، ولا إجارة نفسه بأقل من ثمن المثل ، وإن قلنا بكون المحاباة في غيره من التبرعات ، إلى غير ذلك مما هو غير داخل في الأدلة ، ولا إجماع على الحاقه فيبقى على الأصل ، وهذا حديث إجمالي قضت الحاجة بإتيانه هنا لبيان عدم صراحة هذه النصوص ، وانها مطلقة قابلة للتقييد ، وإن اشتملت على العطية ونحوها.

وأما خبر الأنصاري (١) الذي عابه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد عرفت أنه ليس فيما رواه في الكافي « عند موته » فهو مطلق حينئذ ، وإنما رواه كذلك في الفقيه ، ويمكن أن تكون الاعابة على الثلث أيضا ، لمعلومية استحباب الوصية بالأقل من الربع والخمس ، حتى ورد عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (٢) ما يقتضي مساواة الإضرار في الورثة بذلك للسرقة ، خصوصا مع كون المفروض في الخبر أنه ليس له غيرهم ، وأنه ترك صبية صغارا يتكففون الناس ومن هنا‌ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « لو حضرته ما تركتكم تدفنونه في مقبرة المسلمين ».

فقد بان لك بحمد الله وفضله أنه لا مجال للقول بالأصل ، وأنه لا ينبغي للفقيه أن يعدو القول بالثلث ، واستبعاده بأنه لو برء المريض من ذلك المرض صح من الأصل إجماعا يدفعه أنه لا مانع من التزام الكشف به ، حينئذ كالفضولي ، وأظرف شي‌ء ما وقع لفاضل الرياض في المقام ، حيث ذكر أنه في زمنه السابق قد صنف رسالة في المسألة قد اختار فيها الخروج من الثلث ، ثم اعتذر من ذلك بأنه قد كان في غفلة من إجماعي المرتضى وابن زهرة ، فرجع عنه ، ولم يعلم أنهما بعد إعراض المتأخرين عنهما ـ ،

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٩ ـ فروع الكافي ج ٢ ص ٢٣٦.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.

٧٧

بل لم يثبت كون شهرة المتقدمين عليهما ، إذ بعض من نسب إليه ذلك كابن حمزة قد تحققنا خلافه في وسيلته ، وبعضهم له قولان في المسألة ، وآخر لا صراحة في كلامه كالكليني ، فإنه إنما عنون الباب بلفظ نصوص عمار التي قد عرفت عدم صراحتها في المطلوب ، بل قد سمعت أن الشيخ ربما حكي عنه ما يقضى بأن المعروف بين الأصحاب في ذلك الزمان القول بالثلث ـ لا يقاومان ما سمعته من الأدلة ، خصوصا بعد احتمال أو ظن أو قطع كون المراد منهما الإجماع على قاعدة التسلط على المال ، لا خصوص ما نحن فيه ، كما أشار إليه ابن إدريس في استدلاله على الأصل ، بأنه لا خلاف في أن للإنسان التصرف في ماله كيف شاء ، وحينئذ فمرجعه إلى العام المخصوص ، أو المطلق المقيد بما عرفت مما قدمناه كله.

مضافا إلى نصوص الإقرار المتضمنة لنفوذه من الثلث مع التهمة ، وبدونها من الأصل ، ولو لا تعلق حق الوارث في الجملة بحيث لا يمضي الإقرار عليه ، لم يكن وجه للنفوذ من الثلث ، ولا ينافيه النفوذ من الأصل مع عدم التهمة ، إذ لعله تعلق لا يمنع من الإقرار مع عدم التهمة ، فإن تعلق الحقوق بالنسبة إلى ذلك مختلف ، إذ قد عرفت عدم منع تعلق حق الغرماء من الإقرار بالدين السابق في المفلس عند المصنف وغيره.

وعلى كل حال فلا ينكر ظهور هذه النصوص في تعلق حق للورثة في الجملة بالتركة حال المرض ، وهو لا يتم إلا على ما ذكرنا. نعم هي مختلفة جدا ، والجمع بينها بالتفصيل المزبور المنسوب إلى الأكثر.

ففي خبر منصور بن حازم (١) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ، فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له » ونحوه خبر أبي أيوب (٢) عنه أيضا.

وفي خبر العلاء بياع السابري (٣) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا ، فلما حضرتها الموت ، قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٨.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.

٧٨

المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال ، ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما لها قبلك شي‌ء أفيحلف لهم؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه » وفي خبر أبي بصير (١) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مصدقا » إلى غير ذلك ، والظاهر ارادة معنى واحد من المرضي والمأمون والمصدق ، بل إليه يرجع الملي‌ في صحيح الحلبي (٢) قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام « الرجل يقر لوارث بدين؟ فقال : يجوز إذا كان مليا » وخبره الآخر (٣) « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مليا » بناء على ما في الصحاح من أنه ملؤ الرجل صار مليا أي ثقة ، أو على أن الملاءة طريق لرفع التهمة ، خصوصا ، إذا رجع الضمير في « كان » إلى الوارث ، ولعل الأول أولى ليوافق النصوص السابقة.

والتي يرجع إليها أيضا.

مكاتبة محمد بن عبد الجبار (٤) إلى العسكري عليه‌السلام « عن امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس ، وكل مالها أقرت به للموصى له ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ، وتعطى مولاة لها أربع مأة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا ، فلم ندر كيف الخروج من هذا ، واشتبه علينا الأمر ، وذكر الكاتب أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي ، فقال لها : لا تصح تركتك لهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به ، فكتبت له بالوصية على هذا ، وأقرت للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا ، وتعرفنا ذلك لنعمل به إنشاء الله ، فكتب عليه‌السلام بخطه إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٧.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٠.

٧٩

من رأس المال إنشاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها ، كفى أو لم يكف » فان الظاهر رجوع ذلك إلى الاتهام باخبار الكاتب وغيره ، ومن هنا علق الأمر عليه‌السلام على معروفية الدين ومفهوميته ، وكونه حقا.

كما أن مرجع غير ذلك من النصوص المطلقة إلى التقييد المزبور ، كخبر إسماعيل بن جابر (١) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه؟ قال : يجوز إذا أقر به دون الثلث » وخبر سماعة (٢) « سألته عمن أقر لوارث له بدين عليه وهو مريض؟ قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا ».

وخبر أبى ولاد (٣) « سألت أبا عبد الله عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشي‌ء؟ قال : جائز ».

وخبر القاسم بن سليمان (٤) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه؟ فقال : لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف له بدين » ، وخبر السكوني (٥) المتقدم سابقا وخبره الآخر (٦) قال أمير المؤمنين عليه‌السلام « في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال ، أيهما أقام البينة فله المال ، فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان ».

وخبر سعد بن سعد (٧) عن الرضا عليه‌السلام « قال سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له : إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير ، فادفعه إليه يصرفه حيث شاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٩.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٤.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.

(٦) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.

(٧) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٦.

٨٠