نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: السيد مهدي الرجائي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٧٨
الجزء ١ الجزء ٢

بعد تفرق المتبايعين ، بطل العقد.

ولو طال مقامهما في المجلس ، ثم حصل التقابض ، صح البيع ، وليس من شرط صحة الصرف عدم التخاير في المجلس قبل التقابض في المجلس ، فلو تخايرا قبل العقد أو بعده قبل القبض في المجلس ، لم يبطل الصرف.

والتخاير قبل العقد أن يقول : بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الآخر على ذلك ، فلا يكون لهما خيار. والتخاير بعده أن يقول كل منهما بعد العقد : اخترت إمضاء العقد أو التزامه ، لأنهما لم يفترقا قبل القبض ، والشرط إنما هو قبل التقابض في المجلس ، وليس التقابض قبل اللزوم شرطا ، فإنه تحكم بغير دليل ، ثم يبطل بما إذا تخايرا قبل الصرف ثم اصطرما ، فإن الصرف يقع لازما صحيحا قبل القبض.

ثم يشترط القبض في المجلس ، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم ، قال الشيخ : يبطل البيع. وشرط بعض علمائنا في البطلان التفرق. وهو مبني على أن بيع ما لم يقبض من الموزونات والمكيلات صحيح أو لا وسيأتي.

ولو افترقا قبل التقابض ، بطل العقدان. ولو تقابضا صح العقدان ، عملا بالأصل ، وبما رواه أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام قلت له : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيرد إلي أكثر من حقي ، ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا يزن لك أقل من حقك (١). وإذا كان لإنسان على غيره دراهم دين فاشترى بها دنانير ، أو كان له عليه دنانير دين فاشترى بها دراهم وتقابضا ، صح العقد لوجود المقتضي.

ولأن الحلبي سأل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه دنانير ، فقال : لا بأس أن يأخذ ثمنها دراهم. وفي الرجل يكون له دين دراهم معلومة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٥٨ ح ٤.

٥٦١

إلى أجل ، فجاء الأجل وليس عند الرجل الذي حل عليه دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به (١).

ولأن ما في الذمة مقبوض فجاز بيعه بالمقبوض ، وهذا صرف تعين وذمة ، ولا خلاف في جواز قضائها بالسعر. وهل يجوز أن يقبضه إياها على التراضي؟ كما لو كان عليه ألف درهم يساوي يوم القضاء مائة دينار ، فأعطاه عوضها تسعين دينارا أو مائة وعشرة ، الوجه الجواز ، لأنه بيع في الحال فجاز ما تراضيا عليه إذا خالف (١) الجنس ، لعموم قوله عليه‌السلام : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (٢). وكما لو كان العوض عرضا.

وقول الصادق عليه‌السلام بصرف اليوم (٣). وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا بأس أن يأخذها بسعر يومها. لا يدلان على المنع.

ولو كان الدين مؤجلا ، فالأقرب صحة القضاء من الجنس وغيره حالا ، لأنه ثابت في الذمة ، وما في الذمة بمنزلة المقبوض ، فكأنه رضي بتعجيل المؤجل.

ولو تساويا جنسا ، ففي جواز القضاء متفاضلا نظر ، أقربه الجواز ، لاختصاص الربا بالبيع ولا بيع هنا.

ولو كان لكل منهما على صاحبه نقد واختلفا جنسا ، بأن يكون لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول فضة ، فتصارفا بما في الذمم ، صح من غير تقابض على إشكال ، ينشأ : من أنه بيع دين بدين ولو تباريا أو اصطلحا جاز قطعا ، وما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم ، فيقاطعه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٦٢ ح ١ و ٢.

(٢) في « ر » اختلف.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٤٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٦٢ ح ٢‌

٥٦٢

عليها ، قال : لا بأس (١). لا يعطى بيع الدين بمثله ، لجواز أن تكون الأعيان موجودة.

وإذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير ، فيقول له : حول الدنانير إلى الدراهم ، أو الدراهم إلى الدنانير وساعره على ذلك ، قال الشيخ : يجوز وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده ، لأن النقدين جميعا من عنده.

ولأن إسحاق بن عمار قال للصادق عليه‌السلام : يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول : كذا وكذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول : نعم ، فيقول : حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيته السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كلام بيني وبينه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس (٢).

ومنع بعض الأصحاب من ذلك إلا أن يتقابضا في المجلس ، لأنه صرف وشرطه التقابض في المجلس.

ويحتمل أن يقال : إذا كان القول على جهة التوكيل صح ، وإن تفرقا قبل القبض ، لكن لا يكون ذلك بيعا في الحال بل توكيلا فيه.

المطلب الثاني

( في اللواحق )

وهي تسعة عشر بحثا :

الأول : إذا تصارفا وتفرقا قبل الوزن والنقد ، صح إذا تقابضا ، فلو اشترى منه مائة درهم بعشرة دنانير ، ودفع كل منهما إلى صاحبه أكثر من الحق‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٦٤ ح ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٦٤ ح ١.

٥٦٣

الذي عليه لقبض ما له ورد الباقي ، صح لوجود الشرط وهو التقابض في المجلس. والأحوط في ذلك أن يزن وينقد في المجلس قبل التفرق.

ولو قبض أحدهما أقل من ما له ، صح العقد في المقبوض خاصة دون الباقي ، لعدم شرطه وللرواية.

الثاني : الدراهم المغشوشة تباع بغير جنسها إن جهل قدر الغش ، وإن علم الغش جاز أن يبيعه بجنس الدراهم خالصا إن زاد الخالص ليقابل الغش ، والأقوى جواز المغشوشة بمثلها وإن جهل قدر الغش فيهما ، وكذا الدنانير المغشوشة.

ولو بيع المغشوش من الفضة بوزنه فضة خالصة ، فالوجه عندي الجواز ، سواء علم قدر الفضة أو لا. وكذا المغشوش من الذهب يجوز بيعه بقدر وزنه ذهبا خالصا.

نعم لا يجوز بيعه بأقل من وزنه مع جهالة قدر الخالص من المغشوش ، إلا إذا علم زيادة الخالص على ما اشتمل عليه المغشوش من الفضة ، لأنه إذا بيع بوزنه خالصا قابل ما اشتمل عليه المغشوش من الفضة بقدره من الخالص ، وكان الفاضل من الخالص في مقابلة الغش.

وروى ابن سنان قال : سألت الصادق عليه‌السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق ، فإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة ، قال : لا يصلح إلا بالذهب ، قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق ، فقال : لا تصارفه إلا بالورق (١).

الثالث : لا يجوز إنفاق الدراهم المغشوشة إلا بعد بيان حالها أو جريان العادة بالمعاملة بها ، سواء كان الغش مما لا قيمة له أو له قيمة ، لقوله عليه‌السلام : من غشنا فليس منا (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٧٥ ح ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٠٨ ح ١.

٥٦٤

وقال المفضل بن عمر الجعفي : كنت عند الصادق عليه‌السلام فألقي من يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال : أي شي‌ء هذا؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة ، فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه (١). أما مع البيان جائز ، إذ الغش حينئذ منتف ، ولأن الصادق عليه‌السلام سئل عن الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ، قال : إن بين ذلك فلا بأس (٢).

الرابع : تراب معدن الذهب تباع بالفضة أو بجنس آخر غير الذهب. وكذا تراب معدن الفضة تباع بالذهب أو بجنس آخر غير الفضة ، تحرزا من الربا. ولو جمعا معا ، بيعا بهما.

الخامس : لا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر النحاس (١) ولا بالفضة اليسيرة في جوهر الرصاص ، لقلته وعدم إمكان التخلص.

السادس : المصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد منهما ، بيع بهما أو بجنس غيرهما ، أو بالأقل منهما إن تفاوتا وزنا ، وعرف زيادة الثمن على جنسه من المركب ، حذرا من الربا في ذلك كله.

ولو علم مقدار كل واحد منهما ، بيع بأيهما كان مع زيادة الثمن على جنسه. ولو بيع بهما أو بجنس غيرهما ، جاز مطلقا ، سواء نقص الثمن عنهما أو زاد أو ساواه.

ولو كان وزن الآنية المركبة منهما ألف مثقال ، جاز بيعها بعشرة مثاقيل ذهبا ، صرفا لكل منهما إلى غير جنسه.

السابع : السيوف المحلاة والمراكب المحلاة إن علم مقدار ما فيهما وبيعت بجنس الحلية ، جاز إن زاد الثمن زيادة تقابل السيف أو المركب. ولو‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٧٣ ح ٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٧٢ ح ٢.

(٣) في « ر » الصفر.

٥٦٥

بيعت بغير جنس الحلية ، جاز مطلقا.

ولو جهل ، فإن أمكن نزعها ، لم تبع بجنسها إلا بعد النزع ، ولو تعذر أو خيف العيب أو النقص ، بيعت بغير جنس الحلية. وإن أريد بيعها بجنس الحلية جعل معها شي‌ء من المتاع أو النقد الآخر ويباع المجموع بالمجموع.

الثامن : يجوز المصارفة ، كأن يقول : بعتك دينارا بعشرة دراهم ، سواء كانت الدنانير والدراهم عندهما أو لا ، إذا تقابضا قبل الافتراق.

ومن شرطها أن يكون العوضان معلومين إما بصفة يتميزان ، أو بالرجوع إلى نقد معلوم ، أو غالب فينصرف الإطلاق إليه. وحلولها معا ، فلو قال : بعتك دينارا مصروفا بعشرين درهما صح.

ولو أطلق الدنانير وهناك نقد غالب في البلد انصرف إليه.

ولو قال : بعتك بعشرين درهما من نقد عشرة بدينار لم يصح ، إلا أن لا يكون في البلد نقد عشرة بدينار إلا نوعا واحدا ينصرف إليه تلك الصفة. وكذا الحكم في البيع لو باعه ثوبا بعشرين درهما من صرف العشرة بدينار أو العشرين بدينار.

التاسع : يجوز استعمال الحيل المباحة ، فلو كان معه خمسة دراهم وأراد شراء دينار بعشرة ، اشتراه ثم دفع ما معه عن النصف ، ثم اقترضها ودفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة. وكذا لو احتال بمثل ذلك لدفع خيار الفسخ بعد الثلاثة.

العاشر : لو كان له عند رجل دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم البقاء أو مظنون صح الصرف ، وإن ظن العدم لم يصح ، لأن حكمه حكم المعدوم.

ولو شك احتمل الصحة ، لأصالة البقاء ، فصح البناء عليه عند الشك ، فإن الشك لا يزيل اليقين ، ولهذا صح بيع الحيوان الغائب المشكوك في حياته. والبطلان ، لأن شرط الصحة وهو البقاء مجهول.

الحادي عشر : الثمن إذا كان معينا من أحد النقدين تعين عندنا بالتعيين‌

٥٦٦

بالعقد فيما عيناه ، ويتعين عوضا عنه فيه ، ولا يجوز إبداله. وإن خرج مغصوبا بطل العقد ، لأنه عوض في عقد يتعين بالتعيين ، كسائر الأعواض ، ولأنه أحد العوضين فيتعين بالتعيين كالآخر ، وإطلاقها في العقد وإن كان جائزا إلا أنه لا يوجب عدم التعيين ، كالمكيال والصنجة لأنهما ليسا عوضين ، وإنما يرادان لتقدير المعقود عليه وتعريف قدره ، فلا يثبت فيهما الملك بحال.

إذا تقرر هذا فنقول : إذا تصارفا بما في الذمة أي من غير تعيين صح ، ولا بد من تعيينهما بالتقابض في المجلس.

فإن تقابضا فوجد أحدهما بما قبضه عيبا قبل التفرق ، فله المطالبة بالبدل ، سواء كان العيب من جنسه أو من غير جنسه ، لوقوع العقد على مطلق لا عيب فيه ، فله المطالبة بما وقع العقد عليه كالمسلم فيه. وإن رضيه بعيبه والعيب بجنسه ، جاز ، كما لو رضي المسلم فيه معيبا ، وإن اختار أخذ أرشه.

فإن كان العوضان من جنس واحد ، لم يجز ، لإفضائه إلى التفاضل فيما يشترط فيه التماثل. وإن كانا من جنسين ، تصارفا وتقابضا وتفرقا ، ثم وجد العيب من الجنس ، فله إبداله ، لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه ، على إشكال ينشأ : من أنه قبض بعد التفرق ، وهو مبطل في الصرف ، والأول أقوى ، لأن قبض الأول صح به العقد وقبض الثاني بدل عن الأول. وهل يشترط أن يأخذ البدل في مجلس الرد؟ إشكال.

ولو وجد البعض رديا فرده ، كان له البدل. ولو منعناه على الثاني ، بطل في المردود وصح في الباقي ، ويتخير المشتري لتفريق الصفقة. ولا فرق بين أن يكون المبيع من جنس أو جنسين.

وإذا قلنا له البدل ، لم يكن له الفسخ مع الإبدال ، لأنه يمكنه أخذ حقه غير معيب.

ولو منعناه تخير بين الفسخ أو الإمساك في الجميع ، لتعذر الوصول إلى ما عقد عليه مع بقاء العقد.

٥٦٧

ولو اختار أخذ الأرش بعد التفرق ، جاز على الأول دون الثاني ، لأنه عوض بقبضه بعد التفرق على الصرف. ولو تقابضا وتفرقا ثم وجد المعيب من غير الجنس ، بطل الصرف ، لعدم اتصال القبض به.

ولو كان البعض من الجنس والبعض من غيره ، بطل في غير الجنس وتخير المشتري لتفرق الصفقة. ولو كان الذي من الجنس ..

إلى هنا جف قلمه الشريف ، وبقي الكتاب ناقصا.

وقال في آخر نسخة « ق » : وهذا ما انتهى إليه المصنف في هذا الكتاب ، والحمد لله وحده ، على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه ، المستجير بالله من عذابه ، الراجي شفاعة نبيه وآله الأخيار ، يعقوب بن خليل العاملي ... مولدا ومنشأ ، غفر الله له ولوالديه ولمن نظر فيه ولسائر المؤمنين أجمعين. وافق الفراغ من تعليقه نهار الثلثاء لخمس بقين من شهر رمضان المبارك من شهور سنة تسعة وخمسين وثمانمائة من الهجرة النبوية ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

وقال في آخر نسخة « ر » : تمت بعون الملك الوهاب ، بتاريخ بيست وهفتم شهر ذي القعدة الحرام سنة (١٢٤٥) الهجرية.

وتم تحقيق الكتاب وتصحيحه والتعليق عليه في اليوم الخامس عشر من الجمادى الآخر سنة ألف وأربعمائة وخمس هجرية على يد العبد السيد مهدي الرجائي.

٥٦٨

الفهرس

المقصد الثالث

في باقي الصلوات‌

الفصل الأول : شرائط صلاة الجمعة........................................... ٩

أحكام الوقت ............................................................. ٩

اشتراط السلطان في وجوب الجمعة......................................... ١٣

اشتراط تمام العدد في انعقاد الجمعة.......................................... ١٩

اشتراط الجماعة في الجمعة................................................. ٢٢

فروع يتعلق بالمسبوق...................................................... ٢٤

فروع يتشعب عن شرط الجماعة يتعلق بالإمام .............................. ٢٥

فروع يتعلق بالزحام ...................................................... ٢٦

الوحدة شرط في الجمعة................................................... ٣٠

أحكام الخطبتان وواجباتهما................................................. ٣٢

شرائط الخطبتين ......................................................... ٣٥

وجوب الاصغاء للخطبتين................................................. ٣٧

سنن الخطبة ............................................................. ٣٩

من يجب عليه الجمعة...................................................... ٤٢

٥٦٩

فروع في صفات النقصان :................................................ ٤٥

في ماهيتها صلاة الجمعة.................................................... ٤٨

آداب صلاةالجمعة........................................................ ٤٩

ما يحرم يوم الجمعة........................................................ ٥٣

الفصل الثاني : في صلاة العيدين............................................. ٥٥

شرائط صلاة العيدين...................................................... ٥٥

ماهية صلاة العيدين....................................................... ٥٩

سنن صلاة العيدين........................................................ ٦٣

الفصل الثالث : في صلاة الآيات............................................. ٧١

كيفية صلاة الآيات....................................................... ٧١

سنن صلاة الآيات........................................................ ٧٤

موجب صلاة الآيات...................................................... ٧٥

وقت صلاة الآيات........................................................ ٧٦

في اللواحق .............................................................. ٨٢

الفصل الرابع : في صلا النذر................................................ ٨٥

أحكام صلاة النذر........................................................ ٨٥

الفصل الخامس : في الصلوات المندوبة....................................... ٨٩

بيان النوافل اليومية........................................................ ٨٩

نافلة شهر رمضان ........................................................ ٩٣

باقي النوافل الموقتة ....................................................... ٩٥

أحكام صلاة الاستسقاء ................................................. ١٠٠

أحكام النوافل.......................................................... ١٠٦

المقصد الرابع :

في النوافل‌

الفصل الأول : في الجماعة................................................ ١١١

فضيلة الجماعة ......................................................... ١١١

٥٧٠

ما يشترط في الجماعة.................................................... ١١٥

اشتراط العدد........................................................... ١١٥

اشتراط عدم التقدم في الموقف ........................................... ١١٦

اشتراط الاجتماع في الموقف ............................................. ١٢٠

اشتراط عدم الحيلولة بين الإمام والمأموم الذكر ............................. ١٢٢

اشتراط عدم العلو ...................................................... ١٢٤

اشتراط نية الاقتداء ..................................................... ١٢٥

اشتراط توافق نظم الصلاتين ............................................. ١٢٩

حكم من أدرك الامام في الركوع......................................... ١٣٠

اشتراط المتابعة.......................................................... ١٣٥

في صفات الإمام ........................................................ ١٣٨

الشرائط العامة ......................................................... ١٣٨

الشرائط الخاصة ........................................................ ١٤٤

في من تكره إمامته ...................................................... ١٥٠

في ترجيح الأئمة ....................................................... ١٥٢

في اللواحق ............................................................. ١٥٦

الفصل الثاني : في صلاة السفر............................................. ١٦٣

القصر ومحله ........................................................... ١٦٣

في تجدد السفر على الحضر وبالعكس ..................................... ١٦٤

في وجوب القصر ....................................................... ١٦٦

الشرائط القصر......................................................... ١٦٨

قصد المسافة ........................................................... ١٦٨

الضرب في الأرض ..................................................... ١٧٢

استمرار القصد ........................................................ ١٧٤

عدم زيادة السفر على الحضر ............................................ ١٧٨

في إباحة السفر......................................................... ١٨٠

في ما ظن أنه شرط وليس كذلك ........................................ ١٨٢

٥٧١

في بقايا مباحث هذا الباب ............................................... ١٨٣

الفصل الثالث : في صلاة الخوف........................................... ١٨٩

مشروعية صلاة الخوف.................................................. ١٨٩

كيفية صلاة الخوف..................................................... ١٩٠

صور صلاة الخوف...................................................... ١٩١

ما يشترط في صلاة الخوف............................................... ١٩٢

أحكام صلاة ذات الرقاع ............................................... ١٩٤

في صلاة شدة الخوف.................................................... ٢٠٠

بقايا مسائل هذا الباب .................................................. ٢٠٣

المقصد الخامس

في الجنائز‌

الفصل الأول : في مقدمته................................................. ٢٠٩

الفصل الثاني : في اإحتضار................................................ ٢١٣

ما يفعل به قبل الموت ................................................... ٢١٣

في توجيهه إلى القبلة..................................................... ٢١٣

باقي الأفعال التي يفعل بالمحتضر........................................... ٢١٤

في ما يكره ............................................................ ٢١٥

ما يستحب في ما بعد الموت ............................................. ٢١٦

الفصل الثالث : أحكام تغسيل الميت....................................... ٢٢١

في مقدماته ............................................................. ٢٢١

في كيفية الغسل ........................................................ ٢٢٣

في بقايا مسائله ......................................................... ٢٢٦

في المكروهات .......................................................... ٢٢٨

ما يشترط في الغاسل.................................................... ٢٢٩

٥٧٢

الزوجية................................................................ ٢٢٩

الملك .................................................................. ٢٣٠

المحرمية ................................................................ ٢٣٠

في حالة الاضطرار ...................................................... ٢٣١

من يجب غسله ......................................................... ٢٣٣

في السقط والأبعاض .................................................... ٢٣٤

في الشهيد ............................................................. ٢٣٥

في شرط الشهيد ....................................................... ٢٣٦

في المقتول غير الشهيد.................................................... ٢٣٧

في المحرم ............................................................... ٢٣٨

الفصل الرابع : تكفين الميت............................................... ٢٤١

في تحنيطه .............................................................. ٢٤١

في جنس الكفن......................................................... ٢٤٢

في قدر التكفين......................................................... ٢٤٣

كيفية التكفين.......................................................... ٢٤٥

محل الكفن ............................................................. ٢٤٧

بقايا مسائله ............................................................ ٢٤٨

الفصل الخامس : أحكام الصلاة عليه......................................... ٢٥١

في المحل ................................................................ ٢٥١

في المصلي ............................................................. ٢٥٥

في المقدمات المستحبة ................................................... ٢٥٨

في المكروهات .......................................................... ٢٦٠

في واجبات الصلاة ..................................................... ٢٦٢

في المستحبات .......................................................... ٢٦٤

في اللواحق ............................................................. ٢٦٦

الفصل السادس : في واجبات الدفن.......................................... ٢٧٣

في مستحباته الدفن...................................................... ٢٧٣

٥٧٣

في المحرمات ............................................................ ٢٨٠

في المكروهات .......................................................... ٢٨٢

في اللواحق ............................................................. ٢٨٥

كتاب الزكاة‌

المقصد الأول

في زكاة المال‌

الفصل الأول : في الشرائط العامة.......................................... ٢٩٧

البلوغ ................................................................ ٢٩٨

العقل ................................................................. ٣٠٠

الحرية ................................................................. ٣٠١

الملك التام ............................................................. ٣٠٢

أسباب منع التصرف ................................................... ٣٠٢

منع التصرف........................................................... ٣٠٢

تسلط الغير عليه ........................................................ ٣٠٤

عدم قرار الملك ......................................................... ٣٠٦

الفصل الثاني : في الشرائط الخاصة......................................... ٣١١

في شرائط الأنعام ....................................................... ٣١١

في شرائط الغلاة ........................................................ ٣١٨

في شرائط النقدين ...................................................... ٣١٩

الفصل الثالث : ما يجب فيه الزكاة......................................... ٣٢١

زكاة الإبل ............................................................ ٣٢١

مقادير النصب والفرائض ............................................... ٣٢٢

في الأسنان ............................................................. ٣٢٣

في الإبدال ............................................................. ٣٢٤

٥٧٤

زكاة البقر ............................................................. ٣٢٧

زكاة الغنم ............................................................. ٣٢٨

في الأشناق ............................................................ ٣٢٩

صفة الفريضة .......................................................... ٣٣١

في اللواحق ............................................................. ٣٣٣

زكاة النقدين .......................................................... ٣٣٨

زكاة الغلاة ............................................................ ٣٤٧

فائدة تتعلق بالخرص .................................................... ٣٥٤

الفصل الرابع : ما يستحب فيه الزكاة...................................... ٣٦١

مال التجارة ............................................................ ٣٦١

في استحبابها ........................................................... ٣٦١

الماهية ................................................................. ٣٦٢

في الشرائط ............................................................ ٣٦٤

في اللواحق ............................................................. ٣٦٥

باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة .................................... ٣٧٥

الفصل الخامس : مستحق الزكاة الاصناف الثمانية.......................... ٣٧٩

الفقراء والمساكين ...................................................... ٣٧٩

العاملون ............................................................... ٣٨٥

المؤلفة قلوبهم ........................................................... ٣٨٦

في الرقاب ............................................................. ٣٨٨

الغارمون .............................................................. ٣٩١

سبيل الله .............................................................. ٣٩٣

ابن السبيل ............................................................. ٣٩٤

في الأوصاف ........................................................... ٣٩٥

خاتمة تشتمل على مسائل................................................ ٤٠٠

الفصل السادس : كيفية اخراج الزكاة........................................ ٤٠٣

في وقت الزكاة ........................................................ ٤٠٣

٥٧٥

في التعجيل ............................................................ ٤٠٥

في المتولي للإخراج ...................................................... ٤١٥

كيفية الإخراج ......................................................... ٤١٨

في النية ................................................................ ٤٢٠

وقت النية ومن يتولاها .................................................. ٤٢٣

بقايا مباحث هذا الباب ................................................. ٤٢٥

المقصد السابع : زكاة الفطرة.............................................. ٤٣٣

من تجب عليه .......................................................... ٤٣٣

في المؤدى عنه زكاة الفطرة .............................................. ٤٣٥

النكاح ................................................................ ٤٣٥

الملك .................................................................. ٤٣٧

القرابة ................................................................ ٤٣٩

وقت الاخراج.......................................................... ٤٤٠

في الواجب ............................................................ ٤٤١

كتاب البيع‌

المقصد الأول

في ماهيته وأركانه‌

الفصل الأول : ماهية البيع وصيغته......................................... ٤٤٧

الفصل الثاني : ما يشترط في العاقد......................................... ٤٥٣

البلوغ ................................................................ ٤٥٣

العقل ................................................................. ٤٥٥

الاختيار والقصد........................................................ ٤٥٥

الإسلام ............................................................... ٤٥٦

٥٧٦

الفصل الثالث : ما يشترط في المعقود عليه.................................. ٤٦١

اشتراط الطهارة......................................................... ٤٦١

في النجس بذاته ........................................................ ٤٦١

في باقي أنواعه ......................................................... ٤٦٢

في ما نجاسته عرضية .................................................... ٤٦٤

اشتراط الانتفاع ........................................................ ٤٦٥

اشتراط الملكية.......................................................... ٤٧٥

في القدرة على التسليم .................................................. ٤٨١

كلام في بيع الجاني ...................................................... ٤٨٣

في العلم ............................................................... ٤٨٧

العلم بالعين ............................................................ ٤٨٧

بقايا مسائل يشترط العلم بالعين .......................................... ٤٩٢

في شرط العلم بالقدر ................................................... ٤٩٥

في شرط العلم بالصفة .................................................. ٤٩٩

بقايا مسائل هذا الباب .................................................. ٥٠٣

ما ورد فيه النهي ....................................................... ٥١٢

في الاحتكار ........................................................... ٥١٣

في التسعير ............................................................. ٥١٥

في بيع الحاضر للبادي ................................................... ٥١٦

في التلقي .............................................................. ٥١٧

في السوم على السوم .................................................... ٥١٨

في النجش ............................................................. ٥٢٠

في التفريق ............................................................. ٥٢٠

في العربون ............................................................. ٥٢٣

في ما للولد أن يأخذ من مال والده وبالعكس وما للمرأة من مال زوجها....... ٥٣٢

بقايا مسائل بيع الغرر والمجازفة ........................................... ٥٣٤

٥٧٧

في الربا وتحريمه......................................................... ٥٣٧

في شرائطه ............................................................. ٥٣٩

التماثل ................................................................ ٥٣٩

في النقدين ............................................................. ٥٤٤

في تكثير العوضين أو أحدهما ............................................. ٥٤٨

في بيع الرطب باليابس .................................................. ٥٥٠

في بيع اللحم المأكول بالحيوان ............................................ ٥٥١

في اللواحق ............................................................. ٥٥٢

أحكام الربا............................................................. ٥٥٣

المقصد الثاني

أنواع المبيع‌

الفصل الأول : في الصرف................................................ ٥٥٩

في الماهية والشرائط ..................................................... ٥٥٩

في اللواحق ............................................................. ٥٦٣

٥٧٨