نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: السيد مهدي الرجائي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٧٨
الجزء ١ الجزء ٢

( الفصل الثالث )

( في تغسيله )

وفيه مطالب :

المطلب الأول

( في الكيفية )

وفيه مباحث :

البحث الأول

( في مقدماته )

وهي مستحبات تسع :

الأول : إذا أراد غسله ، استحب أن يفضي به إلى مغتسله ، ويكون ما يلي رأسه مرتفعا ، وما يلي رجليه منحدرا ، لئلا يجتمع الماء تحته ، ثم يوضع على مرتفع من لوح أو سرير ، لأنه أحفظ لجسده من التلطخ.

الثاني : أن يستقبل به القبلة على هيئة الاحتضار ، لقول الصادق عليه‌السلام وقد سئل عن غسل الميت؟ قال : يستقبل باطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٦١ و ٦٨٨ و ٦٨٢.

٢٢١

وقد اختلف في وجوب هذا الاستقبال كالاحتضار.

الثالث : أن يحفر لمصب الماء حفيرة يدخل فيها الماء ، فإن تعذر جاز أن يصب إلى البالوعة. ويكره الكنيف ، لأن العسكري عليه‌السلام كرهه (١).

الرابع : يغسل تحت سقف ، ولا يكون تحت السماء ، قالت عائشة : أتانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحن نغسل ابنته ، فجعلنا بينها وبين السقف سترا. وعن الصادق عليه‌السلام : إن أباه عليه‌السلام كان يحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا (٢). ولما فيه من كراهية مقابلة السماء بعورته.

وينبغي أن يكون في بيت أو يستر عليه بثوب ، لئلا ينظر إلى الميت.

الخامس : يستحب تجريد الميت من قميصه ، بأن فتق جيبه وينزع من تحته ، لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه ، فإن هذا الحال مظنة النجاسة ، وتجريده أمكن لغسله.

وليس واجبا ، بل يجوز أن يغسل وعليه القميص ، لكن الأول أولى ، لما فيه من الاستظهار بالغسل ، ولأن ثوبه ينجس بالغسل ، وربما لا يطهر فينجس به الميت.

السادس : إذا جرده ستر واجب العورة واجبا ، واستحب ما بين السرة والركبة. ولا يجب ستر عورة الصبي ، ولو كان الغاسل أعمى ، أو وثق من نفسه بكف البصر عن العورة ولو غلطا لم يجب الستر ، إذ الفائدة منع الإبصار وقد حصل ، لكن يستحب تحفظا عن الغير والغلط.

السابع : يستحب أن يلين أصابعه برفق ، لأن انقباض كفه يمنع من الاستظهار على تطهيرها ، وإن تعسرت تركها ، ولأنه لا يؤمن انكسار عضو.

وكذا يستحب تليين مفاصله ، لأنه أمكن للغاسل في تمديده وتكفينه وتغسيله.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٢٠ ب ٢٩.

(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٢٠ ح ٢.

٢٢٢

وذلك مستحب في موضعين عند الموت قبل قسوتها ، وإذا أخذ في غسله ، وبعد الغسل لا يلين شيئا منه لعدم الفائدة.

الثامن : يستحب أن يؤخذ شي‌ء ، من السدر فيطرح في إجانة ويضرب ضربا جيدا حتى يرغو ، ويؤخذ رغوته فيطرح في موضع نظيف لغسل رأسه وجسده للرواية (١). ولو تعذر السدر فالخطمي.

التاسع : يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة ينحيه بها وباقي جسده يغسله بغير خرقة. ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض لقول الصادق عليه‌السلام : ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات (٢).

ولو كان على بدنه نجاسة ، وجب أن يبدأ بإزالتها إجماعا ، لأن المراد تطهيره ، فإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى. وليكون ماء الغسل طاهرا. وفي رواية يونس عنهم عليهم‌السلام : امسح بطنه مسحا رقيقا ، فإن خرج منه شي‌ء فانقه (٣).

البحث الثاني

( في كيفية الغسل )

تجب فيه النية على الغاسل عند بعض علمائنا ، لأنه عبادة فتجب فيه النية. ويحتمل العدم ، لأنه تطهير من نجاسة الموت ، فأشبه غسل النجاسة من الثوب.

ويجب أن يغسله ثلاث مرات عند أكثر علمائنا ، بماء قد طرح فيه يسير من السدر ، بحيث لا يخرجه عن الإطلاق ، فإن أخرجه عنه لم يصح ، لصيرورة الماء مضافا غير مطهر ، وينبغي أن يكون قدر سبع ورقات من سدر.

الثانية : بماء قد طرح فيه كافور خالص غير مخرج عن الإطلاق أيضا.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٨٠ ح ٣.

(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٨٢ ح ٥.

(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٨١ ح ٣.

٢٢٣

الثالثة : بماء قراح ، لقول الصادق عليه‌السلام : يغسل الميت ثلاث غسلات : مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء القراح (١). والأمر للوجوب.

ويجب في كل غسلة الترتيب ، يبدأ بغسل رأسه ، ثم بشقه الأيمن ، ثم بشقه الأيسر مستوعبا ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما توفت ابنته للنساء ابدأن بميامنها (٢). وقول الصادق عليه‌السلام : إذا أردت غسل الميت إلى أن قال : ويغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن ـ إلى أن قال : ـ فاغسله مرة أخرى بماء كافور ، ثم اغسله بماء غسلة أخرى (٣). وقول الباقر عليه‌السلام : غسل الميت مثل غسل الجنب (٤).

وهل يسقط الترتيب بالغمس في الكثير؟ إشكال.

والواجب جعل السدر في الأولى خاصة ، والكافور في الثانية خاصة.

فلو غير الترتيب فغسله أولا بالقراح وثانيا بالسدر ، أو الكافور وثالثا بالآخر ، احتمل الطهارة ، لحصول الإنقاء المقصود من الغسلات ، والعدم ، لمخالفة الأمر. ولو غير ترتيب كل غسلة أعاد على ما يحصل معه الترتيب كالجنابة.

ويستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ، ثم يغسل رأسه يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. وأن يغسل كل عضو منه في كل غسلة ثلاث مرات للرواية (٥).

وإذا فرغ من غسل رأسه وضعه على جانبه الأيسر ليبدو له الأيمن ، فيغسله في كل غسلة من قرنه إلى قدمه. ثم يضعه على جانبه الأيمن ليبدو له‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٨١ ح ٤.

(٢) سنن ابن ماجة ١ ـ ٤٦٩.

(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٨٠ ح ٢.

(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٨٥ ح ١.

(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٨٠ ح ٢.

٢٢٤

الأيسر ، فيغسله من قرنه إلى قدمه. ولا يغسل أكثر من ثلاث مرات ، لأنه أمر شرعي فيقف على الإذن.

ولا ينبغي وضع السدر صحيحا بل مطحونا ، لأن المراد التنظيف وإنما يحصل به.

ولو تعذر السدر أو الكافور أو هما ، فالأقوى عدم سقوط الغسلة ، لأن وجوب الخاص يستلزم وجوب المطلق.

ولو لم يجد السدر ، ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي أو نحوه إشكال ، ينشأ من عدم النص ، وحصول الغرض. ولو غسله بذلك مع وجوده لم يجز ، وكذا لو غسله بالقراح من غير سدر وكافور ، وفي حصول التطهير إشكال.

والغريق يغسل واجبا.

ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة والكبير والصغير.

ويستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما رقيقا ، لخروج ما لعله بقي مع الميت ، لاسترخاء الأعضاء وعدم القوة الماسكة ، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغسل ، فيؤذي الكفن ، إلا الحامل لئلا يخرج الولد ولا يمسح في الثالثة عند علمائنا ، لحصول المطلوب بالأولتين.

وإذا خرج من الميت شي‌ء بعد غسله ثلاثا ، فإن لم يكن ناقضا كالدم غسل ، وإن لم يكن نجسا فلا بأس. وإن كان أحد النواقض ، فالأقوى الاكتفاء بغسل النجاسة دون إعادة الغسل ، لقول الصادق عليه‌السلام : ولا تعد الغسل (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٢٣ ح ١.

٢٢٥

البحث الثالث

( في بقايا مسائله )

قيل : باستحباب وضوء الميت ، لقول الصادق عليه‌السلام : في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة. وقيل : بعدمه ، لأنه كغسل الجنابة ، فإن قلنا باستحبابه منعنا المضمضة والاستنشاق ، لئلا يدخل الماء جوفه.

ويستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت ، فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا ، اكتفى بصب الماء عليه ، لقول الباقر عليه‌السلام : المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا (١).

فإن خيف من صب الماء يمم بالتراب إجماعا ، لتعذر الماء. ولأن قوما أتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، قال : يمموه (٢).

وكذا ييمم الميت لو فقد الماء ، أو تعذر الوصول إليه ، أو وجد المضاف ، أو النجس ، أو اضطر الحي إلى شربه.

وإذا مات الجنب : أو الحائض أو النفساء ، كفى غسل الموت إجماعا ، قال الباقر عليه‌السلام في الجنب : إذا مات ليس عليه إلا غسل واحد (٣). ولا يجب التسمية في غسل الميت للأصل.

ويستحب في كل غسلة صاع ، والواجب الإنقاء ، لقول العسكري عليه‌السلام : حده يغسل حتى يطهر (٤). وينبغي أن يبدأ في كل غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الإنقاء.

ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غسله ، وقال الباقر عليه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٢ ح ١.

(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٣ ح ٣.

(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٢١ ح ٤.

(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧١٨ ح ٢ ب ٢٧.

٢٢٦

السلام : أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه : « اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك » إلا غفر له ذنوب سنته إلا الكبائر (١).

ويستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن. ويكره جعله بين رجليه ، لقول الصادق عليه‌السلام : ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه (٢).

ويشترط في الماء الطهارة إجماعا ، فإن النجس لا يطهر غيره. والإطلاق ، فإن المضاف غير مطهر. وينجس بما يلاقيه من النجاسة ، والأقوى على قول المرتضى ذلك ، لأنه عبادة فأشبهت الوضوء. ولو جعلناه كغسل النجاسة انسحب على قوله الجواز.

والملك والإباحة ، فلا يجوز الغسل بالماء المغصوب مع علم الغاصب ، ولا يحصل به الطهارة ، فإن جعلناه إزالة النجاسة احتمل الطهارة. ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء. وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين. ولو غسله في مكان مغصوب ، فإن جعلناه عبادة محضة ، فالأقوى عدم الإجزاء ، وإن جعلناه إزالة نجاسة أجزأ.

وإذا تعذر استعمال الماء وجب التيمم بتراب مملوك له طاهر أو مباح مطلق ، وهل ييمم ثلاثا أو مرة؟ الأقرب الأول ، لأنه بدل عن ثلاثة أغسال. ويحتمل الثاني ، لاتحاد غسل الميت.

وإذا فرغ من غسله شفه بثوب مستحبا ، لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل وللرواية (٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٠ ح ١.

(٢) المعتبر ص ٧٤.

(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٨٠ ح ٢.

٢٢٧

البحث الرابع

( في المكروهات )

يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا ، لأن في إقعاده أذى له ، وفي رواية حمران بن أعين : إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره. وفي أخرى : ولا تعصروا له مفصلا (١).

ويكره أيضا قص أظفاره ، وترجيل شعره عند جميع علمائنا. وكذا حلق العانة ، ونتف الإبط ، وحف الشارب ، لأن الساقط منه يوضع في كفنه ، فلا معنى لقص ذلك مع القول بوضعها في الكفن. وقول الصادق عليه‌السلام : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شي‌ء فاجعله في كفنه (٢).

ويحرم حلق رأسه ، قال الشيخ : إنه بدعة (٣). ويكره تسريح اللحية ، وإن كانت ملبدة ، لأدائه إلى سقوط شي‌ء من شعره.

ولا يختن الميت إذا لم يكن مختتنا وإن كان كبيرا. وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة لم تقلع ، لأنه صار جزءا منه ، فصار كله ميتا.

وينبغي إخراج الوسخ من بين أظفاره بعود ليّن ، وإن شد عليه قطنا ويتبعها به كان أولى. وليس من السنّة ظفر شعر الميت ، لئلا يسقط منه شي‌ء.

ويكره إسخان الماء إلا لضرورة ، كالبرد المانع للغاسل عنه ، لقول الباقر عليه‌السلام : لا يسخن الماء للميت (٤). ولأن المراد شد الميت بالماء البارد ، ولهذا طرح الكافور فيه ليشده ويبرده ، والمسخن يرخيه ، فإن احتيج إلى الإسخان زالت الكراهة. ولو تعذر ولم يتمكن الغاسل منه للبرد يممه.

ولا يستحب الدخنة بالعود ولا بغيره ولا التجمير عند الغسل ، لأن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٢ ح ١.

(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٤ ح ١.

(٣) الخلاف ١ ـ ٢٨٢.

(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٣ ح ١.

٢٢٨

الاستحباب أمر شرعي ، فيقف على دلالته. قال الباقر عليه‌السلام : لا تقربوا موتاكم النار (١). يعني الدخنة.

المطلب الثاني

( في الغاسل )

الأصل أن يغسل الرجل مثله والمرأة مثلها. وليس للرجل أن يغسل المرأة إلا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والمحرمية والملك.

فهنا مباحث :

البحث الأول

( في الزوجية )

يجوز للرجل أن يغسل زوجته اختيارا ، عند أكثر علمائنا ، لأن فاطمة عليها‌السلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس وعلي عليه‌السلام ، فكان علي عليه‌السلام يصب الماء عليها (٢). وسئل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يخرج إلى السفر ومعه امرأة يغسلها؟ قال : نعم وأخته (٣).

وللشيخ قول آخر بالمنع ، إلا مع عدم النساء من وراء الثياب ، لأن الموت فرقة تبيح الأخت والرابعة [ أي الفرقة ] (١) فحرمت اللمس والنظر كالمطلقة بائنا.

وكما يجوز للرجل أن يغسل زوجته ، فكذا الزوجة أن تغسل زوجها اختيارا ، والمطلقة رجعيا كالزوجة ، والبائن أجنبية.

ولا فرق بين الزوجة الحرة والأمة والمكاتبة والمتولدة ، وغير المدخول بها ،

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٣٥ ح ١٢.

(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧١٧.

(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٥.

(٤) الزيادة من « ر ».

٢٢٩

كالمدخول بها لوجود المقتضي وهو الزوجية.

ولو كانت ذمية ، لم يجز له غسلها ، لأن المسلم لا يغسل الكافر ، والأقرب أن لكل من الزوجين تجريد صاحبه عند غسله كمجانسه. ويجوز لأم الولد أن تغسل مولاها. ولو لم يكن أم ولد احتمل ذلك كأم الولد ، والمنع ، لانتقال الملك إلى غيره ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير (١) به في معنى الزوجات.

البحث الثاني

( الملك )

يجوز للسيد غسل أمته ومدبرته وأم ولده ، لأنهن في معنى الزوجية ، في اللمس والنظر والاستمتاع ، فكذلك في الغسل كالحرة ، والأقوى أن المكاتبة كالأجنبية ، لتحريمها على المولى بعقد الكتابة. سواء كانت مطلقة أو مشروطة.

ولو كانت الأمة مزوجة أو معتدة ، لم يكن للسيد تغسيلها ، ولا لها تغسيل السيد. ولو انعتق بعضها فكالحرة الأجنبية ، أما المولى منها من الزوجات والإماء والمظاهر منها ، فإنهن كالزوجات.

البحث الثالث

( المحرمية )

للرجل أن يغسل من ذوي أرحامه محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والنساء ، ونعني بالمحارم من لا يحل له وطؤها بالنسب أو الرضاع ، كالبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ، لتسويغ النظر إليهن في الحياة.

أما من ليس من المحارم من ذوي الأرحام ، كبنت العم وبنت الخال ، فإنهن كالأجنبيات.

__________________

(١) في « س » يصيره.

٢٣٠

ولو مات الرجل ولم يوجد رجل مسلم يغسله ولا زوجة ، جاز أن يغسله بعض محارمه من وراء الثياب ، لقول الصادق عليه‌السلام في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل يغسله النساء؟ قال : يغسله امرأته أو ذات محرمة ، ويصب عليه الماء صبا من فوق الثياب (١).

ولا يجوز أن يغسل الرجل الأجنبية ، ولا الأجنبية الرجل ، لتحريم النظر.

وللنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه إجماعا ، وإن كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا ، لأن المرأة تربيه ولا تنفك عن الاطلاع على عورته. واختلف في تقديره ، والأقرب أنه ابن ثلاث سنين ، لأن الصادق عليه‌السلام سئل إلى كم يغسله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين (٢). وقيل : إلى خمس.

وكذا يغسل الرجل الصبية عند جميع علمائنا إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة ، وإن كانت أجنبية لأنها ليست محل الشهوة.

ولا يشترط في الغاسل البلوغ ، بل يجوز تغسيل المميز. وكذا يصح أن يغسل المحرم الحلال وبالعكس.

البحث الرابع

( في حالة الاضطرار )

إذا مات الرجل وليس هناك رجل مسلم ولا زوجته ، غسلته محارمه من وراء الثياب ، لقول الصادق عليه‌السلام : إذا مات الرجل مع النساء ، غسلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته غسلته أولاهن به ، ويلف على يديها خرقة (٣).

ولو لم يكن هناك محرم وكان هناك ذات رحم غسله كذلك.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٦ ح ٤.

(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧١٢ ح ١.

(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٦ ح ٦.

٢٣١

ولو لم يكن هناك ذات رحم وكان هناك رجال كفار ونساء مسلمات ، أمر بعض النساء رجلا كافرا بالاغتسال ، وعلمته غسل أهل الإسلام ثم يغسله ، لقول الصادق عليه‌السلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ، قال : يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر (١).

ولو لم يكن معه أحد من الكفار ، دفن من غير غسل ولا تيمم ، لأن نظر الأجنبيات إليه حرام.

ولو ماتت امرأة مسلمة وليس هناك زوج ولا ذو رحم ولا نساء ، دفنت بثيابها ولا يغسلها الأجنبي ولا ييممها ، لتحريم النظر واللمس ، ولقول الصادق عليه‌السلام : تدفن ولا تغسل (٢). وروي أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها (٣) ، لأنه مواضع التيمم.

ولو كان مع الرجال الأجانب نساء كافرات ، أمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال ، ثم يعلمها غسل المسلمات فتغسلها ، لقول الصادق عليه‌السلام عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، معها نصرانية ورجال مسلمون ، قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها (٤).

وغسل الكافر والكافرة إما تعبد ، أو لزوال النجاسة الطارية. وإذا غسله الكافر أو الكافرة لتعذر المسلم والمسلمة ، ثم وجد مسلم أو مسلمة ، فالوجه إعادة الغسل ما لم يدفن ، لأن تسويغه للضرورة وقد زالت.

وهل يجب على من مسه بعد هذا الغسل الغسل أو لا؟ إشكال ، أقربه الوجوب ، لعدم حصول الطهارة به.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٤ ح ١.

(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٩ ح ٣.

(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧١٠ ح ١.

(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٤ ح ١.

٢٣٢

ولو كان الميت خنثى مشكلا ، فإن كان صغيرا ، فلكل من الرجال والنساء غسله. وإن كان كبيرا ، فإن كان له ذو رحم من الرجال أو النساء غسله ، وإن لم يكن احتمل دفنه من غير غسل ، وشراء جارية من تركته تغسله ، فإن لم تكن تركة فمن بيت المال ، ويبعد بانتفاء الملك عنه بموته.

وإذا حصل جماعة يصلحون للغسل ، فأولاهم به أولاهم بالميراث. ولو كان الميت امرأة ، فالزوج أولى بها من كل أحد في جميع أحكامها. ولو كان القريب أو الزوج أو الزوجة كافرا فكالمعدوم.

المطلب الثالث

( في المحل )

ومباحثه ثلاثة (١) :

البحث الأول

( من يجب غسله )

يجب تغسيل الميت المسلم ومن هو بحكمه ، وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، على الكفاية بإجماع علماء الإسلام ، فإن أعرابيا سقط عن بعيره فرفص فمات ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اغسلوه بماء وسدر (١).

وحينئذ يحرم أخذ الأجرة على الواجب في هذه الأحوال ، لا على المستحب. ولا يجب على المسلمين بذل ماء الغسل وثياب الكفن إجماعا.

وفي تغسيل الميت ثواب عظيم ، قال الصادق عليه‌السلام : من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كما ولدته أمه (٢).

ويجب تغسيل كل ميت مسلم ومن هو بحكمه من أطفالهم للأمر به. ولا‌

__________________

(١) كذا في النسخ الثلاثة وهي ستة.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ ـ ١٠٣٠.

(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٢ ح ٢.

٢٣٣

يجوز تغسيل الكافر ، فإن كان ذميا أو مرتدا ، قريبا كان أو أجنبيا ، لانتفاء قبوله للطهارة ، ولعدم الصلاة عليه والدعاء له ، وأولاد المشركين كآبائهم. ويغسل ولد الزنا. والمخالف يغسل غسلة.

ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار ، لأن الملائكة غسلت آدم عليه‌السلام ، وقالوا لولده : هذه سنّة موتاكم.

ولو وجد ميت لا يعلم أمسلم هو أو كافر؟ اعتبر بالعلامات كالختان ، فإن لم يكن هناك علامة ، غسل وصلي عليه إن كان في دار الإسلام ، وإلا فلا.

البحث الثاني

( في السقط والأبعاض )

السقط إذا كمل له أربعة أشهر ، وجب أن يغسل ، لرواية أحمد بن محمد عمن ذكره قال : إذا أتم السقط أربعة أشهر غسل (١). ولو كان له أقل من أربعة أشهر ، لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ، بل يلف في خرقة ويدفن إجماعا.

وإذا وجد بعض الميت ، فإن خلا عن عظم لف في خرقة ودفن من غير غسل ، ويجب على من مسها غسل يده دون الغسل. وإن كان فيه عظم ، فإن كان الصدر كان حكمه حكم الميت في أحكامه كلها ، من التغسيل والتكفين والصلاة عليه ، وفي وجوب تحنيطه إشكال ، ينشأ من اختصاص وجوبه بالمساجد ، ومن الحكم بالمساواة. وأما غير الصدر فإنه يغسل ويلف في خرقة ويدفن ولا يصلى عليه ، ويجب على من مسه الغسل.

قال سلار : ويحنط (٢). وهو حق إن كان أحد المساجد ، وإلا فلا لأصالة البراءة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٥ ح ٢.

(٢) المراسم ص ٦٣٠.

٢٣٤

ولو أبينت قطعة من حي ، فإن كانت ذات عظم ، وجب غسلها ولفها في خرقة ودفنها ، وإلا لفت في خرقة ودفنت.

البحث الثالث

( في الشهيد )

إن مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه عند جميع علمائنا ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذا فعل وأمر بدفن شهداء أحد من غير تغسيل ولا كفن ، وقال : زملوهم بدمائهم ، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك (١).

ولو نقل من المعركة وبه رمق ، أو انقضى الحرب وبه رمق ، غسل وكفن ، سواء أكل أو لا وصى أو لم يوص ، للأصل ، ولقول الصادق عليه‌السلام : الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل ، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ، ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، لكنه صلى عليه (٢).

واختلف في الشهيد لو كان جنبا ، فالمرتضى أوجب غسله ، لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله (٣) ، فقالوا : إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج للقتال. وقال الشيخ : لا يغسل للعموم (٤).

وكذا لو طهرت المرأة من الحيض أو النفاس ثم استشهدت ، لم تغسل للعموم.

ولا فرق في الشهيد بين الرجل والمرأة والصبي والكبير والرضيع والحر‌

__________________

(١) جامع الأصول ١١ ـ ٤٣٠.

(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٠ ح ٩.

(٣) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٨ ح ٢.

(٤) الخلاف ١ ـ ٢٨٨.

٢٣٥

والعبد ، لأنه مسلم قتل في معركة المشركين فكان كالبالغ والحر ، ولأنه كان في قتلى أحد وبدر أطفال لحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص ، ولم ينقل أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غسلهم. وفي يوم الطف قتل رضيع الحسين عليه‌السلام ولم يغسله.

البحث الرابع

( في شرط الشهيد )

وله شرطان : الأول : تسويغ القتل بين يدي الإمام. الثاني : الموت في المعركة بسبب.

فلو قتل أهل البغي واحدا من أهل العدل فهو شهيد لا يغسل ولا يكفن ، لأن عليا عليه‌السلام لم يغسل من قتل معه (١). وأوصى عمار أن لا يغسل ، وقال : ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. وأوصى أصحاب الجمل أنا مستشهدون غدا ، فلا تنزعوا عنا ثوبا ، ولا تغسلوا عنا دما.

ولو قتل أهل العدل رجلا من البغاة ، غسل وكفن وصلي عليه ، وهو أحد قولي الشيخ (٢) ، لقوله عليه‌السلام : صلوا على من قال « لا إله إلا الله » (٣). ولأنه مسلم قتل بحق فأشبه النصراني. وفي موضع آخر قال : إنه كافر لا يغسل ولا يصلى عليه (٤). لأنهم جماعة ليس لهم منعة وقوة باينوا أهل الحق بدار وقتال ، فلا يغسلون ولا يصلى عليهم كأهل الحرب.

وشرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته ، أو من نصبه.

ويحتمل اشتراط تسويغ القتال ، فقد يجب القتال وإن لم يكن هناك إمام ،

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٩ ح ٤.

(٢) الخلاف ١ ـ ٢٩٠ مسألة ٦١.

(٣) أورده الشيخ في الخلاف ١ ـ ٢٩٠.

(٤) الخلاف ١ ـ ٢٩٠ مسألة ٥٩.

٢٣٦

بأن يدهم المسلمين عدو ، فإنه يجب على كل أحد دفعه ، لقولهم عليهم‌السلام : اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين.

وكل مقتول في غير المعركة يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، وإن قتل ظلما ، أو دون نفسه أو أهله أو ماله ، عند جميع علمائنا ، لقوله عليه‌السلام : اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين (١).

والنفساء تغسل وتكفن ويصلى عليها إجماعا. وكذا المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليهم ، وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة ، وقد صلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على امرأة ماتت في نفاسها.

ولا فرق بين أن يقتل الشهيد بالحديد ، أو بالخشب ، أو بالصدم ، أو اللطم باليد والرجل ، عملا بإطلاق اللفظ. ولو عاد عليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بين يدي العدو ، لأنه قتل بين الصفين.

ولو وجد غريقا أو محترقا في حال القتال ، أو ميتا لا أثر فيه ، لم يغسل عند الشيخ ، لاحتمال موته بسبب من أسباب القتال. وقال ابن الجنيد : يغسل لأصالة وجوبه.

ولو حمل عليهم فتردى في بئر ، أو وقع من جبل ، أو سقط من فرسه ، أو رفسه فرس غيره ، فهو شهيد. ولو انكشف الصف عن مقتول من المسلمين لم يغسل ، وإن لم يكن به أثر.

البحث الخامس

( في المقتول غير الشهيد )

كل مقتول غير شهيد يجب أن يغسل ويكفن ، فلو قتل اللص رجلا غسل وكفن ، سواء قتل بحديد أو غيره ، لأن عليا عليه‌السلام قتل بحديد وغسل ، وكذا عمر.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٨ ح ٣.

٢٣٧

ولو قتل اللص وقاطع الطريق غسلا وكفنا ، لأن الفسق لا يمنع وجوب هذه الأحكام.

ومن وجب عليه القود أو الرجم ، يؤمر بالاغتسال والتخيط والتكفين ، ثم يقام عليه الحد ويدفن ، لأن الصادق عليه‌السلام قال : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما (١).

والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه. والمراد بالصلاة بعد الموت.

وإذا قتل قودا أو رجما ، لم يجب غسله ثانيا. وهل يغسل ثلاثا بالسدر والكافور والقراح أو بالأخير خاصة؟ إشكال ، أقربه الأول ، لأن الإحالة إلى المعهود ولو مسه بعد القتل لم يجب عليه الغسل لأنه متطهر بغسله السابق وهو هنا غسل الأموات.

ولو مسه بعد القتل ، لم يجب عليه الغسل ، لأنه متطهر بغسله السابق ، وإلا انتفت فائدته ، وتقديم الغسل يمنع من تجديد النجاسة بالموت ، لتحقق الطهارة به. ولا يجب بمس الشهيد الغسل لطهارته.

ولو اغتسل المقتول قودا فمات قبل القتل ، وجب أن يغسل ويكفن ثانيا ، ويجب على من مسه الغسل ، لعدم تأثير السابق في الموت حتف الأنف ، وكذا لو قتل لغير ما اغتسل له ، كما لو وجب قتله بالزنا ، فاغتسل أولا وأمر الحاكم بقتله فيه ، فحضر ولي القصاص وطالب به ، فالأقرب وجوب الاغتسال ثانيا على إشكال.

البحث السادس

( في المحرم )

المحرم كالمحل في وجوب تغسيله ، إلا أنه لا يقرب الكافور ، ولا غيره‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ٧٠٣ ب ١٧.

٢٣٨

من أنواع الطيب في تغسيله ولا حنوطه ، لقوله عليه‌السلام : لا تقربوه طيبا ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا (١). ولا يمنع من المخيط ولا تغطية الرأس والرجلين ، لأن محمد بن مسلم سأل الباقر والصادق عليهما‌السلام عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيبا (٢).

وقال المرتضى وابن أبي عقيل : إحرامه باق ، فلا يخمر رأسه. ويغسل كما يغسل الحلال ، ولا يكفي صب الماء عليه ، وتغطى رجلاه ووجهه. ويجوز أن يلبس المخيط ، ولو كانت امرأة ألبست القميص وخمر رأسها ولا تقرب طيبا ، ويغطى وجهها.

ولا تلحق المعتدة بالمحرم ، لأن وجوب الحداد للتفجع على الزوج وقد زال بالموت. ولا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيا.

ولا فرق بين الحج والعمرة ، ولو أفسد حجه بالجماع ، فكالمحرم الصحيح ، لمساواته له في الأحكام.

ولو مات عقيب التحلل الأول ـ وهو عقيب الحلق أو التقصير المحلل لما عدا الطيب والنساء ، فكالمحرم. أما لو تحلل الثاني ـ وهو عقيب طواف الزيارة المحلل للطيب ـ ففي إلحاقه بالمحرم من حيث أنه لم يحل مطلقا ، لتحريم النساء عليه ، أو بالمحلل لإباحة الطيب له حيا فكذا ميتا إشكال ، والأخير أقرب.

__________________

(١) سنن ابن ماجة ٢ ـ ١٠٣٠.

(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٦٩٦ ح ٢.

٢٣٩
٢٤٠