تنقيح المقال - ج ١

الشيخ عبد الله المامقاني

تنقيح المقال - ج ١

المؤلف:

الشيخ عبد الله المامقاني


المحقق: الشيخ محمّد رضا المامقاني
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-382-9
ISBN الدورة:
978-964-319-380-5

الصفحات: ٥٢٨

__________________

ـ وقد جاء في تفسير آية النسيء من أنّ المشركين كانوا يحجون في كل شهر عامين ؛ بأنّ يحجوا في ذي الحجة عامين ، ثمّ يحجون في محرم عامين ، ثمّ في صفر عامين .. وهكذا حتّى وافقت الحجة التي هي قبل حجّة الوداع في شهر ذي القعدة ، ثمّ حج النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في العام القابل حجّة الوداع فوافقت في ذي الحجة ، فلذا قال صلوات اللّه عليه وآله : «ألا وإنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السماوات والأرض ، السنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم ، ثلاثة متواليات : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب الذي بين جمادى وشعبان ..

بمعنى أن الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل النسيء. قاله الطبرسي في مجمع البيان ٢٩/٥ [٢٩/٣] في تفسير سورة التوبة.

وقد أفاد المولى المازندراني في شرحه ١٣١/٧ ـ ١٣٢ ، والعلاّمة المجلسي في بحاره ٢٥٣/١٥ .. وغيرهم.

وعليه ؛ فيلزم أن يكون الحج عام مولده(صلّى اللّه عليه وآله) في جمادى الأولى ، إذ لو قلنا : إنّه صلوات اللّه عليه وآله توفّي وهو ابن ثلاث وستين سنة ، ودورة النسيء أربع وعشرون سنة ـ ضعف عدد الشهور ـ ، فإذا كانت السنة الثالثة والستون ابتداء الدور كانت السنة الثانية والستون نهايته ، فإذا قسّمنا دورين أخذ من الثانية والستين على ما قبلها ، وأعطينا كل شهر عامين ، تصير السنة الخامسة عشرة من مولده ابتداء الدور ؛ لأنّه إذا أنقصنا من اثنين وستين ثمانية وأربعين تبقى أربعة عشر الاثنتان الأخيرتان منها لذي القعدة ، واثنتان قبلهما لشوال .. وهكذا فيكون الأوليان منها لجمادى الأولى ، فكان حجّهم في عام مولد النبي ـ

٢٠١

__________________

ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ وهو عام الفيل ـ في جمادى الأولى ، فإذا فرض حمله(صلّى اللّه عليه وآله)كان في الثاني عشر منه ، وتولّده كان في ثاني عشر من ربيع الأول ، كانت مدة الحمل عشرة أشهر بلا زيادة ونقصان .. هذا حاصل كلامهم.

وفيه ؛ أنّه خطأ في حساب الدورة بجعلها أربعا وعشرين سنة ؛ إذ الدورة إنّما تتم في خمس وعشرين سنة ، إذ في كل سنتين يسقط شهر من شهور السنة باعتبار النسيء ـ كما قالوا ـ ، ففي كل خمس وعشرين سنة تحصل أربع وعشرون حجّة تمام الدورة.

وأيضا لازم كلامهم كون مدة الحمل أحد عشر شهرا ، لما قيل في مولده (صلّى اللّه عليه وآله)أوّل حج في جمادى الأولى ـ يكون في عام الحمل ـ الحج في ربيع الثاني ، وعلى ما قرّروه يكون الأصوب القول بأنّ الحج كان في جمادى الأولى عام حمله صلوات اللّه عليه وآله ، وفي عام مولده في جمادى الثانية ، ويتم في الحادية والخمسين من عمره دورتان إذ بلغ الخمسين من عمره ، وتبتدئ الدورة الثالثة في جمادى الثانية ، وتكون لكل شهر حجتان إلى أن ينتهي إلى الحادية والستين والثانية والستين ، فيكون الحج فيهما في ذي القعدة ، وعليه فيكون في حجّة الوداع الحج في ذي الحجة ، فتكون مدة الحمل عشرة أشهر.

أقول : كل هذا الكلام والرد والإبرام من أجل تصحيح كلام الكليني رحمه اللّه من كون حمله كان أيام التشريق أو عشية عرفة ، ولو حمل على التقية ـ كما ذكره المصنف رحمه اللّه ـ أو الغلط والسهو ـ كما قاله في تكملة الرجال ٧٥٩/٢ ـ كان أولى. ـ

٢٠٢

استطراد مفيد

أجمع العلماء والمحدّثون وأصحاب السير (١) على أنّ حجّة الوداع كانت وقفتها في عرفات يوم الجمعة (٢) بلا ريب.

ونقل النووي في الروضة (٣) أنّ وفاة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كانت ضحوة يوم الاثنين ، لاثني عشر خلت من ربيع الأوّل ـ على ما نقله جمع من أصحاب السير ـ وهو مذهب الجمهور.

__________________

ـ كما أنّ المقام ـ بلا ريب ـ مقام بيان ابتداء الحمل ، وبهذا لا يحصل بيان .. بل إبهام وإغراء .. وهذا يأتي ـ كلّما حاولنا ـ تصحيح أقوال العامة أو أفعالهم ، ولا غرض لنا بهم وبمختارهم ، فتدبّر واغتنم.

(١) ذكره الشيخ المفيد رحمه اللّه في الإرشاد : ٨٩ ـ ٩٣ ، [الطبعة المحقّقة ١٧١/٢ ـ ١٧٤] ، والطبرسي في إعلام الورى : ٨٠ .. وغيرهما ، ولم أجد ما يثبت أنّ الإجماع على كون الوقفة يوم الجمعة من أصحابنا.

انظر : تفصيل الواقعة وجزئياتها في الغدير ٨/١ ـ ٢٦ ، و ٤٢ .. وغيرها وغيره.

(٢) وقد صرّح غير واحد من الأعلام ـ بل ادعي إجماع الجمهور ـ على أنّ يوم عرفة تاسع ذي الحجة من حجّة الوداع كان يوم الجمعة ، فعليه يكون يوم الغدير الثامن عشر ذي الحجة يوم الأحد ، وهذا ما لا يجتمع مع نصّهم من أنّ أول ذي الحجة كان يوم الخميس.

(٣) الروضة للنووي ..أي روضة الطالبين ، ولم نجده فيه ، وقد حكي عنه ، نعم ؛ جاء في شرحه للمسلم ١٠٠/١٥ ، قال : .. ويوم الوفاة ثاني عشرة ضحى ..

٢٠٣

واعترضه بعض العلماء (١) بأنّه لا يستقيم بأن يكون وفاته صلوات اللّه عليه وآله يوم الاثنين ، ثاني عشر ربيع الأوّل ، حيث كانت الوقعة في عام حجّة الوداع يوم الجمعة (٢) ، سواء تمّت الشهور الثلاثة التي بقيت من عمره أم نقصت أم تمّ بعضها ؛ لأنّها إن تمتّ ؛ كان الثاني عشر من ربيع الأوّل : الأحد ؛ لأنّه يكون أوّل ذي الحجّة : الخميس ، وآخره : الجمعة ، وأوّل المحرّم : السبت ، وآخره : الأحد ، وأوّل صفر : الاثنين ، وآخره : الثلاثاء ، وأوّل ربيع الأوّل : الأربعاء ؛ وحينئذ يكون ثاني عشرة : الأحد ..

وإن نقص شهر واحد ؛ كان أوّل ربيع الأوّل : الثلاثاء ، فيكون ثاني عشرة : السبت ..

وإن نقص شهران ، كان أوّل ربيع الأوّل : الاثنين ، وثاني عشرة : الجمعة ..

وإن نقصت الثلاثة ، كان أوّل ربيع الأوّل : الأحد ، وثاني

__________________

(١) نقل الذهبي في السيرة النبوية من تاريخ الإسلام : ٥٧١ : عن أبو اليمن ابن عساكر .. وغيره .. ذلك.

(٢) فالمحرم بيقين أوّله الجمعة أو السبت ، وصفر على هذا يكون أوّله السبت أو الأحد أو الاثنين ، فدخل ربيع الأوّل الأحد ، وهو بعيد ، إذ يندر وقوع ثلاثة أشهر نواقص ، فترجّح أن يكون أوّله الاثنين ، وجاز أن يكون الثلاثاء ، فإن كان أوّل ربيع الأوّل الاثنين ، فالاثنين الثاني ثامنه ، وإن جوّزنا أنّ أوّله الثلاثاء فيوم الاثنين السابع أو الرابع عشرة .. فلاحظ.

٢٠٤

عشرة : الخميس.

قال العلاّمة ابن العماد (١) : وهذا الاعتراض ساقط من أصله ، والصواب ما قاله الجمهور وصاحب الروضة ؛ وذلك لأنّ التاريخ إنّما يقع برؤية الهلال ، والأهلّة تختلف باختلاف المطالع ، وكلّ قطر يؤرّخون ويصومون برؤيتهم ، ولا يعتبرون رؤية من بعد عنهم ، كما قاله الأصحاب واتّفقوا عليه في كتاب الصيام ، وحينئذ فأهل مكّة رأوا هلال ذي الحجّة ليلة الخميس ، ووقفوا الجمعة ، وأهل المدينة يجوز أنّهم رأوه ليلة الجمعة ؛ لأنّ مطلعهم مختلف مع أهل مكّة. فإذا تمّت الشهور ، كان أوّل ذي الحجة : الجمعة ، وآخره : السبت ، وكان أوّل ربيع الأوّل الخميس ، ويكون ثاني عشرة : الاثنين ..

وهذا الجواب صحيح ، ويتصوّر بغير هذا.

والعجب ممّن يقدم على تغليط جمهور العلماء ويغفل عن قاعدة التاريخ وأقوال العلماء في اختلاف المطالع ورؤية الأهلّة. انتهى ما قاله ابن العماد ملخّصا من سيره (١).

__________________

(١) سيرة ابن عماد ، ولم نجد نصّ عبارته في شذرات الذهب ، نعم ؛ حاصل ما هنا في ١٤/١ منه إلاّ أن تكون له سيرة تفرق عن شذرات الذهب ، فلاحظ.

(٢) كذا ، والظاهر في سيرته.

أقول : قد أمر ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ١٤/١ بالتأمل بعد إن ذكر الإشكال هكذا : وما قيل إنّه توفّي في الثاني عشر فيه إشكال ؛ لأنّه صلّى اللّه عليه وآله ـ

٢٠٥

وأنت خبير بما في جوابه هذا من النظر ؛ ضرورة أنّ مكّة والمدينة من قطر واحد ، واختلاف مطلعهم ممنوع ، ودعواه نشأ (١) من عدم الاطّلاع على قواعد الهيئة والنجوم ، ومن كان له خبر بذلك علم أنّه لا يعقل اختلاف الهلال في المدينة مع مكّة ، فعلى فرض أنّ أهل المدينة بنوا على كون أوّل ذي الحجّة الجمعة لعدم رؤيتهم إلاّ ليلتها يلزمهم بعد عود النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الحجّ ، وتبيّن رؤيتهم الهلال في مكّة ليلة الخميس أن يعدلوا عمّا هم فيه ، ويبنوا على كون أوّل ذي الحجة الخميس .. فالحق أنّ الإشكال المذكور لا مدفع له.

ومثله يجري فيما روته الشيعة (٢) أيضا من كون وفاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اليوم الثامن والعشرين من صفر ؛ لأنّا إن فرضنا ذي الحجة ومحرّم تامّين ، كان أوّل صفر يوم الاثنين ، وكان الثامن والعشرون يوم الأحد ، وإن فرض نقصان أحد الشهرين كان أوّل صفر يوم الأحد وكان

__________________

ـ كانت وقفته في الجمعة في السنة العاشرة إجماعا ، ولا يتصور مع ذلك وقوع الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأوّل من السنة التي بعدها. ثمّ قال : فتأمّل. إلاّ أنّ اللاهيجي رحمه اللّه في كتابه خير الرجال : ٣٧ ـ ٣٨ (النسخة الخطية) ـ بعد ذكره لكلام ابن العماد ـ قال في آخره : وهو قول عظيم وبحث مستقيم ، فلهذا اثبتّه!

(١) كذا ، والظاهر : نشأت.

(٢) وقد سلفت مصادره مسهبا ، فلاحظ.

٢٠٦

الثامن والعشرون منه يوم الخميس ، وإن فرض نقصان الشهرين جميعا ، كان أوّل صفر السبت ، وكان الثامن والعشرون منه الجمعة ، وحيث إنّ كون العيد في حجّة الوداع يوم الجمعة ممّا لا يمكن المناقشة فيه بوجه ، فلا بدّ وأن يناقش في كون وفاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوم الاثنين (١) ، لعدم تمشّيه على كلّ من الروايتين في وفاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فتدبّر جيّدا.

* * *

__________________

(١) مع إنّ الإجماع مدعى من الفريقين على كون وفاته يوم الاثنين خاصة وإن اختلف في يومه ، فراجع.

٢٠٧

إشكال مشهور (١)

مقدمته : إنّ المشهور المعروف بين المسلمين ولادته صلّى اللّه عليه واله وسلّم في شهر ربيع الأوّل ـ على اختلافهم المزبور في يومه ـ.

وروي (٢) أنّ امّه حملت به في أيّام التشريق عند الجمرة الوسطى.

__________________

(١) قد سلف قريبا هذا الإشكال مجملا من المصنّف ، وأجبنا عليه مفصلا ، ولا وجه لتكراره ، فلاحظ ، هذا ؛ وقد تعرّض له غالب من ترجمه صلّى اللّه عليه وآله ، ومنهم : الجزائري في حاوي الأقوال ٤٦٦/٤ ـ ٤٦٨ ، قال : وأورد هنا إشكال وهو : أنّه قد اتفق الأصحاب على أنّ الحمل لا يزيد على سنة ، والقول بأنّه ولد في ربيع الأوّل مع كون امّه حملت به في أيام التشريق يقتضي أن يكون قد لبث في بطن امّه سنة وثلاثة أشهر .. وأجاب عنه ، ثمّ قال : واعلم أنّ الإشكال كما أورد على أقصى مدة الحمل يمكن إيراد مثله على أقل مدة الحمل ، ثمّ قال : إلاّ أنّ ذلك أبعد احتمالا ؛ لأنّه لو ثبت لم يبعد عدّه معجزا تتوفر الدواعي على نقله ولم ينقل ..

(٢) كما في اصول الكافي ٤٢٩/١ باب مولد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وفي شرحه للمازندراني ١٣٩/٧ ـ ١٤٢ ؛ ثمّ ذكر ما هنا وأجاب عليه فلاحظ ، وعن الكافي نقله العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحار الأنوار ٢٥١/١٥ حديث ٥ ، وذكر هذا الإشكال وأجاب عنه في ٢٥٢/١٥ ـ ٢٥٤ ، وقد أجاد وأفاد.

ولاحظ منه ٢٦١/٥٧ ـ ٢٦٢ ، و ١٩٣/٩٨ ـ ١٩٤. ـ

٢٠٨

قيل (١) : سمّيت ب‌ : أيّام التشريق ؛ إمّا من تشريق اللّحم ـ وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجفّ ـ لأنّ لحوم الأضاحي كانت تشرّق فيها ـ أي تشرّر في الشمس ـ ، أو لأنّ الهدي والضحايا لا تنحر حتّى تشرق الشمس ـ أي تطلع ـ.

وحينئذ فلازم الجمع بين تاريخ ولادته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتاريخ الحمل ، هو كون مدّة حمله ثلاثة أشهر ، أو سنة وثلاثة أشهر.

والأوّل خلاف المعتاد ، ونصّ القرآن بمقتضى الجمع بين آية الحمل وآية الرضاع ـ بكون أقلّ الحمل ستة أشهر ـ ولو كان قد تخلّف فيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لتكثّرت الدواعي إلى نقله بعدّه من خصائصه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .. ولم يذكره أحد ، والثاني مخالف لما اتّفق عليه الأصحاب واستفاضت الأخبار من عدم زيادة الحمل على سنة .. ولو تخلّف فيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لاحتجّت العامّة في تجويزهم كون

__________________

ـ وحكى هذا القول الكراجكي في كنز الفوائد : ٧١ [وفي طبعة دار الذخائر ١٦٦/١] قولا ، وجاء في مناقب آل أبي طالب ١٤٩/١ اختيارا ، ومجمع البحرين ٥٠٣/٢ نقلا .. وغيرهما.

والقول بذلك يوافق القول بكون ولادته في شهر رمضان الذي يظهر من كلام المقريزي ، فلاحظ.

(١) لاحظ : النهاية ٤٦٤/٢ ، والصحاح ١٥٠١/٤ ، ومجمع البحرين ٥٠٤/٢ ، و ١٩١/٥ ـ ١٩٢ .. وغيرها.

وقد ذكر البيهوتي في كشف القناع ٦٦/٢ وجوه أخر ، فلاحظها.

٢٠٩

الحمل أكثر من سنة بذلك.

وأجيب عن الإشكال بوجوه :

أحدها : ما عن الفاضل الجزائري في الحاوي (١) من إمكان أن يكون ذلك من خصائصه صلّى اللّه عليه وآله وسلم [ولم ينقل] (٢).

وضعفه ظاهر ؛ ضرورة توفّر الدواعي إلى نقل مثله ـ لو كان ـ سيّما من المخالفين المجوّزين زيادة الحمل عن سنة ، لكفاية مورد واحد لإثبات الإمكان (٣).

ثانيها : إنّ نقل كون الحمل أيّام التشريق سهو (٤) من قلم الكليني رحمه اللّه نشأ من ذهاب العامة إلى أنّه حملت به امّه في أيّام التشريق ، أو عشيّة عرفة ، عند الجمرة الوسطى .. ولم يرد ذلك بطريق معتمد.

ويبعّده أنّ بعض روايات العامّة تضمّنت تعيين كون الحمل عند الجمرة

__________________

(١) حاوي الأقوال ٤٦٧/٤ وهو عنده جوابا ثالثا.

(٢) وزاد في الحاوي على ما هنا بقوله : .. لعدم شهرته ووضوح كونه يفيد صفة كمال زائدة على المعتاد تتوفر الدواعي على نقلها مع جوازه في كل فرد عند المخالفين.

(٣) وأجاب اللاهيجي في خير الرجال : ٣٦ ـ الخطي ـ على ذلك بقوله : وفيه : أنّ الخواص معدودة ، وما نقل أحد من العلماء أن ذلك من خواصه.

(٤) التعبير ب‌ : السهو فيه مسامحة ظاهرة! ، والأولى أن يقال : إنّ ما ذكره رحمه اللّه مرسل لا يعارض الاتفاق المذكور وظاهر النقل المأثور.

٢١٠

الوسطى ، وذلك ـ سيّما في أيّام الحجّ ـ غير معقول ؛ لعدم إمكان نصب الفسطاط عند الجمرة حينئذ حتّى يقع فيه ما يورث الحمل.

ثالثها : إنّ تعيين ذي الحجّة للحجّ إنّما هو في الإسلام ، وأمّا قبل الإسلام فكان الحجّ ينقل من شهر إلى آخر ، فأيّام التشريق الأيام المعلومة من شهر جمادى الأولى الذي وقع فيه حجّ المشركين في عام الفيل باعتبار النسيء .. حيث كانوا يؤخّرون الحجّ عن ذي الحجة ، فيحجّون سنتين في محرّم ، وسنتين في صفر .. وهكذا إلى أن يتمّ الدور ، ثمّ يستأنفونه (١).

ونوقش في هذا الوجه بأنّه يستلزم الإغراء بالجهل ، فإنّ المعروف من أيّام التشريق هي الثلاثة في ذي الحجّة.

وأيضا ؛ عليه يكون في كلّ شهر أيام التشريق .. فمن أين علم أنّه في جمادى الأولى؟!والمقام مقام بيان ابتداء الحمل ، وعلى ما ذكر لا يحصل

__________________

(١) قررّ الجزائري في حاوي الأقوال ٤٦٧/٤ هذا الوجه بشكل آخر ، حيث قال : الثاني : إنّه جاز أن يكون المراد من أيام التشريق غير الأيام الموضوعة شرعا للوقت المخصوص ـ وهو الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة ـ إذ هذه التسمية ناشئة بعد الإسلام ، وقد قيل : إنّ للعرب أياما كانت تجتمع فيها بمنى ويسمّونها : أيام التشريق غير هذه الأيام ، وقيل : إنّهم إذا فاتهم ذي الحجة عوّضوا بدله شهرا ، وسمّوا الثلاثة الأيام التي بعد عاشره : أيام التشريق ـ وهو الشيء و [كذا] المنهي عنه.

٢١١

البيان بل يحصل الإبهام والإغراء.

رابعها : هو الثالث ، بضميمة أنّ ابن بابويه في كتاب النبوة (١) ، وابن طاوس في الإقبال (٢)رويا أنّ الحمل كان ليلة الجمعة لاثنتي عشر ليلة بقيت (٣) من جمادى الأخرة ؛ فإنّه حينئذ يرتفع الإشكال ، ويكون مدة الحمل تسعة أشهر من دون زيادة ولا نقص ، سيّما على مختار الأصحاب في ولادته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فتدبّر (٤).

__________________

(١) كتاب النبوة ، وحكاه عنه في الإقبال في الجزء الرابع من كتاب النبوة ، وكذا العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ٢٥١/١٥ حديث ٢ عن الإقبال.

(٢) إقبال الأعمال : ٦٢٣ ، قال : فصل فيما نذكره في فضل ليلة تسع عشر من جمادى الآخرة ، وأنّها ليلة ابتداء الحمل برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .. وكأنّه أخذه من الأوّل ، حيث قال : وإذا كان الأمر كذلك فينبغي .. إلى آخره.

وعليه فهو ليس مختاره كما توهم عبارة المصنف رحمه اللّه.

(٣) علّق العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في بحاره ٢٥١/١٥ هنا على كلامه بقوله : الظاهر(مضت) مكان(بقيت)ليوافق ما هو المشهور من كون أعمال أيام التشريق .. وقد مضى ما فيه.

(٤) قال اللاهيجي في كتابه خير الرجال : ٣٧ (الخطي) : مجيبا عن الإشكال بقوله : والحق في الجواب أن يقال : إنّه قد اشتهر أنّ أهل الجاهلية كانوا إذا اضطروا إلى الحرب في شهر الحرام انسأها ..أي حرّموا شهورا بعدها وأوقعوا فيها أفعال الحج ، وسمّوا أيامها بتلك الأسماء ، فأنزل اللّه تعالى ..

ثمّ قال : وقد اتفقت جملة من أيام التشريق بهذا الاصطلاح فلا إشكال.

٢١٢

وأمّا :

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام

وأمّه : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ، وهو أوّل هاشمي ولده هاشم مرّتين (١).

__________________

(١) بل أوّل هاشمي ولد ابنين هاشميين ؛ كما في كتاب الأئمّة الإثني عشر لابن طولون : ٤٧ ، وبنصه في اصول الكافي ٤٥٢/١.

قال السيوطي في كتابه الوسائل في معرفة الأوائل : ٦٨ [وفي طبعة اخرى : ٦٥] : أوّل هاشمية ولدت لهاشمي ـ أمّ علي بن أبي طالب [عليه السلام] ـ : فاطمة بنت أسد ، وكذا في تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ١٢١ ، وأضاف : ..إلاّ هو وإخوته ، وقريب منه حكاه أبو بكر الجراعي الحنبلي في كتابه : الأوائل : ١٢٢ عن الحافظ عبد الغني وغيره.

قال في المنمّق : ٥٣٦ : أوّل من كان بين هاشميين : طالب وعقيل وجعفر وعلي [عليه السلام] بنو أبي طالب ، وأمهم : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ، والدهم : أبو طالب بن عبد المطلب بن هشام.

وفي الدروس ٦/٢ ، قال : وهو وإخوته أوّل هاشمي ولد بين هاشميين .. ومثله في التهذيب ٧/٢.

وعبارة الفصول المهمة : ٣١ [صفحة : ١٣ من الطبعة الأولى] هي : وكان هاشميا من الهاشميين ، وأوّل من ولده هاشم مرّتين. ـ

٢١٣

وأسمائه كثيرة ، وفي البحار (١) عن الأنوار (٢) : إنّ له في كتاب اللّه ثلاثمائة اسم .. فأمّا في الأخبار فاللّه أعلم بذلك.

__________________

وقريب منه في الإرشاد للشيخ المفيد رحمه اللّه : ٣ [٥/١ ، وصفحة : ٩ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام] ، وفيه : فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وإخوته أوّل من ولده هاشم مرّتين.

وانظر : تهذيب الأحكام ٧/٢ ، و ١٩/٦ باب ٦ ، كشف الغمة ٨٢/١ ، جامع المقال : ١٨٧ ، حاوي الأقوال ٤٦٨/٤ ، نقد الرجال ٣١٩/٥ ، عدّة الرجال ٥٤/١ ، مجمع الرجال ١٨٤/٧ .. وغيرها.

أقول : قوله : (أول هاشمي)ليس بسديد ؛ إذ إخوته الذين كانوا قبله كذلك .. كما أنّ قوله(ولد في الإسلام)لا ينفع ولا يستقيم ؛ إذ ولادته عليه السلام قبل البعثة ، ولو اريد بذلك مولده عليه السلام فإخوته أكبر منه ، كما أفاده في بحار الأنوار ٦/٣٥.

ولعلّ الأصوب هو ما ذكره الشيخ المفيد رحمه اللّه بقوله : وكان أمير المؤمنين عليه السلام وإخوته أوّل من ولّده هاشم مرتين(كما سلف عن الإرشاد : ٢٣ [الطبعة المحقّقة ٥/١ و ٩] ، وكذا في إعلام الورى : ٩٣).

ولو قيل : وامّه فاطمة بنت أسد بن هاشم .. وهي أوّل هاشمية ولدت لهاشمي .. كان أصوب ، فتدبّر.

(١) بحار الأنوار ٦٢/٣٥ ضمن حديث ١٢.

(٢) كتاب الأنوار .. وقد أخذه العلاّمة المجلسي من كتاب مناقب آل أبي طالب ٥٧/٢ ، وانظر : معاني الأخبار : ٥٨ ـ ٦٢ [صفحة : ١٢٠] ، علل الشرائع : ٥٦ ، وصفحة : ٥٧ ، وصفحة : ٦٣ ، أمالي الشيخ الصدوق : ١٨٤ ، وصفحة : ٣٥٩ ، إعلام الورى : ١٥٩ ـ ١٦٠ [الطبعة الثانية : ٩٣ ، و ٣٠٦/١ ، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام].

٢١٤

أقول : من أراد العثور على أسمائه وألقابه فليراجع البحار (١).

والمعروف من ألقابه :

أمير المؤمنين ، وإمام المتّقين ، وقائد الغرّ المحجّلين ، ويعسوب الدين ، والأنزع البطين ، والمرتضى ، وباب مدينة العلم ، وزوج البتول ، وأخو الرسول ، وصهر الرسول .. وغير ذلك.

وكناه المعروفة :

أبو الحسن ، وأبو الحسنين ، وأبو شبر وشبير ، وأبو تراب (٢) ، وأبو السبطين ، وأخو الرسول .. وغير ذلك (٣).

والمستعمل ـ في الأخبار ـ اسمه : علي عليه السلام. ولقبه : أمير المؤمنين عليه السلام ، ويندر استعمال أبي الحسن عليه السلام فيه في أخبار الأحكام.

__________________

(١) بحار الأنوار ٤٥/٣٥ ـ ٦٧ باب ٣ ، إعلام الورى : ١٦٠ [٣٠٧/١ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام].

(٢) فكان أحبّ ما ينادى به إليه هو هذا.

انظر من مصادر العامة : مسند أحمد ٢٦٣/٤ ، والرياض النظرة ١٠٥/٣ ، ومستدرك الحاكم ١٤٠/٣ ، وذخائر العقبى : ٥٦ ، وتوضيح الدلائل في تصحيح الفضائل : ٢٤٦ ، وصحيح مسلم ١١٠/٤ ، وصحيح البخاري ٢٣/٥ ، والتاج الجامع للأصول ٣٣٢/٣ .. وغيرها.

(٣) انظر كتابنا : الكنى والألقاب التي يعبّر بها عن الرسول صلّى اللّه عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام في الأخبار.

٢١٥

والمعروف بين المسلمين أنّه ولد في مكة ، في بيت اللّه الحرام (١) ،

__________________

(١) انظر مصادر ذلك من العامة ؛ ابن الأثير في اسد الغابة ٥١٧/٥ ، والحاكم النيسابوري في مستدركه ٤٨٣/٣ ، قال : تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه في جوف الكعبة ، وابن المغازلي في المناقب : ٧٦ برقم ٣ ، والمالكي في الفصول المهمة : ٣٠ ، قال : ولد علي عليه السلام بمكة المشرّفة بداخل البيت الحرام .. ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه ، وهي فضيلة خصّه اللّه تعالى بها إجلالا له ، وإعلاء لمرتبته ، وإظهارا لتكرمته .. ومثله النص عليه من محمّد الزرندي الحنفي في نظم درّر السمطين : ٨٠ ، وكذا في مطالب السؤول في مناقب آل الرسول : ٢٧ (مخطوط) ، ومحمّد حبيب اللّه الشنقيطي في كفاية الطالب : ٣٧ ، قال : ومن مناقبه(كرم اللّه وجهه)أنّه ولد في داخل الكعبة ولم يعرف ذلك لأحد غيره ، وكذا : الحضرمي في وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل : ٢٨٢ (مخطوط) ، والبدخشي في مفتاح النجاء : ٣٤ ، والآلوسي (محمود) في شرح عينية عبد الباقي العمري : ١٥ ، والعلاّمة الأمر تسري في أرجح المطالب : ٣٨٨ [طبعة لاهور] ، والحافظ أبو عبد اللّه البلخي في تلخيصه : ١١ [طبعة الحيدري ، بمبئي] ، والعلاّمة الصفوري في نزهة المجالس ٢٠٤/٢ [طبعة القاهرة] ، والعلاّمة السكتواري البسنوي الحنفي في محاضرة الأوائل : ٧٩ [طبعة الآستانه] ..

هذا عدا ما جاء في كتب الخاصة ؛ مثل : علل الشرائع : ٥٦ ، معاني الأخبار : ٦٢ ، أمالي الشيخ الصدوق : ٨٠ ، الإرشاد ٥/١ ، التهذيب للشيخ الطوسي ١٩/٦ ، أصول الكافي ٥١٩/١ ، نقد الرجال ٣١٩/٥ ، حاوي الأقوال ٤٦٨/٤ ، روضة الواعظين : ٦٧ ، بشارة المصطفى : ٩ ، مصباح المتهجد : ٥٧١ (الحجرية) ، كشف اليقين : ٦ ، بحار الأنوار ٣٥/٨ .. وما بعدها ، عن عدّة مصادر .. وغيرها.

ولاحظ ما ذكره الأعرجي في عدّة الرجال ٥٤/١ ـ ٥٥ ، والطبري في بشارة المصطفى : ٨ ، والإربلي في كشف الغمة ٦٠/١ .. وغيرهم في غيرها.

٢١٦

والمشهور بين الأصحاب ـ وأشهر الروايات عندهم ـ أنّه ولد في يوم الجمعة ثالث عشر رجب ، قبل البعثة باثنتي عشرة سنة (١).

وروى صفوان الجمّال عن مولانا الصادق عليه السلام أنّه ولد بسبع خلون من شعبان (٢).

__________________

(١) قاله السيّد في الإقبال : ٦٥٥ ، ولاحظ : تاريخ أهل البيت : ٦٩ ، والفصول المهمة : ١٢ ، وإعلام الورى : ١٥٩ [وفي الطبعة المحقّقة ٣٠٦/١] .. وغيرها ، وصرّح بذلك في كشف الغمة ٨١/١ ، وقال : ..إنّه بعد عام الفيل بثلاثين سنة.

إلاّ أنّ الشيخ المفيد رحمه اللّه في مسار الشيعة : ٥٩ في أعمال رجب ووقائعها ، قال : وفي اليوم الثاني والعشرين منه ولد أمير المؤمنين .. سنة ثلاثين من عام الفيل. وكذلك التفرشي في نقده ٣١٩/٥ ، (طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وكذا الشيخ الحائري في منتهى المقال ٩٢/١ ، والأعرجي في عدّة الرجال ٥٤/١ ، وبه قال الطريحي في جامع المقال : ١٨٧ .. وغيرهم.

وفي غاية الاختصار : ١٥٣ ، قال : ولد يوم الجمعة ثالث عشر رجب قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة!

وزاد في التهذيب ٧/٢ ، قال : .. بعد عام الفيل بثلاثين سنة ، وكذا في المناقب ٧٨/٢ ، وقال : وروى ابن همام : بعد تسعة وعشرين سنة .. وغيرهما ممّا مرّ وسيأتي.

وانظر : الإرشاد : ٥ [٥/١ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام] ، التهذيب ١٩/٦ باب ٦ ، المصباح للكفعمي : ٥١٢ .. وغيرها.

(٢) بحار الأنوار ٧/٣٥ باب ١ تاريخ ولادة أمير المؤمنين عليه السلام ، حديث ٧ ، عن إقبال الأعمال : ٦٥٥ وغيره ، وجاء بهذا الإسناد آخر مصباح الشيخ : ٥٩٣ الطبعة الحجرية) ، وفيه زيادة : يوم الأحد. ـ

٢١٧

وقيل : ولد قبل النبوة بعشر سنين (١).

وقيل : بعد عام الفيل بثلاثين سنة (٢).

__________________

ـ وفي تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٦٩ ـ ٧٠ : عن نضر بن علي في حديثه ، قال : ونزل الوحي على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، ثمّ قال : .. وكان بمكة اثنتي عشرة سنة مع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قبل أن يظهر اللّه نبوّته وأقام مع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمكة ثلاثة عشرة سنة ، ثمّ هاجر إلى المدينة فأقام بها مع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عشر سنين ، ثمّ قام بعد أن مضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثلاثين سنة .. وإليه ذهب ابن الخشاب في تاريخه : ١٦٧ ، وحكاه عنه الإربلي في كشف الغمة ٦٥/١.

إلاّ أنّ الشيخ رحمه اللّه في المصباح : ٥٧١ (الطبعة الحجرية) ، قال : روى عن عتاب [خ ، ل : غياث] بن أسيّد أنّه قال : ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه بمكة في بيت اللّه الحرام يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب وللنبي صلّى اللّه عليه وآله ثمان وعشرون سنة قبل النبوة باثنتي عشرة سنة ..

وفي كتاب عجائب المخلوقات للقزويني : ٤٥ (طبعة مصر ـ الرابعة) ، قال : الثامن من جمادى الأوّل ولادة أمير المؤمنين عليه السلام ..

(١) وقيل : قبل النبوة باثنتي عشرة سنة ، كما نصّ عليه ابن عياش ، وحكاه في المصباح الكبير : ٥٦٠ عنه ، وكذلك تاريخ أهل البيت عليهم السلام : ٦٩ ، وجاء في الإقبال : ٦٥٥ وكشف الغمة ٨٥/١ .. وغيرها.

وانظر الأقوال الأخر في بحار الأنوار ٦/٣٥ وما بعدها.

(٢) وهو مختار الشهيد الأوّل في الدروس ٦/٢ ، وأورده في بحار الأنوار ٧/٣٥ ، وأخذه من اصول الكافي ٤٥٢/١ ، وكشف الغمة ٨١/١ ، ومن هنا قالوا ـ كما في الكافي ـ

٢١٨

وقيل : قبله بخمس وعشرين سنة.

وقيل (١) : .. بثلاث وعشرين سنة (٢).

وهو أوّل من آمن برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الذكور (٣).

__________________

ـ الشريف ٤٥٢/١ ـ ٤٥٣ ـ : إنّ بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأمير المؤمنين عليه السلام ثلاثون سنة.

(١) قاله الشيخ الطوسي رحمه اللّه في تهذيب الأحكام ١٩/٦ ، والجزائري في حاوي الأقوال ٤٦٨/٤. قاله : وله يومئذ ثلاث وستون سنة.

(٢) قاله علي بن محمّد المالكي في الفصول المهمة : ٣٠ [صفحة : ١٢ من طبعة اخرى] ، ولاحظ الأقوال هناك.

وقال في كشف الغمة ٨٢/١ : وقيل : ولد سنة ثمان وعشرين من عام الفيل ، والأوّل عندنا أصح.

فكانت إمامته روحي فداه بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثلاثين سنة ، منها أربع وعشرون سنة وأشهر ممنوعا من التصرف على أحكامها مستعملا للتقية والمداراة ، ومنها خمس سنين وأشهر ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين ، مضطهدا بفتن الضالين ، على حدّ تعبير الشيخ المفيد في إرشاده ٩/١.

(٣) حكاه في كشف الغمة ٦٦/٢ عن غير واحد ، وذكره ابن الأثير في جامع الاصول ٣١٠/١٢ على أنّه في أكثر الأقوال ، ثمّ قال : وقد اختلف في سنّه يومئذ ، فقيل : كان له خمس عشرة سنة ، وقيل : ستة عشر ، وقيل : أربع عشرة ، وقيل : ثلاثة عشرة ، وقيل : ثمان سنين ، وقيل : تسع سنين ، وقيل : سبع سنين ، وقيل : عشر سنين!. ولاحظ هامش تاريخ الإسلام(السيرة) : ١٢٧ وما بعدها ، حيث ذكر الأقوال بمصادرها.

٢١٩

وضربه ابن ملجم بسيف مسموم على رأسه في محراب مسجد الكوفة ، صبيحة ليلة (١) الجمعة (٢) لتسع عشرة ليلة مضين من

__________________

وانظر حديث إسلام أمير المؤمنين عليه السلام في الروضة من الكافي ٣٣٨/٨ ـ ٣٤١ حديث ٥٣٦ ، وإن كنت لا أحبّ هذا التعبير حتّى على نحو التأويل.

أقول : كان مبدأ خلافته الظاهرية يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين يوم قتل عثمان ، ومدّة حكومته الدنيوية أربع سنين وتسعة أشهر وأيام ، وفي تاريخ اليعقوبي ١٧٨/٢ أنّه : .. تولّى الخلافة الظاهرية يوم الثلاثاء لسبع بقين من شهر ذي الحجة الحرام سنة ٣٥ ه‌.

ولي الخلافة الظاهرية خمس سنين ، وقيل : خمس سنين إلاّ شهرا ، وبويع له بالخلافة في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد قتل عثمان في ذي حجّة سنة خمس وثلاثين.

(١) الظاهر أنّ كلمة(ليلة)زائدة سياقا ، صحيحة على بعض الأقوال الآتية. وقد جاءت بنصها في كتاب طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي المتوفّى سنة ٤٧٦ ه‌ : ٤٢ إلاّ أنّ فيه : لسبع عشر ليلة مضت من شهر رمضان سنة أربعين!

وقال الشيخ الطوسي رحمه اللّه في تهذيب الأحكام ١٩/٦ ـ وحكاه عنه جمع : كالجزائري في حاوي الأقوال ٤٦٨/٤ .. وغيره ـ : وقبض عليه السلام قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة.

وقال الكليني (ره) في اصول الكافي ٤٥٢/١ : قتل ليلة الأحد بتسع ليال بقين من شهر رمضان ..

(٢) إلاّ أنّ ابن خشّاب في مواليد الأئمّة ـ كما حكاه الإربلي في كشفه ٩٠/١ ـ قال : وقبض في ليلة الجمعة! ـ

٢٢٠