زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

الشيخ بهاء الدين محمّد بن حسين العاملي

زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

المؤلف:

الشيخ بهاء الدين محمّد بن حسين العاملي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار البشير
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
ISBN: 964-8373-07-8
الصفحات: ٤٨٦

فصل

[في التخصيص واقسامه]

التخصيص : قصر العامّ على بعض مسمّياته. ويطلق على قصر غيره ؛ ك : «عشرة».

وهو امّا بمتّصل ؛ هو : الشرط ، والصفة ، والغاية ، وبدل البعض ، والاستثناء المتّصل ؛ او بمنفصل ؛ وهو بغيرها.

ويجوز في الأخيرين الى واحد ، وفي غيرهما ـ بمتّصل ، او منفصل في محصور قليل ـ الى اثنين ، وفي غيره [الى] أن بقي جمع يقرب من مدلوله.

لنا : لغو «رأيت كلّ من في البلد» ، ولم ير الّا واحدا ، او اثنين (١).

وليس للمخالف ما يعوّل عليه.

______________________________________________________

التخصيص : والمراد بالاطلاق الاوّل ، هو قصر العامّ ؛ وبالثاني ؛ هو قصر غيره.

قصر العامّ على بعض مسمّياته : نحو : مسلمين ، في قولنا : «جاءني مسلمون ؛ فاكرمهم الّا ثلاثة».

__________________

(١) د : + او ثلاثة.

٣٢١

كـ : «عشرة» : في نحو : «له عشرة الّا ثلاثة» : ـ فانّها ليست عامّة بالنظر الى آحادها ـ والمسلمين ، لمعهودين في نحو : «جاء المسلمون الّا زيدا».

والضابط : انّ كلّ ما يصحّ تأكيده ب : «كلّ» ، يصحّ تخصيصه ؛ وما لا ، فلا ؛ كذا قيل.

واورد عليه نحو : «ما رأيت احدا» ؛ فانّه تخصيص ، ولا يؤكّد ؛ ونحو : «اكلت الرغيف» ؛ فانّه يؤكّد ، ولا تخصيص بالاطلاق الاوّل ؛ لعدم عمومه.

وهو : اي : التخصيص بكلا الاطلاقين ؛ لا اطلاق الاوّل فقط. والمذاهب الخمسة الآتية غير مخصوصة بالاطلاق الاوّل ؛ كما يعلم من كلام القوم.

ويدلّ ـ ايضا ـ على عدم اختصاصها به : قول «الحاجبيّ» (١) وغيره (٢) بجواز التخصيص في المحصور القليل الى اثنين ، وتمثّله ب : «قتلت كلّ زنديق» ، وقد قتل اثنين وهم ثلاثة ؛ فانّ «كلّ زنديق» معهود ؛ اذا كانوا ثلاثة.

وبما تلوناه ، يظهر : انّ استدلال اصحاب المذهب الرابع بآية : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ : النَّاسُ)(٣) ـ كما يأتي في حاشية آخر البحث (٤) ـ لا يندفع بانّ المعهود غير عامّ.

فالعجب من «الحاجبيّ» ، و «العضديّ» وغيرهما! [و] كيف غفلوا عن ذلك جميع الشرّاح والمحشّين؟!

امّا بمتّصل : اي : يجوز التخصيص بمتّصل ـ ك : الشرط والصفة ـ نحو : «اكرم الشعراء ؛ ان كانوا علماء!» ، أو «العلماء!» ؛ وهو ما لا يستقلّ بنفسه كلاما.

__________________

(١) منتهى الوصول والامل / ١٢٠ ـ ١١٩.

(٢) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٤٨.

(٣) آل عمران / ١٧٣.

(٤) زبدة الاصول / ٣٢٥.

٣٢٢

والغاية : نحو قوله : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ ، حَتَّى يَطْهُرْنَ!)(١) ، ونحو : «اكرم العلماء الى ان تخالطوا الملوك» ؛ فقد قصر العلماء المكرمين على غير مخالطي الملوك.

والاستثناء المتّصل : لا المنقطع. والمراد بالمخصّص المتّصل : ما لا يستقلّ بنفسه ـ ك : الاستثناء واخواته ـ وبالمنفصل : ما يستقلّ بنفسه ؛ كقولنا : «اكرم العلماء!» ، ثمّ ، تقول : «لا تكرم زيدا!».

او بمنفصل : وهو : ما يستقلّ بنفسه ؛ كقولنا : ـ بعد «جاء العلماء» ـ «زيد العالم لم يجئ».

وهو بغيرها : اي : بغير الخمسة ؛ ك : التخصيص بالفعل ؛ نحو : (اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)(٢).

ويجوز : اي : التخصيص.

في الاخيرين : [اي] : في البدل ، والاستثناء المتّصل ؛ نحو : «شريت العبيد ، احدهم» ، و «له عشرة الّا تسعة».

الى واحد : ولا يخفى : انّ المذاهب فيما يصحّ انتهاء التخصيص اليه خمسة :

الاوّل : مذهب الاكثر ؛ وهو انّه يجب بقاء جمع (٣) يقرب من مدلول العامّ.

الثاني : انّه يجب بقائه ثلاثة ؛ لا اقلّ.

الثالث : يكفي بقاء اثنين.

الرابع : يكفي الواحد.

الخامس : التفصيل بما ذكرنا في الكتاب.

وفي غيرهما : المراد : انّ التخصيص في غير البدل ، والاستثناء ، ان كان بمتّصل ـ

__________________

(١) البقرة / ٢٢٢.

(٢) الرعد / ١٦.

(٣) م ١ : + ما.

٣٢٣

كـ : الشرط ، والصفة ـ جاز الى اثنين ـ مطلقا ـ وان كان بمنفصل ، فشرط التخصيص الى اثنين ، ان يكون في محصور قليل. امّا غير المحصور القليل (١) ، فلا يخصّص بالمنفصل الى اثنين ، ولا الى ثلاثة ؛ بل ، الضابط : بقاء جمع يقرب من مدلول العام.

في محصور قليل : قيد للمنفصل ؛ نحو : «اكرمت كلّ عالم» ؛ وهم خمسة ؛ مثلا.

في غيره : اي : [في] غير المحصور ، او (٢) غير القليل ، يجوز التخصيص بالمنفصل الى أن بقي جمع يقرب من مدلول العامّ ؛ نحو : «اكرمت التجّار» ، او «اكرمت عبيدي» ؛ وهم ثلاثون.

الى ان بقي جمع يقرب من مدلوله : اي : بعد التخصيص ، جمع يقرب من مدلوله بان يكون فوق النصف. وهذا فيما يعلم فيه عدد افراد العامّ ظاهرا ؛ وامّا فيما لا يعلم ذلك ، فمعلوميّة كون (٣) الباقي فوق النصف ، بالقرائن ؛ كما اذا قلنا (٤) : «كلّ اهل مصر جهّال ، الّا خمسين» ؛ فمعلوم ، كون الباقي ازيد من النصف. فلا يصحّ ان يقال : «من دخل داري ، فاكرمه!» ثمّ ، يفسّر اسم الشرط بثلاثة ، او اربعة ؛ مثلا.

لنا : هذا الدليل لاثبات الكلام الاخير من التفصيل ؛ ويبطل به المذهب الثاني ، والثالث ، والرابع ؛ لا الاوّل.

لغو «رأيت كلّ من في البلد» ، ولم ير الّا واحدا ، او اثنين : المراد : انّه فسّر المرئيّين المعبر عنه ب : «كلّ» ، ب : «الواحد» ، او «الاثنين» ، ولم يبق تحت الكلّ جمع [يقرب من مدلول العامّ]. وقد علم ذلك بدليل منفصل.

ولا يخفى : انّه كما نعدّ «رأيت كلّ من في البلد» ، ولم ير الّا واحدا ، [او اثنين] ،

__________________

(١) م ١ : ـ القليل.

(٢) د : و.

(٣) م ١ : كلّ.

(٤) م ١ : كقولنا.

٣٢٤

او ثلاثة ، لغوا ، كذلك نعدّ «رأيت كلّ العلماء» ـ اذا كان اللام للعهد ، وهم عشرون ؛ مثلا ـ ولم ير الّا واحدا ، [او اثنين] ، او ثلاثة لغوا.

والحاصل : انّ البحث غير مختصّ بتخصيص العامّ بالاطلاق الاوّل ؛ كما نبّهنا عليه في الحاشية سابقا.

وليس للمخالف ما يعوّل عليه : فلاصحاب القول الثاني والثالث : انّ اقلّ الجمع ثلاثة ، او اثنان ؛ كما مرّ.

ولاصحاب القول الرابع : جواز «اكرم النّاس الّا الجهّال!» ، والعالم واحد اتّفاقا.

وقوله ـ تعالى ـ : (وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ)(١). وقوله ـ سبحانه ـ : (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ : النَّاسُ)(٢). والمراد يعمّ. وان قصر العامّ على البعض مجاز ؛ ولا اولويّة. وجواز «اكلت الخبز» لاقلّ القليل.

والجواب : ليس الكلام في اقلّ مرتبة يطلق عليها الجمع ؛ بل ، في اقلّ ما يخصّص اليه العامّ. والجمع ليس عامّا. وقد استثنينا الاستثناء. ولا بحث في التعظيم. و «النّاس» معهودون ؛ فلا عموم. والاولويّة بالقرب الى العامّ ظاهرة. والاستغراق في الخبر ، وان قصد ، فالمنع قائم.

امّا اصحاب القول الاوّل ، فلهم : الاقتصار ـ في المجاز ـ على ما هو اقرب الى الحقيقة ؛ وهو ما فوق النصف ؛ فلا بأس به ؛ لو لا شيوع «له عليّ عشرة ، الّا ستّة» ؛ مثلا.

وسيجيء الاستدلال على جواز استثناء الازيد من النصف (٣) بقوله ـ تعالى ـ : (إِلَّا ، مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ)(٤).

__________________

(١) يوسف / ١٢ ، الحجر / ٩.

(٢) آل عمران / ١٧٣.

(٣) زبدة الاصول / ٣٥٦ ، ٣٥٨ ـ ٣٥٧.

(٤) الحجر / ٤٢.

٣٢٥

فصل

[في حجيّة العامّ المخصّص بمبيّن]

العامّ المخصّص بمبيّن حجّة في الباقي. وللمخالف (١) خمسة اقوال ؛ امثلها : في اقلّ الجمع.

لنا : بقاء ما كان. واحتجاج السلف ، به ، فيه ، بلا نكير. وعصيان العبد باهمال الكلّ.

لا لزوم الدور ، او التحكّم ؛ لانّه دور معيّة.

قالوا : تعدّدت مجازاته ، فتردّد ؛ والمتحقّق اقلّ الجمع.

قلنا : تعيّن بالدليل ، وتحقّق.

______________________________________________________

العامّ المخصّص بمبيّن : اي : لا بمجمل ؛ نحو : «هذا العامّ مخصوص» ؛ فانّه ليس بحجّة اجماعا. وانّما البحث فيما اذا قال : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(٢) ، ثمّ ، ظهر : انّ

__________________

(١) منتهى الوصول والامل / ١٠٨ ـ ١٠٧ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٢٥٣ ـ ٢٥٢.

(٢) التوبة / ٥.

٣٢٦

الذمّيّ غير مراد.

حجّة في الباقي : بعد التخصيص بأجمعه ؛ نحو : «اكرم العلماء ، الّا زيدا ، وعمروا» ؛ بخلاف : «الّا بعضهم» ؛ فانّه يتوقّف على البيان.

اصحابنا الاماميّة متّفقون على ذلك. وفي قوله : «وللمخالف خمسة اقوال» ، نوع اشعار بذلك! (١)

وللمخالف خمسة اقوال :

احدها : انّه ليس بحجّة ؛ اصلا.

والثاني : الّا ان يخصّص بمتّصل.

والثالث : الّا ان يكون لفظ العامّ منبأ عنه ؛ نحو : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(٢) ، لشموله الذمّيّ ؛ بخلاف : «اقطعوا السارق» ؛ لعدم انبائه عن النصاب والحرز.

والرابع : الّا ان يكون غير محتاج الى البيان قبل التخصيص ـ كهذا المثال ـ بخلاف : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(٣) ؛ لاحتياجه الى البيان قبل اخراج الحائض.

والخامس : الّا في اقلّ الجمع.

امثلها : اي : اجود تلك الاقوال : (٤) انّه حجّة في اقلّ الجمع ؛ لا ازيد. فاذا قال السيّد لعبده : «اكرم العلماء ، الّا زيدا ، وعمروا!» ، جاز له ترك اكرام الجميع ، الّا ثلاثة ؛ فيجب عليه اكرامهم.

في اقلّ الجمع : اي : يبقى حجّة في اقلّ الجمع.

__________________

(١) م ١ ، د : + فتدبّر.

(٢) التوبة / ٥.

(٣) البقرة / ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠ ، النساء / ٧٧ ، ١٠٣ ، الانعام / ٧٢ ، يونس / ٨٧ ، النور / ٥٦ ، الروم / ٣١ ، المزّمّل / ٢٠.

(٤) ل ، م ١ : الامثلة.

٣٢٧

لنا : اي : لنا : انّه كان متناولا للباقي ؛ والاصل بقائه على ما كان عليه.

بقاء ما كان : اي : قبل التخصيص من التناول ؛ وبعبارة اخرى : المقتضي في غير محلّ التخصيص ثابت ، ورفع الحكم عن محلّه لا يصلح للمانعيّة.

واحتجاج السلف ، به : اي : بالعامّ المخصّص.

وعصيان العبد باهمال الكلّ : كما اذا قال له السيّد : «اكرم الشعراء ؛ امّا فلان وفلان ، فلا تكرمهما!» ، وكما اذا قال له السيّد : «اكرم العلماء!» ، ثمّ ، ظهر : انّ مراده سوى «زيد» و «عمرو» ، فترك العبد اكرام جميع من عداهما.

ولا يخفى : انّ هذا الدليل ، انّما ينفي المذهب الاوّل ، والثاني من المذاهب الخمسة السابقة ؛ دون الثلاثة (١) الاخيرة ؛ فتدبّر!

لا لزوم الدور ، او التحكّم : تقرير الدور : انّه لو لم يكن حجّة في الباقي ، لكانت افادته للباقي موقوفة على افادته للآخر ؛ فان توقّف على افادته له ، دار ؛ والّا ، كان ترجيحا بلا مرجّح (٢).

وجوابه : انّه ليس دور توقّف ؛ بل ، هو دور معيّة ـ كما في : التضايف والتساند ـ ولا امتناع فيه.

لانّه دور معيّة : كاللبنتين المتساندين.

قالوا : الضمير في : «قالوا» ، ان رجع الى القائلين بالحجّية في اقلّ الجمع ـ كما هو الظاهر ـ فالجملتان المتعاطفان بالواو دليل واحد ؛ وان رجع الى المخالفين ـ بارادة اولئك مع القائلين ب : انّه ليس بحجّة ؛ اصلا ـ فهما دليلان ؛ لكلّ دليل.

تعدّدت مجازاته : اي : مجازات اللفظ العامّ ؛ لانّ الحقيقة ـ الّتي هي العموم ـ غير مرادة ، وجميع ما تحتها من المراتب ، مجازات ، ولا اولويّة لاحدها ، فيبقى

__________________

(١) م ١ : البقية.

(٢) د : لكان تحكّما ؛ اي : ترجيحا من غير مرجّح ، م ١ : كان تحكّما ؛ اي : ترجيحا بلا مرجّح.

٣٢٨

متردّدا بينها ، فلا يكون حجّة في شيء منها ؛ هذا تقرير العبارة ؛ ان جعلناها دليلين.

ويمكن الجواب عن هذا ب : انّ عدم الاولويّة ممنوع ؛ فانّ كلّ الباقي اقرب الى الحقيقة ، فيحمل الكلام عليه ؛ ترجيحا لاقرب المجازات.

فتردّد : بينها من غير تعيين.

قلنا : تعيّن : اي : المجاز الّذي هو المراد ؛ وهو : جميع ما بقي ؛ ولم يردّد بين الابعاض.

وتحقّق : اي : تحقّق : انّ المراد جميع ما بقي ممّا قلناه من الدلائل.

٣٢٩

فصل

[في انّ السبب لا يخصّص العامّ]

السبب لا يخصّص العامّ ؛ جوابا ، او غيره ـ ك : بئر «بضاعة» ، وشاة «ميمونة» ـ لقيام المقتضي مع عدم المنافي ؛ واحتجاج الامّة ب : آية السرقة (١) ، والظهار (٢) ، واللعان (٣).

قالوا : لو عمّ ، لجاز اخراج السبب بالاجتهاد كغيره ؛ ولكان نقله بلا ثمرة ؛ ولفاتت المطابقة. ولحنث من حلف : «لا تغدّيت» بكلّ تغدّ بعد «تغدّ عندي».

__________________

(١) المائدة / ٣٨.

(٢) المجادلة / ٤ ـ ٢.

(٣) النور / ٩ ـ ٦.

٣٣٠

قلنا : القطع بارادة دخوله ، مانع. وهذا المنع (١) مع معرفة السبب ، ثمرة. والمطابقة بالزيادة حاصلة. وسبب الحنث عرف خاص.

______________________________________________________

كـ : بئر «بضاعة» : وهو بئر بالمدينة المشرفة. وباء بضاعة مضمومة. وقد يكسر ؛ قاله في «القاموس» (٢).

فانّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا سئل عن ماء بئر «بضاعة» ، قال : «خلق الله الماء طهورا ؛ لا ينجّسه شيء ؛ الّا ، غيّر طعمه ، او لونه ، او ريحه» (٣).

فالماء في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «خلق الله الماء» عامّ ، غير مختصّ (٤) بماء بئر «بضاعة» ؛ بل ، يعمّ كلّ ماء.

شاة «ميمونة» : مثال لقوله : «أو غيره». و «ميمونة» اسم امرأة كانت في عصره صلى‌الله‌عليه‌وآله.

روى العامّة : انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله مرّ على بيت «ميمونة» فرأى شاة (٥) ميتة ؛ فقال : «ايّما

__________________

(١) م ١ ، م ٢ : + اولى.

(٢) القاموس المحيط ٣ / ١٠.

(٣) وسائل الشيعة ١ / ١٠١ ب ١ ح ٩ ، سنن ابي داود ١ / ١٧ ح ٦٦ ، ١٨ ح ٦٧ ، سنن النسائيّ ١ / ١٧٣ ، ١٧٤ ، سنن ابن ماجة ١ / ١٧٤ ب ٧٦ ح ٥٢١ ، الجامع الصحيح ١ / ٩٦ ـ ٩٥ ب ٤٩ ح ٦٦ ، مسند احمد ٣ / ٨٦.

(٤) ل ، م ١ : فهذا لا يختصّ.

(٥) د ، م ١ : بشاة ميمونة وهي.

٣٣١

إهاب دبّغ ، فقد طهر» (١).

وهذا الحديث لم يثبت عندنا ؛ لكنّه يصلح للتمثيل. و «الإهاب» ـ بكسر اوّله على وزن : «كتاب» ـ هو الجلد ؛ مطلقا. قيل : اذا لم يدبّغ (٢).

لقيام المقتضي مع عدم المنافي : امّا المقتضي ـ وهو عموم لفظ الجواب ـ فهو باق على حاله ؛ وامّا المانع ـ لو سلّم انّه كان موجودا ـ لا يصلح للمعارضة ؛ لانّ الحمل على خلاف ظاهر ، يحتاج الى دليل ، فليس ؛ فتأمّل!

واحتجاج الامّة ب : آية السرقة : فانّها وردت (٣) في سرقة المجنّ ، او الرداء (٤). (٥)

__________________

(١) الموطّأ ٢ / ٤٩٨ ب ٦ ح ١٧ ، سنن ابن ماجة ٢ / ١١٩٣ ب ٢٥ ح ٣٦٠٩ ، ٣٦١٠ ، سنن النسائيّ ٧ / ١٧٣ ، سنن ابي داود ٤ / ٦٥ ح ٤١٢٠ ، ٦٦ ح ٤١٢٣ ، الجامع الصحيح ٤ / ٢٢١ ب ٧ ح ١٧٢٨ ، صحيح مسلم ١ / ٣٥٢ ـ ٣٥١ ب ٢٧ ح ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٤ ، ١٠٥.

(٢) القاموس المحيط ١ / ١٥٧.

(٣) د : مع نزولها.

(٤) م ١ : او رداء صفوان ؛ على اختلاف الروايتين.

(٥) مجمع البيان ٢ / ١٩١ ، الموطّأ ٢ / ٨٣١ ب ٧ ح ٢١ ، ٢٢ ، ٨٣٤ ب ٩ ح ٢٨ ، سنن النسائيّ ٨ / ٧٧ ـ ٧٦ ، ٨٦ ـ ٨٠ ، سنن ابي داود ٤ / ١٣٦ ح ٤٣٨٥ ، ٤٣٨٧ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٨٦٢ ب ٢٢ ح ٢٥٨٤ ، ٢٥٨٦ ، ٨٦٥ ب ٢٨ ح ٢٥٩٥ ، الجامع الصحيح ٤ / ٥٠ ب ١٦ ح ١٤٤٦ ، صحيح مسلم ٣ / ٥٢٠ ب ١ ح ٥ ، ٥٢١ ح ٦ ، صحيح البخاريّ ٤ / ١٧٤ ، مستدرك الوسائل ١٨ / ١٢٢ ب ٢ ح ٨ ، وسائل الشيعة ١٨ / ٥٠٩ ب ١٨ ح ٤.

٣٣٢

والظهار : فانّها وردت (١) في واقعة (٢) «سلمة بن صخر» (٣).

واللعان : فانّها وردت (٤) في «هلال بن اميّة» (٥). وقيل في غيره (٦).

ولكان نقله بلا ثمرة : فلأيّ شيء نقلوه ، واهتمّوا بتدوينه.

__________________

(١) د : مع نزولها.

(٢) د : ـ واقعة.

(٣) مستدرك الوسائل ١٥ / ٣٨٨ ب ١ ح ٤ ، سنن ابي داود ٢ / ٢٦٥ ح ٢٢١٣ سنن ابن ماجة ١ / ٦٦٥ ب ٢٥ ح ٢٠٦٢ ، الجامع الصحيح ٣ / ٥٠٣ ب ٢٠ ح ١٢٠٠.

والمشهور : انّها نزلت في امرأة من الانصار اسمها «خولة» واسم زوجها «اوس بن صامت».

مجمع البيان ٥ / ٢٤٦ ، الدرّ المنثور ٨ / ٧٧ ـ ٧٠ ، وسائل الشيعة ١٥ / ٥٠٦ ب ١ ح ١ ، ٥٠٨ ح ٤ ، مستدرك الوسائل ١٥ / ٣٨٧ ب ١ ح ١ ، سنن النسائيّ ٦ / ١٦٨ ، سنن ابي داود ٢ / ٢٦٦ ح ٢٢١٤ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٦٦ ب ٢٥ ح ٢٠٦٣.

(٤) د : مع نزولها.

(٥) هلال بن اميّة بن عامر بن قيس الانصاريّ. شهد بدرا واحدا. كان يكسر اصنام «بني واقف» وكانت معه رأيتهم يوم الفتح. وهو احد الثلاثة الّذين يخلفوا عن غزوة تبوك وانزل الله تعالى فيهم : (وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا) (التوبة / ١١٨).

(٦) مجمع البيان ٤ / ١٢٨ ـ ١٢٧ ، الدرّ المنثور ٦ / ١٣٤ ، وسائل الشيعة ١٥ / ٥٨٩ ب ١ ح ٩ ، مستدرك الوسائل ١٥ / ٤٣٣ ـ ٤٣٢ ب ١ ح ٤ ، ٥ ، سنن النسائيّ ٨ / ١٧٢ ـ ١٧٠ ، الموطّأ ٢ / ٥٦٦ ب ١٣ ح ٣٤ ، سنن ابي داود ٢ / ٢٧٣ ح ٢٢٤٥ ، ٢٧٦ ح ٢٢٥٤ ، ٢٢٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٦٧ ب ٢٧ ح ٢٠٦٦ ، ٦٦٨ ح ٢٠٦٧ ، صحيح مسلم ٣ / ٣٠٧ ب ١٩ ح ١ ، ٣٠٨ ح ٢ ، صحيح البخاريّ ٣ / ٢٧٩ ، ٢٨١.

٣٣٣

ولفاتت المطابقة : اي : مطابقة الجواب والسؤال (١).

ولحنث من حلف : «لا تغدّيت» : اي : بان قال : «والله لا تغدّيت!».

بكلّ تغدّ : الجارّ متعلّق بقوله : «لحنث» ، والظرف متعلّق بقوله : «حلف» ؛ اي : حلف بعد قول شخص له : «تغدّ عندي».

بعد «تغدّ عندي» : منع انّه (٢) لا ينحث الّا بالتغدّي عنده.

قلنا : في الجواب عن الاستدلالات الاربعة.

القطع : جواب عن الدليل الاوّل.

ولا يخفى : انّه قد اختلفوا في انّ دلالة العامّ على العموم ، هل هي القطعيّة ـ كدلالة الخاصّ على الخصوص ـ ام هي ظنّيّة؟

وقد نسب «الاسنويّ» (٣) في شرح «المنهاج» (٤) ، القول ب : انّ دلالة العامّ قطعيّة ، الى المعتزلة و «الشافعيّ» (٥). ذكره ذلك في المسألة الثانية في بحث العموم. وعلى

__________________

(١) د : بين السؤال والجواب.

(٢) د ، م ١ : قول الفقهاء : بانّه.

(٣) جمال الدين ابو محمّد عبد الرحيم بن الحسن بن عليّ الاسنويّ. ولد سنة ٧٠٤ وتوفّي سنة ٧٧٢. له تصانيف ؛ منها : نهاية السئول في شرح منهاج الاصول ، التمهيد ، الاشباه والنظائر ، طبقات الفقهاء الشافعيّة.

(٤) نهاية السئول ٢ / ٣٢٨.

(٥) الرسالة / ٥٢ ، ٧٣ ـ ٧٢.

٣٣٤

هذا لا يستقيم هذا الدليل عند المعتزلة ؛ فتدبّر!

بارادة دخوله : اي : دخول السبب.

مانع : (١) من اخراجه.

وهذا المنع : اي : المنع القطعيّ. جواب عن الدليل الثاني.

والمطابقة بالزيادة حاصلة : جواب عن الدليل الثالث.

وسبب الحنث عرف خاص : جواب عن الدليل الرابع.

__________________

(١) م ١ : + اي.

٣٣٥

فصل

[في تخصيص الكتاب والسنّة]

تخصّص السنّة ، بمثلها ، وبالاجماع. والكتاب ، به ، وبنفسه ، وبالمتواتر ؛ لا بخبر الواحد ؛ عند «الشيخ» (١) واتباعه (٢).

وجوّزه «العلّامة» (٣) وجماعة (٤).

__________________

(١) العدّة في اصول الفقه ١ / ٣٤٤.

(٢) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ٢٨٠.

(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٩٨ / الف ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٤٤.

(٤) معالم الدين / ١٤٠ ، المحصول ١ / ٤٣٢ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٣٤٧ ، منتهى الوصول والامل / ١٣١.

٣٣٦

وقيل (١) : ان خصّ قبله بقاطع.

وقيل (٢) : بالوقف. ومال اليه «المحقّق» (٣) ؛ وهو اسلم.

المانعون : لا يعارض ظنّيّ ، قطعيّا. ولو خصّص ، لنسخ ؛ اذ هو تخصيص في الازمان.

المفصّلون : انّما يعارض به اذا ضعف العموم بالمجازيّة.

المجوّزون : اعمال الدليلين اولى من طرح الواحد.

وقطعيّ المتن ، ظنّيّ الدلالة يعارضه معاكسه ؛ فجمعا بينهما. وعدم النسخ ، للاجماع. والضعف بالمجازيّة غير لازم.

______________________________________________________

تخصّص السنّة بمثلها : اي بالسنّة ؛ ك : قوله (٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فيما سقت السماء ، العشر» (٥) ، فقد خصّه قوله (٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ليس فيما دون خمسة اوسق ، صدقة» (٧).

__________________

(١) منتهى الوصول والامل / ١٣١ ، المستصفى ٢ / ١١٥ ، معالم الدين / ١٤٠ ، المحصول ١ / ٤٣٢ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٣٤٧ ، الفصول في الاصول ١ / ٧٥ ـ ٧٤.

(٢) الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٣٤٧ ، المحصول ١ / ٤٣٢ ، معالم الدين / ١٤٠.

(٣) معارج الاصول / ٩٦.

(٤) د : ك : تخصيص قوله.

(٥) وسائل الشيعة ٦ / ١٢٤ ب ٤ ح ١ ، مستدرك الوسائل ٧ / ٨٨ ب ٣ ح ١ ، ٣ ، ٤ ، ٨٩ ح ٦ ، الموطّأ ١ / ٢٧٠ ب ١٩ ح ٣٣ ، سنن النسائيّ ٥ / ٤٢ ـ ٤١ ، سنن ابي داود ٢ / ١٠٨ ح ١٥٩٦ ، سنن ابن ماجة ١ / ٥٨٠ ب ١٧ ح ١٨١٦ ، ٥٨١ ح ١٨١٧ ، ١٨١٨ ، الجامع الصحيح ٣ / ٣٢ ـ ٣١ ب ١٤ ح ٦٣٩ ، ٦٤٠ ، مسند احمد ١ / ١٤٥ ، ٣ / ٣٤١ ، صحيح مسلم ٢ / ٣٧ ب ١ ح ٧ ، صحيح البخاريّ ١ / ٢٥٩.

(٦) د : بقوله.

(٧) وسائل الشيعة ٦ / ١٢٤ ب ٤ ح ١ ، مستدرك الوسائل ٧ / ٨٧ ب ٢ ح ١ ، الموطّأ ١ / ٢٧٤ ب ٢١ ح ٣٦ ، سنن النسائيّ ٥ / ٤١ ـ ٣٦ ، سنن ابن ماجة ١ / ٥٧١ ب ٦ ح ١٧٩٣ ، ٥٧٢ ح ١٧٩٤ ، صحيح مسلم ٢ / ٣٦٩ ب ١ ح ١ ، ٣ ، ٣٠٧ ح ٤ ، ٦٥ ، صحيح البخاريّ ١ / ٢٥٤ ، ٢٥٩ ، مسند احمد ٢ / ٤٠٣ ـ ٤٠٢ ، ٣ / ٩٧.

٣٣٧

ويمكن ان يكون المعنى : انّ المتواترة بالمتواترة ، والآحاد بالآحاد ؛ لكن يبقى قسمان آخران ؛ احدهما : الآحاد بالمتواتر ، والآخر : المتواتر بالآحاد ؛ واوّلهما لا شبهة في جوازه ؛ امّا ثانيهما ، فعندي فيه توقّف.

والكتاب به : اي : بالاجماع ؛ ك : تخصيص ما اوجبه آية القذف (٨) من الثمانين بالحرّ ، بالاجماع ، على التنصيف في العبد.

وبنفسه : اي : بالكتاب ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(٩) ، فقد خصّ بقوله ـ تعالى ـ : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(١٠).

وبالمتواتر : كـ : تخصيص قوله ـ تعالى ـ : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ)(١١) ، بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «القاتل لا يرث» (١٢).

عند «الشيخ» : مع قبوله بانّه حجّة (١٣).

__________________

(٨) النور / ٤.

(٩) الطلاق / ٤.

(١٠) البقرة / ٢٣٤.

(١١) النساء / ١١.

(١٢) وسائل الشيعة ١٨ / ٣٨٨ ب ٧ ح ١ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٨٨٣ ب ١٤ ح ٢٦٤٥ ، ٨٨٤ ح ٢٦٤٦ ، ٩١٣ ب ٨ ح ٢٧٣٥ ، مسند احمد ١ / ٤٩ ، الجامع الصحيح ٤ / ٤٢٥ ب ١٧ ح ٢١٠٩.

(١٣) العدّة في اصول الفقه ١ / ١٢٦.

٣٣٨

اعترض «الشيخ» (١) قدس‌سره (٢) على نفسه في كتاب «العدّة» ب : «انّك اذا اجزت العمل بالاخبار الّتي يختصّ بنقلها الطائفة المحقّة ، فهلا اجزت العمل بها في تخصيص عمومات الكتاب؟»

واجاب ـ طاب ثراه ـ ب : «انّه قد ورد عنهم عليهم‌السلام ـ ما لا خلاف فيه من قولهم ـ :

اذا جاءكم عنّا حديث ، فاعرضوه على كتاب الله! فاذا وافق كتاب الله ، فخذوه! وان خالفه ، فردّوه! واضربوا به عرض الحائط!» (٣) ؛ انتهى كلامه (٤).

فان قلت : كلامه منقوض بتخصيص الكتاب بالخبر المتواتر ، فقد جوّزه ـ طاب ثراه ـ ؛

قلت : ذاك ممّا انعقد الاجماع عليه ؛ بخلاف هذا.

فان قلت : لا مخالفة بين العامّ والخاصّ ؛ وانّما يتحقّق ؛ لو رفع الحكم عن كلّ افراد العامّ ؛

قلت : رفع الحكم عن البعض مخالف لاثباته (٥) للكلّ.

و ـ ايضا ـ فالقصر على البعض ـ معنى مجازيّ للعامّ ـ مخالف لمعناه الحقيقيّ الّذي هو شمول الكلّ.

و ـ ايضا ـ فقد استدلّ لهم على مجازيّة العامّ المخصّص ب : انّه لولاها ، لكان حقيقة في معنيين مختلفين ؛ وهو معنى المشترك ، والمجاز خير منه ؛ فقد اقررتم

__________________

(١) د : ـ الشيخ.

(٢) م ١ : قدّس الله روحه.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ / ٨٠ ب ٩ ح ١٩ ، ٨٤ ح ٢٩ ، ٨٦ ح ٣٧ ، مستدرك الوسائل ١٧ / ٣٠٤ ب ٩ ح ٣ ، ٤ ، ٥.

(٤) العدّة في اصول الفقه ١ / ٣٥٠.

(٥) م ١ : لاتباعه.

٣٣٩

بالمخالفة ؛ فلا تتكرّروها.

و ـ ايضا ـ فقد روى «ثقة الاسلام» في «الكافي» بسند صحيح عن «الصادق» عليه‌السلام : «انّ الحديث الّذي لا يوافق القرآن ، فهو زخرف» (١).

والحاصل : انّ (٢) عدم موافقة الخاصّ ، العامّ ، اظهر من الشمس.

وجوّزه : اي : تخصيص الكتاب بخبر الواحد.

وجماعة : كـ : اصحاب المذاهب الاربعة (٣) ـ وبه قال «الحاجبيّ» (٤) ـ وغيرهم ؛ ك : تخصيص : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ)(٥) بحديث : «لا تنكح المرأة على عمّتها ؛ و [لا على] خالتها» (٦). و «الشيخ» يدّعي تواتر ذلك (٧).

__________________

(١) الكافي ١ / ٦٩ ح ٣ ، ح ٤.

(٢) م ١ : ـ والحاصل : انّ.

(٣) منتهى الوصول والامل / ١٣١ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٣٤٧.

(٤) منتهى الوصول والامل / ١٣١.

(٥) النساء / ٢٤.

(٦) وسائل الشيعة ١٤ / ٣٠٤ ب ١٣ ح ١ ، ٣٧٥ ب ٣٠ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٣٧٦ ح ٥ ، ٦ ، ٨ ، ٣٧٧ ح ٩ ، ١٠ ، صحيح البخاريّ ٣ / ٢٤٥ ، صحيح مسلم ٣ / ٢٠٠ ب ٤ ح ٣٧ ، ٣٨ ، الجامع الصحيح ٣ / ٤٣٣ ـ ٤٣٢ ب ٣١ ح ١١٢٥ ، ١١٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٢١ ح ١٩٢٩ ، ١٩٣١ ، سنن النسائيّ ٦ / ٩٨ ـ ٩٧.

(٧) عبارة الشيخ رحمه‌الله في «العدّة» هكذا : «ومن اجاز ذلك ، انّما اجازه ؛ لانّ عنده انّهم اجمعوا على صحّته ، وليس هذا موجودا في اخبار الآحاد الّتي لا يعلم صحّته». العدّة في اصول الفقه ١ / ٣٤٧ ـ ٣٤٦.

٣٤٠