زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

الشيخ بهاء الدين محمّد بن حسين العاملي

زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

المؤلف:

الشيخ بهاء الدين محمّد بن حسين العاملي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار البشير
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
ISBN: 964-8373-07-8
الصفحات: ٤٨٦

بالتواتر ، الّا ما كان محسوسا. والاجماع : تطابق آراء رؤساء الدين على حكم ، واذعانهم عن آخرهم به. وهذا الاذعان غير محسوس ؛ وانّما المحسوس قول كلّ واحد منهم : «انا مذعن بهذا الامر». وتواتر هذا القول عن كلّ منهم لا يفيد القطع بانّه مذعن به في الواقع ؛ لاحتمال التقيّة ، او الكذب من بعضهم.

نعم ، يفيد الظنّ بذلك ؛ لاصالة عدمهما ؛ وسيّما الثاني ؛ لمصادمته للعدالة.

فقد ظهر ممّا تلوناه عليك : انّ تقسيم الاصوليّين ، الاجماع الى : قطعيّ ثابت بالتواتر ؛ وظنّيّ ثابت بغيره ، بعيد عن السداد. وكذا قول بعض المتكلّمين : انّ القطع بحدوث العالم حاصل من الاجماع المتواتر على حدوثه ؛ فتأمّل وتدبّر (١)!

لنا : اشتراك الدليل : ك : آية : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ)(٢).

بينهما : اي : بين خبر الواحد والاجماع المنقول به. ففي العبارة نوع استخدام ؛ فلا تغفل!

بالاولويّة : اي : اولويّة اجماع المنقول بخبر الواحد عن خبر الواحد.

وفيه نظر : وجه النظر : امّا اوّلا ، فلانّا لا نسلّم قطعيّة دلالة كلّ اجماع منقول عنهم ؛ فقد ننقل (٣) الفاظهم في المسألة.

وقطعيّة دلالتها على آرائهم ممنوعة ؛ فانّ احتمال التجوّز ، والتخصيص ، ونحوهما ، قائم.

وامّا ثانيا ، فلأنّ بعد الاطّلاع عليه ، وعلى بقائه ، يصادم الحكم بالاولويّة ؛ كما قلنا على دليله الثاني.

وافادته : [اي] : الاجماع.

__________________

(١) م ١ : فتدبّر.

(٢) الحجرات / ٦.

(٣) م ١ : ينقل.

٢٤١

ببعد اطّلاع عليه : اي : على انّ جميع مجتهدي العصر قائلون بهذا القول ، ومتّفقون على اعتقاده ؛ اذ ربّما كان بعضهم خامل الذكر ؛ لانقطاعه (١) عن (٢) الناس باختياره ، او لحبس ، ونحوه. وربّما كان كاتما لاجتهاده ، او ساكنا ، او مظهرا خلاف رأيه ـ لتقيّة ـ او كاذبا في انّ ذلك رأيه ؛ اذا (٣) لم يشرطوا عدالة المجتهد.

ولـ : «العضديّ» ـ في هذا المقام ـ كلام فاسد ؛ فانّه قال : «قد يمنع افادته الظنّ ، لبعد اطّلاعه على اجماعهم ؛ دون غيره» (٤) ؛ انتهى.

ووجه فساده ظاهر ؛ لانّ اطّلاع الشخص الواحد على مثل هذا الامر المستبعد الموقوف على انتفاء جميع تلك الاحتمالات ، اقرب من اطّلاع الجمع الكثير ، والجمّ الغفير.

وعلى بقائه : لانّ احتمال رجوع احدهم عن رأيهم قائم ؛ كما هو شايع بين المجتهدين.

قالوا : اي : القائلين بعدم حجّيّة الاجماع.

اثبات اصل بظاهر : اي : بما ليس قطعيّا.

وقرّبه «الشيخ الشهيد» في «الذكرى» : قال في «الذكرى» : «الحق بعضهم المشهور ، بالمجمع عليه. فان اراد في الاجماع ، فهو ممنوع. وان اراد في الحجّة (٥) ، فقريب» (٦).

__________________

(١) ل ، م ١ : لانقطاع.

(٢) م ١ : ـ عن.

(٣) م ١ : اذا.

(٤) شرح مختصر المنتهى ١ / ١٤٤.

(٥) اثبتنا من المصدر ؛ وفي النسخ كلّها : الحجّيّة.

(٦) ذكرى الشيعة في احكام الشريعة ١ / ٥٢ ـ ٥١.

٢٤٢

المطلب الرابع :

في الاستصحاب.

وهو اثبات الحكم في الزمن الثاني ، تعويلا على ثبوته في الاوّل.

والاظهر : انّه حجّة ؛ وفاقا لاكثر اصحابنا ؛ وخلافا ل : «المرتضى» (١) رضى الله عنه واغلب الحنفيّة (٢) واكثر المتكلّمين.

لنا : ثبوت الحكم اوّلا ، وعدم تحقّق ما يزيله ؛ فيظنّ بقائه. ولولاه لم تتقرر المعجزة ـ كما قاله «البيضاويّ» (٣) ؛ وفيه ما فيه ـ ولعدّ ارسال المكاتيب والهدايا من البعد سفها. ولكان الشكّ في الزوجيّة كالشكّ في بقائها.

قالوا : حكم من غاب عن زيد ببقائه في الدار ، سفه. وبيّنة النافي مع اعتضادها به مطروحة.

قلنا : العادة بالخروج قاضية. وغلط المثبت ابعد من النافي.

__________________

(١) الذريعة الى اصول الشريعة ٢ / ٨٣٠ ـ ٨٢٩.

(٢) اصول السرخسيّ ٢ / ١٤٠ ، ٢٢٣ ، ٢٢٥ ، المحرّر في اصول الفقه ٢ / ١٦٤.

(٣) منهاج الوصول / ٧٥٥.

٢٤٣

في الاستصحاب : الاستصحاب على اربعة اقسام :

احدها : استصحاب النفي في الحكم الشرعيّ ، الى ان يرد دليل على زواله ؛ وهو المعبّر عنه ب : البراءة الاصليّة.

وثانيها : استصحاب حكم العموم ، او النصّ ، الى ان يرد مخصّص ، او ناسخ ؛ مع استقصاء البحث عنهما الى ان يظنّ عدمه ، او مطلقا على اختلاف الرأيين.

وثالثها : استصحاب حكم شرعا ؛ ك : الملك عند وجود سببه.

ورابعها : استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع ؛ كما نقول : الخارج من غير السبيلين لا ينتقض الوضوء ؛ للاجماع على انّه متطهّر قبل خروج هذا الخارج ؛ فيستصحب حتّى يثبت بدليل.

المسائل المتفرّعة على حجّيّة الاستصحاب اكثر من ان تحصى ؛ ك : التحريم عند الشكّ في انقضاء العدّة ، او بلوغ نصاب الرضاع ، وشغل الذمّة ، او فراغها عند الشكّ في اداء الزكاة ، او بلوغ النصاب ، والطهارة عن (١) الحدث عند الشكّ في طريان المزيل.

وفي تعليل بعض الفقهاء هذا ب : انّ الشكّ لا يعارض اليقين ، تسامح ؛ وفيه كلام يطلب (٢) من «الحبل المتين» (٣).

وك : الشكّ في رمضان : في الغروب وفي طلوع الفجر ؛ فيحرم الاكل في الاوّل ، ويجوز في الثاني ، وشكّ الحائض في انقضاء عادتها ؛ فلا تصلّي ، وشكّ وليّ الطفل المجهول السنّ ، في البلوغ بالانبات ، مع غيبته ؛ فيتصرّف في ماله بالولاية ، وشكّ

__________________

(١) ل ، م ١ : او.

(٢) م ١ : تطلب.

(٣) رسائل الشيخ بهاء الدين العامليّ / ٣٧ ـ ٣٦.

٢٤٤

السيّد في موت الآبق ؛ فتجب عليه (١) فطرته ، ويجزى عتقه عن الكفّارة ؛ ولكن في هذا نظر ؛ لمعارضة استصحاب شغل الذمّة بالكفّارة ؛ فتدبّر!

في الزمن الثاني : ك : صحّة صلاة المتيمّم ؛ اذا وجد الماء في الاثناء (٢) ؛ فنقول : طهارته معلومة ـ والاصل : عدم الطاري ـ او صلاته صحيحة قبل الوجدان ؛ فكذا بعده.

تعويلا على ثبوته في الاوّل : ويسمّى استصحاب الحال. وقد يعبّر عنه ب : انّ الاصل بقاء ما كان على ما كان ؛ وب : الاصل في كلّ حادث تقريره.

والاظهر : انّه حجّة : هذا اذا لم يعارضه استصحاب آخر ؛ كما قلنا في عتق الآبق في الكفّارة. وكما اذا سقطت ذبابة على نجاسة رطبة ، ثمّ ، على الثوب ، وشكّ في جفافها ، فقد تعارض استصحاب الرطوبة واستصحاب طهارة الثوب ؛ فيتوقّف (٣) الحكم بجواز الصلاة فيه.

ولولاه : اي : الاستصحاب ؛ لانّ مدار كونها معجزة ، على استصحاب عدم خرق العادة.

لم تتقرّر المعجزة : لتوقّفها على استصحاب العادة ، واستمرارها من غير تغيير ؛ اذ لو لا ظنّ استمرارها ، لم تكن المعجزة خارقة لها (٤).

وفيه ما فيه : اذ قبل صدور المعجزة ، كان لنا علم عاديّ بعدم وقوعها ؛ وكلامه يعطي : انّا كنّا ظانّين ذلك (٥). وقد تقدّم في اوّل الكتاب ما ينفعك تذكّره هنا. (٦)

__________________

(١) ل ، م ١ : ـ عليه.

(٢) م ١ : اثناء.

(٣) و ، م ١ : + في.

(٤) م ١ : ـ لها.

(٥) م ١ : ـ ذلك.

(٦) زبدة الاصول / ١٦.

٢٤٥

لكان الشكّ في الزوجيّة كالشكّ في بقائها : مع انعقاد الاجماع على تحريم الاوّل وتحليل الثانية ؛ فلو لم يعتبر الاستصحاب ، للزم استواء الحالين في حكم ؛ وهو خلاف الاجماع ؛ فقد دلّ الاجماع على اعتبار الاستصحاب.

قالوا : اي : القائلون بعدم حجّيّة الاستصحاب.

سفه : استدلّوا ـ ايضا ـ ب : انّ التسوية بين الحالين في الحكم ـ اذا كان اشتراكهما في مقتضاه ـ كانت قياسا ؛ ولا تسوية بينهما ، من غير دليل ؛ اجماعا.

مع اعتضادها به : اي : بالاستصحاب.

٢٤٦

تذنيب

[في القياس]

القياس : مساواة فرع لاصل في علّة حكمه ؛ او اجراء حكم الاصل في الفرع بجامع.

وقد علمت بذلك اركانه الاربعة.

ليس حجّة ـ عندنا ـ الّا ، طريق الاولويّة ومنصوص العلّة ؛ ان جعلا منه.

لنا : قوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَقْفُ)(١) ، (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ)(٢) ، (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٣) ؛ خرج ما خرج بدليل ، فبقي الباقي. وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فاذا فعلوا ذلك ،

__________________

(١) الاسراء / ٣٦.

(٢) البقرة / ١٦٩.

(٣) النجم / ٢٨.

٢٤٧

فقد ضلّوا» (١) ، «اعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برأيهم» (٢). واجماع العترة عليهم‌السلام على ردّه. فقد تواتر ـ عندنا ـ انكارهم له ، ومنع شيعتهم من العمل به.

واما قول «امير المؤمنين» عليه‌السلام : «[أ] توجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟» (٣) فمن طريق الاولويّة.

وكثرة اختلاف الاحكام مع التماثل ـ ك : الفرق بين العدّتين ، والعيد والجارية ، والغاصب والسارق ـ وتماثلها مع التخالف ـ ك : قتل الصيد عمدا وخطاء ، والكفّارة في الصوم والظهار ، والقتل في الردّة والزنا ـ فكيف يحكم من مجرّد تشابه المحالّ بتشابه الاحكام.

قالوا : قال ـ سبحانه ـ : (فَاعْتَبِرُوا)(٤) ، (إِنْ أَنْتُمْ ، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا)(٥). وقرّر صلى‌الله‌عليه‌وآله (٦)

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١٧ / ٢٥٦ ب ٦ ح ٧ ، بحار الأنوار ٢ / ٣٠٨ ح ٦٨ ، عوالي اللئالي ٤ / ٦٤ ح ١٨ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ١٣٤ ، الاحكام ٦ / ٢٢٠.

(٢) بحار الأنوار ٢ / ٣١٢ ح ٧٥ ، مستدرك الوسائل ١٧ / ٢٥٧ ب ٦ ح ١٠ ، كنز العمّال ١ / ٢١٠ ح ١٠٥٦ ، ح ١٠٥٨ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٧٦ ، ١٣٤.

(٣) وسائل الشيعة ١ / ٤٧٠ ب ٦ ح ٥ ، بحار الأنوار ٤٠ / ٢٣٤ ح ١٣.

(٤) الحشر / ٢.

(٥) ابراهيم / ١٠.

(٦) م ١ : + وسلم.

٢٤٨

«معاذا» (١) على قوله : «اجتهد رايي» (٢). ولقوله : «أرايت لو تمضمضت» (٣) ، وخبر «الخثعميّة» (٤) ، و «الشركة في السرقة» (٥). وعمل الصحابة به شائعا ذائعا بلا نكير ؛ فيكون اجماعا.

قلنا : المراد : الاتّعاظ ؛ كما قال ـ سبحانه ـ : «إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً (٦)». وسوق الآية مانع من حملها على القياس. وجعل الشرعيّات كالعقليّات قياس ؛ مع تضمّن الآية انكاره. وخبر «معاذ» ضعيف ؛ دلالة وسندا. وقد روي امره بالمكاتبة (٧). وخبر «المضمضة» تمثيل ؛ وكذا «السرقة» ، و «الخثعميّة» (٨). وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٩) : «دين الله

__________________

(١) ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الانصاريّ الخزرجيّ ؛ من الصحابة. ولد سنة ٢٠ قبل الهجرة وتوفّي سنة ١٨ من الهجرة.

(٢) بحار الأنوار ٢ / ٣١٠ ح ٧٥ ، وسائل ١٨ / ٣٤ ب ٦ ح ٣٨ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٥٦ ، سنن ابي داود ٣ / ٣٠٣ ح ٣٥٩٢ ، الجامع الصحيح ٣ / ٦١٦ ب ٣ ح ١٣٢٧.

(٣) مسند احمد ١ / ٢١ ، ٥٢ ، سنن الدارميّ ٢ / ١٣ ، كنز العمّال ٨ / ٦١٥ ح ٢٤٤٠١ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٦٦.

(٤) بحار الأنوار ٨٥ / ٣١٦ ـ ٣١٥ ب ٨٩ ، وسائل الشيعة ١٨ / ٣٤ ب ٦ ح ٣٨ ، الموطّأ ١ / ٣٥٩ ب ٣٠ ح ٩٧ ، سنن ابي داود ٢ / ١٦١ ح ١٨٠٩ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٩٧٠ ب ١٠ ح ٢٩٠٧ ، ٩٧١ ح ٢٩٠٩ ، سنن النسائيّ ٥ / ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، صحيح مسلم ٣ / ١٤٧ ب ٧١ ح ٤٠٧ ، ٤٠٨ ، مجمع الزوائد ٣ / ٢٨٥ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٦٦.

(٥) اعلام الموقّعين ١ / ١٦٣.

(٦) آل عمران / ١٣ ، النور / ٤٤ ، النازعات / ٢٦.

(٧) بحار الأنوار ٢ / ٣١١ ح ٧٥.

(٨) و ، م ١ ، م ٢ : الخثعميّة والسرقة.

(٩) م ١ : + وسلم.

٢٤٩

احقّ بالقضاء» (١) يعطي الاولويّة. وانكار كثير من الصحابة ـ ك : «ابن عبّاس» وشيخيكم وغيرهم ـ له ، مشهور (٢) ؛ فأين الاجماع؟

وحيث انّ القياس ـ عندنا ـ باطل من أصله ، فلا ثمرة في ذكر شروطه عندهم.

______________________________________________________

القياس : وهو ـ لغة ـ التقدير والمساواة. يقال : قست الثوب بالذراع ؛ اي : قدّرته. وفلان لا يقاس بالفلان ؛ اي : لا يساويه (٣).

او اجراء حكم الاصل في الفرع بجامع : هذا التعريف ناظر الى انّ القياس فعل من افعال المجتهد ؛ والاوّل ناظر الى انّه امر ثابت في نفسه.

وقد علمت بذلك : اي : بكلّ من التعريفين.

اركانه الاربعة : اعني (٤) : الاصل ، والفرع ، وحكم الاصل ، والعلّة الجامعة.

ومنصوص العلّة : كما روي : انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : «[أ] ينقض اذا جفّ؟» فقيل : نعم ؛ فقال : «لا ، اذن» (٥).

(لا تَقْفُ : ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٦).

__________________

(١) بحار الأنوار ٨٥ / ٣١٦ ب ٨٩ ، ٣٠٨ ب ٨٩ ، مسند احمد ١ / ٢٥٨ ، ٣٦٢ ، سنن النسائيّ ٥ / ١١٨ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٦٦.

(٢) المحصول ٢ / ٢٧٥ ـ ٢٧٤.

(٣) لسان العرب ٦ / ١٨٧ ، البحر المحيط ٥ / ٦.

(٤) م ٢ ، د ، و : اي.

(٥) الموطّأ ٢ / ٦٢٤ ب ١٢ ح ٢٢ ، سنن النسائيّ ٧ / ٢٦٩ ـ ٢٦٨ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٧٦١ ب ٥٣ ح ٢٢٦٤ ، سنن ابي داود ٣ / ٢٥١ ح ٣٣٥٩ ، الجامع الصحيح ٣ / ٥٢٨ ب ١٤ ح ١٢٢٥ ، مستدرك الوسائل ١٣ / ٣٤٢ ب ١٣ ح ٢.

(٦) الاسراء / ٣٦.

٢٥٠

(وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ : ما لا تَعْلَمُونَ)(١).

خرج ما خرج بدليل : كـ : الحكم بالشاهدين ؛ مثلا.

«فاذا فعلوا ذلك» : الحديث هكذا : «تعمل هذه الامّة برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنّة ، وبرهة بالقياس ؛ فاذا فعلوا ذلك ، فقد ضلّوا» (٢).

وهذا الحديث نقله «البيضاويّ» في «المنهاج» (٣) وغيره (٤) من المخالفين ؛ واجابوا عنه ب : انّ المراد ، قياس لم يجتمع فيه الشرائط ؛ ولا يخفى ما فيه من التعسّف.

«اعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برأيهم» : الحديث هكذا : «ستفرق امّتي على بضع وسبعين فرقة ؛ اعظمهم ـ فتنة ـ قوم يقيسون الامور برأيهم ؛ فيحرّمون الحلال ، ويحلّلون الحرام» (٥).

وهذه الرواية ، اوردها «الفخريّ» في «المحصول» (٦) وغيره (٧) من المخالفين ؛ واجابوا عنها بما اجابوا عن سابقها ؛ وتمحّله ظاهر.

__________________

(١) البقرة / ١٦٩.

(٢) مستدرك الوسائل ١٧ / ٢٥٦ ب ٦ ح ٧ ، بحار الأنوار ٢ / ٣٠٨ ح ٦٨ ، عوالي اللئالي ٤ / ٦٤ ح ١٨ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ١٣٤ ، الاحكام ٦ / ٢٢٠.

(٣) منهاج الوصول / ٦٤٠.

(٤) المستصفى ٢ / ٢٥٨ ، المحصول ٢ / ٢٩١ ، اصول السرخسيّ ٢ / ١٢١.

(٥) بحار الأنوار ٢ / ٣١٢ ح ٧٥ ، مستدرك الوسائل ١٧ / ٢٥٧ ب ٦ ح ١٠ ، كنز العمّال ١ / ٢١٠ ح ١٠٥٦ ، ١٠٥٨ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٧٦ ، ١٣٤.

(٦) المحصول ٢ / ٢٩١.

(٧) المستصفى ٢ / ٢٥٨.

٢٥١

فقد تواتر ـ عندنا ـ انكارهم له : قال «السيّد العبريّ» شارح «المنهاج» (١) في «شرح المنهاج» : الحقّ ، انّه قد اشتهر عن اهل البيت ـ ك : «الباقر» و «الصادق» وغيرهما من الائمّة ـ عليهم‌السلام (٢) انكار القياس ؛ كما اشتهر عن «الشافعيّ» (٣) و «ابي حنيفة» (٤) ، القول به (٥).

ومنع شيعتهم من العمل به : وامّا ما يوجد في بعض الروايات عنهم عليهم‌السلام ممّا يوهم ذلك ، هو ما رواه «الشيخ الطائفة» في «التهذيب» بسند صحيح عن «زرارة ابن اعين» ، انّه سأل «الباقر» عليه‌السلام عن وقت صلاة ركعتي الفجر : هل هو قبل الفجر ، او بعده؟ فقال عليه‌السلام : «قبل الفجر ؛ انّهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل» ؛ ثمّ ، قال عليه‌السلام : «أتريد ان تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع اذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة!» (٦).

فهذا الحديث ، ربّما يتوهّم تجويز العمل بالقياس.

والجواب : انّ «زرارة» كان كثيرا ما يباحثه اهل الخلاف في المسائل الدينيّة ،

__________________

(١) ل ، م ١ : ـ شارح المنهاج.

(٢) ل ، م ١ : ـ عليهم‌السلام.

(٣) ابو عبد الله محمّد بن ادريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع. امام مذهب الشافعيّة. ولد سنة ١٥٠ وتوفّي سنة ٢٠٤ من الهجرة. من مصنّفاته : الامّ ، والرسالة ، احكام القرآن.

(٤) ابو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيّ. امام مذهب الحنفيّة. ولد سنة ٨٠ وتوفّي سنة ١٥٠ من الهجرة. له كتاب : الفقه الاكبر.

(٥) شرح العبريّ على منهاج الوصول / الورقة ١٤٦ / الف. عبارة «العبريّ» هكذا : فانّا كما نعلم بعد مخالطة اصحاب النقل : انّ مذهب «ابي حنيفة» و «الشافعيّ» و «مالك» ، القول بالقياس ، هكذا نعلم انّ مذهب اهل البيت ـ ك : «الباقر» و «الصادق» وغيرهما من الائمّة ـ انكار القياس.

(٦) تهذيب الاحكام ٢ / ١٣٣ ب ٨ ح ٥١٣.

٢٥٢

ويطلبون منه الدليل على ما يدّعيه ، فقوله عليه‌السلام : «أتريد ان تقايس؟» تعليم له طريق الاستدلال على هذه المسألة بما هم قائلون به من حجّيّة القياس.

واما قول «امير المؤمنين» : «زرارة» عن «ابي جعفر» عليه‌السلام قال : «جمع عمر بن الخطاب ، اصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي اهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الانصار : الماء من الماء. وقال المهاجرون : اذا التقى الختانان ، فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلي عليه‌السلام : ما تقول؟ يا أبا الحسن! فقال علي عليه‌السلام : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ اذا التقى الختانان ، فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر : القول ، ما قال المهاجرون ، ودعوا ما قالت الانصار» (١).

فمن طريق الاولويّة : فانّه (٢) جعل الحكم في الفرع اولى منه في الاصل.

كـ : الفرق : الفرق من جهتين :

الاوّل : انّها في الطلاق ثلاثة قروء ، وفي الموت اربعة اشهر وعشرا.

والثاني : سقوط عدّة الطلاق من (٣) غير المدخولة (٤) ؛ بخلاف عدّة الوفاة ؛ مع انّ حال الرجم فيهما واحد.

بين العدّتين : اي : عدّة الوفاة ، وعدّة الطلاق (٥). ففي الطلاق ثلاثة قروء مع الدخول ، وفي الموت اربعة اشهر وعشر ؛ وان لم يدخل.

والعيد وجاريه : اي : جاري العيد ؛ اي : سابقه ولاحقه ؛ وهما : يوم سابقه

__________________

(١) وسائل الشيعة ١ / ٤٧٠ ب ٦ ح ٥ ، بحار الأنوار ٤٠ / ٢٣٤ ح ١٣.

(٢) م ١ : + عليهم‌السلام.

(٣) م ١ : عن.

(٤) م ١ : مدخولة.

(٥) و : ـ اي : عدّة الوفاة وعدّة الطلاق.

٢٥٣

ولاحقه ؛ في وجوب الصوم في سابقه ، وتحريمه به ، واستحبابه في لاحقه.

والغاصب : فانّ غاصب الكثير لا يقطع ، وسارق القليل يقطع ؛ ومن هذا القبيل : الجلد بنسبة (١) الزنا ، ولا الكفر ؛ والقتل بشاهدين ، لا الزنا.

والسارق : في قطعه ؛ دون الغاصب.

تماثلها : اي : الاحكام.

مع التخالف : اي : تخالف مخالفها.

كـ : قتل الصيد : في الاحرام.

وخطاء : ثمّ الاطعام.

والكفّارة : وهي مرتّبة : العتق ، ثمّ ، الشهران ، ثمّ ، الاطعام.

(فَاعْتَبِرُوا) : (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ!)(٢).

هو مشتقّ من العبور ؛ وهو التجاوز من شيء الى شيء ؛ والقياس تجاوز وعبور من الاصل الى الفرع ؛ فنحن مأمورون به.

وهذه الآية اوّل دلائل «الفخريّ» في «المحصول (٣)» (٤).

«ان انتم الّا بشر مثلنا» : اي : لستم انبياء ، كما انّا لسنا انبياء ؛ وهذا قياس (٥). فقد قاسوا الرسل على انفسهم في النبوّة ، ولم ينكر عليهم.

__________________

(١) م ٢ ، د : بالنسبة الى.

(٢) الحشر / ٢.

(٣) و ، م ١ : ـ في المحصول.

(٤) المحصول ٢ / ٢٤٧.

(٥) م ١ : ـ وهذا قياس.

٢٥٤

على قوله : «اجتهد رأيي» : لمّا بعثه قاضيا الى «اليمن» قال له (١) : «بم تحكم؟» قال : «بكتاب الله». قال : «فان لم تجد؟» قال : «بسنّة رسول الله» صلى‌الله‌عليه‌وآله. قال : «فان لم تجد؟» قال : «اجتهد رأيي». فقال (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الحمد لله الّذي وفّق رسول (٣) رسول الله لما (٤) يحبّه الله ورسوله (٥)» (٦).

ولقوله : «أرأيت لو تمضمضت» : روي : انّ «عمر» سأل النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ (٧) عن قبلة الصائم : هل توجب الافطار (٨)؟ فقال : «أرأيت لو تمضمضت بماء ، ثمّ ، مججته ، أكنت شاربه؟» (٩).

فقد قاس القبلة على المضمضة. والجامع حصول المقدّمة ؛ دون الثمرة.

وخبر «الخثعميّة» : بالخاء المعجمة والثاء المثلثة ؛ وهي امرأة منسوبة الى «خثعم» ؛ وهو ابو قبيلة (١٠).

__________________

(١) م ١ : ـ له ، + صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٢) م ١ : + رسول الله.

(٣) د ، وم ١ : ـ رسول.

(٤) م ١ : بما.

(٥) م ١ : + وفي بعض النسخ : لاجتهاد الرأي.

(٦) بحار الأنوار ٢ / ٣١٠ ح ٧٥ ، وسائل ١٨ / ٣٤ ح ٣٨ ، سنن ابي داود ٣ / ٣٠٣ ح ٣٥٩٢ ، الجامع الصحيح ٣ / ٦١٦ ب ٣ ح ١٣٢٧ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٥٦.

(٧) و : ـ وسلم.

(٨) د ، و : ـ هل توجب الافطار؟

(٩) مسند احمد ١ / ٢١ ، ٥٢ ، سنن الدارميّ ٢ / ١٣ ، كنز العمّال ٨ / ٦١٥ ح ٢٤٤٠١ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٦٦.

(١٠) القاموس المحيط ٤ / ١٤٤ ، الصحاح ٥ / ١٩٠٩.

٢٥٥

لمّا سألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : «انّ ابي ادركته فريضة الحجّ شيخنا زمنا لا يستطيع أن يحجّ ، إن حججت عنه ، أينفعه ذلك؟» فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أرأيت لو كان على ابيك دين فقضيته ، أكان (١) ينفعه ذلك (٢)» قالت : «نعم». قال : «فدين الله احقّ بالقضاء» (٣)

فهو صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) قاس الحجّ على الدين.

والشركة في السرقة : رووا (٥) : انّ «عمر» شكّ في قتل الجماعة بالواحد (٦). فقال له «علي» عليه‌السلام : «أرأيت لو اشرك نفر في سرقة ، أكنت تقطعهم؟» فقال : «نعم» ؛ فقال : «وهكذا (٧) هنا (٨)». فرجع الى قوله عليه‌السلام (٩).

قلنا : المراد : الاتّعاظ : فانّه هو ظاهر ؛ كما اعترف به «الحاجبيّ» (١٠) وغيره (١١) من المخالفين.

__________________

(١) م ١ : ـ كان.

(٢) و : ـ ذلك.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ / ٣٤ ب ٦ ح ٣٨ ، بحار الأنوار ٨٥ / ٣١٦ ـ ٣١٥ ، سنن النسائيّ ٥ / ١١٨ ـ ١١٧ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٩٧١ ب ١٠ ح ٢٩٠٩ ، مسند احمد ١ / ٢٥٨ ، ٣٦٢ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٦٦.

(٤) ل ، م ١ : عليه‌السلام.

(٥) م ١ : روي.

(٦) د ، و ، م ١ : جماعة بواحد.

(٧) و : كذا ، م ١ ، د : وكذا.

(٨) م ١ : فيها.

(٩) اعلام الموقّعين ١ / ١٦٣.

(١٠) منتهى الوصول والامل / ١٩٠.

(١١) المحصول ٢ / ٢٤٩ ، ٢٤٧ ، البحر المحيط ٥ / ٢٢.

٢٥٦

سوق الآية : اي : آية (فَاعْتَبِرُوا) ؛ بل ، هي ظاهرة في العبرة ؛ لانّها هكذا : (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ!)(١).

مانع من حملها على القياس : لانّ قوله : (فَاعْتَبِرُوا) يتفرّع على قوله ـ سبحانه ـ : (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ)(٢) ؛ الآية. ولا يجوز ان يتفرّع على ذلك قياس الذرّة على البرّة.

وجعل الشرعيّات : جواب عن استدلالهم (٣) بالآية الثانية.

كالعقليّات قياس : لمّا كان قياس الّذي تضمّنت الآية الكريمة استدلال الكفّار به ، قياسا في الاحكام العقليّة ، والقياس الّذي يبحث الاصوليّين (٤) عن حجّيّته ، هو قياس الاحكام الشرعيّة ، لم يتمّ استدلاله بالآية على جوازه منها (٥) الّا بقياسها على الاحكام العقليّة ؛ لكنّ منكر القياس ينكر حجّيّته في جميع الاحكام عقليّها ، وشرعيّها ؛ كما تفيد (٦) دلائلهما (٧). فاستدلال ، مبنيّة في الشرعيّات ، لقياسها (٨) على العقليّات ، خروج عن نهج السداد.

على ، انّ لمانع ان يمنع كون غرض الكفّار ، الاستدلال بالقياس. ولم لا يجوز

__________________

(١) الحشر / ٢.

(٢) الحشر / ٢.

(٣) م ١ : قولهم.

(٤) م ١ : الاصوليّ.

(٥) م ١ : فيها.

(٦) م ١ : تفيده.

(٧) م ١ : دلائله.

(٨) م ١ : بقياسها.

٢٥٧

ان يكون مرادهم : انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) لا يكون بشرا ؛ لانحطاط رتبة البشريّة عن النبوّة في زعمهم ؛ او يكون غرضهم : انّ تخصّصكم (٢) بها ، دوننا ، ترجيح بلا مرجّح ؛ لانّنا وانتم متساوون في البشريّة.

وممّا يؤيّد بعد حمل كلامهم على القياس ، عدم ظهور مزيّة الاصل على الفرع في عدم النبوّة الّا بمزيد تكلّف ؛ فتدبّر!

مع تضمّن الآية : لانّ الآية وردت للانكار عليهم في هذا القياس ؛ ولهذا ذكر ـ سبحانه ـ جواب الرسل لهم ؛ وهو قولهم : (إِنْ نَحْنُ ، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ؛ وَلكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ)(٣).

انكاره : اي : انكار القياس ؛ لانّ آخرها قوله ـ تعالى ـ : (إِنْ نَحْنُ ، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ؛ وَلكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ)(٤).

وخبر «معاذ» : قيل : اراد ردّ احكام تلك القضايا الجزئيّة الّتي لم يجدها في الكتاب والسنّة ، اليهما بطريق الاستدلال.

ضعيف دلالة وسندا : امّا دلالة ، فلاحتمال ارادة «معاذ» العمل بالبراءة الاصليّة ، والاستصحاب ، والقياس على منصوص العلّة ، او طريق الاولويّة.

وامّا سندا ، فلانّ هذا الخبر مرسل باتّفاق المحدّثين ؛ فلا يثبت به مثل هذا الاصل العظيم.

وقد روي امره بالمكاتبة : اي : لم يقرّره على قوله : «اجتهد رأيي» ؛ بل ، قال له :

__________________

(١) د ، م ١ : ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٢) م ١ : تخصيصه.

(٣) ابراهيم / ١١.

(٤) ابراهيم / ١١.

٢٥٨

«اكتب اليّ ، واكتب اليك» (١)

وخبر «المضمضة» : جواب عن الثالث.

تمثيل : وتقريب الى الافهام ، لا القياس عليها.

سلّمنا : انّه اراد القياس ، لكنّه عليه‌السلام بيّن العلّة فيها ؛ ونحن نقول بمنصوص العلّة.

انكار كثير من الصحابة كـ : «ابن عبّاس» : روي : اذ قال : انّ الله ـ تعالى ـ قال لنبيّه : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ)(٢) ، ولمّا يقل : لما رأيت. ولو جعل لاحد ان يحكم برأيه ، لجعل ذلك لرسول الله.

وقال : وايّاكم والمقاييس ؛ فانّما عبدت الشمس والقمر في القياس.

وقال : انّ الله ـ تعالى ـ لم يجعل لاحد ان يحكم في دينه برأيه.

وشيخيكم : اشارة الى ما نقلوه من قول «ابي بكر» : «ايّ سماء تظلّني ، وايّ ارض تقلّني ، ان قلت في كتاب الله برأيي» (٣).

ومن قول «عمر» : «ايّاكم واصحاب الرأي ؛ فانّهم اعداء السنن ؛ اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها ، فقالوا بالرأي ؛ فضلّوا واضلّوا». (٤)

__________________

(١) بحار الأنوار ٢ / ٣١١ ح ٧٥.

(٢) المائدة / ٤٩.

(٣) جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٥٢ ، الجامع لاحكام القرآن ١٩ / ٢٢٣ ، الدرّ المنثور ٨ / ٤٢١ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ٥٠٤ ، الاحكام ٦ / ٢١٣ ، اعلام الموقّعين ١ / ٤٣ ، ٦٥.

(٤) جامع بيان العلم ٢ / ١٣٥ ، الاحكام ٦ / ٢١٣ ، اعلام الموقّعين ١ / ٤٤ ، المعتمد ٢ / ٢٢١ ، المحصول ٢ / ٢٧٤ ، بحار الأنوار ٢ / ٨٤ ح ٩ عن علي عليه‌السلام ؛ بحار الأنوار ٢ / ٣٠٨ ح ٦٩ ، عوالي اللئالي ٤ / ٦٥ ح ٢١ ، مستدرك الوسائل ١٧ / ٢٥٦ ب ٦ ح ٨ كلّهم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٢٥٩
٢٦٠