زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

الشيخ بهاء الدين محمّد بن حسين العاملي

زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

المؤلف:

الشيخ بهاء الدين محمّد بن حسين العاملي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار البشير
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
ISBN: 964-8373-07-8
الصفحات: ٤٨٦

اللحم ؛ فيشترك. ويقيّد بالدوام ونقيضه ؛ بلا تكرار ولا نقض.

قلنا : قرينة التوقيت (١) قائمة ، والتصريح بما علم ضمنا شايع.

______________________________________________________

النهي للدوام : لم يذكر البحث في : انّ النهي هل هو للفور ، ام لا؟ لانّ هذا البحث مغن عنه ؛ لظهور انّ الدوام يقتضي الفوريّة. والقائلون بعدم افادته الدوام ، لا يقولون باقتضاء الفوريّة. نصّ عليه «العلّامة» في «النهاية» (٢). وكلام «الفخريّ» في «المحصول» (٣) يدلّ عليه ؛ ايضا.

لا يخفى : انّ كونه للدوام يقتضي كونه للفور ؛ فلذلك لم نتعرّض للبحث عنه.

عند الاكثر : منهم : «الحاجبيّ» (٤) ، و «البيضاويّ» (٥).

كالامر : فكما انّ الامر لا يقتضي التكرار ، فالنهي لا يفيد الدوام. و «الفخريّ» في «المحصول» (٦) وافق «المرتضى» ، ونسب القول بافادة الدوام الى الشهرة (٧) ؛ و «العلّامة» في «النهاية» (٨) الى الاكثر.

__________________

(١) م ١ ، م ٢ : الوقت.

(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧١ / ب.

(٣) المحصول ١ / ٣٤٠.

(٤) منتهى الوصول والامل / ١٠١.

(٥) منهاج الوصول الى علم الاصول / ٣٤٣.

(٦) المحصول ١ / ٣٨٨.

(٧) المحصول ١ / ٣٨٨.

(٨) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧١ / الف.

٣٠١

ولـ : «العلّامة» قولان : ففي «التهذيب» (١) لا يدلّ على الدوام ، وفي غيره (٢) يدلّ (٣).

لنا : على هذا المطلب دليل آخر غير مشهور ؛ تقريره : انّ ترك الفعل ـ في وقت من الاوقات ـ امر عاديّ للمكلّف ، غير محتاج الى النهي ؛ فلو لم يكن النهي للدوام ، لكان صدوره عن الناهي عبثا.

فان قلت : العبثيّة غير لازمة ؛ وانّما تلزم لو لم يكن النهي مقتضيا للفور ؛

قلت : قد نقلنا في الحاشية السابقة (٤) عن «العلّامة» (٥) و «الفخريّ» (٦) : انّ من يقول بعدم الدوام يجوّز التراخي.

فالعبثيّة لازمة له ؛ لكن ، يمكن ان يقال : انّ الترك نوعان : عاديّ ، وامتثاليّ. والثاني ، انّما يترتّب على النهي ؛ وبه يحصل الثواب ؛ فأين العبثية؟

والمستدلّ بالمنع : هذا الدليل ممّا استدلّ به القائلون (٧) بالدوام ؛ وتقريره : انّ النهي ، يقتضي المنع من ادخال ماهيّة الفعل المنهيّ عنه في الوجود ، فوجب تركه دائما ؛ اذ لو أتى به مرّة ، فقد ادخل الماهيّة في الوجود ، وقد خالف مقتضي النهي.

كقوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَقْرَبُوا : الزِّنى!)(٨).

__________________

(١) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٣٣.

(٢) م ١ : النهاية.

(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧١ / الف.

(٤) زبدة الاصول /

(٥) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧١ / ب.

(٦) المحصول ١ / ٣٤٠.

(٧) الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٢١٥ ، معالم الدين / ٩٢.

(٨) الاسراء / ٣٢.

٣٠٢

فيشترك : قد تقرّر (١) هذا الدليل هكذا : قد ورد النهي للدوام وغيره ؛ والاشتراك والمجاز على خلاف الاصل ؛ فيكون للقدر المشترك.

وقد يجاب (٢) ب : انّ المجاز يصار اليه لدليل.

يقيّد بالدوام : نحو : «لا تزن ابدا».

قلنا : قرينة التوقيت قائمة : فكانّه قال : «الى وقت الصحّة» ؛ والبحث في النهي المجرّد عن قرائن الدوام وعدمه.

والتصريح بما علم ضمنا شايع : جواب عن الاستدلال بعدم لزوم التكرار. [و] لم يذكر الجواب عن حكاية النقض ، لاشعار الجواب الاوّل به.

__________________

(١) المحصول ١ / ٣٣٨.

(٢) الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٢١٥ ، معالم الدين / ٩٢.

٣٠٣

فصل

[في دلالة النهي على الفساد]

النهي في العبادة ـ لعينها ، او جزئها ، او شرطها ـ يدلّ على فسادها ؛ لكشفه عن قبح المأتيّ به ـ فهو غير المأمور به ـ فلا امتثال ؛ ولامتناعه مع تساوي الحكمتين ، او مرجوحيّة حكمته ؛ وامتناع الصحّة مع رجحانها.

و «الشيخ» (١) ساوى العبادة بغيرها ، والدليل مع تمامه جار فيه. والمباحث مستظهر.

«ابو حنيفة» (٢) و «الشيبانيّ (٣)» (٤) يدلّ على صحّة المنهيّ عنه ؛ والّا ، لامتنع ؛ فلا يمنع (٥). ولكان غير الشرعيّ ـ ك : الامساك في العيدين ـ لا الصوم الشرعيّ.

__________________

(١) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٦٠ ، ٢٦٧.

(٢) منتهى الوصول الى علم الاصول والامل / ١٠١ ، اصول السرخسيّ ١ / ٨٠.

(٣) ابو عبد الله محمّد بن الحسن بن فرقد الشيبانيّ. ولد سنة ١٣١ وتوفّي سنة ١٨٩ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : المبسوط ، الزيادات ، الجامع الكبير.

(٤) اصول السرخسيّ ١ / ٨٠.

(٥) م ١ ، م ٢ : فلا يمتنع.

٣٠٤

قلنا : امتناعه بهذا المنع. والشرعيّ ذو الصورة المعيّنة ؛ وان فسد مع النقض بصلاة الحائض ، وبيع الملاقيح.

______________________________________________________

النهي في العبادة ـ لعينها : المراد بالنهي في العبادة لعينها : ان تكون العبادة منهيّا عنها ، ولا يكون النهي راجحا الى جزئها ولا الى شرطها ، بان يكون احدهما واقعا على نهج منهيّ عنه ؛ فصوم المريض على هذا التفسير منهيّ عنه لعينه ؛ وكذا صلاة الحائض ؛ اذ ليس النهي في شيء منهما راجحا الى جزئه ، ولا الى شرطه. وليس معنى قولهم : العبادة منهيّ عنها لعينها ، انّها منهيّ عنها لذاتها.

او جزئها ، او شرطها : فالنظر الى الاجنبيّة ـ مثلا ـ (١) حال الصلاة ، غير مفسد لها ؛ اذ ليس احد الاجزاء (٢) الثلاثة.

يدلّ على فسادها : وهذه الادلّة شرعيّة ؛ لا لغويّة ؛ قاله «المرتضى» ؛ (٣) رضى الله عنه.

لكشفه : اي : النهي.

عن قبح مأتيّ به : لاقتضائه كون المأتيّ به مفسدة.

فلا امتثال : فوجود المأتيّ به كعدمه ؛ وهو معنى فساده. وبعبارة اخرى : الامر يقتضي كون المأمور به مصلحة ومرادا للآمر ، والنهي يقتضي كون المنهيّ عنه مفسدة وغير مراد للناهي ، والآتي بالثاني غير آت بالاوّل ؛ فلم يخرج عن العهدة.

ولامتناعه : اي : النهي.

مع تساوي الحكمتين : اي : حكمة الامر ؛ وهي : الجهة المرجّحة للفعل ، وحكمة النهي ؛ وهي : الجهة المرجّحة للترك ؛ سواء اريد بالجهتين : الحسن والقبح ؛ كما نقوله

__________________

(١) م ١ : ـ مثلا.

(٢) م ١ : ـ الاجزاء.

(٣) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ١٨٠.

٣٠٥

نحن ، او ترتّب المصلحة والمفسدة ؛ كما يقوله الاشاعرة.

او مرجوحيّة حكمته : اي : حكمة النهي ؛ وهذا اولى بالامتناع.

مع رجحانها : اي : رجحان حكمة النهي.

وقد يستدلّ (١) على دلالة النهي على الفساد ب : انّ الامر يقتضي الصحّة ، والنهي نقيضه ، ومقتضي المتناقضين متناقضان ؛ ونقيض الصحّة ، الفساد.

ويجاب (٢) ب : انّ المتقابلين لا يجب تناقض جميع مقتضياتهما ؛ ك : تأثير الحاسّة وتألّمها من المرارة والبرودة. ومن ثمّ قيل (٣) باقتضاء النهي ، الصحّة.

على ، انّ اقتضاء الصحّة ، عدم اقتضائها ؛ وهو اعمّ من اقتضاء الفساد.

ولا يخفى : انّه ليس المراد بالتناقض في هذا المقام ، التناقض المنطقيّ ؛ بل ، مطلق التنافي ؛ كما يظهر من كلام «العلّامة» (٤) ، و «الحاجبيّ» (٥) ، وغيرهما (٦) ؛ بل ، قولهم ب : «انّ الامر نقيض النهي» ، صريح في ذلك. وكذا قول «العلّامة» في «النهاية» (٧) في الجواب عن هذا الاستدلال : «انّ الاشياء المتضادّة قد تشترك في الاحكام».

__________________

(١) فواتح الرحموت ١ / ٣٩٦.

(٢) فواتح الرحموت ١ / ٣٩٦.

(٣) الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٢١٤.

(٤) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧٣.

(٥) منتهى الوصول والامل / ١٠٠.

(٦) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢١٠ ـ ٢٠٩ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٢١٢ ، المحصول ١ / ٣٤٨.

(٧) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧٣ / ب.

٣٠٦

وبهذا يظهر انّ حمل «الابهريّ» (١) ، التناقض ـ في هذا المقام ـ على المنطقيّ ، غير جيّد. كيف؟ وهو لا يكون الّا بين القضايا ؛ والامر والنهي من الانشائيّات.

وظنّي : انّ الّذي اوقعه في ذلك ، قول «العضديّ» (٢) ب : «انّ نقيض قولنا : يقتضي الصحّة ، انّه لا يقتضي الصحّة» ؛ فانّ هذه العبارة موهّمة ؛ كما لا يخفى.

والاولى عبارة «العلّامة» في «النهاية» (٣) بحيث قال : «لمّا دلّ الامر على الاجزاء ، وجب ان لا يدلّ النهي عليه ؛ لا ان يدلّ على الفساد» ؛ فتدبّر!

والّا لامتنع ؛ فلا يمنع : لانّ المنع عن الممتنع لا يفيد.

ولكان غير الشرعيّ : اي : لكان المنهيّ عنه غير الامر الشرعيّ ؛ لانّ الشرعيّ هو الصحيح ؛ لا الفاسد.

كـ : الامساك في العيدين : اي : لكان نهي الشارع عن صوم العيدين نهيا عن الامساك اللغويّ ؛ لا الشرعيّ.

والشرعيّ ذو الصورة المعيّنة : اي : ما يسمّيه الشارع صلاة ؛ مثلا.

مع النقض بصلاة الحائض : المنهيّ عنها ؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «دعي الصلاة ايّام اقرائك» (٤) ؛ مع انّها لو صلّت ، لم تكن صحيحة اتّفاقا.

وبيع الملاقيح : اي : الاجنّة في البطون.

__________________

(١) حاشية الابهريّ على شرح مختصر المنتهى / الورقة ١٧٦ / ب.

(٢) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢١٠.

(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧٣ / الف.

(٤) وسائل الشيعة ٢ / ٥٣٨ ب ٣ ح ٤ ، ٥٤٦ ب ٧ ح ٢ ، سنن ابي داود ١ / ٧٣ ح ٢٨١ ، صحيح البخاريّ ١ / ٥٣ ، ٦٥ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ، مسند احمد ٦ / ٤٢ ، ٢٦٢.

٣٠٧

المطلب الثاني :

في العامّ والخاصّ.

قيل (١) : العامّ ، هو : اللفظ المستغرق كما يصلح له.

ونقض عكسا ب : «المسلمين» و «الرجال» ـ ان اريد بالموصول ، الجزئيّات ـ وب : «الرجل» و «لا رجل» ـ ان اريد الاجزاء ـ فتعيّن الاعمّ. فانتقض طردا ب : «زيدين» ، «وزيدين» ، والجمل ، و «عشرة».

وقد يسدّد بتحمّلات (٢).

وزاد «الفخريّ» (٣) : «بوضع واحد» ؛ لئلّا يختلّ طردا بالمشترك. وقد يقال (٤) : وعكسا ؛ ايضا.

«الغزّاليّ» (٥) : «اللفظ الواحد الدالّ من جهة واحدة على شيئين ؛ فصاعدا».

ونقض عكسا : بالموصول و «المستحيل» ؛ وطردا : بالمثنّى ، والجمع المجرّد.

__________________

(١) المعتمد ١ / ١٨٩.

(٢) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢١٣.

(٣) المحصول ١ / ٣٥٣.

(٤) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢١٣.

(٥) المستصفى ٢ / ٣٢.

٣٠٨

وقد يصلح بتكلّفات (١).

«الحاجبيّ» (٢) : «ما دلّ على مسمّيات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربة».

وقال : يخرج ب : «اشتركت» ، «عشرة» ؛ وب : «مطلقا» ، المعهود ؛ وب : «ضربة» ، «رجل».

ويتطرّق اليه البعث من جهات ؛ ك : انتقاض طرده بمسمّيات.

وقد يذبّ عنه بتعسّفات (٣).

«العلّامة» (٤) : «هو : اللفظ الواحد المتناول بالفعل لما هو صالح له بالقوّة مع تعدّد موارده».

ويرد سبق الصلوح ، العموم ؛ مع انتقاض عكسه ب : «الاطفال» ، و «علماء البلد» ، والموصولات ـ ك : «الّذي يأتي» ـ وبأسماء الشرط ـ ك : «مهما تأكل» ـ لتناولها قوّة ، ما لا تتناوله فعلا.

ويمكن توجيهه بتكلّف.

ولا يبعد ان يقال : هو اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق اجزائه ، او جزئيّاته.

______________________________________________________

قيل : «ابو الحسين البصريّ» (٥).

__________________

(١) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢١٤ ـ ٢١٣ ، حاشية سعد الدين التفتازانيّ على شرح مختصر المنتهى ٢ / ١٠٠.

(٢) منتهى الوصول والامل / ١٠٢.

(٣) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢١٤ ، اصول السرخسيّ ١ / ١٢٥.

(٤) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧٦ / ب.

(٥) ابو الحسين محمّد بن عليّ الطيّب البصريّ. احد ائمّة المعتزلة. توفّي سنة ٣٤٦ من ـ الهجرة. ومن اهمّ مصنفاته : المعتمد في اصول الفقه.

٣٠٩

هو اللفظ المستغرق : كـ : «الرجال» ، و «المسلمين».

نقض عكسا ب : «المسلمين» ، و «الرجال» : لانّ عموم كلّ منهما باعتبار شموله كلّ واحد ـ كما هو الحقّ ـ لا باعتبار شموله كلّ جمع.

ان اريد بالموصول ، الجزئيّات : اي : جزئيّات مفهوم اللفظ العامّ ؛ لانّ كلّ واحد من الرجال جزء للرجال ؛ لا جزئيّ.

والجمل : كـ : «ضرب زيد عمروا».

وقد يسدّد بتحمّلات : كما يقال (١) : نختار اوّل شقّي الترديد ؛ فمعنى «الصلوح له» : صحّة اطلاق اللفظ عليه ، اطلاق الكلّيّ على جزئيّاته.

والعموم في نحو : «اكرم الرجال» ، انّما هو باعتبار كلّ جمع ؛ لا باعتبار كلّ واحد ؛ لكن يلزم منه الامر باكرام كلّ واحد ؛ لانّه مع كلّ اثنين جمع ؛ لا لشمول الرجال له ابتداء.

وفيه : انّ اهل اللسان ينتقلون من قول القائل : «لا احبّ الظالمين» ـ مثلا ـ الى عدم محبّته احدا من الظلمة ابتداء ؛ من دون خطور المجموع (٢) ببالهم. وكذا ينتقلون من : «عظّم العلماء وحقّر الجهال» ، الى شمول الامر كلّ واحد واحد من الفريقين ؛ من دون واسطة جمع.

و ـ ايضا ـ اعتبار العموم بالنظر الى كلّ جمع يوجب التكرار ؛ كما قاله «المحقّق الشريف» في حاشية «المطوّل» (٣) ؛ فتدبّر!

__________________

(١) حاشية سعد الدين التفتازانيّ على شرح مختصر المنتهى ٢ / ٩٩.

(٢) م ١ : الجمع.

(٣) حاشية السيّد الشريف على المطوّل / ٨٤.

٣١٠

وزاد «الفخريّ» (١) : «بوضع واحد» : واختاره «العلّامة» ـ طاب ثراه ـ في «التهذيب» (٢).

لئلّا يختلّ طردا بالمشترك. وقد يقال : وعكسا ؛ ايضا : فطردا : باعتبار موضوعاته ؛ وعكسا : باعتبار افراد احدها ؛ اذ ليس مستغرقا لجميع (٣) ما يصلح له. فانّا اذا اردنا بلفظ «العين» جميع العيون النابغة ـ مثلا ـ فهو عامّ مستغرق لجميع ما يصلح له بهذا الوضع الواحد. ولو لم يقيّد «بالوضع الواحد» ، لخرج ؛ لانّه يصلح للباصرة ، والذهب ، والشمس ، وغيرها ، وليس مستغرقا لها في هذا الحال ؛ وهو : حال ارادة جميع العيون النابغة.

«الغزّاليّ» (٤) : «اللفظ الواحد» : لاخراج الجمل.

الدالّ من جهة واحدة : لاخراج المشترك ، وادخاله باعتبارين.

ونقض عكسا بالموصول : لانّه ليس بلفظ واحد ؛ لانّه لصلاتها عامّ. نحو : «الّذي يأتيني ، فله درهم» ؛ اذ الصلة داخلة ؛ والّا ، لم تحصل الفائدة ؛ فالمفيد للعموم ليس لفظا واحدا.

و «المستحيل» : اي : لفظ «المستحيل» ؛ فانّه عامّ شامل لكلّ ما يستحيل (٥) ؛ مع انّ المستحيل لا يدلّ على شيء ؛ لمساوقة الوجود والشيئيّة.

والجمع المجرّد : اي : عن اللام والاضافة.

__________________

(١) المحصول ١ / ٣٥٣.

(٢) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٣٥.

(٣) م ١ : بجميع.

(٤) المستصفى ٢ / ٣٢.

(٥) م ١ : لكلّ مستحيل.

٣١١

وقد يصلح بتكلّفات : كما يقال (١) : انّ الّذي ثبت له العموم ، هو : الموصول ؛ والصلة خارجة مبيّنة لابهامه.

سلّمنا : انّ العموم لهما مجتمعين ؛ لا للموصول وحده ؛ لكنّ المراد باللفظ الواحد في التعريف : ما لا يتغيّر ولا يتعدّد (٢) بتعدّد المعاني ؛ ك : الرجل ؛ فانّه سواء اريد به «زيد» ، او «عمرو» ، او «بكر» ، فهو رجل ؛ بخلاف : «ضرب زيد عمروا». والموصول من قبيل الاوّل ؛ فلا يخرج عن التعريف. ألا ترى : انّ قولنا : «الّذي يأتيني ، فله درهم» بحاله ؛ لا يتعدّد ولا يتغيّر بارادة «زيد» ، او «عمرو» ، او «بكر»؟!

وكما يقال : «المستحيل شيء ؛ لغة» وليس المراد به : الشيء الكلاميّ. والمثنّى يدلّ على اثنين فقط ؛ لا على اثنين ، فصاعدا ؛ او انّ «الغزّاليّ» (٣) يلتزم (٤) عمومه ، وعموم الجمع المجرّد.

و «الحاجبيّ» : «العضديّ» (٥) لم يمعن نظره في تعريفات العامّ ؛ ولم يعتب باله في التفتيش عمّا يرد عليها ، والفحص عمّا يذبّ به عنها ؛ وليس من عادته في شرحه ان يضرب عن امثال ذلك صفحا ، ويطوي عن الخوض فيه كشحا. ولا اعلم ما الّذي بعثه على ذلك؟ وأيّ شيء أسدّ عليه تلك المسالك (٦).

باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا : اي : اشتركها فيه مطلق غير مقيّد بخصوصيّة.

__________________

(١) حاشية سعد الدّين التفتازانيّ على شرح مختصر المنتهى ٢ / ١٠٠.

(٢) م ١ : لا يتغيّر ولم يتعدّد.

(٣) المستصفى ٢ / ٣٢.

(٤) م ١ : يلزم.

(٥) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢١٤ ـ ٢١٣.

(٦) م ١ : المسائل.

٣١٢

وبـ : «مطلقا» ، المعهود : نحو : «جاءني زيد ، وعمرو ، وبكر ؛ فاكرمت الرجال».

وب : «ضربة» : دفعة.

«رجل» : فانّه يدلّ على كلّ واحد على البدل ؛ لا دفعة.

ويتطرّق اليه البحث من جهات ؛ ك : انتقاض طرده بمسمّيات : اي : بهذا اللفظ وما شابهه من الجموع المجرّدة عن اللام والاضافة.

و ـ ايضا ـ فما يخرج المعهود ، يخرج الجموع المضافة ـ ك : «علماء البلد» ـ للتقييد بالخصوصيّة (١).

و ـ ايضا ـ لا تخرج «العشرة» ؛ لاشتراك اجزائها في جزئيّتها.

وقد يذبّ بتعسّفات : كما يقال (٢) : المراد جميع مسمّيات ذلك اللفظ ـ ك : «من» و «ما» ـ او مسمّيات ما اشتمل عليه ذلك اللفظ ؛ تحقيقا ـ ك : «الرجال» ، و «المسلمين» ـ او تقديرا ـ ك : «النساء» ؛ لانّها بمنزلة الجمع للفظ يرادف «المرأة» ـ فخرجت الجموع المنكّرة.

وتعسّفه ظاهر ؛ مع لزوم استدراك قوله : «باعتبار امر اشتركت فيه».

وكما يقال : الامر المشترك في : «علماء البلد» ، هو : العالم المضاف الى البلد ؛ وهو في هذا المعني مطلق ؛ بخلاف الرجال المعهودين ؛ فانّه لم يرد بهم : (٣) افراد الرجال المعهودين ، على اطلاقه (٤) ؛ بل ، مع خصوصيّة العهد.

وقد عرفت حكاية «العشرة» ؛ من : انّ اجزائها اشتركت في جزئيّتها.

«العلّامة» : في «النهاية». (٥)

__________________

(١) م ١ : للخصوصيّة.

(٢) اصول السرخسيّ ١ / ١٢٥.

(٣) م ١ : + مطلق.

(٤) م ١ : ـ على اطلاقه.

(٥) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧٦ / ب.

٣١٣

«هو اللفظ الواحد المتناول لما هو» : هذا (١) الضمير امّا راجع الى «اللفظ» ، او الى «ما» ؛ اي : لما اللفظ صالح لان يكون متناولا له ، او لما هو صالح لان يكون اللفظ متناولا له.

مع تعدّد موارده : هذا القيد لاخراج ما له فرد واحد ؛ لا غير ؛ ك : «الشمس» ، و «القمر» ، و «العالم» ـ اذا اريد به ما سوى الله ؛ تعالى ـ ؛ اذ يصدق عليه انّه متناول بالفعل لما هو صالح له بالقوّة.

و «علماء البلد» والموصولات : اذا المضاف والموصول ، قبل الاضافة واجراء الصلة ، يتناولان قوّة كلّ ما صدق عليه ؛ سواء كان مضافا اليه ، أو صلة ، او لا ؛ وبعد الاضافة والصلة ، يتناولان المضاف اليه والصلة ؛ لا غيرهما ؛ ويتناولان قوّة ، ما لا يتناولانه فعلا.

ويمكن توجيهه بتكلّف : كما يقال : المراد ب : «ما هو صالح» : ما كان صالحا. وادراج «بالقوّة» ، للايضاح. والمراد : ما كان صالحا لاطلاق اللفظ عليه حقيقة. واطلاق «الطفل» على «الشيخ» مجاز ؛ كذا قيل.

ولا يخفى : انّه يقتضي ان لا يكون لفظ «الاسود» ـ اذا اريد به كلّ الشجعان ـ عامّا.

ثمّ ، انت خبير ببقاء النقض بالثلاثة الاخيرة. فالتوجيه ، ان تمّ ، فانّما يتمّ في الاوّلين ؛ لا غير. فالمراد : امكان توجيهه في الجملة.

على استغراق اجزائه : لا يرد : المثنّى ، ولا الجمع المنكّر ، ولا المعهودون ، ولا «العشرة» ، ولا الجملة ؛ لانّ وضع كلّ منها ليس للدلالة على الاستغراق ؛ بل للدلالة على معانيها ؛ لا غير ؛ فتدبّر!

او جزئيّاتها : ولا يرد : «مهما تأكل» ؛ لانّ جزئيّاته انّما تظهر من مدخوله ؛ فاذا ظهرت ، استغرقها.

__________________

(١) د : ـ هذا.

٣١٤

فصل

[في انّ صيغ العموم حقايق في العموم]

صيغ العموم حقايق فيه ؛ لا في الخصوص ؛ ك : اسم الشرط ، والاستفهام ، والموصول ، واسم الجنس ـ معرّفا بلامه ، او مضافا ـ والجمع ـ كذلك ـ والنكرة المنفيّة.

وقيل (١) : حقايق في الخصوص ؛ لا فيه.

لنا : استدلال السلف ، بها ، عليه ، من غير نكير. والاتّفاق في كلمة التوحيد ، والجعالة. والحنث في : «لا اضرب احدا». والكذب في : «ما ضربت». وقصّة «ابن الزبعرى (٢)» (٣).

وتيقّن الخصوص غير ناهض. والمجاز خير من الاشتراك. والمثل المشهور لا يفيد.

__________________

(١) البحر المحيط ٣ / ١٧.

(٢) عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عديّ. كان من اشدّ النّاس عداوة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بلسانه ونفسه. وكان اشعر النّاس وابلغهم ؛ ثمّ ، اسلم عام الفتح بعد ان هرب يوم الفتح الى نجران ، واعتذر الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقبل عذره.

(٣) المستدرك على الصحيحين ٢ / ٤١٧ ـ ٤١٦ ح ٥٨٦ ، الدرّ المنثور ٥ / ٦٧٩ ، الجامع لاحكام القرآن ١١ / ٣٤٣ ، ١٦ / ١٠٣ ، مجمع البيان ٤ / ٦٥ ـ ٦٤.

٣١٥

صيغ العموم حقايق فيه ؛ لا في الخصوص : يتفرّع على هذا الخلاف فروع :

منها : ما لو نذر : «من يدخل الدار من عبيدي ، فهو حرّ» ـ امّا بكسر الفعل ، على انّ لفظة «من» شرطيّة ؛ او رفعه ، على انّها موصولة ـ فدخلوا جميعا ، فهل ينعتق الكلّ ، ام لا؟

ومنها : ما لو قال لولده : «اذا قرأت القرآن ، فلك كذا» ، او قال لوكيله : «بع يوم السبت!» ، فهل يعمّ كلّ القرآن ، او كلّ السبت ، ام لا؟

ومنها : ما لو اوصي للفقراء ـ وهم محصورون ـ او لفقراء البلد ، فهل يجب التعميم ، ام لا؟

وكذا : لو قال لزوجته : «ان كان الله يعذّب المسلمين ، فانت عليّ كظهر امّي» ، فهل يقع الظهار ، ام لا؟

ومنها : ما لو قال لزوجاته : «والله! لا اطأ واحدة منكنّ سنة» ، فهل يكون موليا عن الكلّ ، ام عن من يختارها؟

وفروع هذا الباب اكثر من ان تحصى.

واسم الجنس ؛ معرّفا بلامه : اي : بلام الجنس ؛ نحو : «اكرم الرجل!» ؛ احترازا عن المعرّف بلام العهد. ويمكن ارجاع الضمير الى العموم في قوله : «صيغ العموم» ؛ وهذا هو الاولى.

و «العلّامة» رحمه‌الله منع في الكتابين من عموم المفرد المعرّف ؛ محتجّا بجواز : «اكلت الخبز ، وشربت الماء» ، وعدم جواز : «جاء الرجل كلّهم ، او العلماء» (١).

واجيب (٢) ب : قيام القرينة في الاوّلين ، وعدم التناسب اللفظيّ في الآخرين.

او مضافا : نحو : «اكرم كلّ رجل وغلام!» ؛ ونحو ذلك.

__________________

(١) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٨٢ / ب ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٣٦.

(٢) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٣٦.

٣١٦

والجمع ـ كذلك ـ : اي : معرّفا بلام الجنس ، او مضافا ؛ ك : «الرجال» ، و «علماء المصر ، والبلد».

قيل : حقايق في الخصوص ؛ لا فيه : اي : في العموم ؛ بل ، فيه مجاز.

لنا : استدلال السلف ، بها : اي : الصيغ.

عليه : [اي : على] العموم.

والاتّفاق في كلمة التوحيد : ونحو : «لا إله إلّا الله» ؛ فانّه حقيقة في العموم ؛ والّا ، لم يجز الاستثناء ؛ فتدبّر!

والحنث في : اليمين.

والكذب في : «ما ضربت : احدا».

وقصّة : القصّة على ما ذكره صاحب «الكشّاف» في سورة «الانبياء» عند قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ، حَصَبُ جَهَنَّمَ)(١). قال «عبد الله بن الزبعرى» : يا «محمّد»! خاصّة لنا ولائمّتنا ، ام لجميع الامم؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لكم ولائمّتكم ولجميع الامم. فقال : خصمتك ، وربّ الكعبة! ألست تزعم انّ «عيسى بن مريم» نبيء ، ويثنى عليه خيرا ، وعلى أمّه؟! وقد علمت : انّ النصارى يعبدونهما ، و «عزير» يعبد ، والملائكة يعبدون. فان كان هؤلاء في النّار ، فقد رضينا ان نكون نحن وائمّتنا منه. ففرحوا ، وضحكوا. وسكت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ انتهى كلامه (٢).

__________________

(١) الانبياء / ٩٨.

(٢) الكشّاف ٣ / ١٣٦. عبارة «الزمخشريّ» في «الكشّاف» هكذا : «فاقبل عبد الله بن الزبعرى ، فرآهم يتهامسون. فقال : فبم خوضكم؟ فاخبره الوليد بن المغيرة بقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فقال عبد الله : اما ـ والله! ـ لو وجدته ، لخصمته. فدعوه ، فقال ابن الزبعرى : أانت قلت ذلك؟ قال : نعم. قال : قد خصمتك ، وربّ الكعبة! أليس اليهود عبدوا عزيرا ، والنصارى عبدوا المسيح ، وبنو المليح عبدوا الملائكة؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل ، هم عبدوا الشياطين الّتي امرتكم بذلك».

٣١٧

«ابن الزبعرى» : و «الزبعرى» ـ بكسر الزاي وفتح الباء والراء ـ الرجل السيئ الخلق. [وقد] يطلق على الرجل الكثير شعر الوجه والحاجبين [واللحيين]. وقد يقال : «ابن الزبعريّ» ؛ بفتح الزاء واسكان الباء (١).

لمّا نزل قوله (٢) ـ تعالى ـ : (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ، حَصَبُ جَهَنَّمَ) ، (٣) قال «ابن الزبعرى» : لاخصمنّ «محمّدا» ؛ [ثمّ ، جاء الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : يا «محمّد»! خاصّة لنا ولامّتنا ، ام لجميع الامم؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لكم ، ولآلهتكم ، ولجميع الامم. فقال : خصمتك ، وربّ الكعبة!] أليس قد عبدت الملائكة و «المسيح»؟! فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما اجهلك بلسان قومك! اما علمت انّ ما لم يعقل؟! ثمّ ، نزل قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى ، أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ) (٤)(٥).

ووجه الاستدلال ظاهر ؛ اذ الموصول ـ يعنى : على ما قاله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ يستغرق على غير ذوي العقول.

المثل المشهور : وهو : ما من عامّ الّا وقد خصّ.

لا يفيد : لانّ هذا الدليل تكذيب المدّعى ؛ فان جعلتموه عامّا ، ثبت مرادنا ، وان جعلتموه خاصّا ، بطل كلامكم.

__________________

(١) الصحاح ٢ / ٦٦٨ ، القاموس المحيط ٢ / ٥٥.

(٢) ل : وفي قوله.

(٣) الانبياء / ٩٨.

(٤) الانبياء / ١٠١.

(٥) المستدرك على الصحيحين ٢ / ٤١٧ ـ ٤١٦ ح ٥٨٦ ، الدرّ المنثور ٥ / ٦٧٩ ، الجامع لاحكام القرآن ١١ / ٣٤٣ ، ١٦ / ١٠٣ ، مجمع البيان ٤ / ٦٥ ـ ٦٤.

٣١٨

فصل

[في اقلّ مراتب صيغ الجمع]

اقلّ مراتب صيغ الجمع ثلاثة ؛ لا اثنان ؛ لتبادر الزائد عليهما.

وحجب الاخوين ، للاجماع ؛ لا للآية. وقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّا مَعَكُمْ)(١) ، لهما مع «فرعون». وظاهر قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الاثنان فما فوقهما جماعة» (٢) ، لانعقادها ؛ لا لتعليم اللغة ؛ مع انّ البحث في صيغ الجمع ؛ لا في لفظه.

______________________________________________________

اقلّ مراتب صيغ الجمع : اي : اقلّ المراتب الّتي تطلق عليها صيغة الجمع ؛ نحو : «مسلمين» ، و «رجال» ، و «ضربوا».

ثلاثة ؛ لا اثنان : فلا يصحّ اطلاق صيغة الجمع عليهما الّا مجازا.

اطلاق صيغة الجمع على الاثنين ، ممّا لا ينبغي النزاع في وروده في كلامهم ؛

__________________

(١) الشعراء / ١٥.

(٢) بحار الأنوار ٨٥ / ٧٢ ب ٨٤ ح ٢٣ ، كنز العمّال ٧ / ٥٥٥ ح ٢٠٢٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ / ٣١٢ ب ٤٤ ح ٩٧٢.

٣١٩

بل ، النزاع الّذي يعتدّ به ، هو : انّ تلك الصيغة هل هي حقيقة في الاثنين ، ام مجاز؟ والاصحّ ، الثاني.

وحجب الاخوين : في قوله ـ تعالى ـ : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(١).

والمراد ، دفع احتجاج الخصم بهذه الآية ، حيث قال : انّ الاخوين ـ ايضا ـ يحجبان الامّ عمّا زاد عن السدس ؛ والمستند هذه الآية.

وقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّا مَعَكُمْ) ، لهما : اي : ل : «موسى» ، و «هارون».

لانعقادها : اي : لانعقاد صلاة الجماعة بالاثنين. ففي العبارة نوع استخدام.

مع انّ البحث في صيغ الجمع : اي : في انّ صيغة : «زيدون» ـ مثلا ـ يطلق على الزيدين ، ام لا؟

لا في لفظه : اعني (٢) : ج م ع.

__________________

(١) النساء / ١١.

(٢) د : اي.

٣٢٠