زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

الشيخ بهاء الدين محمّد بن حسين العاملي

زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه

المؤلف:

الشيخ بهاء الدين محمّد بن حسين العاملي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار البشير
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
ISBN: 964-8373-07-8
الصفحات: ٤٨٦

خيريّة هذه الامّة. فلو اقدموا على شيء من المحظورات ، لما اتّصفوا بالخيريّة ؛ واذا ثبت انّهم لا يقدمون على شيء من المحظورات ، وجب ان يكون قولهم حجّة» (١) ؛ هذا كلامه (٢).

واورد عليه : انّ المراد : الشهادة في الآخرة ـ كما قاله المفسّرون (٣) ـ وهم فيها عدول خيّرون ؛ فلم يثبت خيريّتهم وعدالتهم في الدنيا.

سلّمنا : لكنّ الآية لا تدلّ على خيريّتهم وقبول شهادتهم في كلّ ما يقولونه ؛ مع انّ حكمهم ليس شهادة ؛ بل ، هو قول عن اجتهاد.

و ـ ايضا ـ فتجويز وقوع الخطاء منهم ـ احيانا عن عمد ـ لا ينافي كونهم خيرا من غيرهم ، ولا يوجب عدم قبول شهادتهم ؛ ك : شهادة العدول في الحقوق.

ولا يخفى : انّ استدلال اصحابنا على حجّيّة اجماع اهل البيت ب : «آية التطهير» (٤) ، اقوى من الاستدلال على حجّيّة الاجماع بهذه الآية ، بكثير ؛ فقول المخالفين (٥) ـ بدلالة الخيريّة على عدم الخطاء ، وانكارهم دلالة التطهير من الرجس عليه ـ مكابرة.

السكوتيّ : بان يفتي بعض المجتهدين ، ويسكت الباقون ؛ مع علمهم بفتواه.

لاحتمال التصويب : اي : القول ب : «انّ كلّ مجتهد مصيب» ؛ كما سيجيء البحث

__________________

(١) المحصول ٢ / ٢٩.

(٢) م ١ : كلامهم.

(٣) الكشّاف ١ / ١٩٩ ، تفسير البيضاويّ ١ / ١٤٩ ، مجمع البيان ١ / ٢٢٥.

(٤) الاحزاب / ٣٣.

(٥) منتهى الوصول والامل / ٥٧ ، اصول السرخسيّ ١ / ٢٩٦ ، المحصول ١ / ٧١ ، ٨١ ، ٨٢ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٠٩.

٢٢١

فيه (١) ؛ ان شاء الله تعالى (٢).

والتوقّف : لتعارض الادلّة.

والتمهّل للنظر : لهذه العبارة معنيان :

الاوّل : ان لا يكون الساكت قد اجتهد في تلك المسألة ؛ فتمهّل من اظهار المخالفة ، لينظر.

الثاني : ان يكون قد اجتهد ، ولكنّه خلاف اجتهاد المفتي ؛ فلمّا سمع مخالفته ، تمهّل ؛ لتجدّد النظر مرّة اخرى ، ليوافقه ، او يكون على بصيرة في الانكار عليه.

خرق المركّب : القطعيّ.

باطل عندنا مطلقا : سواء رفع متّفقا عليه ، او لا.

قال «العلّامة» ـ قدّس الله روحه ـ في «النهاية» (٣) : «كلّ مسألة اشتملت على موضوع كلّيّ على الاطلاق ، فالحكم فيها : امّا بالايجاب الكلّيّ ، او السلب الكلّيّ ، او الايجاب في البعض ، والسلب في الباقي. فاذا اختلف اهل العصر ، على قولين من هذه الاحتمالات الثلاثة ـ بان يقول بعضهم بالايجاب الكلّيّ ، والباقون بالسلب الكلّيّ ، او بالاقتسام ؛ او قال بعضهم بالسلب الكلّي ، والباقون بالاقتسام ـ فهل يجوز لمن بعدهم ان يقول بالثالث؟

__________________

(١) زبدة الاصول / ٤١٤.

(٢) م ١ : ـ تعالى.

(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ١٥٨ / ب ، ١٥٩ / الف.

٢٢٢

منعه الجمهور والاماميّة ؛ وجوّزه [بعض] اهل الظاهر (١) ، (٢) وبعض الحنفيّة (٣). ونقل بعضهم (٤) عن بعض الشيعة : جوازه ؛ وهو غلط.

وحجّتهم في ذلك ظاهرة ؛ لانّ الامّة ، اذا اختلفوا على قولين ، فالحقّ واحد منهما ـ وهو الّذي اشتمل على قول المعصوم عليه‌السلام ـ فيكون الثاني باطلا ؛ فالثالث اولى بالبطلان» انتهى كلامه ؛ طاب ثراه (٥).

وعندهم : اي : عند محقّقيهم ؛ والّا ، فقد ذهب جماعة من المخالفين الى المنع مطلقا (٦) ؛ كما هو مذهبنا. وذهب شرذمة قليلة منهم الى الجواز مطلقا (٧). وانّما لم يتعرّض في المتن لذكر هذين المذهبين ؛ لندرة الثاني ، وكون الاوّل عين مذهبنا ؛ وان خالفه في الدليل.

هذا ؛ ولا يخفى : انّ القول بالتفصيل ، احداث قول ثالث ؛ وهو من الصور المجوّزة عند المفصّل ؛ ان تأخّر عن الاوّلين ؛ وان قارنها ، فلا كلام في صحّته.

كـ : ردّ البكر : اي : الجارية البكر الّتي وطئها المشتري ؛ ثمّ ، ظهر بها عيب ؛ فانّ

__________________

(١) الظاهريّة مذهب فقهيّ اسّسه في العراق «داود بن عليّ الاصفهانيّ» في القرن الثالث ؛ وكان يقوم على التمسّك بظاهر الكتاب والسنّة تمسّكا شديدا.

(٢) الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٣٠.

(٣) اصول السرخسيّ ١ / ٣١٠ ، المحرّر في اصول الفقه ١ / ٢٣٢.

(٤) الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٣٠.

(٥) د : ـ طاب ثراه.

(٦) منتهى الوصول والامل / ٦١ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٣٠ ، اصول السرخسيّ ١ / ٣١٠ ، المحرّر في اصول الفقه ١ / ٢٣٢.

(٧) منتهى الوصول والامل / ٦١ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٣٠ ، اصول السرخسيّ ١ / ٣١٠ ، المحرّر في اصول الفقه ١ / ٢٣٢.

٢٢٣

الامّة ـ هنا ـ على قولين : المنع من الردّ ، وتجوزه مع ارش البكارة.

المراد : انّ المشتري اذا وطئ الجارية البكر ، ثمّ ، وجد بها عيبا ، فالامّة على قولين ؛

احدهما : لا يجوز ـ لاجل الوطء ـ له الردّ.

والثاني : يردّها مع الارش.

فالقول بردّها مجّانا ، قول ثالث يرفع ما اتّفقت عليه الامّة.

مجّانا : اي : من غير ارش.

كـ : الفسخ ببعض الخمسة : اي : فسخ النكاح باحد العيوب الخمسة ـ وهي : الجنون ، والجبّ ، والعنة ، والرتق ، والقرن ـ فانّ الامّة على قولين :

احدهما : لا فسخ بشيء منها.

والثاني : يفسخ بكلّ واحد منها.

فالقول بالفسخ ببعضها ، دون بعض ، غير رافع لما اتّفقت عليه الامّة ؛ بل ، موافق لكلّ من القولين في البعض.

وهنا (١) بحث ؛ وهو : انّ القول الثالث في هذه الصورة ، وان وافق كلّا من القولين في البعض ، لكنّه مخالف لهما معا في البعض.

و ـ ايضا ـ فانّ القائل بالسلب الكلّيّ ، يبطل القول بالايجاب الجزئيّ ؛ وكذا القائل بالايجاب الكلّيّ ، يبطل القول بالسلب الجزئيّ. فقد اجتمعت الامّة على بطلان القول بالايجاب والسلب الجزئيّ.

ولا يندفع هذا البحث بالجواب المشهور من : انّ القول بالتفصيل ليس قولا بعدمه ؛ كما في الواقعة المجدّدة الّتي لا حكم للمانعين فيها (٢).

__________________

(١) م ١ : هاهنا.

(٢) الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٣٢ ـ ٣٣١ ، منتهى الوصول والامل / ٦١.

٢٢٤

فصل

[في موت احد الشطرين المختلفين]

موت احد الشطرين المختلفين ، كاشف عن خطائهم ، واصابة الباقين.

ودخول المعصوم ، يمنع التعاكس ـ ك : نفي الاجتماع على الخطاء ـ لجنسيّة لامه ؛ فلا يلزم اتّحاد محلّه.

وبهذا يمكن الاحتجاج على عدم خلوّ العصر عن مصيب في كلّ احكامه ؛ لصدق الاجتماع على جنس الخطاء ؛ لولاه.

ويؤيّده قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا تزال طائفة من امّتي على الحقّ ، حتّى تقوم الساعة» (١).

______________________________________________________

عن خطائهم : اي : خطاء الاموات.

يمنع التعاكس : بان يرجع كلّ من الشطرين عن قوله ويقول بما قال به (٢) الآخر.

__________________

(١) سنن ابن ماجة ٢ / ١٣٠٤ ب ٩ ح ٣٩٥٢ ، ١ / ٥ ب ١ ح ١٠ ، سنن ابي داود ٤ / ٩٨ ـ ٩٧ ح ٤٢٥٢ ، الجامع الصحيح ٤ / ٤٨٥ ب ٢٧ ح ٢١٩٢ ، صحيح البخاريّ ٤ / ٢٦٣ ، مسند احمد ٤ / ٣٦٩ ، ٤٢٩ ، ٥ / ٢٧٨.

(٢) د : قاله.

٢٢٥

وهذا جائز عند بعض المخالفين (١) ، وعندنا ممتنع ؛ لامتناع الرجوع من المعصوم.

ك : نفي الاجتماع على الخطاء : اي : كما يمنعه نفي الاجتماع على الخطاء ؛ اي : كما انّ دخول المعصوم يمنع التعاكس ، كذلك يمنعه نفيه صلى‌الله‌عليه‌وآله الخطاء عن الامّة.

والحاصل ، انّ لامتناع التعاكس دليلين :

اوّلهما لاصحابنا ؛ هو : انّ دخول المعصوم في احد الشطرين ، يستحيل معه التعاكس ؛ وهو ظاهر.

وثانيهما للعامّة ؛ وهو : انّ نفي الاجتماع على الخطاء ، لا يجامع التعاكس ؛ اذ هو موجب للاجتماع عليه ؛ لانّ اللام في : «الخطاء» جنسيّة ، واتّحاد محلّ الخطاء غير لازم. فلو انحصر اهل الحلّ والعقد في ثلاثة ـ مثلا ـ وكان كلّ واحد منهم معتقدا في مسألة من المسائل : ما هو خطاء في نفس الامر ، صدق انّهم مجتمعون على جنس الخطاء ؛ وان اختلف محالّة ؛ كما هو مذكور في «المحصول» (٢) وغيره (٣) من كتبهم الاصوليّة.

و ـ حينئذ ـ نقول : لا يخفى على من له ادنى مسكة : انّ الّذين هذا كلامهم ، يلزمهم عدم تجويز خلوّ العصر عن شخص مصيب في جميع معتقداته ، غير مخطئ في شيء منها ؛ وهذا هو الّذي اجمع اصحابنا الاماميّة ـ رضي الله عنهم ـ على وجوده في جميع الاعصار ؛ غير انّهم اثبتوا له مع هذه الصفة ـ الّتي هي عمدتها في حجّيّة الاجماع ـ صفات اخرى ادّتهم الى اثباتها الدلائل المسطورة في اصولهم.

والحاصل ، انّ المخالفين لنا في هذه المسألة ، قد وافقونا من حيث لا يشعرون.

وبهذا : اي : بهذا الاستدلال الّذي استدلّ به مخالفونا على امتناع تعاكس الشطرين.

__________________

(١) المحصول ٢ / ٧٠ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٤٠.

(٢) المحصول ٢ / ٩٧.

(٣) الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٣٧.

٢٢٦

قال «الفخريّ» في «المحصول» : «هل يجوز انقسام الامّة الى قسمين : يخطئ احد القسمين في مسألة ، والقسم الآخر في مسألة اخرى؟

[الاكثرون](١) على : انّه غير جائز ؛ لانّ خطائهم في مسألتين ، لا يخرجهم عن ان يكونوا [قد] اتّفقوا على الخطاء ؛ ومنفيّ عنهم» (٢) ؛ هذا كلامه.

ولا يخفى : انّ الدليل جار في انقسامهم اقساما عديدة يكون كلّ قسم مخطئا في مسألة ، والاخرى (٣) في اخرى. فيلزم الاعتراف بعدم جواز خلوّ العصر عن مصيب في كلّ احكامه ؛ وهذا هو الّذي تدّعيه الاماميّة. فالمخالفون قد وافقوهم في (٤) ذلك من حيث لا يشعرون.

لولاه : اي : المصيب في كلّ احكامه.

يؤيده قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هذا الحديث رواه مخالفونا في اصولهم (٥) ؛ وهو يعطي انّ [نفيه صلى‌الله‌عليه‌وآله] الخطاء عن الامّة ، انّما بسبب دخول الفرقة المحقّقة فيهم. فاجماعهم كاشف عن دخولها ؛ فحجّيّته لذلك. وهذا كما يقوله اصحابنا من : انّ حجّيّة الاجماع ، انّما هو لدخول المعصوم ؛ فتشنيع المخالفين علينا ـ ب : انّه يلزمنا ان لا يكون نفس الاجماع عندنا حجّة ؛ بل ، الحجّة في الحقيقة ، قول المعصوم ـ وارد عليهم (٦) ؛ وهم غافلون.

__________________

(١) في المصدر : الاكثرون ، ل ، م ١ ، م ٢ : الاكثر ، د ، و : ـ الاكثر.

(٢) المحصول ٢ / ٩٧ ؛ مع اختلاف في العبارة.

(٣) م ١ : والآخر.

(٤) د : على ، م ١ : ـ في.

(٥) سنن ابن ماجة ١ / ٥ ب ١ ح ١٠ ، ٢ / ١٣٠٤ ب ٩ ح ٣٩٥٢ ، سنن ابي داود ٤ / ٩٨ ـ ٩٧ ح ٤٢٥٢ ، الجامع الصحيح ٤ / ٤٨٥ ب ٢٧ ح ٢١٩٢ ، صحيح البخاريّ ٤ / ٢٦٣ ، مسند احمد ٤ / ٣٦٩ ، ٤٢٩ ، ٥ / ٢٧٨.

(٦) منتهى الوصول والامل / ٥٧ ، المحصول ٢ / ٤٧.

٢٢٧

فصل

[في اجماع اهل البيت ؛ عليهم‌السلام]

اجماع اهل البيت عليهم‌السلام (١) حجّة ؛ لآية «التطهير» (٢).

ونزولها في شأنهم ممّا شاع وذاع.

روى «الثعلبيّ» (٣) وغيره (٤) عن «ابي سعيد الخدريّ» : قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) : «نزلت هذه الآية في خمسة : فيّ ، وفي عليّ ، وحسن ، وحسين ، وفاطمة ؛ (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ : لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ـ أَهْلَ الْبَيْتِ! ـ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)(٦)» (٧).

__________________

(١) م ٢ : ـ عليهم‌السلام.

(٢) الاحزاب / ٣٣.

(٣) ابو اسحاق احمد بن محمّد بن ابراهيم الثعلبيّ النيشابوريّ. توفّي سنة ٤٢٧ من الهجرة. من تصانيفه : عرائس المجالس ، الكشف والبيان في تفسير القرآن.

(٤) مجمع البيان ٤ / ٣٥٧ ـ ٣٥٦ ، الدرّ المنثور ٦ / ٦٠٤ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٧٠.

(٥) م ١ : + وسلم.

(٦) الاحزاب / ٣٣.

(٧) الكشف والبيان ٨ / ٤٢.

٢٢٨

ولام «الرجس» للجنس. ونفي الماهيّة ، نفي لكلّ جزئيّاتها من الخطاء وغيره.

وهذه الرواية ، وتذكير الضميرين في الآية ، واشارته صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) اليهم بقوله :

«اللهمّ! هؤلاء اهل بيتي» (٢) ، واخراجه ل : «أمّ سلمة» ـ رضي الله عنها ـ عنهم (٣) ، شواهد صدق على انّهم ، هم المراد من اهل البيت في الآية ؛ فلا عبرة بايهام سوق الكلام : انّ المراد بهم : النساء.

و (٤) روي «البخاريّ» (٥) و «مسلم» (٦) عن «عائشة» : قالت : «خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٧) ذات غداة وعليه مرط مرحّل من شعر اسود ؛ فجاء الحسن ، فادخله ؛ ثمّ ، جاء الحسين ، فادخله ؛ ثمّ ، جاءت فاطمة ، فادخلها ؛ ثمّ ، جاء عليّ ، فادخله. ثمّ ، قال : انّما يريد الله : ليذهب عنكم ـ اهل البيت! ـ ويطهّركم تطهيرا» (٨).

__________________

(١) م ١ : + وسلم.

(٢) مجمع الزوائد ٩ / ١٧٠ ، مسند احمد ٦ / ٢٩٢ ، ٣٢٣.

(٣) مسند احمد ٦ / ٢٩٢ ، ٣٢٣.

(٤) و : ـ و.

(٥) ابو عبد الله محمّد بن اسماعيل البخاريّ. احد ائمّة الحديث لاهل السنّة. ولد سنة ١٩٤ وتوفّي سنة ٢٥٦ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : الجامع الصحيح يسمّى ب : صحيح البخاريّ ، الادب المفرد ، التاريخ الصغير.

(٦) ابو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيريّ النيشابوريّ. احد ائمّة الحديث لاهل السنّة. ولد سنة ٢٠٦ وتوفّي سنة ٢٦١ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : المسند الصحيح يسمّى ب : «صحيح مسلم» ، الاسماء والكنى.

(٧) م ١ : + وسلم.

(٨) صحيح مسلم ٥ / ٣٧ ب ٩ ح ٦١. لم نعثر في صحيح البخاريّ على هذه الرواية. و ـ الرجل لم يخرجها ؛ كما اشار اليه «الحاكم النيشابوريّ» في المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٥٩ ح ٣٠٥.

٢٢٩

وروي «احمد بن حنبل» (١) عن «أمّ سلمة» : «انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان في بيتها ، فأتته فاطمة عليها‌السلام ببرمة فيها حريرة. فقال : ادعي لي زوجك وابنيك! فجاء عليّ ، وحسن ، وحسين (٢) ؛ فجلسوا يأكلون من تلك الحريرة. فانزل الله ـ تعالى (٣) ـ هذه الآية : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ : لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ـ أَهْلَ الْبَيْتِ! ـ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً.) فاخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فضل الكساء ، فكساهم به ؛ ثمّ ، اخرج يده فالوى بها الى السماء ، وقال : اللهمّ! انّ (٤) هؤلاء اهل بيتي وخاصّتي ؛ فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا!

قالت : فادخلت رأسي البيت ، وقلت : انا معكم ؛ يا رسول الله!

فقال : انّك الى خير ؛ انّك الى خير» (٥).

______________________________________________________

اجماع اهل البيت : بحثنا ـ في هذه المسألة مع المخالفين ـ انّما هو على سبيل المماشاة معهم في انّ اقوال اهل البيت عليهم‌السلام عن الاجتهاد ؛ والّا ـ فعندنا ـ انّهم

__________________

(١) ابو عبد الله احمد بن محمّد بن حنبل الشيبانيّ الوائليّ. امام المذهب الحنبليّ. ولد سنة ١٦٤ وتوفّي ٢٤١ من الهجرة. صنّف كتابا في الحديث يعرف ب : «المسند».

(٢) م ١ ، م ٢ : + عليهم‌السلام.

(٣) و : ـ تعالى.

(٤) ل ، د ، و : ـ انّ.

(٥) مسند احمد ٦ / ٢٩٢ ، ٣٢٣.

٢٣٠

معصومون عن الخطاء ، ولا يقولون (١) عن اجتهاد ؛ كما سيجيء في بحث الاجتهاد (٢).

عن «ابي سعيد الخدريّ» : بضمّ الخاء المعجمة ، واسكان الدال المهملة ؛ منسوب الى خدرة ؛ وهم طائفة من الانصار (٣).

ولام «الرجس» للجنس : اذ لا عهد. ويحتمل الاستغراق ـ ايضا ـ وهو يفيد مطلوبنا ؛ كالجنس.

ونفي الماهيّة : فنفيها تقتضي نفي جميع افرادها. وعلى تقدير عدم كونها للجنس ، ثبت المطلوب ـ ايضا ـ لما تقرّر في محلّه : انّ اللام يحمل على الاستغراق ؛ اذا لم يكن ـ ثمّة (٤) ـ عهد خارجيّ.

كيف؟ ومقام المدح اعدل شاهد على ارادة نفي جميع افراد الجنس.

وتذكير الضميرين : في «عنكم» و «يطهّركم».

بقوله : «اللهمّ! هؤلاء اهل بيتي» : قال «العبريّ» (٥) في «شرح المنهاج» : «انّ قوله عليه‌السلام : [اللهمّ]! هؤلاء اهل بيتي ، على وزان : «انا كفيت مهمّك».

__________________

(١) ل : فلا يقولون.

(٢) زبدة الاصول / ٤١٢.

(٣) القاموس المحيط ٢ / ٢٨ ، الصحاح ٢ / ٦٤٣.

(٤) م ١ : عن.

(٥) السّيد برهان الدين عبيد الله بن محمّد الفرقانيّ. توفّي سنة ٧٤٣ من الهجرة. من تصانيفه : شرح منهاج الوصول ، شرح طوالع الانوار.

٢٣١

في : انّ التقديم يفيد القصر ؛ فالمعنى : (١) هؤلاء اهل بيتي ؛ دون غيرهم ، ردّ لمن يظنّ دخول الازواج فيهم» (٢) ؛ انتهى (٣).

واخراجه ل : «أمّ سلمة» : كما سيجيء في رواية «احمد بن حنبل» (٤).

شواهد صدق : خبر قوله : «تذكير الضميرين» مع ما عطف عليه.

وعليه مرط : المرط ـ بكسر الميم وسكون الراء ، وآخره طاء مهملة ـ : كساء من صوف ، او خزّ (٥).

__________________

(١) د ، م ١ : + انّ.

(٢) شرح العبريّ على منهاج الوصول / الورقة ١٣٤ / ب. عبارة «العبريّ» في شرحه هكذا : «ثمّ ، قالوا في الجواب عن هذه الشكوك : انّ ظاهر الآية ، وان تناول الازواج ، ولكن لفّ الكساء عليهم ، وقوله : اللهمّ! هؤلاء اهل بيتي ، قرينة صارفة للآية عن ظاهرها ، ومخصّصة بالعترة ؛ لانّ هذه الصيغة صيغة حصر ؛ كما في قولك : انا كفيت مهمّك ؛ يعني : وحدي لمن يعتقد انّك وزيدا كفيتماه مهمّه. وسمّى السكّاكيّ (المفتاح / ١٢٧) هذا النوع قصر الافراد. وقال : يجب فيه ان يكون المخاطب حاكما حكما مشوبا بصواب وخطاء ، وانت تطلب تحقيق صوابه ، نفي خطائه. فتحقّق في قصر الافراد حكمه في بعض ، وهو صوابه ؛ وتنفيه عن البعض ، وهو خطائه ؛ كما انّ المخاطب في هذه الآية يحكم حكما مشوبا بصواب وخطاء ؛ يعني : يحكم بانّ اهل بيت العترة ؛ وهو الصواب ، والازواج منهم ؛ وهو الخطاء. فذكر النبيّ [صلى‌الله‌عليه‌وآله] صيغة الافراد ، لتحقّق حكمه في بعض ؛ اي : العترة بانّهم اهل البيت ؛ وهو صوابه ، وينفيه عن البعض ؛ اي : الازواج ؛ وهو خطائه».

(٣) م ١ : + كما سيجيء في رواية «احمد بن حنبل».

(٤) مسند احمد ٦ / ٢٩٢ ، ٣٢٣.

(٥) لسان العرب ٧ / ٤٠١.

٢٣٢

مرحّل : المرحّل ـ بالراء ، والحاء (١) المشدّدة ، على صيغة اسم المفعول ـ : ما فيه صورة الرحال (٢).

ببرمة : البرمة ـ بضمّ الباء الموحّدة ، واسكان الراء ـ قدر مصنوع (٣) من الحجر (٤).

حريرة : الحريرة ـ بفتح الحاء المهملة ، وكسر الراء ، واسكان الياء المثناة من تحت بين الرائين ، وآخره هاء ـ : طعام يطبخ من الطحين ، واللبن ، والدسم (٥). (٦)

فضل الكساء : اي : ما فضل منه (٧) ، عنه ؛ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

فالوى بها : اي : رفعها.

قالت : فادخلت رأسي : اي : (٨) «أمّ سلمة» ؛ رضي الله عنها (٩).

انّك الى خير : هذا مذكور في الحديث مرّتين.

__________________

(١) د : + المهملة.

(٢) لسان العرب ١١ / ٦٢٢.

(٣) د : ـ مصنوع.

(٤) لسان العرب ١٢ / ٤٥.

(٥) د : ـ الدسم.

(٦) لسان العرب ٤ / ١٨٤.

(٧) د : ـ منه.

(٨) د : ـ اي.

(٩) د ، و : ـ رضي الله عنها.

٢٣٣

تتمّة (١)

ممّا ينادي بحجّيّة اجماعهم عليهم‌السلام قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : «انّي تارك فيكم ما ، ان تمسّكتم به ، لن تضلّوا : كتاب الله ، وعترتي : اهل بيتي. وانّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض» (٢).

رواه «احمد بن حنبل» (٣) وغيره (٤) بطريق عديدة ، مع اختلاف يسير في اللفظ.

__________________

(١) م ٢ : فصل.

(٢) بحار الأنوار ٢ / ٢٨٥ ، ٢٣ / ٩٥ ، ١٣٤ ـ ١٣٣ ح ٧١ ، ح ٧٣ ، ١٤٠ ح ٩١ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، مسند احمد بن حنبل ٣ / ٢٦ ، ٥٩ ، ٥ / ١٨٢ ـ ١٨١ ، ١٩٠ ـ ١٨٩ ، صحيح مسلم ٥ / ٢٥ ب ٤ ح ٣٦ الجامع الصحيح ٥ / ٦٦٣ ب ٣٢ ح ٣٧٨٨ ، المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٦١ ـ ١٦٠ ح ٣٠٩ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٦٦ ـ ١٦٥ ، ١٦٧.

(٣) مسند احمد ٣ / ٢٦ ، ٥٩ ، ٥ / ١٨٢ ـ ١٨١ ، ١٩٠ ـ ١٨٩.

(٤) الجامع الصحيح ٥ / ٦٦٣ ب ٣٢ ح ٣٧٨٨ ، صحيح مسلم ٥ / ٢٥ ب ٤ ح ٣٦ ، المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٦١ ـ ١٦٠ ح ٣٠٩ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٦٥ ، ١٦٧.

٢٣٤

وفي : «صحيح مسلم» عن «زيد بن ارقم» (١) مثله (٢). وفي آخره : «قال حصين : ومن اهل بيته؟ يا زيد! أليس نسائه من اهل بيته؟ فقال : نسائه من اهل بيته ؛ ولكن اهل بيته من حرم الصدقة بعده» (٣).

وممّا يؤيد ذلك (٤) : انّهم عليهم‌السلام مهبط الوحي الالهيّ ؛ وفيهم باب مدينة علم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) ؛ وهم اخصّ الخلق به صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واقربهم اليه ، وافضلهم لديه ؛ كما تنبأ عنه «آية المباهلة» (٦).

فهم عليهم‌السلام ابعد عن الخطاء ممّن سواهم ، واحقّ باقتفاء اثرهم ، والاهتداء بهداهم.

ولقد خرجنا بهذا التطويل عن شرط الاختصار ؛ ولكنّ الحقّ احقّ بالحماية والانتصار.

______________________________________________________

اني تارك فيكم ما ، ان تمسّكتم به ، لن تضلّوا : «ما ان تمسّكتم» ، «ما» موصولة ؛ و «ان» شرطيّة ؛ والجملة الشرطيّة صلة «ما» ؛ والصلة مع موصولها منصوبة المحلّ. و «كتاب الله وعترتي» بدلان من الموصول ، او عطف بيان.

ووجه الدلالة على المطلوب : انّ الخبر دالّ على : انّ المتمسّك بهما في ساير

__________________

(١) زيد بن ارقم الخزرجيّ الانصاريّ. من اصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والوليّ عليه‌السلام. توفّي سنة ٦٨ من الهجرة.

(٢) صحيح مسلم ٥ / ٢٥ ب ٤ ح ٣٦.

(٣) صحيح مسلم ٥ / ٢٥ ب ٤ ح ٣٦.

(٤) و ، م ١ ، م ٢ : + ايضا.

(٥) د ، و : ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٦) آل عمران / ٦١.

٢٣٥

الاحكام لن يضلّ ؛ فيلزم منه : انّهم ـ ايضا ـ لن يضلّوا ؛ فدلّ على عصمتهم.

فان قيل : الواو يدلّ على انّ المتمسّك بهما معا ، مصيب ؛ فلم قلتم : انّ قول العترة وحده حجّة؟

قلنا : لو كان الامر ـ كما زعمت ـ للزم ان لا يكون الكتاب وحده حجّة ؛ وهو باطل ؛ اتّفاقا.

فان قيل : هذا معارض لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «اصحابي كالنجوم ؛ بايّهم اقتديتم ، اهتديتم» (١) ؛ وبما ثبت من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في حقّ «عائشة» : «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» (٢) ؛ فانّهما يدلّان على وجوب الاخذ بقول كلّ صحابيّ ، وبقول «عائشة» ؛ وان خالف قول العترة. ولو كان حجّة ، لما كان كذلك ؛

اقول : بعد تسليم مساواة هذين الخبرين للخبر المتقدّم في الطريق ، فانّ الاوّل قد صار مستفيضا ؛ فانّ «احمد بن حنبل» رواه في مسنده بثلاثة طرق (٣) ؛ ورواه «مسلم» في صحيحة بثلاثة طرق (٤) ؛ ورواه «الحميديّ» (٥) في : «الجمع بين الصحيحين» بطريقين (٦) ؛ ورواه ـ ايضا ـ بطريق في : «الجمع بين الصحاح الستّ» (٧) ؛

__________________

(١) بحار الأنوار ٢٨ / ١٠٣ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٩٠ ، ٩١ ، ٧٨ ، الاحكام ٦ / ٢٤٤ ، اعلام الموقّعين ٢ / ١٧١.

(٢) لم نعثر على هذه الرواية في مسانيد العامّة.

(٣) مسند احمد ٣ / ٢٦ ، ٥٩ ، ٥ / ١٨٢ ـ ١٨١ ، ١٩٠ ـ ١٨٩.

(٤) صحيح مسلم ٥ / ٢٦ ـ ٢٥.

(٥) ابو عبد الله محمّد بن ابي نصر فتوح الحميديّ الاندلسيّ. توفّي سنة ٤٨٨ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : الجمع بين الصحيحين ، التذكرة ، تسهيل السبيل الى علم الترسيل ، نوادر الاطباء و...

(٦ و ٧) لم نعثر على نسخة منه.

٢٣٦

ورواه «الثعلبيّ» في تفسيره (١) ؛ ونحو ذلك ممّا يفيد نقله طويل الكلام.

ويرد عليكم : انّ اقتران العترة بالكتاب في التشريك ، يدلّ على مساواتهما في الحجّيّة ؛ فيحمل الحديثان المتقدّمان ، على وجوب الاقتداء ؛ اذا لم يكن معارضا لقول العترة ؛ لا مطلقا ؛ كما انّه يجب الاقتداء بهم ؛ اذا لم يعارض قولهم كتاب الله ـ تعالى ـ ؛ فأين المعارضة؟!

كتاب الله وعترتي : اهل بيتي : «كتاب الله وعترتي» بدل بعض من كلّ ؛ وهو : «ما» المفيدة للعموم. وهو يفيد الحصر ؛ لما تقرّر في كتبهم الاصوليّة : من انّ بدل البعض من الكلّ يفيد الحصر (٢). فاذا قلنا : «جاء القوم : زيد ، وعمرو ، وبكر» ، فاذا حصر المجيء في زيد ، وعمرو ، وبكر. فكذا ما نحن فيه مشافهة.

حتّى يردا عليّ الحوض : شديد (٣) الياء ؛ و «الحوض» ـ بالنصب ـ مفعول «يردا».

رواه «احمد بن حنبل» وغيره : ك : «مسلم» بثلاث طرق في صحيحه (٤) ؛ و «الحميديّ» بطريقين في : «الجمع بين الصحيحين» (٥) ، وبطريق ـ ايضا ـ في : «الجمع بين الصحاح الستّ» (٦) ؛ و «الثعلبيّ» في تفسيره (٧).

وفي آخره : اي : في (٨) آخر الحديث الّذي في : «صحيح المسلم» (٩).

__________________

(١) لم نعثر عليه في الكشف والبيان.

(٢) البحر المحيط ٣ / ٣٥٠.

(٣) م ١ : بتشديد.

(٤) صحيح مسلم ٥ / ٢٦ ـ ٢٥.

(٥ و ٦) لم نعثر على نسخة منه.

(٧) لم نعثر عليه في الكشف والبيان.

(٨) م ١ : ـ في.

(٩) صحيح مسلم ٥ / ٢٥ ب ٤ ح ٣٦.

٢٣٧

قال «حصين» : بضمّ الحاء ، وفتح الصاد المهملتين ؛ اسم رجل.

من اهل بيته؟ فقال : اي : زيد.

نسائه من اهل بيته : اي : هم اهل بيته بحسب اللغة ؛ ولكن ، اهل بيته المذكورون في هذا الحديث هم الّذين حرّموا من الصدقة بعده.

ولكن اهل بيته من حرم الصدقة بعده : اي : من هو محروم من اخذ الصدقة.

٢٣٨

فصل

[في الاجماع المنقول بخبر الواحد]

الاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ؛ خلافا ل : «الغزّاليّ» (١) ، وبعض الحنفيّة (٢).

لنا : اشتراك الدليل بينهما.

استدلّ «الحاجبيّ» (٣) : بالاولويّة ؛ لقطعيّة دلالته ؛ دون الخبر ـ وفيه نظر ـ وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) : «نحن نحكم بالظاهر» (٥) ؛ اي : بما يفيد الظنّ. وافادته له ظاهرة.

وفيه : انّها معارضة ببعد الاطّلاع عليه ، وعلى بقائه (٦).

قالوا : اثبات اصل بظاهر.

قلنا : كثبوت السنّة ؛ وهي اعظم الاصول.

__________________

(١) المستصفى ١ / ٢١٥.

(٢) اصول السرخسيّ ١ / ٣٠٢ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٤٢.

(٣) منتهى الوصول والامل / ٦٤.

(٤) م ١ : + وسلم.

(٥) هذه العبارة ليست برواية ؛ بل ، هي عنوان باب من ابواب الاحاديث ؛ كما جاء في سنن النسائيّ ٨ / ٢٣٣ وصحيح مسلم ٣ / ٥٤٨ ب ٣.

(٦) و : ـ وعلى بقائه.

٢٣٩

وقد يتجوّز في تسمية المشهور ، اجماعا. وربّما الحق به. وقرّبه «الشيخ (١) الشهيد» في «الذكرى» (٢).

______________________________________________________

الاجماع المنقول : صرّح «الشهيد» في «الذكرى» ب : انّه «يثبت الاجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه ؛ لانّه امارة قويّة ؛ [كروايته]. وقد اشتمل كتاب «الخلاف» ، و «الانتصار» ، و «السرائر» ، و «الغنية» ، على اكثر هذا الباب ؛ مع ظهور المخالف في بعضها ؛ حتّى من الناقل نفسه.

والعذر : امّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعيّن (٣) ـ كما سلف ـ وامّا تسميتهم لما اشتهر اجماعا ؛ وامّا بعدم ظفره حين ادّعى الاجماع بالمخالف ؛ وامّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الاجماع ؛ وان بعد ـ ك : جعل الحكم من باب التخيير ـ وامّا اجماعهم على روايته ؛ بمعنى : تدوينه في كتبهم ، منسوبا الى الائمة عليهم‌السلام» (٤).

بخبر الواحد : العدل.

وبعض الحنفيّة : فانّهم قالوا : المنقول بالتواتر حجّة ؛ دون المنقول بالآحاد. والمحقّقون (٥) على : انّ كلّا منهما حجّة ؛ وان كان المتواتر اقوى ؛ لانّه قطعيّ.

ولي مع القوم ـ في هذا المقام ـ بحث ؛ وهو : انّهم مطبقون على انّه لا يثبت (٦)

__________________

(١) م ١ ، م ٢ ، و : ـ الشيخ.

(٢) ذكرى الشيعة في احكام الشريعة ١ / ٥٢ ـ ٥١.

(٣) م ١ : ـ المعيّن.

(٤) ذكرى الشيعة في احكام الشريعة ١ / ٥١ ـ ٥٠.

(٥) م ١ : محقّقو الاصوليّين.

(٦) م ١ : + الّا.

٢٤٠