مستمسك العروة الوثقى - ج ٧

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٧

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٠
الصفحات: ٧٠٤

الخمسة في كل من الركعتين ، فتكون الفاتحة مرتين ، مرة في القيام الأول من الركعة الاولى ، ومرة في القيام الأول من الثانية ، والسورة ـ أيضا ـ مرتين.

الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية [١].

الرابعة : عكس هذه الصورة.

الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة [٢] ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض ، فتكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة ، حيث أنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.

السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة.

السابعة : عكس ذلك.

الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة.

التاسعة : عكس ذلك. والأولى اختيار الصورة الأولى.

______________________________________________________

[١] هذه مستفادة من صحيح الرهط (١) ، فإنه ظاهر في حكم كل من الركعتين مع قطع النظر عن الأخرى. ومنه يظهر وجه الرابعة.

[٢] تستفاد هذه من صحيحي البزنطي وعلى بن جعفر (٢) ، وإطلاق‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.

(٢) راجع ما تقدم من الكلام في كيفية صلاة الايات.

٢١

( مسألة ٢ ) : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية [١] من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة.

( مسألة ٣ ) : يستحب في كل قيام ثان ـ بعد القراءة قبل الركوع ـ قنوت [٢] ، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات. ويجوز الاجتزاء [٣] بقنوتين : أحدهما : قبل الركوع الخامس. والثاني : قبل العاشر. ويجوز الاقتصار [٤] على الأخير منهما.

______________________________________________________

صحيحي الحلبي وزرارة ومحمد (١). ومنها ـ أيضاً ـ يستفاد وجه بقية الصور.

[١] هذا يتم إذا كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة ، لكون صلاة الآيات صلاة أيضا. أما لو كان اعتباره في اليومية بما أنها صلاة خاصة ، فالتعدي عنها الى الآيات يحتاج الى دليل خاص. وكذا لو ثبت في اليومية مع إهمال وجه ثبوته. اللهم إلا أن يقال : يكفي في إثبات ذلك الإطلاق المقامي ، فان السكوت وعدم البيان يقتضي الاتكال على ما ذكر بيانا في اليومية ، كما أشرنا إليه في موارد كثيرة من هذا الشرح.

[٢] كما في صحيحي الرهط (٢) ، وزرارة ومحمد (٣) ، وغيرهما.

[٣] كما عن الصدوق قال : « وان لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز ، لورود الخبر به » (٤).

[٤] كما عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والشهيد والكركي وغيرهم. وليس به نص ، ولكنه استفيد من كونها ركعتين مع اتحاد القنوت في الركعتين.

__________________

(١) راجع الكلام في جواز تفريق السورة.

(٢) راجع أول الكلام في الكيفية.

(٣) راجع الكلام في جواز تفريق السورة.

(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٩.

٢٢

( مسألة ٤ ) : يستحب أن يكبر عند كل هوي [١] للركوع وكل رفع منه.

( مسألة ٥ ) : يستحب أن يقول [٢] : « سمع الله لمن حمده » ، بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.

( مسألة ٦ ) : هذه الصلاة ـ حيث أنها ركعتان ـ حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك [٣] في أنه في الأولى أو الثانية ، وإن اشتملت على خمسة ركوعات في كل ركعة. نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها‌

______________________________________________________

[١] ففي صحيح زرارة ومحمد : « تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة ، إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع الله لمن حمده » (١).

[٢] كما تقدم في صحيح زرارة ومحمد ، وفي صحيح الحلبي : « ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها » (٢). ونحوه ما في صحيحي البزنطي وابن جعفر (ع) (٣).

[٣] لما دل على بطلان الركعتين بالشك ، كموثق سماعة : « والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان » (٤). ونحوه غيره مما يفهم منه عموم الحكم لكل ركعتين. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث الخلل.

__________________

(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٦.

(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٧.

(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الآيات حديث : ١٣ وملحقة.

(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٨.

٢٣

حكم أجزاء اليومية ، في أنه يبني على الأقل [١] إن لم يتجاوز المحل ، وعلى الإتيان إن تجاوز [٢] ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها. نعم لو شك في أنه الخامس ـ فيكون آخر الركعة الأولى ـ أو السادس ـ فيكون أول الثانية ـ بطلت الصلاة من حيث رجوعه الى الشك في الركعات.

( مسألة ٧ ) : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها [٣] ونقصها عمدا وسهوا كاليومية.

( مسألة ٨ ) : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك [٤] الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع‌

______________________________________________________

[١] لقاعدة الشك في المحل التي مرجعها إلى قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم فعل المشكوك.

[٢] لقاعدة الشك بعد التجاوز.

[٣] لعموم وجوب الإعادة بزيادة الركوع ، كصحيح منصور : « عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة ، قال (ع) : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » (١).

ونحوه خبر عبيد (٢) ، بناء على أن المراد بالركعة فيهما الركوع بقرينة مقابلته بالسجدة ، ويأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في مبحث الخلل.

[٤] هذا ظاهر ، لعموم : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » ، كما تقدم في المواقيت (٣).

__________________

(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الركوع حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الركوع حديث : ٣.

(٣) راجع الجزء الخامس من هذا الشرح المسألة : ١١ من فصل أوقات اليومية.

٢٤

وقتهما إلا بقدر الركعة [١] ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً.

( مسألة ٩ ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف [٢]

______________________________________________________

[١] الظاهر أن عموم : « من أدرك .. » لا يشمله ، لاختصاصه بصورة صلاحية الوقت لإدراك أكثر من الركعة ، وحينئذ فوجوب الصلاة بناء على التوقيت مشكل. ولذا صرح في الشرائع وغيرها : بأنه إذا لم يسع الوقت لم تجب ، بل هو المشهور بين المتأخرين ، لامتناع التكليف بفعل في وقت يقصر عنه. وأشكل منه ما إذا قصر الوقت عن إدراك ركعة ، إذ لا مجال لتطبيق : « من أدرك ركعة .. » فيه. لكن عرفت فيما سبق عدم ظهور الأدلة في التوقيت ، المحدود بالشروع في الانجلاء أو بتمام الانجلاء والمستفاد منها : وجوب الإتيان بالصلاة في الوقت الأول وإن كان بعد الانجلاء ، لصدق أنه ساعة الكسوف عرفاً. فراجع وتأمل.

[٢] النصوص الواردة في المسألة أصناف : ( الأول ) : ما هو ناف للقضاء مطلقاً ، كخبر الحلبي : « عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال (ع) : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى » (١) ، وما عن جامع البزنطي : « عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال (ع) : إذا فاتتك فليس عليك قضاء » (٢). ونحوهما صحيح ابن جعفر (٣) ، وخبره (٤). ( الثاني ) : ما هو مثبت له مع احتراق القرص في الجاهل وناف له مع عدمه ، كصحيح الفضيل ومحمد : « أيقضي‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٩.

(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ١١.

(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٧.

(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات ملحق حديث : ١١.

٢٥

______________________________________________________

صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال (ع) : إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت ، وان كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء » (١). ونحوه صحيح زرارة ومحمد (٢) ، وخبر حريز (٣). وموردها جميعا خصوص الجاهل. ( الثالث ) : ما هو مثبت للقضاء في الجاهل مطلقاً ، كخبر أبي بصير : « فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها » (٤). ( الرابع ) : ما تضمن التفصيل بين الجاهل فلا يقضي مطلقاً والعالم فيقضي مطلقاً ، كموثق عمار : « فان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثمَّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وان أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمَّ غلبت عينك فلم تصل فعليك قضاؤها » (٥). هذا ولأجل أن الأول : مطلق بالإضافة الى ما بعده لا يصلح لمعارضته. وأن الثاني : أخص مطلقا من الثالث ، وجب حمل الثالث عليه. أما الرابع : فإطلاق الجزء الثاني منه بلا معارض فيجب الأخذ به ، وإطلاق الجزء الأول منه مقيد بالثاني. ولأجل ذلك يجمع بينه وبين إطلاق الثالث ، فيحمل على صورة عدم احتراق القرص. كما يحمل الثالث على صورة الاحتراق ، حملا للمطلق منهما على المقيد. فيتحصل من ذلك : وجوب القضاء على العالم مطلقا ، وعلى الجاهل إذا احترق القرص كله ، وعدم وجوبه في غير ذلك.

هذا وفي مرسل حريز : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي ، فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وان لم يستيقظ ، ولم يعلم‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٤.

(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٦.

(٥) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ١٠.

٢٦

وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء [١].

______________________________________________________

بانكساف القمر ، فليس عليه الا القضاء بغير غسل » (١). وهو بمجموع صدره وذيله مناف لإطلاق نفي القضاء ، لكن لما كان صدره موافقا للصنف الرابع وغير مخالف لغيره وجب العمل به. ولما كان ذيله ـ كالثالث ـ أعم مطلقاً من الصنف الثاني وجب تقييده به ، وتعين حمله على صورة الاحتراق كما سبق.

وما ذكرناه في وجه الجمع بين الأصناف الخمسة هو الذي يقتضيه الجمع العرفي. ولأجله يظهر ضعف ما نسب الى الصدوقين وأبي علي والمفيد والمرتضى في الانتصار وغيره ، والشيخ في الخلاف ، والقاضي والحلبي وغيرهم : من وجوب القضاء مطلقا ، لمرسل حريز ، المعتضد بعموم : « من فاتته فريضة فليقضها » ، إذ المرسل قد عرفت حاله. والعموم ـ لو ثبت في نفسه ـ فمخصص بما سبق. ومثله ما عن بعضهم : من دعوى الإجماع ، فإنها موهونة بتحقق الشهرة على الخلاف. مع أن في صحة نسبتها إليه إشكالا. كالإشكال في صحة نسبة الخلاف إلى جماعة منهم. وأضعف من ذلك ما قد يفهم من كلام غير واحد : من القول بعدم وجوب القضاء مع احتراق القرص كله ، إذ ليس ما يصلح سندا له إلا إطلاق نفي القضاء الذي عرفت حاله.

[١] أما العصيان فلترك الواجب في وقته ، وأما القضاء فيقتضيه ـ مضافا الى فحوى مرسل الكافي الآتي ـ مرسل حريز ، وموثق عمار المتقدمان. والتقييد في الثاني بغلبة العين لا ينافي التمسك به في المقام. إما لكون المقصود منه بيان العذر للمسلم في الترك. وإما لأجل الدلالة بالفحوى. وقد عرفت أن إطلاقها يقتضي الوجوب ولو مع عدم احتراق‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٥.

٢٧

وكذا إذا علم ثمَّ نسي وجب القضاء [١]. وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ، فان كان القرص محترقا وجب القضاء ، وان لم يحترق كله لم يجب.

وأما في سائر الآيات ، فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها [٢] ما دام العمر. وكذا إذا علم ونسي ، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت ، أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ، ففي الوجوب بعد العلم اشكال ، لكن لا يترك الاحتياط‌

______________________________________________________

القرص. وبه يقيد إطلاق نفي القضاء ، لأنه أخص مطلقاً منه. وما في الجواهر : من كون التعارض من وجه غير ظاهر. ومنه يظهر ضعف إطلاق جماعة نفي القضاء باحتراق البعض ، وإن مال إليه في المدارك ، لضعف المرسل بالإرسال. والموثق باشتمال سنده على الفطحية ، فيرجع الى إطلاق نفي القضاء في الصحيح. إذ فيه : أن المرسل حجة إذا عمل به. والموثق. حجة في نفسه.

[١] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، لمرسل الكافي : « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء » (١) ، ولموثق عمار (٢) ، بناء على حمل غلبة العين فيه على مطلق العذر. ولأجله يظهر ضعف ما عن جماعة : من عدم وجوب القضاء عليه مع عدم الاحتراق كالجاهل ، ومال إليه في المدارك لما سبق مما عرفت إشكاله.

[٢] النصوص خالية عن التعرض لحكم ترك صلاة الآيات غير الكسوفين فالمرجع فيه القواعد العامة بعد قصور دليل وجوبها عن إثباته ، لاختصاصه‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٣.

(٢) تقدم ذكره في أول المسألة.

٢٨

بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً [١].

______________________________________________________

ـ ولو بقرينة غيره ـ بالوقت الأول. ومقتضى الاستصحاب : وجوب القضاء كما هو المشهور شهرة عظيمة في العمد والنسيان. وفي الجواهر : نفي وجدان الخلاف فيه ، وعدم ذكر أحد ذلك يعني : الخلاف. نعم نسبة بعضهم الوجوب إلى الأكثر ، أو الى المشهور تقضي بوجود الخلاف. وكأنه للإشكال في الاستصحاب المذكور ، من جهة أن الفعل في الوقت الأول غير الفعل في الوقت الثاني ، فتسرية الحكم من أحدهما إلى الآخر أشبه بالقياس لا بالاستصحاب ، لتعدد الموضوع. فالمرجع فيه أصل البراءة. وفيه : أن مثل هذا الاختلاف لا يوجب التعدد العرفي الذي هو المعيار في صحة الاستصحاب ، كما في سائر المقيدات. وعليه فاللازم البناء على وجوب القضاء مع الجهل أيضاً.

لكن المشهور : العدم. وعن البيان : القطع به ، بل عن غير واحد : نفي وجدان الخلاف فيه. وكأنه لفحوى سقوطه في الكسوفين اللذين هما أقوى في الوجوب قطعاً. إلا أن في رفع اليد عن الاستصحاب المذكور بمثل ذلك إشكالا ، فالبناء على الوجوب ـ كما عن النهاية احتماله ، وعن الروضة : أنه قوي ، وعن الذخيرة : نفي البعد عنه ، وعن الوحيد : الجزم به ـ أنسب بالعمل بالقواعد ، وان صعب على النفس الركون إليه بملاحظة إهمال النصوص للتعرض لذلك ، الذي يقرب جدا أن يكون اتكالا على ما ذكر في الكسوفين. والله سبحانه أعلم.

[١] استمرار وجوب الفورية غير ظاهر الوجه. واستصحاب وجوبها لا يتم. إلا إذا أريد من الفورية معنى صالح للاستمرار. والأدلة لا تساعد عليه ، لما عرفت من أن المستفاد من أدلتها وجوب الأداء في ساعة الآية ، وهو مما لا يقبل الاستمرار في الأزمنة اللاحقة.

٢٩

( مسألة ١٠ ) : إذا علم بالآية وصلى ، ثمَّ بعد خروج الوقت. أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو [١] الإعادة.

( مسألة ١١ ) : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية ، فمع سعة وقتهما تخير بين تقديم أيهما شاء [٢] ،

______________________________________________________

[١] لما عرفت من أن المستفاد من النصوص كون العلم بالآية موجبا للقضاء ، وان كان معذوراً في ترك الصلاة. وخصوصية النسيان في مرسلة الكافي ، وغلبة العين في الموثق ملغاة في فهم العرف.

[٢] كما هو المشهور بين المتأخرين ـ كما قيل ـ عملا بالقواعد الأولية وعن الصدوقين ، والشهيد في المصباح ، والشيخ في النهاية ، وابني حمزة والبراج : وجوب تقديم الفريضة. وكأنه لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) « سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال (ع) : ابدأ بالفريضة » (١) ونحوه خبر الدعائم (٢). وفيه : أنه معارض لصحيحه الآخر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك ، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة. فقال : إذا خشيت ذلك ، فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثمَّ عد فيها » (٣) وصحيحه الآخر مع بريد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : قالا : إذا وقع الكسوف ، أو بعض هذه الآيات ، فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فاذا فرغت من‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الآيات حديث : ١.

(٢) مستدرك الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الآيات : حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٢.

٣٠

______________________________________________________

الفريضة فارجع الى حيث كنت قطعت ، واحتسب بما مضى » (١) ولأجلهما يتعين حمل وقت الفريضة في الأول على وقت خوف فوتها.

نعم الظاهر من الأول منهما : أن المراد من فوت الفريضة فوت فضيلتها ، وحينئذ كما يدل على جواز إيقاع صلاة الكسوف في وقت الفريضة يدل على جواز قطعها لأجل تدارك فضيلة الوقت. ومثله في ذلك : صحيح أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع) : « عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة ، فقال (ع) : اقطعوها وصلوا الفريضة ، وعودوا الى صلاتكم » (٢) ، بناء على أن المراد من الفريضة صلاة المغرب فالمراد ممن فوتها فوت أدائها في وقت الفضيلة.

ويحتمل أن يكون المراد من الفريضة فيه فريضة العصر ، فيدل حينئذ على جواز إيقاع صلاة الكسوف في وقت الفريضة. لكنه مما لا يساعده قوله : « أن تغيب الشمس » ، إذ على هذا المعنى يكون المناسب التعبير بقوله : قبل العصر. وأيضاً فإن المتعارف فعل صلاة العصر قبل ذلك بكثير. ومن البعيد أن يكون الجماعة الذين هم مورد السؤال كلهم أخروا الصلاة الى آخر الوقت.

هذا وقد يتوهم الاستدلال به على المنع ، لأن وقت الفريضة إذا كان مانعا من الاستمرار في الصلاة ، كان مانعا من الابتداء بها بطريق أولى. وفيه : أن الظاهر أن الأمر بالقطع عرضي استحبابي لأجل تدارك الفضيلة ، نظير الأمر بترك أحد الضدين لأجل تدارك الضد الآخر ، كما يقتضيه ارتكاز السائل ، لا ذاتي لمفسدة في إتمام الصلاة ، ولا إرشادي إلى اعتبار الترتيب بينها وبين الفريضة في وقت فضيلتها.

__________________

(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٤.

(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٣.

٣١

وإن كان الأحوط تقديم اليومية [١]. وان ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها [٢]. وان ضاق وقتهما معا قدم اليومية [٣].

( مسألة ١٢ ) : لو شرع في اليومية ثمَّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها [٤] واشتغل بصلاة‌

______________________________________________________

هذا وعن السيد والعماني والآبي والحلي : وجوب تقديم صلاة الكسوف وكأنه لصحيح ابن مسلم وبريد المتقدم. وفيه : أن الصحيح المذكور كالصريح في جواز إيقاع صلاة الكسوف وقت الفريضة ، وأن المنع يختص بصورة خوف فوت الفريضة.

[١] كأنه للخروج عن شبهة الخلاف. لكن عرفت حكاية القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف أيضاً. ويحتمل أن يكون من جهة احتمال تمامية الدليل على تقديمها. وفيه : النصوص المتقدمة صريحة في خلافه. بل ينبغي أن يكون الأحوط تقديم صلاة الايات ، لموافقته لها. ولنصوص الأمر بالفزع. فتأمل جيدا.

[٢] بلا إشكال ظاهر ، بل عن جماعة : الإجماع عليه. ويقتضيه حكم العقل ، لعدم صلاحية الموسع لمزاحمة المضيق ، فيتعين العمل بمقتضاه. وحينئذ فما ينسب الى بعض : من إطلاق تقديم اليومية ، لا بد أن يحمل على غير الفرض.

[٣] بلا خلاف ، كما عن الذكرى ، بل إجماعا ، كما عن التنقيح ، لأهمية الفريضة. بل احتمال أهميتها كاف في وجوب التقديم.

[٤] لأن وجوب صلاة الآية في وقتها أهم من حرمة قطع الفريضة مع أن في ثبوت التحريم في المقام إشكالا ، لقصور دليله عن إثباته في مثله فراجع ما سبق.

٣٢

الاية. ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل [١] بها وأتمها ، ثمَّ عاد إلى صلاة الآية من محل القطع [٢] ، إذا لم يقع منه مناف [٣] غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها [٤] ، فضلا عن الاجزاء ثمَّ العود إلى صلاة الآية من محل القطع ، لكن الأحوط خلافه [٥].

( مسألة ١٣ ) : يستحب في هذه الصلاة أمور : الأول والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مر.

______________________________________________________

[١] لا أجد فيه خلافاً ، كما في الجواهر. وعن كشف اللثام : نسبته إلى إجماع المعتبر والمنتهى والذكرى ونهاية الاحكام. ويشهد به الصحيح المتقدم ، (١) ، بل وغيره مما عرفت ظهوره في خوف فوت الفضيلة بالفحوى.

[٢] كما عرفت دلالة النصوص عليه (٢).

[٣] لإطلاق دليل منافاته الذي لا موجب للخروج عنه ، لقصور نصوص البناء على ما مضى من صلاته عن التعرض لذلك ، كما هو ظاهر.

[٤] كما تقدم ظهور بعض نصوص الباب فيه.

[٥] لما في الجواهر : من أن المعروف بين القائلين بالتخيير : اختصاص جواز القطع والبناء بمن تلبس فبان له ضيق وقت الإجزاء ، لا وقت الفضيلة ولا من علم الفوات قبل التلبس. فيبقى الأول على فعله ، لأن الغرض تخييره‌

__________________

(١) راجع المسألة : ١١ من هذا الفصل.

(٢) راجع المسألة : ١١ من هذا الفصل.

٣٣

الرابع : إتيانها بالجماعة [١] ، أداء كان أو قضاء ، مع احتراق القرص وعدمه. والقول بعدم جواز [٢] الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف. ويتحمل الامام فيها عن المأموم القراءة خاصة ، كما في اليومية [٣] ، دون غيرها من الافعال والأقوال.

______________________________________________________

ولا يجوز للثاني أن يشرع.

[١] كما هو المشهور ، بل عندنا ، كما عن كشف اللثام ، وإجماعا ، كما عن الخلاف والتذكرة. وتشهد به النصوص البيانية ـ قولا وفعلا ـ الحاكية لفعل النبي (ص) والوصي (ع). وفي خبر محمد بن يحيى عن الرضا عليه‌السلام : « عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال (ع) : أي ذلك شئت » (١). وفي خبر ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع) : « عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ فقال (ع) : جماعة وغير جماعة » (٢) وما في خبر ابن أبي يعفور : « إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا الى إمام يصلي بهم ، وأيهما انكسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده » (٣) محمول على تأكد الاستحباب ، أو هو ظاهره.

[٢] كما عن الصدوقين ، بل لعل ظاهر المحكي عنهما ـ أيضا ـ : وجوب الجماعة في صورة الاحتراق ، كما حكي ـ أيضاً ـ عن المفيد : التفصيل المذكور في القضاء. وضعفهما يظهر مما سبق.

[٣] بلا خلاف ظاهر. للإطلاق المقامي لنصوص المقام ، فان بيانها‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.

٣٤

الخامس : التطويل فيها [١] ،

______________________________________________________

لمشروعية الجماعة فيها ـ مع إهمالها لكيفيتها ـ يقتضي الاتكال على بيانها في اليومية ، فإذا كان الامام هناك يتحمل القراءة فكذا هنا. بل بعض النصوص المتضمنة : أن الامام لا يضمن إلا القراءة ، شامل بنفسه للمقام.

[١] ويشهد له خبر القداح عن جعفر (ع) عن آبائه : « انكسفت الشمس في زمان رسول الله (ص) فصلى بالناس ركعتين ، وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام » (١). وعن الفقيه « انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (ع) ، فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر الى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه » (٢). وعن المقنعة عن أمير المؤمنين (ع) : « أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف ، فقرأ فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير منهم » (٣).

لكن المذكور في كلام غير واحد : استحباب الإطالة بمقدار زمان الكسوف. وادعى جماعة : الإجماع عليه. ويشهد له الموثق : « إن صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وان أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » (٤). وفي صحيح الرهط : « صلاها رسول الله (ص) والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ ـ حين فرغ ـ وقد انجلى كسوفها » (٥) والنصوص السابقة ـ عدا خبر القداح ـ حكاية حال من‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة الايات حديث : ٣.

(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.

(٥) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.

٣٥

خصوصاً في كسوف الشمس [١].

السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء ، يجلس في مصلاه [٢] مشتغلا بالدعاء والذكر الى تمام الانجلاء ، أو يعيد الصلاة [٣].

______________________________________________________

غير المعصوم فتكون مجملة. وخبر القداح وان كانت الحكاية فيه من المعصوم ، لكن لوروده في الكسوف لا يمكن الاستدلال به على استحباب الإطالة مطلقاً ، لما سبق من النص والفتوى على التحديد فيه بالانجلاء. وحينئذ فاستحباب التطويل في غير الكسوفين ، وفيهما مطلقاً ـ ولو لزم خروج بعض الصلاة عن وقت الآية ـ لا يخلو من إشكال ظاهر.

[١] لما في صحيح الرهط : « إن الصلاة في هذه الايات كلها سواء ، وأشدها وأطولها كسوف الشمس » (١). وفي صحيح زرارة ومحمد : « وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود » (٢) ، بناءً على تعين حملهما على ذلك ـ يعني : شدة الاستحباب في الكسوف ـ لاشتراكهما في استحباب التطويل الى الانجلاء ، واختلاف كل من مدتي الكسوفين بالزيادة والنقصان ، وربما كانت مدة الخسوف أطول من مدة الكسوف. فتأمل.

[٢] ففي صحيح زرارة ومحمد : فان فرغت قبل أن ينجلي ، فاقعد وادع الله تعالى حتى ينجلي » (٣) ، بناءً على ظهوره في القعود في محل الصلاة.

[٣] ففي صحيح معاوية : « في صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٦.

(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٦.

٣٦

السابع : قراءة السور الطوال [١] ، كياسين ، والنور ، والروم ، والكهف ، ونحوها.

الثامن : إكمال السورة [٢] في كل قيام.

التاسع : أن يكون كل من القنوت [٣] والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً.

______________________________________________________

ينجلي فأعد » (١) المحمول على الاستحباب ، بقرينة موثق عمار المتقدم (٢). ولأجله يظهر : ضعف ما عن ظاهر المراسم والكافي من الوجوب ، اعتماداً على ظاهر الأمر في الصحيح. ونحوه ـ في الضعف ـ ما في الحدائق : من الجمع بين هذا الصحيح وصحيح زرارة ومحمد بالوجوب التخييري بين الإعادة والجلوس في مصلاه داعياً وممجداً لله تعالى. فان ذلك مما يأباه موثق عمار.

[١] ففي رواية أبي بصير : « يقرأ في كل ركعة مثل ياسين والنور » (٣). وفي صحيح زرارة ومحمد : « يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر » (٤). وفي مرسل المقنعة المتقدم : « فقرأ فيها بالكهف والأنبياء » (٥).

[٢] قد يستفاد هذا من ذكره في صحيح الرهط (٦) أولا ، وجعل التفريق مجزياً عنه ، ومن مرسل المقنعة من أنه (ع) رددها خمس مرات (٧). فتأمل.

[٣] ففي رواية أبي بصير : « ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.

(٢) تقدم ذكر الرواية في الأمر الخامس.

(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.

(٤) تقدم في الصفحة السابقة.

(٥) مر ذكر الرواية في الأمر الخامس.

(٦) تقدم ذكر الرواية في الأمر الخامس.

(٧) مر ذكر الرواية في الأمر الخامس.

٣٧

العاشر : الجهر بالقراءة [١] فيها ليلا أو نهارا ، حتى في كسوف الشمس على الأصح [٢].

الحادي عشر : كونها تحت السماء [٣].

الثاني عشر : كونها في المساجد [٤] ،

______________________________________________________

مثل ركوعك » (١) ، وفي صحيح زرارة ومحمد : « فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود » (٢).

[١] عن المنتهى : نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة. ويشهد له ما في صحيح زرارة ومحمد : « وتجهر بالقراءة » (٣).

[٢] لإطلاق الدليل. وما عن بعض : من استحباب الإخفات في الكسوف ، لأن صلاته نهارية. في غير محله ، لأن الصحيح المتقدم أقوى منه فيقدم عليه ، وان كان بينهما عموم من وجه. وقد أشار الى ذلك السيد في المنظومة بقوله :

والقول بالكسوف بالاسرار

يضعف بالإجماع والاخبار

[٣] لما في صحيح زرارة ومحمد : « وان استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنك بيت فافعل » (٤).

[٤] ففي صحيح أبي بصير : « إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا الى مساجدكم » (٥). وفي مرسل الفقيه : « فاذا انكسف أحدهما فبادروا الى مساجدكم » (٦). ونحوهما غيرهما (٧).

__________________

(١) تقدم ذكرها في الأمر السابع.

(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٦.

(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٦.

(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٦.

(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.

(٦) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.

(٧) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة الايات حديث : ٣.

٣٨

بل في رحبها [١].

( مسألة ١٤ ) : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام [٢] ، وان كان يستحب له التخفيف في اليومية ، مراعاة لأضعف المأمومين.

( مسألة ١٥ ) : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام [٣] قبل الركوع الأول ، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية. وأما إذا أدرك بعد الركوع الأول من الأولى ، أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول [٤] ، لاختلال النظم ـ حينئذ ـ بين صلاة الامام والمأموم.

______________________________________________________

[١] ليكون تحت السماء.

[٢] لما تقدم في رواية ابن ميمون ، ومرسلتي الفقيه والمقنعة (١). وأما ما في صحيح زرارة ومحمد من قوله (ع) : « وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر. إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه » (٢). فلا بد من أن يكون محمولا على قلة الفضل لا نفيه ، وإلا لما وقع منهما (ع) واحتمال اختصاص ذلك بهما ، أو إجمال فعلهما (ع). مندفع بظهور حكاية فعلهما ـ في رواية القداح ـ بعنوان الترغيب الى ذلك.

[٣] هذا مما لا إشكال فيه ، لأنه المتيقن من صور انعقاد الجماعة.

[٤] بل عن المشهور المنع عنه. وعلل بما في المتن : من لزوم اختلال النظم بين صلاة الامام والمأموم ، الناشئ من مفارقة كل منهما لصاحبه في الهوي للسجود. أو لزوم الزيادة والنقيصة مع المتابعة. وفيه :

__________________

(١) تقدمت الروايات المذكورة في الأمر الخامس.

(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٦.

٣٩

( مسألة ١٦ ) : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب [١] الإتيان به بعدها ، كما في اليومية.

( مسألة ١٧ ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز‌

______________________________________________________

أنه لا دليل على قادحية مثله ، وقد ثبت في موارد كثيرة في الجماعة في اليومية. ولذا قال في محكي التذكرة : « أنه لو أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأول جاز له الدخول ، فاذا سجد لم يسجد هو بل ينتظر الإمام الى أن يقوم ، فاذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى ، فإذا انتهى الى الخامس بالنسبة إليه سجد ثمَّ لحق الامام ، ويتم الركعات قبل سجود الثانية ». ووافقه عليه جماعة. بل الظاهر : عدم لزومه لو دخل معه في ركوعات الأخيرة ، لأنه إذا هوى الامام للسجود بعد العاشر يبقى المأموم مشغولا بما عليه. ولا مانع من مفارقة الإمام حينئذ ، كما في المأموم المسبوق.

ومنه يظهر أنه لا يظهر وجه للفرق بين الركوع العاشر وما قبله من ركوعات الركعة الأخيرة ، فيخص جواز الدخول في الأول دون غيره. فالعمدة حينئذ في وجه الاشكال : أنه لا دليل على صحة الائتمام ، لما يأتي ـ إن شاء الله ـ من أنه لا إطلاق يرجع إليه في نفي اعتبار شرطية شي‌ء ـ للإمام أو المأموم أو الائتمام ـ عند الشك في ذلك ، بل يتعين الرجوع الى عموم الأدلة المثبتة لأحكام صلاة الفرادى ، بعد جريان أصالة عدم انعقاد الجماعة.

[١] لإطلاق أدلة وجوب السجود الشامل للمقام ، وكذا الحال في المسألة الاتية.

٤٠