تفسير النسائي - ج ٢

أبي عبدالرحمن ابن شعيب بن علي النسائي

تفسير النسائي - ج ٢

المؤلف:

أبي عبدالرحمن ابن شعيب بن علي النسائي


المحقق: صبري بن عبدالخالق الشافعي وسيّد بن عبّاس الجليمي
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية
الطبعة: ١
الصفحات: ٨٩٥
الجزء ١ الجزء ٢

قوله تعالى :

[(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) [١٧٨]]

[٣ / ٧٣٨] ـ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدّثنا علىّ بن حفص ، قال : حدّثنا ورقاء ، عن عمرو ، عن مجاهد ، قال : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ) قال : كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدّية فأنزل الله عزوجل عليهم الدّية فجعلها على هذه الأمّة تخفيفا على ما كان على بني إسرائيل (*).

__________________

(*) الإسناد والمتن عن المجتبى للمصنف (رقم ٤٧٨٢) ، [انظر التفسير رقم ٣٤].

__________________

(٣) ـ راجع تخريجه في التفسير (رقم ٣٤).

٥٨١

قوله تعالى :

[(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً) [٢٣٤]]

[٤ / ٧٣٩] ـ أخبرنا محمّد بن سلمة والحارث بن مسكين ـ قراءة عليه وأنا أسمع واللّفظ له ـ قال : أنبأنا ابن القاسم ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة أنّها أخبرته بهذه الأحاديث الثّلاثة (*) ، قالت زينب : دخلت على أمّ حبيبة زوج النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم حين توفّي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أمّ حبيبة بطيب فدهنت منه جارية ثمّ مسّت بعارضيها ثمّ قالت : والله ما لي بالطّيب من حاجة غير أنّي سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا».

__________________

(*) الإسناد واللفظ من المجتبى [انظر التفسير رقمي ٦٣ ، ٦٤].

__________________

(٤) ـ الحديث مكوّن من ثلاثة أحاديث : * حديث أم حبيبة * زينب بنت جحش * أم سلمة رضي اللّه عنهنّ.

وقد أخرجه هكذا بطوله :

* البخاري في صحيحه (رقم ٥٣٣٤ ، ٥٣٣٥ ، ٥٣٣٦ ، ٥٣٣٧) : كتاب الطلاق ، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا * ومسلم في صحيحه ـ

٥٨٢

قالت زينب :

ثمّ دخلت على زينب بنت جحش حين توفّي أخوها وقد دعت بطيب ومسّت منه ثمّ قالت : والله ما لي بالطّيب من حاجة غير أنّي سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول على المنبر : «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا».

وقالت زينب : سمعت أمّ سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالت : يا رسول الله إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا» ثمّ قال : «إنّما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمي بالبعرة عند رأس الحول».

__________________

ـ (١٤٨٦ ، ١٤٨٧ ، ١٤٨٨ ، ١٤٨٩ / ٥٨) : كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.* وأبو داود في سننه (رقم ٢٢٩٩) : كتاب الطلاق ، باب إحداد المتوفى عنها زوجها.* والترمذي في جامعه (رقم ١١٩٥ ، ١١٩٦ ، ١١٩٧) : كتاب الطلاق ، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ـ دون سؤال حميد لزينب في آخره : «وما ترمي بالبعرة ...» إلخ ، فليس عنده ـ وقال : «حديث حسن صحيح».* وأخرجه المصنف في المجتبى (رقم ٣٥٣٣) : كتاب الطلاق ، باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون النصرانية واليهودية. وسيأتي بطوله ـ دون سؤال حميد (كرواية الترمذي) ـ بالذيل (رقم ٥). ـ

٥٨٣

قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟

قالت زينب : كانت المرأة إذا توفّي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شرّ ثيابها ولم تمسّ طيبا ولا شيئا حتّى تمرّ بها سنة ثمّ تؤتى بدابّة حمار أو شاة أو طير فتفتضّ به فقلّما تفتضّ بشيء إلّا مات ثمّ تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك : تفتضّ تمسح به.

في حديث محمّد : قال مالك : الحفش الخصّ.

__________________

ـ وقد أفرد حديث أم حبيبة :

* البخاري في صحيحه (رقم ١٢٨٠ ، ١٢٨١) : كتاب الجنائز ، باب إحداد المرأة على غير زوجها ، و (رقم ٥٣٣٩) : كتاب الطلاق ، باب الكحل للحادة ، و (رقم ٥٣٤٥) باب (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ...) ومسلم في صحيحه (١٤٨٦ / ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢) : كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.* وأخرجه المصنف في المجتبي (رقم ٣٥٠٠ ، ٣٥٠٢) : كتاب الطلاق ، باب عدة المتوفى عنها زوجها ، و (رقم ٣٥٢٧) باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها ، و (رقم ٣٥٤١) باب النهي عن الكحل للحادة.* وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ٢٠٨٤) : كتاب الطلاق ، باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها. وسيأتي هنا بالذيل (رقم ٦).

ـ وأخرج حديث زينب بنت جحش :

* البخاري في صحيحه (رقم ١٢٨٢) : كتاب الجنائز ، باب إحداد المرأة على غير زوجها ، * ومسلم (رقم ٤٨٧ / ٥٩) : كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... ـ

٥٨٤

[٥ / ٧٤٠] ـ (عن) عمرو بن منصور ، (عن) عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم ، عن حميد بن نافع ، عن زينب ابنة أبي سلمة أنّها أخبرته هذه الأحاديث الثّلاثة : (*)

قالت زينب : دخلت على أمّ حبيبة زوج النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم حين توفّي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أمّ حبيبة بطيب فيه صفرة ـ خلوق أو غيره ـ فدهنت منه جارية ثمّ مسّت بعارضيها ثمّ قالت : والله ما لي بالطّيب من حاجة ، غير أنّي سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «لا يحلّ

__________________

(*) الحديث بدايته عن تحفة الأشراف وأوردنا باقي إسناد ولفظ متن البخاري [رقم ٥٣٣٤] لأنه اشترك مع المصنف في شيخه عبد الله بن يوسف ، [انظر التفسير رقمي ٦٣ ، ٦٤].

__________________

ـ وأخرج حديث أم سلمة :

* البخاري في صحيحه (رقم ٥٣٣٨) : كتاب الطلاق ، باب الكحل للحادة ، و (رقم ٥٧٠٦) : كتاب الطب ، باب الإثمد والكحل من الرمد ، * ومسلم في صحيحه (١٤٨٨ / ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١) : كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ، * وأخرجه المصنف في المجتبي (رقم ٣٥٠١ ، ٣٥٠٢) : كتاب الطلاق ، باب عدة المتوفى عنها زوجها ، و (رقم ٣٥٣٨ ، ٣٥٣٩ ، ٣٥٤٠ ، ٣٥٤١) باب النهي عن الكحل ، * وأخرجه ابن ماجة (رقم ٢٠٨٤) : كتاب الطلاق ، باب كراهية الزينة للمتوفي عنها زوجها. وسيأتي بالذيل (رقم ٧) وانظر تحفة الأشراف (رقم ١٥٨٧٤ ، ١٥٨٧٩ ، ١٨٢٥٩).

(٥) ـ انظر تخريجه في الحديث السابق (رقم ٤) هنا بالذيل.

٥٨٥

لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال ، إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا».

قالت زينب : فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفّي أخوها ، فدعت بطيب فمسّت منه ثمّ قالت : أما والله ما لي بالطّيب من حاجة ، غير أنّي سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول على المنبر : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا».

قالت زينب : وسمعت أمّ سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالت : يا رسول الله إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا» ـ مرّتين أو ثلاثا كلّ ذلك يقول : «لا» ثمّ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمي بالبعرة على رأس الحول».

٥٨٦

[٦ / ٧٤١] ـ أخبرنا هنّاد بن السّريّ ، عن وكيع ، عن شعبة ، قال : حدّثني حميد بن نافع ، عن زينب بنت أمّ سلمة ، قالت أمّ حبيبة : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميّت فوق ثلاثة أيّام إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا» (*)

[٧ / ٧٤٢] ـ أخبرنا محمّد بن عبد الأعلى ، قال : حدّثنا خالد ، قال : حدّثنا شعبة ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أمّ سلمة ـ قلت : عن أمّها؟ قال : نعم ـ إنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم سئل عن امرأة توفّي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتحل؟ فقال : «قد كانت إحداكنّ تمكث في بيتها في شرّ أحلاسها حولا ، ثمّ خرجت ، فلا ؛ أربعة أشهر وعشرا!» (**).

__________________

(*) الإسناد والمتن من المجتبى [رقم ٣٥٠٠][وانظر التفسير رقمي ٦٣ ، ٦٤].

(**) الإسناد والمتن من المجتبى [رقم ٣٥٠١][انظر التفسير رقمي ٦٣ ، ٦٤].

__________________

(٦) ـ سبق تخريجه بالذيل هنا (رقم ٤).

(٧) ـ سبق تخريجه هنا بالذيل (رقم ٤)

٥٨٧

[سورة آل عمران]

قوله تعالى :

[(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ) [٧٧]]

[٨ / ٧٤٣] ـ (عن) محمّد بن قدامة ، (عن) جرير ، (عن) منصور ، (عن) [أبي وائل] شقيق [بن سلمة] ، قال عبد الله : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من حلف على يمين لقي الله وهو عليه غضبان وتصديقه في كتاب الله (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ، أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ)». فجاء الأشعث بن قيس ، فقال : ما يحدّثكم أبو عبد الرّحمن؟ فقلنا : كذا وكذا ، فقال : صدق والله ، لأنزلت فيّ وفي فلان ، كانت بيني وبينه خصومة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «شهودك أو يمينه» ، فقلت : إذا يحلف ، قال : «من حلف على يمين يقطع بها مالا ، وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان» ، وأنزل الله عزوجل هذه الآية (*).

__________________

(*) الإسناد من التحفة ، والمتن من رواية المصنف بأصل التفسير (رقم ٣٢ ، ٨٢).

__________________

(٨) ـ انظر تخريجه بأصل التفسير (رقمي ٣٢ ، ٨٢).

٥٨٨

[سورة النساء]

قوله تعالى :

[(يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) [١١]]

[٩ / ٧٤٤] ـ أخبرنا محمّد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا خالد ، قال : ثنا شعبة ، عن محمّد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عاده وهو لا يعقل فتوضّأ فصبّ عليه من وضوئه فعقل فقلت : يرثني كلالة فكيف الميراث؟

فنزلت آية الفرائض (*).

__________________

(*) هذا الإسناد واللفظ من السنن الكبرى للمصنف : كتاب الطب (ص ٩٨ أ ـ مخطوط) ، باب وضوء العائد للمريض ، وانظر التفسير (رقم ١١١ من طريق ابن جريج ، ١٥٤ من طريق سفيان ؛ كلاهما عن محمد بن المنكدر) ، وهذا طريق شعبة عن ابن المنكدر.

__________________

(٩) ـ أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٩٤) : كتاب الوضوء ، باب صبّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وضوءه على مغمى عليه ، و (رقم ٥٦٧٦) : كتاب المرضى ، باب وضوء العائد للمريض ، و (رقم ٦٧٤٣) : كتاب الفرائض ، باب ميراث الأخوات والإخوة. * وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦١٦ / ٨) : كتاب الفرائض ، باب ميراث الكلالة. * وأخرجه المصنف في سننه الكبرى : كتاب الفرائض والطهارة ، والطب (ص ٩٨ أ ـ مخطوط) ، باب وضوء العائد للمريض ، من ـ

٥٨٩

قوله تعالى :

[(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ) [٣١]]

[١٠ / ٧٤٥] ـ أخبرنا محمّد بن عبد الأعلى ، قال : حدّثنا خالد [بن الحارث] ، قال : حدّثنا شعبة ، عن عبيد الله بن أبي بكر ، عن أنس ، عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ح (وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا النّضر ، نا شعبة ، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال :

سمعت أنسا يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الكبائر : الشّرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النّفس ، وقول الزّور» (*).

__________________

(*) الإسناد عن المجتبي للمصنف (رقم ٤٠١٠ ، ٤٨٦٧) ، وما بين القوسين كما أورده المصنف في سننه ، وهنا بأصل التفسير (رقم ١١٩).

__________________

ـ طرق عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر ـ به ، وانظر تحفة الأشراف (رقم ٣٠٤٣). وأخرجه أيضا الطيالسي (رقم ١٧٠٩) ، وأحمد (٣ / ٢٩٨) ، والطبري في تفسيره (٤ / ١٨٦) ، والدارمي (١ / ١٨٧) ، وابن حبان في صحيحه [رقم ١٢٦٦ ـ الإحسان] ، والبيهقي في سننه (١ / ٢٣٥ ، ٦ / ٢١٢) ، والبغوي في تفسيره (١ / ٤٠٢) وفي شرح السنة (رقم ٢٢١٩) ، من طرق عن شعبة عن ابن المنكدر ـ به.

(١٠) ـ انظر تخريجه بأصل التفسير (رقم ١١٩).

٥٩٠

قوله تعالى :

[(لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) [٤٣]]

[١١ / ٧٤٦] ـ (عن) عمرو بن عليّ ، (عن) ابن مهديّ ، (عن) سفيان ، (عن) عطاء بن السّائب ، (عن) أبي عبد الرّحمن السّلميّ ، (عن) عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، أنّ رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرّحمن ابن عوف ، فسقاهما قبل أن تحرّم الخمر ، فأمّهم عليّ (١) في المغرب فقرأ (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) فخلط فيها ، فنزلت (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ)(*).

__________________

(١) ذكر المنذري أن في رواية النسائي أن الذي صلّى هو عبد الرحمن بن عوف.

(*) الإسناد من تحفة الأشراف (رقم ١٠١٧٥) ، والمتن من سنن أبي داود السجستاني من طريق سفيان الثوري ، عن عطاء ـ به. وانظر التفسير (رقم ١٢٦).

__________________

(١١) ـ إسناد حسن صحيح أخرجه أبو داود في سننه (رقم ٣٦٧١) : كتاب الأشربة ، باب في تحريم الخمر ؛ عن مسدد عن يحيى عن سفيان ، والترمذي في جامعه (رقم ٣٠٢٦) : كتاب تفسير القرآن ، باب (ومن سورة النساء) ؛ عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي جعفر الرازي ، كلاهما عن عطاء بن السائب الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب ـ به ، وانظر تحفة الأشراف (رقم ١٠١٧٥). وسنده جيد قوي ، رجاله ثقات غير عطاء بن السائب فهو صدوق قد اختلط ، لكن روى عنه سفيان الثوري [كما عند المصنف وأبي داود] قبل الاختلاط فزالت هذه الشبهة ، وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد اللّه بن ـ

٥٩١

__________________

ـ حبيب بن ربيعة المقرئ ، وأبو جعفر الرازي هو عيسى بن أبي عيسى : صدوق سيئ الحفظ وقد توبع. وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب».

وقد رواه أيضا عبد بن حميد (رقم ٨٢ ـ منتخب) ، والبزار في مسنده (رقم ٥٩٨ ـ البحر الزخّار) ، والنحاس في ناسخه (ص ١٣١) ، والطبري في تفسيره (٥ / ٦١) ، والحاكم في مستدركه [(٢ / ٣٠٧) ، (٤ / ١٤٢ ، ١٤٢ ـ ١٤٣)] وصححه ووافقه الذهبي ، وابن أبي حاتم ـ كما قال ابن كثير (١ / ٥٠١) ـ من طرق عن عطاء بن السائب ـ به.

وزاد نسبته فى الدرّ (٢ / ١٦٤ ـ ١٦٥) لابن المنذر عن علي بن أبي طالب ـ به.

وقد اختلف في اسم من صلّى وخلّط في القراءة : ففى رواية أبي داود والترمذي وغيرهما أنه علي بن أبي طالب ، وعند البزار : لم يسم الرجل ، وفي رواية لابن جرير والنحاس وغيرهما أن الذي صلى هو عبد الرحمن بن عوف ، فهذا الاضطراب في اسمه ، من تخاليط ابن السائب ، والله أعلم.

وقال الحاكم (٢ / ٣٠٧) ـ بعد أن ساق الخبر وفيه : فتقدم رجل فقرأ ... ـ : «وفي هذا الحديث فائدة كثيرة [هكذا ، ولعل الصواب : كبيرة. بالباء الموحدة] وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره ، وقد برأه الله منها فإنه راوي هذا الحديث».

وقال البزار : «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي رضي الله عنه ، متصل الإسناد إلّا من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن ، وإنما كان ذلك قبل أن تحرّم الخمر ، فحرمت من أجل ذلك».

وقال المنذري في مختصر سنن أبى داود (٥ / ٢٥٩) : «وقد اختلف في ـ

٥٩٢

__________________

ـ إسناده ومتنه ، فأما الاختلاف في إسناده : فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي عن عطاء مسندا ، ورواه سفيان بن عيينة وإبراهيم بن طهمان وداود بن الزبرقان عن عطاء بن السائب فأرسلوه. وأمّا الاختلاف في متنه : ففي كتابي أبي داود والترمذي ما قدمناه ، وفي كتابي النسائي وأبي جعفر النحاس : أن المصلي بهم : عبد الرحمن بن عوف ، وفي كتاب أبي بكر البزار : أمروا رجلا فصلى بهم ، ولم يسمّه ، وفي حديث غيره : فتقدم بعض القوم» أ. ه

قلت أمّا الإرسال ، فلم أقف على هذه الطرق المرسلة ، إنما الذي في مستدرك الحاكم (٤ / ١٤٢ ـ ١٤٣) من طريق خالد بن عبد الله الطحّان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي : أن عبد الرحمن صنع طعاما ، قال : فدعا ناسا من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيهم علي بن أبي طالب فقرأ ... الخ. فيحمل على أن السلمي سمعه من علي بن أبي طالب كما في الطرق الأخرى ، والله أعلم.

وأمّا الاختلاف في المتن فإنه لا يؤثر في صحة أصل الخبر ، سواء في الذى صنع الطعام (الداعي) ، أو الذي صلى فخلط في القراءة والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقد روى أحمد في مسنده (٢ / ٣٥١) من طريق أبي معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال : حرمت الخمر ثلاث مرات ... وفيه ـ حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمّ أصحابه في المغرب خلط في قراءته ، فأنزل الله فيها آية أغلظ منها (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) ... إلخ ، وسنده ضعيف ، لضعف أبي معشر ، وجهاله أبي وهب. وذكره الهيثمي في المجمع (٥ / ٥١) وقال : «وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه ، وأبو نجيح ضعيف لسوء حفظه وقد وثقه غير واحد ، وشريح ثقة».

٥٩٣

قوله تعالى :

[(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ) [١٠٢]]

[١٢ / ٧٤٧] ـ أخبرنا العبّاس بن عبد العظيم ، قال : حدّثني عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدّثني سعيد بن عبيد الهنائيّ ، قال :

حدّثنا عبد الله بن شقيق ، قال : حدّثنا أبو هريرة ، كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين ، فقال المشركون : إنّ لهؤلاء صلاة هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأبكارهم ، أجمعوا أمركم ثمّ ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه‌السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين ، فيصلّي بطائفة منهم ، وطائفة مقبلون على عدوّهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم فيصلّي بهم ركعة. ثمّ يتأخّر هؤلاء ويتقدّم أولئك فيصلّي بهم ركعة تكون لهم مع النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ركعة ركعة وللنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ركعتان (*).

__________________

(*) الإسناد واللفظ من المجتبى ، وقد فات الحافظ المزي في التحفة أن يعزوه للمجتبى أيضا ، وانظر التفسير (رقم ١٤١).

__________________

(١٢) ـ إسناد حسن أخرجه الترمذي في جامعه (رقم ٣٠٣٥) : كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة النساء ؛ عن محمود بن غيلان عن عبد الصمد بن عبد الوارث ـ به ، وأخرجه المصنف في المجتبي (رقم ١٥٤٤) : كتاب صلاة ـ

٥٩٤

قوله تعالى :

[(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) [١٧٦] (*)]

__________________

(*) راجع الذيل هنا (رقم ٩).

__________________

ـ الخوف ؛ عن العباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري بهذا الإسناد ، وانظر تحفة الأشراف (رقم ١٣٥٦٦). وسنده حسن لا بأس به ، رجاله ثقات غير سعيد بن عبيد الهنائي فهو لا بأس به ، وعبد اللّه بن شقيق هو العقيلي ، وقال الترمذي : حسن غريب ، ونقل المزي أنه قال : حسن صحيح غريب.

وقد أخرجه أيضا أحمد (٢ / ٥٢٢) ، والطبري (٥ / ١٥٨) ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ٥٨٤ ـ موارد) ، (٤ / ٢٣٢ رقم ٢٨٦١ ـ الإحسان)] ، كلهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ـ به.

وله شواهد منها : عن أبي عياش الزرقي ، وجابر بن عبد اللّه ، وحذيفة وابن عباس ، وغيرهم رضي اللّه عنهم أجمعين.

٥٩٥

[سورة الأعراف]

قوله تعالى :

[(خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [٣١] (*)]

__________________

(*) راجع الذيل هنا (رقم ١٣) ، وانظر التفسير (رقم ٢٠٢ ، ٢٣٤).

٥٩٦

[سورة التوبة]

قوله تعالى :

[(فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) [٢]]

[١٣ / ٧٤٨] ـ أخبرني محمّد بن قدامة المصيّصيّ ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشّعبيّ ، عن محرّر بن أبي هريرة قال :

قال أبو هريرة : كنت أنادي (ومعي) عليّ حين أذّن في المشركين ، كنّا نقول : لا يحجّنّ بعد عامنا مشرك ولا يطوفنّ بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنّة إلّا مؤمن ، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مدّة ، فإنّ أجله إلى أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر فإنّ الله بريء من المشركين (*).

* * *

__________________

(*) الإسناد والمتن من كتاب الحج من السنن الكبرى للمصنف (ص ٥١ أ ـ مخطوط) ، وانظر التفسير (رقم ٢٣٤).

__________________

(١٣) ـ انظر تخريجه بأصل التفسير (رقم ٢٣٤).

٥٩٧

[سورة الحجر]

قوله تعالى :

[(وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي) [٨٧]]

[١٤ / ٧٤٩] ـ أخبرنا الحسين بن حريث ، قال : حدّثنا الفضل بن موسى ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرّحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما أنزل الله عزوجل في التّوراة ولا في الإنجيل مثل أمّ القرآن ، وهي السّبع المثاني ، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل» (*).

__________________

(*) الإسناد والمتن من المجتبى للمصنف ، وفات المزي عزوه للمجتبى ، [وانظر أصل التفسير رقم ٢٩٥ ، ٢٩٦].

__________________

(١٤) ـ صحيح أخرجه الترمذي في جامعه (رقم ٣١٢٥) : كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة الحجر ، وأخرجه المصنف في المجتبى (رقم ٩١٤) : كتاب الافتتاح ، باب تأويل قول اللّه عزّ وجل : وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ، كلاهما عن الحسين بن حريث بهذا الإسناد ، وانظر تحفة الأشراف (رقم ٧٧). ورجاله ثقات غير عبد الحميد بن جعفر فهو صدوق ربما وهم ، وكذا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي فهو مثله ، وكلاهما من رجال مسلم ، فالإسناد حسن ، وللحديث ما يشهد لصحته ، وانظر ما سبق في أصل التفسير ـ

٥٩٨

__________________

(رقم ١ ، ٢ ، ٢٢٥). وقد أخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه (رقم ٥٠٠ ، ٥٠١) ، والدارمي (٢ / ٤٤٦) ، وعبد بن حميد (رقم ١٦٥ ـ منتخب) ، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥ / ١١٤) ، وابن حبان في صحيحه [(رقم ١٧١٤ ـ موارد) ، (٢ / ٧٥ رقم ٧٧٢ ـ الإحسان)] ، والحاكم في مستدركه (١ / ٥٥٧) ، من طرق عن عبد الحميد بن جعفر ـ به. وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي كما في التلخيص. وساقه الحافظ ابن كثير في تفسيره (١ / ١١) من رواية الترمذي والنسائي بلفظ : «... وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين»! ، وقال : «هذا لفظ النسائي ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب» أ. ه

قلت : وهذا اللفظ مخالف لرواية النسائي وباقي الروايات ، ولفظه : «وهي مقسومة بينى وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل» ، وأيضا النسخة المطبوعة للترمذي ليس فيها أنه حسّنه ، ولا ذكره المزي في التحفة ، إنما قال الترمذي عقب الحديث : «حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم ، وهذا أصحّ من حديث عبد الحميد بن جعفر ، هكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن». وذكره السيوطي في الدرّ (١ / ٤) وزاد نسبته لابن الضريس في فضائل القرآن» ، وابن جرير الطبري.

٥٩٩

[سورة الكهف]

قوله تعالى :

[(إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً) [٧٦]]

[١٥ / ٧٥٠] ـ (عن) أحمد بن خليل ، (عن) حجّاج بن محمّد ، (عن) حمزة الزّيّات ، (عن) أبي إسحاق ، (عن) سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، عن أبيّ بن كعب قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه ، فقال ذات يوم : «رحمة الله علينا وعلى موسى ، لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب العاجب ، ولكنّه قال : (إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً)» (*).

__________________

(*) الإسناد من التحفة ، والمتن من أصل التفسير ، وتخريج الزيلعي (ص ٣٧٥ ـ مخطوط ج ٢).

__________________

(١٥) ـ صحيح سبق تخريجه في أصل التفسير (رقم ٣٣٠) ورجال إسناده ثقات ، وقد أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه (٢ / ١٦٧ رقم ٩٨٤ ـ الإحسان) من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحاق ـ به. والخطيب في تاريخه (٦ / ٤٠٠).

ويشهد لأوله ما أخرجه الطبراني في الكبير (رقم ٤٠٨١) من حديث أبي أيوب أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان إذا دعا بدأ بنفسه. وذكره الهيثمي في المجمع (١٠ / ١٥٢) ـ

٦٠٠