تفسير النسائي - ج ٢

أبي عبدالرحمن ابن شعيب بن علي النسائي

تفسير النسائي - ج ٢

المؤلف:

أبي عبدالرحمن ابن شعيب بن علي النسائي


المحقق: صبري بن عبدالخالق الشافعي وسيّد بن عبّاس الجليمي
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية
الطبعة: ١
الصفحات: ٨٩٥
الجزء ١ الجزء ٢

[٣٧٩] ذي القربى

[٥٩٧] ـ / أخبرنا عمرو بن عليّ ، قال : حدّثنا عبد الرّحمن ، قال : حدّثنا جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز ، قال : كتب نجدة إلى ابن عبّاس يسأله عن أشياء ،

فشهدت ابن عبّاس حين قرأ كتابه وحين كتب إليه : إنّك سألت (١) عن سهم ذى القربى الّذي ذكره (٢) الله ، من هم؟ وإنّا كنّا نرى (٣) أنّ قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم هم [نحن](٤) فأبى ذلك علينا قومنا (٥).

__________________

(١) في (ح): «سألتني».

(٢) في (ح): «ذكر» ، بدون هاء.

(٣) فى الأصل : «كنا قربي» بالقاف والباء قبل الياء.

(٤) الزيادة من صحيح مسلم ، والمعنى يفتقر إليها.

(٥) في الأصل : «فأبي علينا قومنا ذلك».

__________________

(٥٩٧) ـ أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الجهاد والسير ، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب (رقم ١٨١٢ / ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٣٩ مكرر ، ١٤٠ ، ١٤١) ، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الجهاد ، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة (رقم ٢٧٢٧ ، ٢٧٢٨) وكتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (رقم ٢٩٨٢) وأخرجه الترمذي في جامعه : ـ

٤٠١

[٣٨٠] قوله تعالى :

(وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) [٧]

[٥٩٨] ـ أخبرنا أحمد بن سعيد ، قال : حدّثنا يزيد ، قال : أخبرنا (١) منصور بن حيّان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر وابن عبّاس ، أنّهما شهدا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنّه نهى عن الدّبّاء ، والحنتم ، والنّقير ، والمزفّت. ثمّ تلا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم [هذه الآية](٢) : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).

__________________

(١) في الأصل : «نا».

(٢) زيادة من (ح).

__________________

ـ كتاب السير ، باب من يعطى الفيء (رقم ١٥٥٦) وأخرجه النسائي في سننه : كتاب قسم الفيء ، (رقم ٤١٣٣ ، ٤١٣٤).

وعزاه المزي في تحفة الأشراف للنسائي في الكبري : كتاب السير. كلهم عن طريق يزيد بن هرمز ـ به.

انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم ٦٥٥٧).

قوله كتب نجدة هو نجدة الحروري كان من الخوارج.

(٥٩٨) ـ أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا (رقم ١٩٩٧ / ٤٦) ، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الأشربة ، باب في الأوعية (رقم ٣٦٩٠) ، والنسائي في سننه : كتاب الأشربة ، باب ذكر ـ

٤٠٢

[٣٨١] قوله تعالى :

(وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [٧]

[٥٩٩] ـ أخبرنا محمّد بن رافع ومحمد بن عبد الله بن المبارك ، عن يحيى بن آدم ، قال : حدّثنا المفضّل بن مهلهل ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ،

__________________

ـ الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتما لازما لا على تأديب (رقم ٥٦٤٣). كلهم من طريق منصور بن حيان بن حصين الأسدي ، عن سعيد بن جبير ـ به.

انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم ٥٦٢٣).

قوله «الدّبّاء» هو القرع كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشّدة في الشراب.

قوله «الحنتم» هو جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة.

قوله «النقير» أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا.

قوله «المزفّت» هو الإناء الذي طلي بالزفت وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه.

وهذه أنواع من الآنية ، كانوا يصنعون فيها الخمر.

(٥٩٩) ـ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب التفسير ، باب : «وما آتاكم الرسول فخذوه» (٤٨٨٦ ، ٤٨٨٧) وكتاب اللباس ، باب المتفلجات للحسن (رقم ٥٩٣١) وباب المتنمصات (رقم ٥٩٣٩) وباب الموصولة (رقم ٥٩٤٣) ، وباب الواشمة (رقم ٥٩٤٤) وباب المستوشمة (رقم ٥٩٤٨) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة ـ

٤٠٣

عن عبد الله ، قال : «لعن الله الواشمات ، والموشومات ، والمتنمّصات ، والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله». فقامت (١) امرأة من بني أسد ـ يقال لها : أمّ يعقوب ـ فأتته ، فقالت : بلغني أنّك لعنت كيت وكيت؟!. قال : ألا / ألعن من لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو في كتاب الله. قالت : لقد قرأت ما بين لوحتي (٢) المصحف ، فما وجدته. قال : لئن كنت قرأتيه ، لقد وجدتيه. أما وجدت (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)؟. قالت : بلى ، وإنّى أظنّ أهلك يفعلون (٣) بعض ذلك. فقال : ادخلى فانظرى. فدخلت ثمّ خرجت. قالت : ما رأيت شيئا. قال : لو فعلته ، لم تجامعنا.

__________________

(١) في (ح): «فبلغت».

(٢) في (ح): «لوحي» بدون تاء.

(٣) هكذا فى (ح) على الصواب. وفي الأصل : «يعقلون» وهو خطأ.

__________________

ـ والمتفلجات والمغيرات خلق اللّه (رقم ٢١٢٥ / ١٢٠ ، ١٢٠ مكرر) ، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الترجل ، باب صلة الشعر (رقم ٤١٦٩) ، وأخرجه الترمذي في جامعه : كتاب الأدب ، باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (رقم ٢٧٨٢) ، وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الزينة ، المتنمصات (رقم ٥٠٩٩) ولعن المتنمصات والمتفلجات (رقم ٥٢٥٢) وأخرجه ابن ماجة في سننه : كتاب النكاح ، باب الواصلة والواشمة (رقم ١٩٨٩). كلهم من طريق منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم.

انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم ٩٤٥٠). ـ

٤٠٤

[٣٨٢] المهاجرون

[٦٠٠] ـ أخبرنا الحسين بن منصور ، قال : حدثنا مبشّر بن عبد الله ، قال : حدّثنا سفيان بن حسين ، عن يعلى بن مسلم ، عن جابر بن زيد ، قال :

قال ابن عبّاس : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم [بمكّة](١) ، / وإنّ أبا بكر ، وعمر ، وإنّ (٢) أصحاب النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم كانوا من المهاجرين ؛ لأنّهم هجروا المشركين. وكان من الأنصار مهاجرون ؛ لأنّ المدينة كانت دار شرك ، فجاءوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليلة العقبة.

__________________

(١) زيادة فى (ح) ، وبدونها لا يستقيم المعنى.

(٢) سقطت من (ح).

__________________

ـ قوله الواشمات هي التي تقوم بعمل الوشم لغيرها وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر

قوله الموشومات هي التي يفعل بها الوشم.

قوله المتنمصات هي التي تأمر من يفعل بها النمص ، وهو نتف الشعر من وجهها.

قوله المتفلجات للحسن أي النساء اللاتي يفعلن الفلج وهو عمل فرجة ما بين الثنايا والرباعيات في الأسنان ، طلبا للحسن والجمال.

قوله لو فعلته ، لم تجامعنا يعني لم تجتمع معنا في مكان واحد ، كناية عن الهجران والمباعدة.

(٦٠٠) ـ إسناده صحيح أخرجه المصنف في سننه (رقم ٤١٦٦) : كتاب البيعة ، تفسير الهجرة ، وأخرجه في الكبرى : كتاب السير ، وكتاب ـ

٤٠٥

[٣٨٣]

قوله تعالى :

(وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ) [٩]

[٦٠١] ـ أخبرنا محمّد بن منصور ، قال : حدّثنا سفيان ، قال : حدّثنا حصين بن عبد الرحمن ، قال : سمعت عمرو بن ميمون يقول : أوصى عمر بن الخطّاب (رضي الله عنه) (١) فقال : أوصي الخليفة من بعدى بتقوى الله ، وأوصيه بالمهاجرين الأوّلين (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ) (٨) الآية ، أن يعرف لهم هجرتهم ، ويعرف لهم فضلهم ، وأوصيه بالأنصار (الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ

__________________

(١) سقطت من (ح).

__________________

ـ المناقب ، بهذا الإسناد وانظر تحفة الأشراف (رقم ٥٣٩٠). ورجاله ثقات وإسناده متصل ، شيخ المصنف هو ابن جعفر بن علي السلمى ، سفيان بن حسين هو ابن حسن ، يعلى بن مسلم هو ابن هرمز ، جابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي.

وقد أخرجه الطبراني في الكبير (ج ١٢ / ص ١٧٩ ـ ١٨٠ / رقم ١٢٨١٨) عن المصنف أحمد بن شعيب النسائي عن الحسين بن منصور ـ به ، وفيه : لأن المدينة كانت دارا تنزل بدلا من دار الشرك.

(٦٠١) ـ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قبر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وأبى بكر وعمر رضى اللّه عنهما (رقم ١٣٩٢) وكتاب الجهاد ، ـ

٤٠٦

قَبْلِهِمْ) الآية ، أن يعرف لهم فضلهم ، وأن يقبل من محسنهم ، ويتجاوز عن مسيئهم ، وأوصيه بأهل ذمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يوفي لهم بعهدهم ، وأن لا يحمل عليهم فوق طاقتهم ، وأن يقاتل عدوّهم من ورائهم.

* * *

__________________

ـ باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقّون (رقم ٣٠٥٢) وكتاب فضائل الصحابة ، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضى الله عنه (رقم ٣٧٠٠) وكتاب التفسير ، باب «والذين تبوءوا الدار والإيمان» (رقم ٤٨٨٨) ، من طريق حصين ، عن عمرو بن ميمون ـ به.

انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم ١٠٦١٨).

٤٠٧

[٣٨٤]

قوله تعالى :

(وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ) [٩]

[٦٠٢] ـ أخبرنا هنّاد بن السّريّ ، عن وكيع ، عن فضيل بن غزوان ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة ، أنّ رجلا من الأنصار بات به ضيف ، فلم يكن عنده إلّا قوت صبيانه ، فقال لامرأته : نوّمي الصّبية وأطفئى السّراج وقرّبي للضّيف ما عندك ، فنزلت : (وَيُؤْثِرُونَ)(١)(عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ).

__________________

(١) في الأصل : «والمؤثرون».

__________________

(٦٠٢) ـ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب مناقب الأنصار ، باب قول اللّه عزّ وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (رقم ٣٧٩٨) وكتاب التفسير ، باب ويؤثرون على أنفسهم (رقم ٤٨٨٩) ، وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الأشربة ـ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (رقم ٢٠٥٤ / ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٣ مكرر) وأخرجه الترمذي في جامعه : كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة الحشر (رقم ٣٣٠٤) كلهم من طريق فضيل بن غزوان ، عن أبي حازم ـ به.

انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم ١٣٤١٩).

قوله خصاصة أي الجوع والضعف ، وأصله الفقر والحاجة إلى الشيء. ـ

٤٠٨

[٣٨٥]

قوله تعالى :

(وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ) [٩]

[٦٠٣] ـ أخبرنا عبدة بن عبد الله ، قال أخبرنا حسين ـ يعنى ابن عليّ الجعفيّ ـ عن فضيل ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرّة ، عن عبد الله بن الحارث ، عن زهير بن الأقمر ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اتّقوا الظّلم ؛ فإنّه الظّلمات يوم القيامة ، واتّقوا الفحش ؛ فإنّ الله لا يحبّ الفحش والتّفحّش ، وإيّاكم والشّحّ فإنّه أهلك من كان قبلكم ؛ أمرهم بالظّلم فظلموا ، [وأمرهم](*) بالفجور ففجروا ، [وأمرهم](*) بالقطيعة فقطعوا».

__________________

(*) في الأصل : «وأمروا» والتصويب من (ح).

__________________

(٦٠٣) ـ صحيح أخرجه أبو داود في سننه (رقم ١٦٩٨) : كتاب الزكاة ، باب في الشح ، من طريق عمرو بن مرة ، عن عبد اللّه بن الحارث ، عن زهير بن الأقمر أبي كثير الزبيدي الكوفي ـ به. وانظر تحفة الأشراف (رقم ٨٦٢٨). وإسناده حسن ، رواته موثقون ، شيخ المصنف هو الصفار ، فضيل هو ابن مرزوق الأغر ـ صدوق يهم ـ عمرو بن مرة هو الجملي ، عبد اللّه ابن الحارث هو الزبيدي المكتب ، الأعمش هو سليمان بن مهران وقد تابعه غيره ، زهير بن الأقمر هو أبو كثير الزبيدي مختلف في اسمه على أقوال ، قال عنه ـ

٤٠٩

__________________

الحافظ في التقريب : «مقبول» ـ يعنى عند المتابعة ـ ، وفيه نظر فقد وثقه النسائى والعجلي وابن حبان ، وتوثيق ابن حبان ـ والحال هذه ـ يعتبر ؛ وانظر تفصيل القول على توثيق ابن حبان للمعلمي في «التنكيل» (١ / ٤٣٧ ـ ٤٣٨) ، وجملة القول أن الإسناد حسن ، وللحديث تتمة غير ما ذكره المصنف وقد ساقه بطوله أحمد والطيالسي والبيهقي وغيرهم ، والمتن الذي ذكره المصنف صحيح بطرقه وشواهده ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

والحديث أخرجه أحمد (٢ / ١٥٩ ـ ١٦٠ ، ١٩١ ، ١٩٥) بتمامه ، (٢ / ١٩٣) مختصرا ، والطيالسي فى مسنده (رقم ٢٧٢) مطولا ، والدارمي في سننه (٢ / ٢٤٠) مختصرا ، وابن حبان في صحيحه (رقم ١٥٨٠ ، ١٥٨١ ـ موارد) ، والحاكم في مستدركه (١ / ١١ ، ٤١٥) بتمامه وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقي في سننه (١٠ / ٢٤٣) بتمامه ، (٤ / ١٨٧) مختصرا ، ورواه المزي فى تهذيبه في ترجمة أبي كثير ، كلهم من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو ـ به.

وتمام الحديث من هذا الوجه : «فقام رجل فقال : يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال : أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ، فقام ذاك أو آخر فقال : يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال : أن تهجر ما كره ربك ، والهجرة هجرتان : هجرة الحاضر والبادي ، فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر ، والحاضر أعظمهما بلية وأفضلهما أجرا».

وقد أخرج النسائي في سننه (رقم ٤١٦٥) ، وفي السير من الكبرى ، انظر تحفة الأشراف (٨٦٣٠) هذا الجزء من أول : «أي الهجرة أفضل؟ ...».

وللحديث بتمامه طريق آخر أخرجه الحسن بن عرفه في جزئه (رقم ٩٠) عن عمر بن عبد الرحمن أبى حفص الأبّار عن محمد بن جحادة عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو (اختلاف نسخ) ، ـ

٤١٠

__________________

ـ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الأبار وهو صدوق وكان يحفظ وقد عمي ، والحسن بن عرفة صاحب الجزء المعروف صدوق كما في التقريب ، والراجح ـ والله أعلم ـ أن عبد الله بن عمر هو صحابيّ هذا الطريق ، فإن بكر بن عبد الله المزنى لم يذكر له رواية عن ابن عمرو بن العاصي كما في التهذيب وغيره ، وإن كان الاحتمال الآخر قائما. ثم رأيته في البخلاء للخطيب (رقم ١) من طريق الحسن بن عرفة بإسناده عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر ـ به فالحمد لله على توفيقه.

ولبعض أجزاء الحديث شواهد كثيرة مفرقة ؛ فمنها :

* ما أخرجه البخارى في صحيحه (رقم ٢٤٤٧) ، ومسلم (٢٥٧٩ / ٥٧) ، والترمذي (رقم ٢٠٣٠) وحسنه من حديث ابن عمر بن الخطاب مرفوعا : «الظلم ظلمات يوم القيامة» ، تحفة الأشراف (رقم ٧٢٠٩).

* وما أخرجه البخارى في الأدب المفرد (رقم ٤٨٣) ، ومسلم (٢٥٧٨ / ٥٦) ، وأحمد (٣ / ٣٢٣) وغيرهم من حديث جابر مرفوعا «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.

* وما أخرجه أحمد (٢ / ٤٣١) وابن حبان في صحيحه (١٥٦٦ ـ موارد) ، والحاكم في مستدركه (١ / ١١ ـ ١٢) وصححه على شرط مسلم ، والبخاري في الأدب المفرد (رقم ٤٨٧) من حديث أبي هريرة مرفوعا : «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش وإياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم».

* ما رواه الطبراني في الكبير (ج ٢٢ / ص ٢٠٤ / رقم ٥٣٨) من حديث الهرماس بن زياد نحوه.

* ما أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٠) ، وأبو داود (رقم ٢٤٨١) ـ

٤١١

[٦٠٤] ـ أخبرنا / قتيبة بن سعيد ، قال : حدّثنا عبثر ، عن الأعمش ، عن أبى وائل ،

__________________

ـ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعا : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه».

* وفي الباب عن عمر بن الخطاب أخرجه الأصبهاني كما في الدر المنثور (١ / ٣٥٢) وغيره.

* وفي الباب عن عائشة مرفوعا : «إن الله عزوجل لا يحب الفحش ولا التفحش ...» أخرجه مسلم فى صحيحه (٢١٦٥ / ١١) والبخاري فى الأدب المفرد (رقم ٧٥٥) ، وأحمد (٦ / ١٣٤ ـ ١٣٥ ، ٢٣٠).

* وفي الباب شواهد تركناها اختصارا. وانظر البخلاء للخطيب (رقم ١ ، ٢ ، ٣).

قوله «الشح» ، قال الخطابي : «الشح أبلغ في المنع من البخل ، وإنما الشح بمنزلة الجنس والبخل بمنزلة النوع ، وأكثر ما يقال في البخل إنما هو فى أفراد الأمور وخواص الأشياء ، والشح عام وهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلّة. وقال بعضهم : البخل أن يضنّ بماله ، والشح أن يبخل بماله وبمعروفه ، والفجور هاهنا الكذب ، وأصل الفجور الميل والانحراف عن الصدق ويقال للكاذب قد فجر أي انحرف عن الصدق».

(٦٠٤) ـ أخرجه البخارى في صحيحه : كتاب الأذان ، باب التشهد في الآخرة (رقم ٨٣١) وباب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب (رقم ٨٣٥) وكتاب الاستئذان ، باب السّلام اسم من أسماء الله تعالى (رقم ٦٢٣٠) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الصلاة ، باب التشهد في الصلاة (رقم ٤٠٢ / ٥٨) وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الصلاة : باب التشهد (رقم ٩٦٨) ، وأخرجه المصنف فى سننه : كتاب الافتتاح ، كيف التشهد الأول ـ

٤١٢

عن عبد الله ، قال : كنّا نتشهّد في الصّلاة (فنقول) (١) : السّلام على الله قبل عباده ، السّلام على جبريل ، السّلام على ميكائيل ؛ نعدّد الملائكة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ الله هو السّلام ، فإذا جلس أحدكم في الصّلاة فليقل : التّحيّات لله ، والصّلوات والطّيّبات ، السّلام عليك ـ (يعنى) (٢) : أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته ـ السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ؛ (فإذا) (٣) قال أحدكم : السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين ، أصابت كلّ عبد صالح في السّماء والأرض.

* * *

__________________

(١) زيادة من (ح).

(٢) سقطت من (ح).

(٣) فى (ح): «فإنه إذا».

__________________

ـ (رقم ١١٧٠) وكتاب السهو ، باب إيجاب التشهد (رقم ١٢٧٧) وباب كيف التشهد (رقم ١٢٧٩) وباب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم (رقم ١٢٩٨) وأخرجه ابن ماجة في سننه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في التشهد (رقم ٨٩٩).

وعزاه المزي في تحفة الأشراف للمصنف في الكبرى : كتاب النعوت ، كلهم من طريق الأعمش ، عن شقيق بن سلمة ـ به.

انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم ٩٢٤٥).

٤١٣

سورة الممتحنة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

[٣٨٦] قوله تعالى :

(لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) [١]

[٦٠٥] ـ أخبرنا محمّد بن منصور ، قال : حدّثنا سفيان قال : حفظته عن عمرو [ح] وأخبرنا عبيد الله بن سعيد ، قال : حدّثنا سفيان ، عن عمرو ، قال : أخبرنى الحسن بن محمّد ، قال : أخبرنى عبيد الله بن أبى رافع ، أنّ عليّا (رضى الله عنه) (١) أخبره قال : بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنا والمقداد والزّبير فقال : «انطلقوا حتّى تأتوا روضة خاخ ، فإنّ بها

__________________

(١) في الأصل «عليه‌السلام» والأولى أن يقال : «رضي الله عنه» راجع التعليق على حديث (٦٥).

__________________

(٦٠٥) ـ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد ، باب الجاسوس (رقم ٣٠٠٧) وكتاب المغازي ، باب غزوة الفتح (رقم ٤٢٧٤) وكتاب التفسير ، باب : لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء (رقم ٤٨٩٠) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أهل بدر رضي اللّه عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة (رقم ٢٤٩٤ / ١٦١) ، وأخرجه أبو داود في سننه : كتاب الجهاد ، باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما (رقم ٢٦٥٠) ، وأخرجه الترمذي في جامعه : كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة الممتحنة ـ

٤١٤

ظعينة ، معها كتاب (فخذوا) (١) منها ، فانطلقنا حتّى أتينا الرّوضة ، فإذا نحن بالظّعينة ، فقلنا : أخرجي الكتاب ، فأخرجته من عقاصها ، فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من أهل مكّة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. فأتينا به النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقال : «ما هذا / يا حاطب؟» فقال (٢) : لا تعجل عليّ يا رسول الله ، إنّى كنت امرأ ملصقا بقريش (٣) ولم أكن من أنفسهم ، وكان من معك لهم [بها](٤) قرابات ؛ يحمون بها قرابتهم ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النّسب أن أتقرّب إليهم بيد يحمون بها قرابتى ، وما فعلته كفرا ، ولا

__________________

(١) في الأصل : «خذوا» ، وفي الترمذي «فخذوه» وهو الأصوب ، والله أعلم.

(٢) فى (ح): «قال».

(٣) في (ح): «في قريش».

(٤) زيادة من (ح).

__________________

ـ (رقم ٣٣٠٥) ، كلهم من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد بن علي ، عن عبيد اللّه بن أبي رافع ـ به.

انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم ١٠٢٢٧).

قوله : ظعينة : أصل الظعينة الراحلة التي يرحل ويظعن عليها ، أي يسار. وقيل للمرأة ظعينة ، لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن ، أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت. وقيل الظعينة : المرأة في الهودج. ثم قيل للهودج بلا امرأة ، وللمرأة بلا هودج : ظعينة.

قوله عقاصها أي ضفائرها. ـ

٤١٥

ارتدادا عن ديني ، ولا رضى بالكفر بعد الإسلام ، فقال / النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «قد صدقكم» ، فقال عمر : يا رسول الله ، دعني أضرب عنق ـ يعنى (١) هذا ـ فقال : «يا عمر ، وما يدريك ، لعلّ الله اطّلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم.

ـ واللفظ لعبيد الله ـ

زاد محمّد في حديثه : فأنزل الله (عزوجل) (٢)(لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ) السّورة كلّها.

* * *

__________________

(١) في الأصل «هذا يعنى».

(٢) سقطت من (ح).

__________________

ـ قال الحافظ في الفتح (٨ / ٦٣٤) : إنما قال ذلك عمر مع تصديق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لحاطب فيما اعتذر به لما كان عند عمر من القوة في الدين وبغض من ينسب إلى النفاق ، وظن أن من خالف ما أمره به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم استحق القتل ، لكنه لم يجزم بذلك فلذلك استأذن في قتله ، وأطلق عليه منافقا لكونه أبطن خلاف ما أظهر. وعذر حاطب ما ذكره ، فإنه صنع ذلك متأولا أن لا ضرر فيه ... وانظر هناك فوائد للحديث أخر.

٤١٦

[٣٨٧] قوله :

(إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ) [١٠]

[٦٠٦] ـ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس : قال ابن شهاب ، قال : وأخبرني عروة بن الزّبير ، أنّ عائشة زوج النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم قالت : كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يمتحنّ بقول الله [عزوجل](*)(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ ، إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ) [١٢] الآية ، قالت عائشة : فمن أقرّ بهذا من المؤمنات ، فقد أقرّ بالمحنة. فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إذا أقررن بذلك (من قولهنّ) (١) قال لهنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : انطلقن ، فقد بايعتكنّ ، ولا والله : ما مسّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم امرأة [قطّ](*) غير أنّه يبايعهنّ بالكلام. قالت عائشة : والله ما أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (على النّساء) (٢) قطّ إلّا بما أمره الله ، وكان [يقول](*) إذا أخذ عليهنّ قال : «قد بايعتكنّ» ـ كلاما.

__________________

(*) زيادة من (ح).

(١) سقطت من (ح) وألحقت بالهامش.

(٢) سقطت من الأصل وألحقت بالهامش.

__________________

(٦٠٦) ـ ذكره البخاري في صحيحه تعليقا : كتاب الطلاق ، باب إذا أسلمت ـ

٤١٧

[٦٠٧] ـ أخبرنا أحمد بن حرب ، قال : حدّثنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن حفصة ، عن أمّ عطيّة ، قالت : لمّا نزلت هذه الآية (إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ) [١٢] إلى قوله (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) (١٢) قالت : كان منه النّياحة ، فقلت : إلّا آل فلان ، فإنّهم [قد](١) كانوا أسعدوني في الجاهليّة ، فلا بدّ لي من أن أسعدهم ، قال : «إلّا آل فلان».

__________________

(١) زيادة من (ح).

__________________

ـ المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي (رقم ٥٢٨٨) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الإمارة ، باب كيفية بيعة النساء (رقم ١٨٦٦ / ٨٨) ، وأخرجه المصنف في الكبرى : كتاب عشرة النساء ، مصافحة النساء (رقم ٣٥٦) وأخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب الجهاد ، باب بيعة النساء (رقم ٢٨٧٥) ، وعزاه المزي في تحفة الأشراف للمصنف في الكبرى : كتاب البيعة ، كلهم من طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عروة ـ به.

انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم ١٦٦٩٧).

والمحنة هنا هي الامتحان والاختبار. والمقصود : قد بايع البيعة الشرعية كما قاله النووي.

(٦٠٧) ـ أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الجنائز ، باب التشديد في النياحة (رقم ٩٣٦ / ٣٣) من طرق عن أبي معاوية ـ به.

انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم ١٨١٢٩). ـ

٤١٨

[٣٨٨] قوله :

(إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ) [١٢]

[٦٠٨] ـ أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدّثنا سفيان ، عن الزّهريّ ، عن أبي إدريس الخولانيّ ،

__________________

ـ قوله «أسعدوني» هو مساعدة النساء فى النياحة ، كانت تقوم المرأة بالنياحة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة في الجاهلية ولكن نهينا عن ذلك ، والمراد بالنياحة رفع الصوت والصراخ مع تعديد محاسن الميت.

وقولها : «إلا آل فلان» قال النووى : «هذا محمول على الترخيص لأم عطية فى آل فلان خاصة ـ كما هو ظاهر ـ ولا تحل النياحة لغيرها ، ولا لها فى غير آل فلان ـ كما هو صريح فى الحديث ـ وللشارع أن يخص من العموم ما شاء ...».

وقد أورد الحافظ في الفتح قول النووي السابق ثم قال : وفيه نظر ثم شرع فى استعراض كلام القرطبي في المسألة ورده لكلام النووى ومذهب المالكية ، ورد ذلك كله ثم قال بعد ذلك : وظهر من هذا كله أن أقرب الأجوبة أنها ـ أى النياحة ـ كانت مباحة ، ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم والله أعلم.

(٦٠٨) ـ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الإيمان ، باب (رقم ١٨) وكتاب مناقب الأنصار ، باب وفود الأنصار إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمكة وبيعة العقبة (رقم ٣٨٩٢) وكتاب المغازي ، باب (رقم ٣٩٩٩) وكتاب التفسير ، باب : «إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» (رقم ٤٨٩٤) وكتاب الحدود ، باب الحدود كفارة (رقم ٦٧٨٤) وباب توبة السارق (رقم ٦٨٠١) وكتاب الأحكام ، باب بيعة النساء (رقم ٧٢١٣) وكتاب التوحيد ، باب في المشيئة والإرادة (رقم ـ

٤١٩

عن عبادة بن الصّامت ، قال : كنّا عند النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم في مجلس فقال : «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا» ـ قرأ عليهم الآية «فمن وفّى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب [منكم](١) من ذلك شيئا / فستره الله عليه ، فهو إلى الله إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له».

* * *

__________________

(١) زيادة من (ح).

__________________

ـ ٧٤٦٨) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الحدود ، باب الحدود كفارات لأهلها (رقم ١٧٠٩ / ٤١ ، ٤٢) ، وأخرجه الترمذي في جامعه : كتاب الحدود ، باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها (رقم ١٤٣٩) ، وأخرجه المصنف في سننه : كتاب البيعة ، البيعة على الجهاد (رقم ٤١٦١ ، ٤١٦٢) والبيعة على فراق المشرك (رقم ٤١٧٨) وثواب من وفى بما بايع عليه (رقم ٤٢١٠) وكتاب الإيمان وشرائعه ، البيعة على الإسلام (رقم ٥٠٠٢).

وعزاه المزي في تحفة الأشراف للمصنف في الكبرى : كتاب الرجم ، كلهم من طريق الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ـ به.

انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم ٥٠٩٤).

لعل مقصود المصنف من إيراد هذا الحديث تحت هذه الآية ، بيان أن النساء يشاركن الرجال فيما بايعهم عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فالنساء شقائق الرجال وكذا ففي حديث عبادة بيان حكم من اقترف شيئا مما بايعهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على تركه وهذا زيادة على ما في حديث عائشة فينطبق الحكم عليهن تبعا للرجال واللّه أعلم.

٤٢٠