ولا يقدح (١) كونه (٢) ظاهرا في عدم الملكية الذي (٣) لا نقول به.
وعن جامع المقاصد : «يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع» (٤).
نعم (٥) قول العلّامة رحمهالله في التذكرة : «انّ الأشهر عندنا : أنّه لا بدّ من الصيغة» (١)
______________________________________________________
(١) يعني : لا يقدح ظهور كلام الغنية ـ في نفي بيعية المعاطاة ـ في المدّعى ، وهو عدم لزوم المعاطاة.
وجه عدم القدح رفع اليد عن ظهور كلام السيد في نفي مملّكية المعاطاة ، وذلك لقيام الأدلة على إفادتها للملك الجائز ، فهذا الظهور لا يمكن الأخذ به من جهة معارضة الأدلّة على مملّكية المعاطاة بمنعها صغرويّا. وقد تقدم توضيح وجه عدم القدح بقولنا : «فان قلت .. قلت».
(٢) يعني : كون إجماع الغنية ظاهرا في نفي الموصوف وهو طبيعة البيع ، لا خصوص الوصف وهو اللزوم.
(٣) وصف لقوله : «عدم الملكية» يعني : لا نقول بعدم الملكية.
(٤) هذا الإجماع معاضد ثالث لإجماع بعض الأساطين.
وقد تحصّل إلى هنا : أنّ الإجماع المتضافر نقله قد قام على عدم ترتب ملك لازم على المعاطاة ، وعليه لا بدّ من تخصيص أصالة اللزوم ـ في الملك والبيع ـ بهذه الإجماعات المنقولة. وسيشرع المصنف في هدم هذه الإجماعات ، فانتظر.
(٥) استدراك على قوله : «لكن الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة» ومقصوده الإشكال على هذا الإجماع بوجهين :
أحدهما : منع تحققه في نفسه ، لوجود المخالف المعتدّ به.
وثانيهما : منع حجيته ، لكونه فاقدا لمناط الاعتبار وهو الكشف عن رأي المعصوم عليهالسلام.
وتوضيح الوجه الأوّل : أنّ كلام العلّامة في التذكرة : «أن الأشهر عندنا .. إلخ» يدلّ عرفا على وجود الخلاف المعتدّ به في المسألة ، بحيث يقدح في دعوى الإجماع على عدم اللزوم ، إذ لو كان المخالف شاذّا لعبّر العلامة بالمشهور ، كما لا يخفى على العارف بمحاورات الفقهاء.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢.