قائمة الکتاب
الإيرادات علي الكفاية ومناقشتها :
أدلّة القول بالدلالة علي الوجوب ونقدها :
الجملة الخبريّة
النعبّدي والتوصّلي
الكلام في مقام الثبوت :
هنا أُمور : ذكرها صاحب الكفاية :
مناقشة الاستاذ
التالي : في امكان أخذ داعي الأمر في المتعلَّق وعدم امكانه والبحث عن ذلك في أربعة مقامات :
اقتضاء إطلاق الصّيغة
النّفسية والعينيّة والتعيينيّة
الأمر عقيب الحظر
المرّة والتكرار
الفور والتراخي
الدليل الخارجي على الفور :
الإجزاء
التحقيق عن سهل بن زياد
الأصل العملي :
إشكالات الميرزا والكلام حولها
تنبيهات :
مقدّمة الواجب
مقدمات البحث :
انقسامات المقدّمة
ثمرة البحث عن اتصاف الأجزاء الداخلية بالوجوب الغيري
٢٦٤الشّرط المتأخّر
المطلق والمشروط
مقدّمات
1 ـ الأصل اللفظي ـ الإطلاق :
استدلال الميرزا على تقدّم الإطلاق الشمولي بوجوه
الوجه الأوّل
٣٢المعلّق والمنجّز
وجوه المناقشة في هذا الاستصحاب :
إعدادات
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
ثمرة البحث عن اتصاف الأجزاء الداخلية بالوجوب الغيري
قالوا : إن ثمرة البحث عن أنّ الأجزاء الداخليّة تتّصف بالوجوب الغيري أو لا ، تظهر في مسألة انحلال العلم الإجمالي وعدمه. ففي موارد العلم الإجمالي ـ حيث يكون وجوب الأقل معلوماً ووجوب الأكثر مشكوك فيه ـ تجري البراءة عن الأكثر ، وهنا ، إنْ قلنا بوجوب الأجزاء بالوجوب الغيري ، تكون هي الأقل المتيقّن ، لأنّها تجب ، إمّا بالوجوب النفسي المتعلّق بالكلّ ، وامّا بالوجوب الغيري المتعلّق بها ، وأمّا إن قلنا بعدم وجوبها بالوجوب الغيري ، فلا ينعقد العلم الإجمالي بالبيان المذكور.
فهل هذه الثمرة مترتّبة أو لا؟
لقد ذكر الشيخ الأعظم قدسسره ـ لانحلال العلم الإجمالي بين وجوب الأقلّ ووجوب الأكثر الارتباطيين ـ تقريبين : أحدهما : هو التقريب المتقدّم ، وحاصله : كون الأقلّ معلوم الوجوب بالعلم التفصيلي الجامع بين الوجوبين ، ويكون الشك في الأكثر ـ الزائد ـ بدويّاً. والثاني : إن نفس الوجوب النفسي المعلوم بالإجمال يشتمل على ما هو معلوم بالتفصيل وهو الأقل ، لكونه في ضمن الأكثر ، ويكون الأكثر الزائد عليه مشكوكاً فيه.
فعلى التقريب الأوّل يتصوّر الثمرة في المقام.
لكنّ المحقق العراقي (١) جعل مركز ترتّب الثمرة على عكس التقريب الأوّل ، فقال بالاشتغال بناءً على القول بوجوب الأجزاء بالوجوب الغيري ، لأنّه بناءً عليه لا ينحلّ العلم ، مثلاً : إنّا نعلم إجمالاً بوجوب الصّلاة إمّا مع السّورة وامّا بدونها ، ومن هذا العلم يتولَّد علم آخر ، وهو وجوب الأقل ـ أي
__________________
(١) نهاية الافكار ١ / ٢٦٩.