قائمة الکتاب
الإيرادات علي الكفاية ومناقشتها :
أدلّة القول بالدلالة علي الوجوب ونقدها :
الجملة الخبريّة
النعبّدي والتوصّلي
الكلام في مقام الثبوت :
هنا أُمور : ذكرها صاحب الكفاية :
مناقشة الاستاذ
التالي : في امكان أخذ داعي الأمر في المتعلَّق وعدم امكانه والبحث عن ذلك في أربعة مقامات :
اقتضاء إطلاق الصّيغة
النّفسية والعينيّة والتعيينيّة
الأمر عقيب الحظر
المرّة والتكرار
الفور والتراخي
الدليل الخارجي على الفور :
الإجزاء
التحقيق عن سهل بن زياد
الإشكال عليه
١٨٢الأصل العملي :
إشكالات الميرزا والكلام حولها
تنبيهات :
مقدّمة الواجب
مقدمات البحث :
انقسامات المقدّمة
الشّرط المتأخّر
المطلق والمشروط
مقدّمات
1 ـ الأصل اللفظي ـ الإطلاق :
استدلال الميرزا على تقدّم الإطلاق الشمولي بوجوه
الوجه الأوّل
٣٢المعلّق والمنجّز
وجوه المناقشة في هذا الاستصحاب :
إعدادات
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
تحقيق الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
الطهارة الترابيّة في عرض الطّهارة المائيّة ... هذا بالنسبة إلى الرواية. وأمّا الآية : فإن عدم الوجدان فيها ظاهر في الإطلاق بحسب الأزمنة ، فإذا كانت الآية معناها ـ كما في الخبر (١) ـ : إذا قمتم إلى الصّلاة من النوم ، ففي هذا الظرف إذا لم تجدوا ماءً وجب التيمّم ، وتقييد عدم وجدان الماء بتمام الوقت يحتاج إلى مئونةٍ زائدة ، ولم يقم دليل معناه : وإن لم تجدوا ماءً في تمام الوقت فتيمّموا ، ومع عدمه ، فمقتضى الإطلاق وجوب التيمّم سواء وجد الماء بعده أو لا.
والحاصل :
أوّلاً : إنه يمكن تقريب الاستدلال بالآية والرواية بما ذكر ، والمستشكل لم يتعرّض لذلك.
وثانياً : إن المحقّق الخراساني استدلّ في فقهه بأدلّةٍ خاصّة.
بيان المحقق النائيني
وقال الميرزا رحمهالله بعدم وجوب الإعادة للمتمكّن من الطهارة المائية بعد الإتيان بالصّلاة مع الطهارة الترابيّة ، بأن المفروض قيام الدليل على صحّة الصلاة مع التيمم في أوّل الوقت ، وحينئذٍ يكون الإجزاء ضروريّاً ، لقيام النص والإجماع والضرورة على عدم تعدّد الفريضة في الوقت الواحد.
الإشكال عليه
وتعقّبه شيخنا والسيد الأستاذ (٢) بما حاصله : إن هذا الوجه أخصّ من المدّعى ، إذ يتمّ في الصّلاة فقط ، لقيام الإجماع بل الضرورة فيها على عدم التعدّد كما ذكر ، والبحث يعمّ كلّ الأعمال الاضطراريّة.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب الثالث من أبواب نواقض الوضوء ، رقم ٧.
(٢) منتقى الأصول ٢ / ٣٥.