كشف الرّموز - ج ٢

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]

كشف الرّموز - ج ٢

المؤلف:

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]


المحقق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٤١
الجزء ١ الجزء ٢

(الثالثة) روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا (١) والرواية مشهورة ، غير أن في السكوني ضعفا ، والأولى اعتبار التفريط ليلا كان الإفساد أو نهارا.

الثالث في كفارة القتل : تجب كفارة الجمع بقتل العمد ، والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب ، فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر ضمن الدية ولا كفارة ، وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى صبيا أو مجنونا ، حرا أو عبدا ، ولو كان في ملك القاتل.

______________________________________________________

فذهب بعضهم بحظه منه (٢).

والرواية حكاية حال ، فالأولى أن لا تتعدى.

« قال دام ظله » : روى السكوني عن جعفر ، عن أبيه (عليهما‌السلام) إلى آخره.

هذه رواها في التهذيب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام ، قال : كان علي عليه‌السلام ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع أن يحفظ (حفظ ئل) زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا (٣).

وأفتى عليها في النهاية ، وكذا أتباعه ، وكذا المتأخر ، وما أعرف لها رادا.

وربما كان الوجه أن في النهار جرت العادة بحفظ صاحب الزرع زرعه على الأغلب ، فإذا أخل به فيكون التفريط منه ، وبالليل يلزم صاحب البهيمة إمساكها ، فمع الإرسال أو الإخلال به ، فالتفريط منه ، فيكون ضامنا.

__________________

(١) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠٨.

(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات ج ١٩ ص ٢٠٧.

(٣) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان.

٦٨١

وكذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح ، ولا تجب قبل ذلك.

ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا.

ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود والكفارة ، ولو ظنه حربيا فلا دية وعليه الكفارة.

الرابع في العاقلة : والنظر في المحل وكيفية التقسيط واللواحق.

أما المحل : فالعصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام.

والعصبة : من تقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب كالأخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، والأجداد وإن علوا.

______________________________________________________

في العاقلة

« قال دام ظله » : الرابع في العاقلة.

لما اختلف في تفسير العاقلة ، فأحببت ذكرها ، اقتداء بالفقهيات ، العقل في اللغة الدية ، قيل : سميت العاقلة بها ، لأنها تحمل الدية.

وقيل : العقل المنع ، وسميت العاقلة بها ، لأنها تمنع القتل ، وأصل ذلك (أن خ) في الجاهلية كانت العشيرة تمنع القتل عن القائل بالسيف ، فسميت عاقلة.

وقيل : العقل الشد ، وسميت العاقلة بها ، لأنها تشد البعير بفناء ولي المقتول ، والأول أقرب.

واختلف فقهاؤنا في العاقلة من هم؟ قال الشيخ في النهاية : هم الذين يرثون القاتل لو قتل.

وهو ممنوع ، فإن الدية يرثها الذكر والأنثى ، والزوج والزوجة ، ويختص بها الأقرب فالأقرب ، كما في الأموال ، وليس كذا العقل ، فإنه يختص به العصبة من الذكور ، دون من يتقرب بالأم ، ودون الزوجين.

٦٨٢

______________________________________________________

وقال في الخلاف (١) : العاقلة كل عصبة غير الوالدين والمولودين ، وهو الإخوة وأبناؤهم من جهة الأب والأم ، أو من جهة الأب والأعمام وأبنائهم والموالي.

وقال المفيد : هم عصبة الرجال دون النساء ، ولا يؤخذ من إخوته لأمه شئ (٢).

وكان ابن بابويه يشرك من تقرب (بالأم مع من يتقرب بالأب والأم خ) كالأب والأم أو بالأب.

وهو استناد إلى ما رواه (الحسن خ) بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ، من عشيرتك وقرابتك؟ فقال : مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة ، قال : فقال : فمن أي البلدان أنت؟ قال : أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ، ولي بها قرابة وأهل بيت ، قال : فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام ، فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل : أما بعد فإن فلان بن فلان ، وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ ، فذكر أنه رجل من أهل الموصل ، وإن له بها قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي ، فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين ، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها ، وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ، ثم انظر فإن كان رجل منهم يرثه ، له سهم في الكتاب ، لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته ، فالزمه الدية وخذه بها نجوما

__________________

(١) عبارة الخلاف هكذا : مسألة ٩٨ ، العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين (المولدين خ) وهم الإخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب والأعمام وأبنائهم وأعمام الأب وأبنائهم والموالي (انتهى) ج ٢ الطبع الحجري ص ١٥٧.

(٢) ص ١١٥ الطبع الحجري باب القضاء في الديات والقصاص وزاد : ولا من أخواله.

٦٨٣

وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، والأول أظهر.

ومن الأصحاب من يشرك (شرك خ) بين من تقرب (يتقرب خ) بالأم مع من يتقرب بالأب والأم أو بالأب ، وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل (١) وفيه ضعف

ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه. ولا يشركهم القاتل.

ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية.

وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا.

وفيما دون الموضحة قولان ، المروي : أنها لا تحمله ، غير أن في الرواية ضعفا.

______________________________________________________

في ثلاث سنين ، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكانوا قرابته سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها ، ولا تدخلن (ولا تدخل خ) فيهم غيرهم من أهل البلد ، الحديث (٢) وفي سلمة بن كهيل كلام.

« قال دام ظله » : ويدخل الآباء والأولاد في العقل ، على الأشبه.

قوله : (على الأشبه) تنبيه على ما ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط ، أنهما لا يدخلان ، وعلى تعريفه العاقلة في النهاية يلزم الدخول ، وهو أكثر ، وذهب إليه شيخنا والمتأخر.

« قال دام ظله » : وفيما دون الموضحة قولان ، المروي أنها لا تحمله غير أن في الرواية ضعفا.

__________________

(١) لاحظ الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب العاقلة ، ج ١٩ ص ٣٠١.

(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب العاقلة ، فراجع ج ١٩ ص ٣٠١.

٦٨٤

وإذا لم تكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الإمام جنايته.

وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام عليه‌السلام لأنه يؤدي إليه ضريبته ، فلا يعقله قومه.

وأما كيفية التقسيط : فقد تردد فيه الشيخ ، والوجه وقوفه على رأي الإمام عليه‌السلام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة.

ويبدأ بالتقسيط على الأقرب ، ويؤجلها عليهم على ما سلف.

وأما اللواحق فمسائل :

(الأولى) لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ،

______________________________________________________

هذه رواها أبو مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى علي عليه السلام ، أن لا يحمل على العاقلة ، إلا الموضحة فصاعدا (الحديث) (١).

وفي طريقها ابن فضال ، فضعفها منه ، وهو اختيار الشيخ في النهاية.

وقال في الخلاف : تحمل العاقلة قدر جنايته ، قليلا كان أو كثيرا.

« قال دام ظله » : وأما كيفية التقسيط ، فقد تردد فيه الشيخ.

إنما قال : (تردد فيه الشيخ) لأنه ذهب في الخلاف إلى أنه الموسر عليه نصف دينار ، والمتوسط ربع دينار ، يوزع على الأقرب فالأقرب ، وقال في المبسوط : لا يقدر ذلك ، بل يقسم الإمام على ما يراه.

وهو مقتضى مذهبنا ، واختاره شيخنا دام ظله.

__________________

(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب العاقلة ، وتمامه : وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية ص ٣٠٤.

٦٨٥

ولا نصيب للأب منها ، ولو لم يكن وارث فهي للإمام عليه‌السلام ، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث.

وفي توريث الأب قولان ، أشبههما : أنه لا يرث ، ولو لم يكن له وارث سوى العاقلة ، فإن قلنا : الأب لا يرث فلا دية ، وإن قلنا : يرث ففي أخذه الدية (له خ) من العاقلة تردد.

(الثانية) لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية الإنسان على نفسه.

ولا يعقل المولى عبدا قنا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وفي توريث الأب ، قولان ، أشبههما أنه لا يرث.

هذا البحث مبني على أن القاتل هل يرث أم لا؟ وقد بيناه في كتاب الميراث ، ويرد الإشكال على من يقول : إنه يرث ، ومنشأه أنه يقتل ويأخذ الدية من الغير ، وهو بعيد.

« قال دام ظله » : ولا يعقل المولى عبدا ، قنا كان أو مدبرا أو أم ولد ، على الأظهر.

قد بينا أن جناية العبد تتعلق برقبته ، إن كان عمدا يقتص منه ، والخطأ يباع فيه أو يسترق ، إلا أن يفكه (يفتكه خ) مولاه ، وكذا المدبر والمكاتب المشترط ، لأنهما في حكم العبد (العبيد خ) وبه روايات.

(منها) ما رواه هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن مدبر قتل رجلا عمدا؟ قال : يقتل به ، قال : قلت : فإن قتله خطأ؟ قال : فقال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فيكون لهم رقا ، فإن شاؤوا باعوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك (١).

__________________

(١) الوسائل باب ٤٣ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص.

٦٨٦

______________________________________________________

وروى إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال ، عليه ديته بقدر ما أعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب ، فلا عاقلة له ، إنما ذلك على إمام المسلمين (١).

فأما أم الولد ، فقال في التهذيب : جنايتها خطأ محضا تلزم مولاها ، وبه يشهد ما رواه مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان في حقوق الله عزوجل في الحدود ، فإن ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمالك (للمماليك خ) (الحديث) (٢).

وذهب في المبسوط إلى أن لا عاقلة لها ، وهو أظهر بين الأصحاب ، وأشبه ، لأنها مملوكة.

وحيث انتهى ما أردنا بيانه ، ونجز ما قصدنا تبيانه فلنقطع الكلام حامدين لرب العالمين ، ومصلين على سيد الأنبياء والمرسلين ، وخاتم النبيين والوصيين.

ثم أعلم أيها المستفيد إني قد أخذت في تعليق هذه الأوراق ، بإلحاح بعض الأحباء ، الخلصاء ، وكنت على جناح السفر والتهيؤ ، للرجوع إلى الحضر ، داخلا في سلك المشتغلين ، مترددا إلى العلماء المبرزين ، حرصا على أن أتفكه بثمار العلوم ، وشوقا إلى أن أتلذذ منها بالفنون ، نظرا إلى المثوبة الأبدية ، وتنزها عن الصفات البهيمية ، فكنت كما قال القائل :

وما رأيه في عسجد يستفيده

ولكنه في مفخر يستجده

فلا جرم ضاق الوقت عن هذا المقصد فأبرزته على الاستعجال وجزت فيه على

__________________

(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب العاقلة من كتاب الديات.

(٢) الوسائل باب ٤٣ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص وتمامه ، ولا قصاص بين الحر والعبد ، ج ١٩ ص ٧٦.

٦٨٧

(الثالثة) لا تعقل العاقلة بهيمة له ولا إتلاف مال ، ويختص ضمانها بالجناية على الأدمي فحسب.

فهذا ما أردنا ذكره ، وقصدنا حصره ، مختصرين مطوله ، مجردين محصله ، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن شكر بلطفه وكرمه وعلمه ، وغفر بفضله وسعة رحمته زلله.

______________________________________________________

سبيل الاقتصار.

فإن وقع فيه زلل ، أو بان فيه خلل ، فلتكن تنظر بعين الرضا ذاكرا لقوله عزو علا : (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) (١).

هذا وعهدي مع الله سبحانه إن تمكنت في وطن يخلو الشر (٢) أشرع في

دستور يتضمن شرح الكتابين (٣) ويجوز (يحرز خ) سبق

القصب إلى ميدانين (الميدانين خ) (في الميدانين خ)

فقل مخلصا : اللهم سهل ووفق يا رب العالمين ، آمين

واتفق فراغ مصنفه (وقع الفراغ من تنميقه خ)

في سنة اثنين وسبعين وستمائة

تمت بحمد الله.

__________________

(١) النساء ـ ٨٢.

(٢) في بعض النسخ : في وطن خلو السر ، وفي بعض أخرى : في وطن حلو السر.

(٣) يعني الشرائع ومختصره (ظاهرا).

٦٨٨

فهرس ما في المجلّد الثاني من « كشف الرموز »

كتاب الصلح

في مشروعية الصلح مطلقا وأنه عقد لازم مطلقا........................................... ٤

حكم ما لو كان بيد أحدهما درهمان وادعى الكل ، والاخر هما بيني وبينك................... ٥

حكم ما لو كان لواحد ثوب بعشرين وللآخر ثوب بثلاثين واشتبها.......................... ٥

حكم ما لو ظهر استحقاق أحد العوضين................................................. ٥

كتاب الشركة

بيان أنواع الشركة عند الفقهاء وما يصح منها............................................ ٨

حكم ما لو شرط لاحدهما زيادة في الربح................................................. ٩

لزوم الاقتصار في التصرف على ما يتناوله الاذن......................................... ١٠

جواز عقد الشركة من الطرفين........................................................ ١٠

عدم الضمان على أحد الشركاء مالم يكن متعديا........................................ ١٠

عدم صحة الشركة مؤجلة............................................................. ١٠

كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه................................................ ١٠

كتاب المضاربة

بيان حد المضاربة وعدم لزوم اشتراط الاجل............................................. ١٢

٦٨٩

حكم ما لو شرط للعامل جميع الربح.................................................... ١٢

حكم إنفاق العامل نفقته من الاصل.................................................... ١٣

حكم ما لو اشترى في الذمة........................................................... ١٤

لزوم العمل بالشرط على العامل........................................................ ١٤

شروط مال المضاربة.................................................................. ١٤

حكم مشاهدة رأس المال وأنها هل تكفي؟............................................... ١٤

حكم ما لو اختلفا في قدر رأس المال.................................................... ١٤

يملك المالك نصيبه من الربح بالظهور مطلقا.............................................. ١٤

عدم الضمان على العامل إلا بالتعدي................................................... ١٤

قبول قول العامل في التلف دون الرد.................................................... ١٥

حكم ما لو اشترى العامل أباه......................................................... ١٥

حكم ما لو فسخ المالك في أثناء المدة.................................................... ١٥

حكم ما لو ضمن صاحب المال العامل.................................................. ١٥

حكم وطء المضارب جارية القراض.................................................... ١٦

كتاب المزارعة والمساقاة

بيان حد المزارعة..................................................................... ١٨

شروط المزارعة....................................................................... ١٨

عدم لزوم المباشرة في الزراعة على القابل................................................ ١٨

خراج الارض على صاحبها............................................................ ١٨

جواز التخريص على الزارع........................................................... ١٨

ثبوت اجرة المثل مع بطلان المزارعة..................................................... ١٨

حكم إجارة الارض بأكثر مما استأجرها................................................. ١٩

بيان حد المساقاة

٦٩٠

عدم بطلان المساقاة بموت أحدهما...................................................... ٢٠

صحة المساقاة على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه............................... ٢١

لزوم العمل بما فيه مستزاد الثمرة....................................................... ٢١

حكم اشتراط المالك مع الحصة شيئا.................................................... ٢١

كتاب الوديعة والعارية

بيان حد الوديعة...................................................................... ٢٤

جوازها من الطرفين.................................................................. ٢٤

بيان ما هو وظيفة الودعي............................................................. ٢٤

عدم ضمان الودعي لو قهره ظالم....................................................... ٢٤

حكم ما لو جهل الودعي المالك........................................................ ٢٥

حكم ما لو اختلطت بمال الودع....................................................... ٢٥

حكم ما لو اختلفا في مال هل هو وديعة أم لا............................................ ٢٥

حكم ما لو اختلفا في القيمة........................................................... ٢٦

حكم ما لو اختلفا في الرد وحكم موت المودع........................................... ٢٧

بيان حد العارية...................................................................... ٢٧

شرائط المعير والمستعير................................................................. ٢٧

جواز انتفاع المستعير بما جرت العادة به................................................. ٢٧

بيان ما يصح إعارته.................................................................. ٢٧

لو اختلفا في التفريط أو الرد أو القيمة.................................................. ٢٧

حكم ما لو استعار ورهن من غير إذن المالك............................................ ٢٨

كتاب الاجارة

بيان حد الاجارة..................................................................... ٣٠

هل تبطل بالموت؟.................................................................... ٣٠

٦٩١

ما يصح إجارته...................................................................... ٣١

جواز إجارة المشاع................................................................... ٣١

شرائطها............................................................................. ٣١

عدم صحة إجارة الآبق................................................................ ٣٣

عدم ضمان صاحب الحمام الثياب...................................................... ٣٣

حكم ما لو تنازعا في الاستئجار أورد العين أو قدر المستأجر أو قدر الاجرة................. ٣٣

ثبوت اجرة المثل فيما لو بطلت الاجارة................................................. ٣٣

حكم ما لو اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نفصها......................................... ٣٣

استحباب مقاطعة من يستعمله على الاجرة.............................................. ٣٤

كتاب الوكالة

بيان حد الوكالة..................................................................... ٣٦

من شرائطها التنجيز.................................................................. ٣٦

عدم انعزال الوكيل مالم يعلم العزل..................................................... ٣٦

حكم ما لو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل.............................................. ٣٧

ما تصح فيه الوكالة.................................................................. ٣٨

شرائط الموكل والوكيل............................................................... ٣٩

هل تصح وكالة المسلم للذمي؟........................................................ ٤٠

الذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي............................................... ٤١

لو اختلفا في الوكالة أو في العزل أو التلف أو الرد........................................ ٤١

حكم ما لو زوجه مدعيا للوكالة فأنكره................................................ ٤٢

كتاب الوقوف والصدقات والهبات

بيان حد الوقوف وبيان صيغته......................................................... ٤٤

اعتبار القبض وما يتفرع عليه.......................................................... ٤٤

٦٩٢

شروط الوقف....................................................................... ٤٤

حكم ما لو جعل الوقف لمن ينقرض.................................................... ٤٥

ما يشترط في الموقوف والواقف........................................................ ٤٦

حكم وقف من بلغ عشرا............................................................. ٤٧

حكم ما لون شرط الواقف عود الوقف عند الحاجة...................................... ٤٧

ما يشترط في الموقوف عليه............................................................ ٤٧

حكم الوقف على من سيؤجل أو على موجود وعلى من يؤجل............................ ٤٨

ما يصح الوقف عليه وحكم ما لو وقف على الكافر...................................... ٤٨

لو وقف على المؤمنين فمن المراد منهم؟................................................. ٤٨

حكم ما لو وقف على الشيعة أو الزيدية أو ... الخ...................................... ٤٩

لو وقف على قومه................................................................... ٥٠

لو وقف على الجيران................................................................. ٥١

حكم ما لو وقف على مصلحة فبطلت.................................................. ٥١

حكم ما لو اطلق الوقف واقبض....................................................... ٥١

في اللواحق

(١) لو وقف في سبيل الله............................................................. ٥٢

(٢) لو وقف على مواليه.............................................................. ٥٢

(٣) لو وقف على أولاده............................................................. ٥٢

(٤) لو وقف على الفقراء............................................................. ٥٢

(٥) لا يجوز اخراج الوقف عن شرطه.................................................. ٥٢

(٦) إطلاق الوقف يقتضي التسوية..................................................... ٥٣

(٧) إذا وقف على الفقراء وكان منهم.................................................. ٥٣

مسائل السكنى والعمرى

فائدتهما............................................................................. ٥٣

٦٩٣

حكم ما لو قال : عمرك أو حياة المالك أو أطلق......................................... ٥٤

يسكن الساكن من جرت العادة به..................................................... ٥٤

عدم بطلان السكنى ببيع المالك......................................................... ٥٤

جواز حبس الحيوانات في سبيل الله..................................................... ٥٥

بيان حد الصدقة وجملة من أحكامها.................................................... ٥٥

حرمة مفروض الصدقة على بني هاشم.................................................. ٥٥

صدقة السر أفضل.................................................................... ٥٥

بيان حد الهبة واحتياجها إلى الايجاب والقبول............................................ ٥٥

جواز هبة المشاع..................................................................... ٥٥

عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم.................................................. ٥٥

حكم الرجوع في هبة أحد الزوجين للآخر.............................................. ٥٦

حكم الرجوع فيها مع التصرف....................................................... ٥٦

كتاب السبق والرماية

معنى قوله عليه السلام « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » ......................... ٦٢

حكم لزومهما وصحة كون السبق عينا « أو دينا » ..................................... ٦٢

جواز كون السبق من غير المتسابقين.................................................... ٦٢

جواز جعل السبق للسابق أو المحلل...................................................... ٦٣

اشتراط تقدير المسافة في السبق وهل يعتبر التساوي؟..................................... ٦٣

شروط المراماة........................................................................ ٦٣

هل يشترط المبادرة والمحاظة؟........................................................... ٦٣

كتاب الوصايا

بيان حد الوصية وافتقارها إلى الايجاب والقبول.......................................... ٦٦

حكم ما يوجد بخط الميت............................................................. ٦٦

٦٩٤

عدم جواز الوصية في معصية........................................................... ٦٧

شرائط الموصي....................................................................... ٦٧

حكم وصية من بلغ عشرا............................................................. ٦٧

حكم ما لو جرح نفسه............................................................... ٧٠

اشتراط وجود الموصى له.............................................................. ٧٠

صحة الوصية للوارث والاجنبي والذمي................................................. ٧٠

عدم صحة الوصية للحربي والمملوك..................................................... ٧١

إذا أوصى لمملوكه.................................................................... ٧٢

إذا أعتقه عند موته................................................................... ٧٣

إذا أوصى لام ولده................................................................... ٧٥

إطلاق الوصية يقتضي التسوية......................................................... ٧٦

إذا أوصى لقرابته..................................................................... ٧٦

إذا أوصى لاهل بيته أو الجيران أو العشيرة ... إلخ....................................... ٧٧

حكم ما لو مات الموصى له قبل الموصي................................................. ٧٧

يعتبر في الاوصياء التكليف والاسلام.................................................... ٧٨

هل تعتبر العدالة أم لا؟................................................................ ٧٩

صحة جعل الصبي وصيا « منضما » إلى كامل.......................................... ٧٩

عدم صحة وصية المسلم إلى الكافر..................................................... ٨٠

صحة الوصية إلى المرأة................................................................ ٨٠

حكم ما لو أوصى إلى اثنين............................................................ ٨٠

للموصي تغيير الوصية................................................................. ٨٠

لو مات الموصي قبل بلوغه............................................................. ٨٠

جواز استبدال الوصي إذا خان......................................................... ٨٠

عدم ضمان الوصي إلا مع التعدي...................................................... ٨٠

٦٩٥

يجوز للوصي استيفاء دينه وتقويم مال اليتيم على نفسه والاقتراض من مال الوصاية إذا كان مليا ٨٠

يجوز للوصي أخذ اجرة مثل عمله...................................................... ٨٠

حكم وصية الوصي إلى غيره........................................................... ٨١

الحاكم ولي تركة من لاوصي له........................................................ ٨٢

يعتبر في الموصى به الملك............................................................... ٨٢

يوصي بالثلث فما نقص وحكم ما لو أوصى بالزيادة عنه................................. ٨٢

صحة الوصية بالمضاربة بمال ولده الصغار................................................ ٨٣

حكم ما لو أوصى بجزء من ماله........................................................ ٨٤

حكم ما لو أوصى بسهم.............................................................. ٨٥

حكم ما لو أوصى بوجوه فنسي الوصي بعضها.......................................... ٨٦

حكم ما لو أوصى بسيف في جفن أو صندوق فيه مال أو سفينة فيها طعام.................. ٨٧

عدم جواز إخراج الولد من الارث بالوصية.............................................. ٨٨

حكم ما لو عقب الوصية بمضادها...................................................... ٨٩

ما تثبت به الوصية.................................................................... ٨٩

حكم ما لو أشهد عبديه على كون حمل المملوكة منه..................................... ٨٩

عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه............................................. ٨٩

لو أوصى بعتق عبده وليس له غيره..................................................... ٨٩

لو أوصى بعتق رقبة يكفيه عتق مطلق الرقبة............................................. ٩٠

لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين......................................................... ٩٠

حكم تصرفات المريض أو إقراره....................................................... ٩٠

أرش الجراح ودية النفس بحكم التركة.................................................. ٩٠

٦٩٦

كتاب النكاح

النكاح الدائم

كيفية صيغة عقد النكاح.............................................................. ٩٦

عدم اعتبار تقديم الايجاب وعدم إجزاء الترجمة ... إلخ.................................... ٩٩

مسائل

(١) لاحكم لعبارة الصبي............................................................. ٩٩

(٢) لا يشترط حضور شاهدين...................................................... ١٠٠

(٣) لو ادعى زوجية امرأة وادعت اختها زوجيته....................................... ١٠١

(٤) لو زوج واحدة من بناته ولم يسمها............................................... ١٠٢

آداب العقد........................................................................ ١٠٣

آداب الخلوة........................................................................ ١٠٣

مسائل

(١) جواز النظر إلى امرأة يريد نكاحها................................................ ١٠٤

(٢) حكم الوطء في الدبر........................................................... ١٠٤

(٣) حكم العزل................................................................... ١٠٧

(٤) عدم جواز الدخول بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين................................. ١٠٨

(٥) عدم جواز ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر................................... ١٠٩

(٦) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا................................................ ١٠٩

(٧) حكم ما لو دخل بالصبية قبل أن تبلغ تسعا....................................... ١٠٩

أولياء العقد

لا ولاية لغير الاب والجد للأب والوصي والمولى والحاكم................................ ١٠٩

لا يشترط في ولاية الجد بقاء الاب................................................... ١١٠

لاخيار للصبية مع البلوغ............................................................ ١١١

٦٩٧

ثبوت ولاية الاب والجد على البالغ الفاسد العقل....................................... ١١٢

الثيب تزوج نفسها................................................................. ١١٢

حكم ولايتهما على البكر البالغة..................................................... ١١٢

سقوط ولاية الولي لو عضلها......................................................... ١١٣

حكم ما لو زوج الصغير غير الاب................................................... ١١٣

للمولى أن يزوج المملوكة............................................................ ١١٣

لا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل............................................... ١١٣

مسائل

(١) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه............................................ ١١٧

(٢) النكاح يقف على الاجارة....................................................... ١١٨

(٣) لا تنكح الامة إلا بإذن المولى.................................................... ١١٨

(٤) حكم ما لو زوج الابوان الصغيرين............................................... ١١٩

(٥) حكم ما لو زوجها الأخوان برجلين.............................................. ١١٩

(٦) لا ولاية للام.................................................................. ١٢٠

يستحب للمرأة أن تستأذن أباها مطلقا................................................ ١٢١

أسباب التحريم

١ ـ النسب ، وهو سبع............................................................ ١٢١

٢ ـ الرضاع وشرائطه............................................................. ١٢١

ما يستحب أن يتخير للرضاع وما يكره............................................... ١٢٥

مسائل

(١) ما يترتب على مالو كملت شرائط الرضاع....................................... ١٢٦

(٢) لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن....................................... ١٢٦

(٣) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته................................................. ١٢٨

٣ ـ المصاهرة وما يحرم منها وبسببها................................................. ١٢٩

٦٩٨

تحرم اخت الزوجة جمعا لاعينا وبنت اختها وبنت أخيها من دون إذنها.................... ١٣٠

حكم ما لو بادر على تزويج بنت الاخ أو الاخت...................................... ١٣١

هل يترتب على وطء الشبهة ما يترتب على المصاهرة؟.................................. ١٣٣

حكم زنا الزوجة هل تحرم على زوجها؟............................................... ١٣٣

هل ينشر الزنا حرمة المصاهرة؟....................................................... ١٣٤

حرمة بنتي العمة أو الخالة لوزني بامهما................................................ ١٣٥

حكم التحريم باللمس والنظر......................................................... ١٣٦

مسائل

(١) لو ملك اختين فوطأ واحدة...................................................... ١٣٨

(٢) يكره أن يعقد الحر على الامة.................................................... ١٣٩

(٣) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين.......................................... ١٤٠

(٤) لايجوز نكاح الامة على الحرة.................................................... ١٤٠

(٥) لايحل العقد على ذات البعل..................................................... ١٤٢

(٦) من تزوج امرأة في عدتها........................................................ ١٤٢

٤ ـ استيفاء العدد وهو أربع في الجملة ، وجملة من فروعه.............................. ١٤٣

٥ ـ اللعان........................................................................ ١٤٦

حكم تزويج الكتابية................................................................ ١٤٦

٦ ـ الكفر ، لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا.......................... ١٤٦(ش)

حكم تزويج المجوسية................................................................ ١٤٨

حكم مالو ارتد أحد الزوجين........................................................ ١٤٨

مسائل سبع

(١) التساوي في الاسلام شرط ، وحكم اشتراط التساوي في الايمان..................... ١٥٠

لايشترط التساوي في القبيلة مطلقا.................................................... ١٥١

حكم إجابة الخاطب................................................................ ١٥١

٦٩٩

كراهة تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر........................................... ١٥١

(٢) لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها............................................... ١٥٢

(٣) لو تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت............................................ ١٥٢

(٤) يحرم التعريض بالخطبة لذات البعل............................................... ١٥٣

(٥) اذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها............................................ ١٥٣

(٦) نكاح الشغار باطل............................................................. ١٥٣

(٧) يكره العقد على القابلة الربية وبنتها.............................................. ١٥٣

النكاح المنقطع

(١) كيفية صيغته................................................................... ١٥٤

(٢) ما يعتبر في الزوجة المتمتع بها وجوبا واستحبابا..................................... ١٥٤

(٣) اشتراط ذكر المهروما يكفي فيه.................................................. ١٥٤

(٤) ذكر الاجل وما يعتبر فيه........................................................ ١٥٥

أحكامه

(١) الاخلال بذكر المهر مبطل للعقد................................................. ١٥٦

(٢) حكم الشروط قبل العقد وفيه................................................... ١٥٦

(٣) جواز اشتراطها ليلا ونهارا....................................................... ١٥٦

(٤) لا تصح بالمتعة طلاق ، وحكم اللعان والظهار..................................... ١٥٦

لايثبت بالمتعة ميراث................................................................ ١٥٧

عدتها لو انقضى أجلها.............................................................. ١٥٩

عدم جواز تجديدها قبل انقضاء الاجل................................................. ١٥٩

نكاح الاماء

اشتراط إذن المولى وحكم الفضولي.................................................... ١٦١

ولد المملوكين رق لمولا هما.......................................................... ١٦٢

حكم ما لو كان أحد الابوين حرا.................................................... ١٦٢

٧٠٠