كشف الرّموز - ج ٢

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]

كشف الرّموز - ج ٢

المؤلف:

الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي [ الفاضل الآبي ]


المحقق: الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٤١
الجزء ١ الجزء ٢

وفي المقنعة : عليهما ثلثا الدية. ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، والأول رواية أبي جميلة ، عن سعد (الإسكاف ـ كما في الوسائل) عن الأصبغ قال : قضى علي عليه‌السلام بذلك (١).

وفي أبي جميلة ضعف ، وما ذكره المفيد حسن.

وخرج متأخر وجها ثالثا ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة ، وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة.

وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران ديته.

______________________________________________________

الراكبة إن كانت صغيرة مكرهة ، فالدية نصفان ، وإن كانت بالغة مختارة ، فالدية أثلاث ، قاله الرواندي في الرائع ، وهو جمع بين قولي الشيخين.

وقال أبو الصلاح : إن كانت راكبة بأجر ، فالدية على الناخسة والقامصة ، وإلا فنختار مذهب المفيد ، وقال : هو قضاء علي عليه‌السلام ، والمشهور من قضائه عليه السلام ما ذكره الشيخ (٢).

وأما استناد الشيخ فإلى الرواية ، وضعفها بين.

ووجه قول المفيد هو أن لكل واحدة تأثيرا في القتل ، فكأنهن مشتركات.

وتفصيل المتأخر حسن ، لأنها إذا لم تكن الناخسة ملجئة ، فلا تأثير لها في القتل ، وإذا كانت ملجئة ، فإنها (فكأنها خ) مستقلة ، والمركوبة كالآلة ، واختار شيخنا في كتبه قول المفيد ، ولا أرى بقول المتأخر بأسا ، وهو أوثق في الحكم.

« قال دام ظله » : وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة ، إلى آخره.

روى عبد الله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه

__________________

(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٧٨.

(٢) لاحظ الوسائل باب ٧ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٨.

٦٤١

وفي الرواية (١) ضعف ، والأشبه : أن يضمن كل واحد ثلثا ، ويسقط ثلث لمساعدة التالف.

ومن اللواحق مسائل

(الأولى) من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه.

______________________________________________________

السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط ، اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على واحد منهم ، فمات ، فضمن الباقين ديته ، لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه (٢).

وابن أبي حمزة قيل : كان واقفيا ، فلا وثوق (يوثق خ) على ما ينفرد به ، وأفتى عليها الشيخ في النهاية وابن بابويه في المقنع.

فالأصح أن الثلاثة مشتركون في السبب ، فيسقط ثلث المهدوم عليه ، وعلى الآخرين الثلثان ، وهو اختيار المتأخر ويظهر ذلك من كلام الشيخ في المبسوط.

« قال دام ظله » : من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى يرجع إليه ، إلى آخره.

من أخرج غيره من منزله ، لا يخلو (إما) أن يوجد (٣) حيا (أو) قتيلا (أو) ميتا (فعلى الأول) لا بحث (وإن كان الثاني) ـ ولا بينة على تعيين القاتل ـ فعليه الدية ، على الأظهر من أقوال (كلام خ) الأصحاب.

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، والظاهر ، أن ضعفها بالإرسال ووجود علي بن أبي حمزة بل ووجود أبي بصير.

(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ، بسند الشيخ ج ١٩ ص ١٧٥.

(٣) في أربع نسخ هكذا : إما أن يوجد (وجد خ) بعد الإخراج أو لم يوجد ، فإن وجد (بعده خ) فلا يخلو إما أن يكون حيا ... الخ.

٦٤٢

ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة ، ففي القود تردد ، أشبهه : أنه لا قود ، وعليه الدية ، ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان ، أشبههما : اللزوم.

______________________________________________________

ويظهر من رواية عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أن عليه القود (١) والفتوى على الأول.

(وإن كان الثالث) وهو أن يوجد (وجد خ) ميتا فإن ادعى المخرج أنه مات حتف أنفه ، فعليه البينة ، ومع عدمها ، فالدية ، على قول الشيخين وسلار وشيخنا دام ظله هنا.

وهو الأشبه بالنظر إلى ما سلم من قولهم : من أخرج غيره من بيته فهو ضامن حتى يرجع إليه ، وهو مروي ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام. (٢)

وعن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. (٣)

وقال المتأخر : لا دية عليه ، إلا أن يكون متهما ، وقال شيخنا في الشرائع : ولعل الأشبه أنه لا يضمن ، وهو بالنظر إلى البراءة الأصلية ، وإن لم يدع المخرج موته ، فعليه الدية ، ومع دعوى الأولياء العمد ، يثبت بالقسامة (القسامة خ).

__________________

(١) راجع الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ، والرواية طويلة فراجع ج ١٩ ص ٣٦.

(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب القصاص في النفس ، ولفظه هكذا : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.

(٣) الوسائل باب ١٨ قطعة من حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ، واللفظ هكذا : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد رده إلى منزله ... إلخ.

٦٤٣

(الثانية) إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله ، صدقت مع اليمين ما لم يثبت كذبها ويلزمها الدية أو إحضاره أو من يحتمل أنه هو.

(الثالثة) لو دخل لص فجمع متاعا ووطأ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتله المرأة ذهب دمه هدرا ، وضمن مواليه دية الغلام ، وكان لها أربعة آلاف درهم في تركته لمكابرتها على فرجها. وهي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها ، فاقتتل هو وزوجها ، فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج (٢).

والوجه أن دم الصديق هدر.

(الرابعة) لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان ، ففي رواية

______________________________________________________

« قال دام ظله » : لو شرب أربعة فسكروا ، إلى آخره.

رويت في هذا روايتان ، إحداهما عن محمد بن قيس (٣) ، وقد ذكرها الشيخ في النهاية والتهذيب.

والأخرى عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين :

__________________

(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٥ ، وفي آخره « قال رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود ».

(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب قصاص النفس ، ج ١٩ ص ٤٥ ، وباب ٢١ حديث ١ منه ص ١٩٣.

(٣) راجع الوسائل باب ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٢.

٦٤٤

محمد بن قيس : أن عليا عليه‌السلام قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية (١).

وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين (٢).

والوجه أنه (أنها خ) قضية في واقعة ، وهو عليه‌السلام أعلم بما أوجب في ذلك الحكم.

______________________________________________________

يا أمير المؤمنين عليه‌السلام أقدهما بصاحبينا ، فقال للقوم : ما ترون؟ فقالوا : نرى أن نقيدها ، فقال علي عليه‌السلام للقوم : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه ، قالوا ما ندري ، فقال علي عليه‌السلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين ، قال : وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة ، عن سماك بن حرب ، عن عبيد الله بن أبي الجعد ، قال : كنت أنا رابعهم ، فقضى علي عليه‌السلام هذه القضية فينا (٣).

وأرى هذه أقرب إلى الصواب ، لأن القاتل غير معين ، واشتراكهم في القتل أيضا مجهول ، لجواز أن يكون حصل القتل من أحدهم ، فلا يجوز الحكم بالقود ، فرجع إلى الدية لئلا يبطل دم امرء مسلم ، وجعلها على قبائل الأربعة ، لأن لكل منهم تأثيرا في القتل.

وقال المتأخر : مقتضى أصول المذهب أن القاتلين يقتلان بالمقتولين ، ومع الاصطلاح تؤخذ الدية كملا.

وليس بشئ إذ القاتلان غير معلومين ، ولا معلوم أن القاتل واحد أو اثنان أو أزيد ، وعلى هذا لا يصح أخذ الدية كملا ، ويكون إبطالا لدية الجراحة.

__________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ١ و ٢ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٧٣.

(٢) الوسائل باب ١ حديث ١ و ٢ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٧٣.

(٣) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٣.

٦٤٥

ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين ، ففي رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه‌السلام قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة.

وهي متروكة ، فإن صح النقل فهي واقعة في عين ، فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.

البحث الثاني في التسبيب : وضابطه : ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علته غير السبب كحفر البئر ونصب السكين وطرح المعاثر والمزالق في الطريق وإلقاء الحجر ، فإن كان ذلك في ملكه لم يضمن ، ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن. ومنه نصب الميازيب ، وهو جائز إجماعا.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : ولو كان في الفرات ستة غلمان ، إلى آخره.

هذا مروي بطريقين (أحدهما) عن الحسين بن سعيد ، عن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن علي عليهما‌السلام (١).

والأخرى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام (٢).

وهي منافية للأصل ، من حيث أن شهادة الغلمان لا تسمع ، إلا في الجراح ، بشرط بلوغ العشر ، واعتبار عدد الشهود ، مخالف لهذا الأصل أيضا ، ولو صح النقل ، فلا يحكم بتعديه.

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٤.

(٢) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٤.

٦٤٦

وفي ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما أنه لا يضمن ، وهو الأشبه.

وقال الشيخ : يضمن ، وهي رواية السكوني (١).

ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ولم يضمن صاحب المدخول عليها.

والوجه اعتبار التفريط في الأولى.

ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا

______________________________________________________

في التسبيب

« قال دام ظله » : وفي ضمان ما يتلف به ـ أي نصب الميزاب ـ قولان (أحدهما) أنه لا يضمن ، وهو الأشبه ، وقال الشيخ : يضمن ، وهي رواية السكوني.

القول بالضمان للمفيد ، فإنه ذهب في المقنعة إلى أن من أحدث في طريق المسلمين ما أباحه الله تعالى له ، وجعله وغيره سواء ، فلا ضمان ، لأنه لم يتعد واجبا ، واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله.

وقال الشيخ في النهاية والخلاف : إنه يضمن ، مستدلا بإجماع الأمة ، وقال : جواز نصب الميازيب مشروط بالسلامة.

والاجماع غير متحقق ، نعم وردت به رواية ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة أو حفر شيئا (بئرا خ) في طريق المسلمين ، فأصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن. (٢)

« قال دام ظله » : والوجه اعتبار التفريط في الأولى.

يريد تفريط مولى الدابة في حفظها ، والشيخ أطلق في النهاية ، تبعا للفظ

__________________

(١)) لاحظ الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٨٢.

(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٢.

٦٤٧

فلا ضمان.

ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها.

وكذا القائد ، ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها.

وكذا لو ضربها فجنت.

ولو ضربها غيره ضمن الضارب.

وكذا السائق يضمن جنايتها.

ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان.

ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب.

ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن تكون ألقت (الإلقاء خ) بتنفيره.

ولو اركب مملوكه دابة (دابته خ) فأتلفت ضمن المولى.

______________________________________________________

الرواية (١) ، والتقييد حسن ، وهو في الرواية مراد.

« قال دام ظله » : ولو اركب مملوكة دابة فأتلفت ضمن المولى ، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.

الشارط هو المتأخر ، وله شرط آخر ، وهو أن لا يكون الجناية على الأموال ، فإنه لا يضمن ، لأن حمله على بني آدم قياس.

وبما شرطه ثانيا ينهض ما رواه علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل حمل عبده على دابته ، فوطأت رجلا ، فقال (قال ئل) : الغرم على مولاه (٢) وأطلق باقي الأصحاب.

__________________

(١) لاحظ الوسائل باب ١٩ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٢.

(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٨.

٦٤٨

ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.

البحث الثالث في تزاحم الموجبات : إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح.

ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد.

ومن الباب واقعة الزبية : وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث وجذب الثالث رابعا فأكلهم الأسد ففيه روايتان.

______________________________________________________

وعلى ما شرطه ، قال : لو كان الراكب بالغا ، وجنى على بني آدم ، تتعلق الجناية برقبته (بقيمته خ) يباع فيها ، أو يفديه السيد ، وإن كان جنى على الأموال ، فيسقط.

واختار شيخنا في الشرائع ، أنها تتعلق برقبته ، يتبع بها إذا أعتق ، وهو أشبه.

في تزاحم الموجبات

« قال دام ظله » : فالضمان على الحافر ، على تردد.

التردد هنا ضعيف ، والوجه الضمان ، كما هو مذهب الأصحاب.

« قال دام ظله » : ومن الباب واقعة الزبية ، إلى آخره.

إنما قال : من الباب ، لأنها زوحم فيها ، وفيها روايتان ، إحداهما عن محمد بن قيس (١) وهي مشهورة بين الأصحاب.

والأخرى ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك (٢).

__________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٦.

(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٦.

٦٤٩

(إحداهما) رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين علي عليه‌السلام في الأول فريسة الأسد ، وأغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية (١).

(والأخرى) رواية مسمع بن أبي عبد الله ، أن عليا عليه‌السلام

______________________________________________________

وهي ضعيفة السند ، فإن (سهل بن زياد) عامي و (ابن شمون) غال ، فهي مطرحة.

وقال سلار في رسالته : على الأول ثلث الدية ، وعلى الثاني ثلث الدية (الثلث) وعلى الثالث الثلث ، ويعطى الرابع الدية الكاملة (كاملة خ).

وقال الشارح لرسالته (٢) أن هذا القول موافق لرواية محمد بن قيس ، مفسرا لها ، بأن أولياء الأول ، يعطون ثلث الدية للثاني ، ويضيف أولياء الثاني إلى ذلك الثلث ، ثلثا آخر ، ويعطون للثالث ، فيحصل عنده ثلثان ، فيضيف أولياؤه إليها ، ثلثا آخر ، ويعطون للرابع ، فيكون عنده الدية كاملة.

وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك : الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه ، فعلى كل واحد ثلث الدية.

فأقول : على هذا إنما منع الأول من الدية ، لأنه قتل وما قتل ، والثاني والثالث ، لأنهما قتلا وقتلا ، فأخذا ، وأعطيا ، واختص الرابع ، لأنه قتل وما قتل.

__________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٧٦.

(٢) لم نعثر على شارحها ، نعم ذكر في الذريعة إلى تصانيف الشيعة ـ ج ٢٠ ص ٢٩٨ عند ذكر المراسم لأبي يعلى حمزة الملقب بسلار أو سالار بن عبد العزيز الديلمي ـ ما هذا لفظه : وعند الشيخ محمد السماوي نسخة عليها إجازة القطب الراوندي سعيد بن هبة الله الذي توفي ٥٧٣ وهي بخطه الشريف (إلى أن قال) : وهي أول النسخة (الجواهر) لابن البراج وكلها بخط واحد والشرح أيضا ناقص من أول الزكاة إلى الحدود المنتهي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو آخر المراسم (انتهى).

٦٥٠

قضى للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية تماما ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا (١).

وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف ، فهي ساقطة ، والأولى مشهورة ، وعليها فتوى الأصحاب.

(النظر الثالث) في الجناية على الأطراف :

ومقاصده ثلاثة :

الأول في ديات الأعضاء : وفي شعر الرأس الدية ، وكذا اللحية ، فإن نبتا فالأرش.

وقال المفيد : إن لم ينبتا فمائة دينار.

وقال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث الدية.

______________________________________________________

في الجناية على الأطراف

« قال دام ظله » : وقال المفيد : إن لم ينبتا فمائة دينار ، وقال الشيخ : في اللحية ، إن نبت (نبتت خ) ثلث الدية.

أما قول المفيد ، فما وقفت على مستنده ، وكذا قاله شيخنا دام ظله.

وأما قول الشيخ ـ وبه قال ابن بابويه في المقنع ـ فمستنده رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في اللحية ، إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية (٢).

وفي طريقها إلى مسمع (سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون) وهما ضعيفان ، ولهذا قال : (وفي الرواية ضعف).

__________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٧٦.

(٢) الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٠.

٦٥١

وفي الرواية ضعف ، وفي شعر رأس المرأة ديتها ، فإن نبت فمهرها (فمهر مثلها خ).

وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ، وفي بعضه بحسابه.

وفي العينين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية.

وفي الأجفان الدية.

قال في المبسوط : وفي كل واحد ربع الدية.

وفي الخلاف : في الأعلى الثلثان ، وفي الأسفل الثلث.

وفي النهاية : في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر.

وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله.

وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما : ثلث الدية.

______________________________________________________

أفتى بها المتأخر.

وليت شعري إذا لم يعمل بخبر الآحاد ، فمن أين الإجماع ، أو تواتر الأخبار ، أو نص القرآن على هذا؟

« قال دام ظله » وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما ثلث الدية.

روى عبد الله بن سليمان ، عن عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في العين العوراء ، تكون قائمة ، فتخسف؟ قال : قضى فيها علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، بنصف الدية ، في العين الصحيحة. (١)

__________________

(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٤.

٦٥٢

وفي الأنف الدية.

وكذا لو قطع مارنه أو كسر ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته.

وفي الحاجز نصف الدية.

وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية.

وفي الأذنين الدية ، وفي كل واحد نصف الدية ، وفي بعضها بحساب

______________________________________________________

وهو اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح.

وفي أخرى ، عن عبد الله بن سليمان أيضا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل فقأ عين رجل ذاهبة ، وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين (١) واختاره المفيد.

وفي طريق هذه الرواية ، أبو جميلة ، وفيه ضعف ، فالأولى أشهر ، وللمتأخر هنا وهم ، وقد أشرنا إليه قبل هذا في مسألة وتقلع عين الأعور.

« قال دام ظله » : وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ، ثلث الدية.

هذه رواها غياث ، عن أبي جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام (في حديث) (٢).

ومثله في رواية محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام (٣).

__________________

(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٥.

(٢) الوسائل باب ٤٣ ذيل حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ، وفيه : وفي كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف.

(٣) الوسائل باب ٤٣ ذيل حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ، وفيه : وفي خشاش الأنف كل واحد ثلث الدية ١٩ ص ٢٦٨ وفي رواية ٣ من باب ٤ منها : عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف ج ١٩ ص ٢٢١.

٦٥٣

ديتها ، وفي شحمتها ثلث ديتها ، في خرم الشحمة ثلث ديتها.

وفي الشفتين الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف.

قال في المبسوط : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد.

______________________________________________________

والنصف مذهب الشيخ في المبسوط ، وما نعرف المستند ، فالعمل بمضمون الرواية أولى.

« قال دام ظله » : وفي الشفتين ، الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف ، إلى آخره.

أقول : ما اختاره في المبسوط أظهر بين الأصحاب ، وذهب إليه المفيد ، وأبو الصلاح وسلار والمتأخر.

وما ذكره في النهاية والخلاف ، فاستنادا إلى ما رواه أبو جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأن السفلى تمسك الماء (١).

وأما قول ابن بابويه ، فمستنده رواية ظريف بن ناصح (٢).

وبما قاله ابن أبي عقيل ، رواية ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الشفتان ، العليا والسفلى سواء في الدية (٣).

ويدل عليه قولهم عليهم‌السلام : كلما في الجسد منه اثنان ، ففيه نصف الدية (٤).

__________________

(١) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٢.

(٢) راجع الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٢.

(٣) الوسائل باب ١ ذيل حديث ١٠ من أبواب ديات الأعضاء ، لكن بصورة الإضمار ، فراجع.

(٤) راجع الوسائل باب ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٣.

٦٥٤

وقال في الخلاف : في العليا أربعمائة دينار ، وفي السفلى ستمائة.

وكذا في النهاية ، وبه رواية (١) فيها ضعف.

وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية ، وفي السفلى الثلثان.

وقال ابن أبي عقيل : في كل واحدة نصف الدية ، وهو قوي وفي قطع بعضها بحساب ديتها.

وفي اللسان الصحيح الدية الكاملة ، ولو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم.

وهي ثمانية وعشرون حرفا ، وفي رواية : تسعة وعشرون حرفا ، وهي مطروحة.

وفي لسان الأخرس ثلث ديته ، وفي بعضه بحساب ديته.

______________________________________________________

وهذا متفق عليه ، ولهذا قال المتأخر : وما ذكره ابن أبي عقيل قوي ، إلا أن الإجماع على اختلاف الشفتين في الدية.

« قال دام ظله » : وهي ثمانية وعشرون حرفا.

هي في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن علي عليه‌السلام (٢).

وفي رواية حماد بن عيسى ، أنها تسعة وعشرون (٣) والأولى مشهورة.

__________________

(١) الوسائل باب ٥ ضمن حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٢ وفيه ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار (انتهى) ولم نعثر إلى الآن على خصوص الستمائة فتبع.

(٢) راجع الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب ديات النافع ج ١٩ ص ٢٧٥.

(٣) راجع الوسائل باب ٢ حديث ٢ و ٥ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٧٤.

٦٥٥

ولو ادعى ذهاب نطقه ، ففي رواية : يضرب لسانه بالأبرة ، فإن خرج الدم أسود صدق.

وفي الأسنان الدية ، وهي ثمانية وعشرون ، منها المقاديم ، إثنا عشر ، في كل واحدة خمسون دينار ، والمآخير ستة عشر ، في كل واحدة خمسة وعشرون ، ولا دية للزائدة لو قلعت منضمة.

ولها ثلث دية الأصلية لو قلعت منفردة.

وفي اسوداد السن ثلثا الدية ، وفي سقوط السواد ثلث الدية.

وكذا روي في انصداعها (١) ولم يسقط.

وفي الرواية ضعف ، فالحكومة أشبه.

وفي قلع السوداء ثلث الدية.

ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر ، فإن نبت فله الأرش ، وإن لم

______________________________________________________

« قال دام ظله » : ولو ادعى ذهاب نطقه ، ففي رواية ، يضرب لسانه بالأبرة ، إلى آخره.

هذه رواها محمد بن الوليد ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (٢) وذهب إليها أبو الصلاح.

والعمل على ما قاله الشيخ في النهاية ، أن عليه القسامة ، واختاره شيخنا في الشرائع.

« قال دام ظله » : ويتربص بسن الصبي ، الذي لم يثغر ، فإن نبت فله الأرش ، إلى آخره.

__________________

(١) راجع الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٤.

(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ديات المنافع بطريق الشيخ ج ١٩ ص ٢٧٩.

٦٥٦

ينبت فله دية المثغر.

وفي رواية : فيها بعير من غير تفصيل ، وهي رواية السكوني (١) ومسمع (٢) ، والسكوني ضعيف ، والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف أيضا.

وفي اليدين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وحدهما (وحدها خ) المعصم.

وفي الأصابع الدية ، وفي كل واحدة عشر الدية على الأشهر.

______________________________________________________

الثغر (٣) هو سن الصبي التي تنبت بعد السقوط ، يقال : اثغر وثغر ، إذا نبتت بعد السقوط ، وثغر الغلام ، إذا سقطت سن اللبن منه ، فدية المثغر ، هو دية البالغ الصحيح السن.

فأما ما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أن عليا عليه السلام ، قضى في سن الصبي ، إذا لم يثغر ببعير (٤) ، فهو اختيار الشيخ في المبسوط.

وزعم المتأخر أنه ما أفتى بها أحد من أصحابنا إلا الشيخ في مبسوطه.

« قال دام ظله » : وفي الأصابع الدية ، وفي كل واحدة عشر الدية ، على الأشهر.

قوله : (على الأشهر) تنبيه على ما رواه ظريف بن ناصح في كتابه ، أن الأصابع متساوية ، إلا الإبهام ، فإن لها ثلث الدية (٥).

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٣٨ حديث ٥ من أبواب ديات الأعضاء ، ج ١٩ ص ٢٦٣.

(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ، ج ١٩ ص ٢٢٥.

(٣) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب الثغر بدون التاء وفي القاموس الثغر من خيار العشب وتحرك واحده بهاء وكل جوبة أو عورة منفتحة والفم أو الأسنان أو مقدمها أو ما دامت في منابتها (انتهى).

(٤) الوسائل باب ٣٣ حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٨.

(٥) الوسائل باب ١٧ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ، وفيها : ودية الأصابع ، دية كل إصبع منها سدس دية الرجل ، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأربع سوى الإبهام ... الخ.

٦٥٧

وقيل : في البهام ثلث دية اليد ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد ، وفي الإبهام على اثنتين ، وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية ، وفي شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها.

وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض

______________________________________________________

وذهب إليها الشيخ في الاستبصار ، قال : ويجوز أن يحمل الروايات الأخر ، على هذا التفصيل ، وإليه أشار بقوله : (وقيل في الإبهام ثلث الدية).

والأظهر بين الأصحاب ، والأشهر في الروايات ، هو الأول ، روى ذلك علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، (في حديث) قال : وسألته عن الأصابع ، أهن سواء في الدية؟ قال : نعم (الحديث) (١).

وروى زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الأصابع ، هل لبعضها على بعض فضل؟ فقال : هن سواء في الدية (٢).

وفي رواية ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، في كل إصبع عشر من الإبل ، وفي الظفر خمسة دنانير (٣).

فقال الشيخ : قوله : (في كل إصبع عشر من الإبل) من كلام الراوي ، وهو حسن ، وإلا يطرح الرواية (٤).

« قال دام ظله » : وفي الظفر إذا لم ينبت ، أو نبت أسود ، عشرة دنانير ، فإن نبت

__________________

(١) الوسائل باب ٣٩ ذيل حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٤.

(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٥.

(٣) أورد صدره في الوسائل باب ٣٩ حديث ٤ (ج ١٩ ص ٢٦٤) وذيله باب ٤١ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ص ٢٦٧.

(٤) وفي نسخة : (ولا تطرح الرواية).

٦٥٨

فخمسة دنانير ، وفي الرواية (١) ضعف.

وفي الظهر إذا كسر الدية.

وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية.

وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحدة نصف الدية.

وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية وهو مائة وخمسة وعشرون دينارا.

______________________________________________________

أبيض ، فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف.

هذه رواها عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في الظفر إذا قلع (قطع ئل يب) ولم ينبت وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير (٢).

وفي طريقها (سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون) وقد عرفت ضعفها ، لكنهما اشتهرت ، وعليها عمل الشيخ في النهاية.

وفي رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، (في حديث) قال : وفي الظفر خمسة دنانير (٣) ذكرهما الشيخ في التهذيب.

وقال المتأخر : إن لم يخرج ، عشرة دنانير ، وإن خرج أسود فثلثا ديته ، وما أعرف منشأه.

« قال دام ظله » : وفي ثديي المرأة ، ديتها ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ، ثمن الدية ، مائة وخمسة وعشرون دينارا.

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٤١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ، ج ١٩ ص ٢٦٧.

(٢) الوسائل باب ٤١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٦.

(٣) الوسائل باب ٤١ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ص ٢٦٧.

٦٥٩

وفي حشفة الذكر (الرجل خ) فما زاد ولو استؤصل الدية.

وفي ذكر العنين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه.

وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي الرواية (١) (رواية خ) في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها. وفي أدرة (٢) الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج (٣) فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار.

وفي الشفرتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية.

وفي الإفضاء الدية ، وهو أن يصير المسلكين واحدا.

______________________________________________________

أقول : وجوب الدية في الثديين ، هو على الأصل المسلم ، أعني قولهم : (كل ما في الجسد منه اثنان ففيه الدية) (٤).

أما في الحلمتين فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، إلى أن فيهما الدية.

وفيه إشكال ، منشأه تساويهما بالثديين ، أما أن فيهما ثمن الدية ، ذهب إليه ابن بابويه ، والشيخ في التهذيب ، تمسكا برواية ظريف (٥).

« قال دام ظله » : وفي الإفضاء ، الدية ، وهو أن يصير المسلكين واحدا ، (وقيل) : أن يخرق الحاجز بين مجرى (مخرج خ) البول ومخرج الحيض.

__________________

(١) راجع الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٦.

(٢) انتفاخهما (الرياض).

(٣) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين (مجمع البحرين).

(٤) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ص ٢١٣ ومتن الحديث هكذا : عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين.

(٥) راجع التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧ من طبعة النجف الأشرف ، ولفظه هكذا : وأفتى عليه‌السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ... إلخ ، ولم نجده في الوسائل.

٦٦٠