بالمرّة عن الحجية.
( ولو اختلفا في الردّ ) فأنكره المالك ( فالقول قول المستودع ) وإن كان مدّعياً بكل وجه ، على المشهور ، بل في المختلف في كتاب الوكالة حكى عن الحلّي الإجماع عليه (١) ، ونسبه المفلح الصيمري إلى الجميع ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه وعلى اعتبار اليمين هنا ، قال بعد الحكم : وعليه فتوى الجميع وإن استشكله بعضهم بعد الفتوى لاحتمال أن يكون القول قول المالك ؛ لأنه منكر وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البينة على المدّعى واليمين على من أنكر » ولم أجد قائلاً بهذا الاحتمال ، بل الفتاوى متطابقة على أن القول قول الودعي ؛ لأنه أمين قبض المال لمصلحة المالك ، فيكون قوله مقبولاً بالردّ ، وهو المعتمد. انتهى.
ويعضد الإجماع الذي ادّعاه ما مرّ في المضاربة من جواب المشهور عمن يدّعي قبول قول العامل بالردّ قياساً على المقام بأنه مع الفارق ، لكونه فيه قبض المال لنفع المالك والإحسان إليه فلا سبيل له عليه دون العامل ، لعدم قبضه إيّاه كذلك ، بل لنفع نفسه ، فلا إحسان بالإضافة إليه (٢). فلولا الإجماع لأُشير ولو في كلام بعضهم بمنع المقيس عليه ، ولم يُشَر إليه في كلامٍ أصلاً ، بل ظاهر الاستدلال يقتضي الوفاق على الحكم هنا ، مع أن بالإجماع على قبول دعوى الرد ممن قبل الأمانة لمجرد الإحسان بالمالك صرّح في المهذب في كتاب الوكالة ، وسننقل كلامه المصرّح به ثمّة (٣).
ومن بيان الفارق ثمّة يظهر حجة أُخرى في المسألة ؛ مضافاً إلى
__________________
(١) المختلف : ٤٣٨ ، وهو في السرائر ٢ : ٨٧.
(٢) راجع ص : ٣٥٥.
(٣) المهذب البارع ٣ : ٣٩.