مع احتمالهما الحمل على ما حملهما عليه الأصحاب : من حصول الإذن ومساواة الحقّين ، وهو وإن كان بعيداً غايته ، إلاّ أنه لا بأس به ، جمعاً بين الأدلّة.
( و ) قد صرّح الأصحاب من غير خلاف يعرف ، بل في شرح الإرشاد الإجماع عليه (١) بأن ( للمرتهن استيفاء دينه من الرهن ) وإن لم يكن وكيلاً في البيع ، أو انفسخت الوكالة بموت الراهن ( إن خاف جحود ) الراهن أو ( الوارث ) للحق ولم يتمكّن من إثباته عند الحاكم لعدم البينة أو غيره من العوارض ؛ لعدم الحرج والضرر في الشرع.
وللخبر ، وربما عدّ من الحسن ، بل الصحيح : رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادّعى عليه مالاً وأن عنده رهناً ، فكتب عليهالسلام : « إن كان له على الميت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله مما في يده ، وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أُخذ به وطولب بالبينة على دعواه ، وأوفى حقه بعد اليمين ، ومتى لم تقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله تعالى ما يعلمون على ميّتهم حقّا » (٢).
والمرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب لجحوده ، وربما احتمل كفاية مطلق الاحتمال.
( و ) يستفاد من الخبر المستند في الحكم أنه ( لو اعترف ) المرتهن ( بالرهن وادّعى الدين ) على الراهن ( ولا بيّنة له فالقول قول الوارث ، وله إحلافه إن ادّعى عليه العلم ) بثبوت الحق ؛ مضافاً إلى موافقته الأصل العام ،
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ١٦١.
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٨ / ٩٠١ ، التهذيب ٧ : ١٧٨ / ٧٨٤ ، الوسائل ١٨ : ٤٠٦ أبواب أحكام الرهن ب ٢٠ ح ١.