خلافاً للإسكافي (١) ، فجوّز التأخير إلى ثلاثة أيّام. وهو شاذّ ، وفي المهذّب والدروس والمسالك (٢) أنّه متروك.
فلو باع سلماً ولم يقبض من الثمن قبل التفرّق شيئاً بطل رأساً.
( ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا ) بطل فيما لم يقبض و ( صحّ في المقبوض ) ولكن يتخيّر البائع في الفسخ ؛ لتبعّض الصفقة ، إلاّ إذا كان عدم الإقباض بتفريطه فلا خيار له.
( ولو كان الثمن ديناً على البائع ) فبيع المسلم فيه به ( صحّ على الأشبه ) وفاقاً للنهاية (٣) ، وعليه الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في التحرير (٤) ، إمّا لأنّ ما في الذمّة بمنزلة المقبوض ، أو للأصل ، والعمومات ، وانحصار دليل هذا الشرط في الإجماع ، وليس بمتيقّن بل ولا ظاهر في محل النزاع ؛ لمكان الاختلاف.
مضافاً إلى التأيد بالخبر : في رجل كان له على رجل دراهم ، فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاماً إلى أجل مسمّى ، فقال : « لا بأس بذلك » (٥) الخبر.
ولا ينافيه النهي عنه في الذيل ؛ لإشعار السياق بورود ذلك للتقيّة.
وأولى بالجواز ما حوسب به عن الثمن الكلّي دون أن يقع البيع به ، وعليه الأكثر لما يأتي.
خلافاً للأشهر في الأوّل دون الثاني ، فيبطل ؛ لأنّه بيع دين بدين منهي
__________________
(١) كما حكاه عنه في المختلف : ٣٦٤.
(٢) المهذب البارع ٢ : ٤٧٣ ، الدروس ٣ : ٢٥٦ ، المسالك ١ : ٢١٣.
(٣) النهاية : ٣٩٧.
(٤) الشرائع ٢ : ٣٢ ، التحرير ١ : ١٩٥.
(٥) التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٦ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٨ أبواب السلف ب ٨ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.