مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١٢

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١٢

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٥

ولو مات الشاهدان قبل الحكم حكم بها ولو جهل العدالة زكّيا بعد الموت.

______________________________________________________

أوّلا ، ولكن العقل يأبى عن ذلك في الجملة ويستبعد تجويز الشارع تضييع حق امرئ مظلوم مع علم الشاهد بذلك وبأنه قد يجي‌ء بشهادته وتجويز السكوت ، لأجل أنه ما استشهد وإن كان هو قصّر في الأوّل.

وتدلّ على الوجوب الآيات والأخبار كما تقدّم.

فيمكن التصرّف والتأويل فيها ، فإنه ليس فيها صحيح صريح في جواز السكوت وعدم الشهادة مع العلم بتضييع حق الناس وحصر الشاهد فيه مع استدعاء صاحبه الشهادة منه مع عدم الضرر عليه ولا على أحد من إخوانه المؤمنين.

فيمكن الحمل على عدم وجوب (وجوبه ـ ظ) العيني ، ولا على عدم طلب صاحبها ، ولا على عدم العلم اليقيني ، ولا على عدم الاستدعاء إلى التحمل ، لا الأداء.

قال في الفقيه ـ بعد نقل رواية محمّد بن مسلم وغيرها ـ : قال مصنف هذا الكتاب : معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحقّ غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه الّا بشهادته ، وجب عليه إقامتها ولم يحلّ له كتمانها فقد قال الصادق عليه السلام : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما (١).

كأنه إشارة إلى رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلّا إذا علم من الظالم فيشهد فلا يحلّ له إلّا أن يشهد (٢) ، فتأمّل.

قوله : «ولو مات الشاهدان إلخ». إذا شهد الشاهد على أمر شهادة

__________________

(١) الفقيه حديث ٤ من باب إقامة الشهادة بالعلم ج ٣ ص ١٥٦ طبع مكتبة الصدوق رحمه الله.

(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٤ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٣٢.

٥٢١

ولو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم حكم بها إلّا في حقوقه تعالى.

______________________________________________________

كاملة متصفة بشرائطها ثم مات أو ماتا قبل الحكم ، لم تبطل الشهادة ، بل هي باقية فيلزمه الحكم بشهادتهما ، لأن الحكم مستند إلى أداء الشهادة المستجمعة بشرائطها حين الأداء ، ولم يعلم توقّفه على شي‌ء آخر غير ذلك ، والأصل عدم توقّفه على شي‌ء آخر من بقاء الحياة إلى حين الحكم.

وكذا لو ماتا قبل التزكية مع الاحتياج إليها ، بأن تكون عدالتهما مجهولة عند الحاكم ولم يسمّها المدّعى عليه أيضا فيأتي المزكّي ويشهد بعدالتهما بعد موتهما فيحكم الحاكم بعد ذلك ولا مانع منه بالعقل والنقل ، وعموم أدلّة قبول الشهادة والحكم بها يدلّ على ذلك حتى يظهر المانع ، فتأمّل.

وكأنه لا خلاف في ذلك حيث ما أشير إليه.

ولا يخفى أن هذا مؤيّد لعدم ضرر الفسق الطارئ بعد الشهادة قبل الحكم ، فإن الدليل واحد.

وإليه أشار بقوله : (ولو فسقا إلخ) أي لو فسق الشاهدان بعد إقامة شهادتهما متصفين بالعدالة وبسائر شرائط الشهادة وقبل حكم الحاكم حكم بشهادتهما بعد ذلك ، فإن طروّ الفسق لا يضرّ ، فإن الغرض من العدالة ديانة الشاهد وقت شهادته وإذا كانت في ذلك الوقت موجودة لا يضرّ زوالها بعده بالفسق وإن كان قبل الحكم مثل الموت ، والجنون ، والنوم ، والإغماء فيما يشترط فيه البصر ، وغير ذلك.

وما تقدّم من أن الذي على شرطيّته هو العدالة وعدم الفسق حين الشهادة ، فلا بد أن يتّصف حين الأداء ، للدليل الذي تقدّم فخصت به الأدلة الدالة على قبول الشهادة مطلقا.

فلا يرد أن هذه مصادرة ، فإن الذي لم يجوّز الحكم لم يسلّم أن العدالة إنما هي شرط حين الأداء فقط ، فتأمّل.

٥٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا أحد قولي المصنف ، والمحقق في الشرائع ، ونقل عن الكافي والمبسوط ، وابن إدريس أيضا.

وهذا نجده جيّدا وإن كان مخالفا لما تقدّم هنا من المصنف ومن غيره ، مثل المحقق في الشرائع ، من أنه إذا فسق شاهد الأصل يمنع ذلك من الحكم بشهادة الفرع وقد أشرنا إليه هناك ، فتأمل.

ونقل عن جماعة مثل الشهيد ، والمصنف في المختلف واختاره في شرح الشرائع ، عدم جواز الحكم فبطلت الشهادة بالفسق الطارئ ، لأنه لو حكم لصدق انه حكم بشهادة الفاسقين ، وقياسا على رجوعهما بعدها وقبله وموت المشهود له قبله ، ولأن طرو الفسق يضعّف ظن العدالة.

والكلّ ضعيف ، فإن الحكم الممنوع بشهادة الفاسق إنما هو مع الفسق وقت الشهادة ، لا مطلقا ، وهو ظاهر.

والقياس باطل مع كونه مع الفارق ، فإن الرجوع دلّ على عدم جزمهم وحقّية شهادتهم بقولهم ، وقد كانت الحقّية بقولهم وفي موت المشهود له إنما يمنع لعدم صاحبه وطالبه وبعد ليس هنا كذلك ، مع أنه قد ينازع لو لم يكن مجمعا عليه ، ومعه لا يقاس.

وضعف ظن العدالة ظاهر المنع مع منع علّية الظن إلّا ان يكون المشهود به حقا لله تعالى محضا مثل الزنا ، فإنه لا يحكم به مع طروّ فسق الشاهد قبل الحكم.

كأنه للإجماع ، ولكونه مبنيّا على التخفيف ، ولأنه يدرأ بالشبهات ولا شك ان مثل ذلك قد يسمّى شبهة.

وفيما كان فيه الحقّان مثل القذف والقصاص ، والسرقة خلافه ينشأ ممّا تقدّم ، ومن كونه حق آدميّ لا يضرّه الفسق الطارئ ، ولا يبنى على التخفيف ، ولا يدرأ بالشبهات.

٥٢٣

ولو شهدا لمورّثهما فمات قبل الحكم لم يحكم.

ولو حكم ثم جرحا مطلقا لم ينقض.

______________________________________________________

لعله أقرب ، على القول بعدم سقوط حق الآدمي ، لعموم الأدلة المتقدّمة إلّا ما خرج بالإجماع وهو الحقّ المحض لله تعالى ، فلو شهدا على السرقة ففسقا قبل الحكم ، يحكم بالمال دون القطع ، فإنه حق محض لله تعالى ، فتأمّل.

قوله : «ولو شهدا لمورّثهما إلخ». أي لو شهد الشهود بمال لمن يرثانه لو مات ، فمات قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهما له لم يحكم حينئذ ، لأنه حكم بشهادتهما بثبوت مال لهما وهو ممنوع.

وقد يمنع ذلك فإنه حكم بالمال للمورّث ثم ينتقل إليهما ، ولهذا لو كان هناك دين أو وصيّة مجوّزة يقدّم عليهما ولا شي‌ء لهما ، وعلى تقدير التسليم الحكم بثبوت مالهما بشهادتهما ، ممنوع للتهمة وعدم معقوليّة إثبات مال تنازع فيه شخص بشهادته حين النزاع وليس حينئذ كذلك بل بعد ، وضعفه حينئذ ممنوع إلّا أن يثبت دليل آخر من إجماع ونحوه ، وإلّا ففي مجرد ذلك منع ، فتأمّل.

ومنه علم أن لو كان هناك دين أو وصيّة مجوّزة بإخراج المشهود به يمكن القول بجواز الحكم ، بل وجوبه خصوصا مع الاستغراق أو القول بعدم الانتقال إلى الوارث.

وعلم أيضا أنه لو لم يكن المشهود له الميّت مورّثا لا يمنع موته من الحكم ، فتأمّل.

قوله : «ولو حكم ثم جرحا إلخ». لو شهد الشاهدان المقبولان بظاهر الشرع على شي‌ء فحكم الحاكم ثم شهد الشهود بجرحهما بالفسق ونحوه مطلقا من غير تعيين وقت الجرح والفسق لم ينقض الحكم لثبوته ولا يضرّه احتمال المجروحيّة حين الشهادة وعدم قابلية الشهادة ، لثبوتها شرعا وإمكان الجمع بين الأمرين.

٥٢٤

ولو عيّن الجارح الوقت وكان متقدّما على الشهادة نقض وإلّا فلا.

ولو كان الحكم قتلا أو جرحا ، فالدية على بيت المال وإن كان المباشر الوليّ مع إذن الحاكم.

ولو حكم ولم يأذن ضمن الوليّ الدية ، ولو كان مالا ردّه ، ولو تلف ضمنه (ضمن ـ خ) القابض.

______________________________________________________

ولو عيّن الجارح وقتا ، فإن كان متقدّما على الشهادة بمعنى أنه علم اتصاله ووجوده بحال الشهادة لا مطلقا هكذا ينبغي حمل المتن وحمله عليه لا مطلق التقدّم ، فإن الغرض ثبوت عدالتهم حين الشهادة ، فلا ينافيه إلّا عدمها حينئذ ومقدّما بزمان لا يمكن فيه وجود العدالة بعده.

وهو بعيد ، فإنه قد مرّ أنه تحصل العدالة بالتوبة ومضيّ زمان قليل للإصلاح وعمل صالح ولو ساعة واحدة.

فإن كان متأخرا عن الشهادة فلا يضرّ وإن كان قبل الحكم لما تقدّم.

ولو كان المحكوم به ـ حين ظهور بطلان الحكم بجرح الشهود ونحوه ـ قتلا أو جرحا موجبا للقصاص يلزم الدية في بيت المال ، ولا يمكن الاقتصاص من الحاكم لخطأه ، ولا من ماله ومال عاقلته ، لما مرّ من أن خطأ الحاكم في بيت المال وإن كان المباشر للقتل والجرح وليّ الدم وصاحب القصاص بإذن الحاكم.

ولو حكم الحاكم بالقصاص ولم يأذن واقتصّ الولي وصاحب القصاص بغير إذنه لم يقتصّ منه أيضا للشبهة وعدم العمد ولكن يلزمه الدية في مال نفسه لتقصيره.

ويحتمل أن يضمن عاقلته.

والأوّل أوضح ، فإن ضمان العاقلة بعيد لا يصار اليه إلّا بالنصّ الصريح أو

٥٢٥

ولو شهد وارثان أنه رجع عن الوصيّة لزيد بالوصيّة لعمرو ، فالوجه عدم القبول خلافا للشيخ.

______________________________________________________

الإجماع كذلك وليس هنا بمعلوم.

ولو كان المأخوذ مالا ردّه الآخذ إلى صاحبه إن كان عينه باقية ولو تلف ضمنه القابض والآخذ.

قوله : «ولو شهد وارثان إلخ». لو شهد عدلان بأنه (بأن ـ خ ل) أوصى خالد ، لزيد مثلا بمال ثم شهد عدلان وارثان أنه رجع عن تلك الوصيّة إلى الوصيّة به لعمرو ، فالوجه عند المصنف أن شهادة الورثة لا تقبل للتهمة ، فإن المال يؤخذ من يدهم ، فهو بمنزلة المدّعى عليه ، ولأنه قد يكون له نفع في الوصيّة لعمرو بأن اتّفق له (معه ـ خ) بنقص شي‌ء ، ولأنه إذا كان بيد شخص مال وادّعى شخص أنه له واشهد عليه شاهدين لا تقبل شهادة صاحب اليد بأنه لغيره بالإجماع فكذا هنا.

هذا مذهب المصنف هنا وتنظّر في القواعد.

واستشكله المحقق في الشرائع ونقل عن الشيخ قبولها في المبسوط.

وهو الظاهر لعموم أدلة قبول الشهادة ، والتهمة وخيال النفع مندفعة بالعدالة ، وكونه بيده لا يمنع إذا لم يجرّ به نفعا ، والمثال المذكور إن سلّم الحكم فيه فهو للإجماع فلا يقاس.

مع أنه قال في الشرح : ليس بمطابق ، إذ ما نحن فيه ليس المال متمحّصا للورثة التي يؤخذ من يدهم بخلاف المثال.

والمثال المطابق ، إذا كان المال وديعة شخص في يد أحد ، وحينئذ شهادته مسموعة لغيره.

وفي مطابقته أيضا تأمّل ، فإنه ليس للودعي نفع من ذلك المال ولا يؤول إليه أصلا ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنه يمكن أن يتصوّر لهم النفع في الجملة.

ولكن ينبغي سماع شهادة الشاهد عملا بعموم الأدلة إلّا إذا ثبت الخروج

٥٢٦

ولو شهد أجنبيّ بالرجوع عما أوصى به لزيد إلى عمرو ، حلف عمرو مع شاهده وإن ثبتت الاولى بشاهدين إذ لا تعارض.

______________________________________________________

عنه بنصّ أو إجماع بالتهمة وغيرها ، فإن كل ما يتخيّل أنه تهمة يردّ بها ، غير ظاهر الدليل فتأمّل.

فالوجه قول الشيخ.

ثم على تقدير القول بقول المصنف ينبغي أن يغرما لعمرو بمعنى أنه كانت الوصيّة بأمر كلّي لا جزئي معيّن يعطيه الوارثان لعمرو أيضا بعد ان أخذ مثله زيد فإنه باعتقادهما أنه ظلم وأنما يستحقه عمرو ، فإن قدرا على الامتناع وعدم الإعطاء يفعلونه ويعطون عمروا وإن كانت عينا وأخذها زيد غصبا عليهم لا يضمنانه وإلّا يضمنانه له ويغرمانه (١) مثلا أو قيمة.

وقد مرّ قريب منه في مسألة لو شهد أجنبيّان بالوصيّة بعتق غانم ووارثان بعتق سالم إلخ ولكن ما كان هناك خلاف الشيخ ، فإنه كان الموصى به والمشهود به مختلفين.

ولو شهد أجنبي بالرجوع عن الوصية التي شهد بها اثنان لزيد إلى عمرو ، لعمرو أن يحلف مع شاهده ويأخذ الموصى به ، إذ قد مرّ أن الوصيّة بالمال تثبت بشاهد ويمين ، ولأنه حجّة شرعيّة يجب الجمع بينهما وبين الشاهدين ، إذ لا منافاة ولا تعارض بينهما.

نعم معهما يسقط الشاهد واليمين بالشاهدين ، لأنه أقوى ، إذ لا مانع من صحتهما ، فإنه يجوز أن يكون أوصى أوّلا لزيد بكذا فصدّق الشاهدان أنه أوصى لزيد بكذا ثم رجع عنه إلى عمرو فيصدّق الشاهد والحالف أيضا.

نعم لو شهد الأوّليان ببقائها إلى أن مات ولم يرجع كان التعارض ، ويقدّم

__________________

(١) الإتيان بالتثنية تارة وبالجمع اخرى لوجودهما كذلك في جميع النسخ وإن كان الأصحّ التثنية.

٥٢٧

ولو سأل العبد التفرقة حتى يزكّي شهود عتقه أو سأل مقيم شاهد بالمال حبس الغريم حتى يكمل ، قال الشيخ : اجيبا ، وفيه نظر.

______________________________________________________

الشاهدان ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو سأل العبد التفرقة إلخ». أي إذا ادّعى مملوك ان مولاه أعتقه وهو منكر له واشهد الشاهدين على ذلك ولكن ما ثبت عدالتهما فسأل العبد الحاكم أن يفرّق بينه وبين مولاه بأن يقطع سلطنته عنه ويخلّيه فارغا ليزكّي شهوده أو سأل الذي أقام شاهدا على مال على غيره حبس غريمه الذي يدّعي عليه المال حتى يجي‌ء بشاهد آخر ويكمل شهادته.

قال الشيخ : على الحاكم أن يجيب العبد السائل ، التفريق والسائل حبس الغريم لأنه قد ثبت عندهما ، الشهود على الحقّ في الجملة ، وإكماله موقوف على ذلك ، إذ لو كان تحت يد المولى ما يخلّيه أن يزكّي الشهود ويدور على المزكّي ويحصّله وإذا حصّل السائل شاهدا آخر ينهزم الغريم ، فلا يقدر على تحصيل حقّه مع إمكانه.

وقد تنظّر المصنف فيه ، لأنه حيلولة بين مال وصاحبه وتعجيل عقوبة من غير ثبوت موجب.

وقد يقال : الحبس لا ينبغي ، فإنه قادر على إثبات الحقّ باليمين ، ولا التفرقة بالكلّية بل مراعاته وعدم غيبته بالكلّيّة ، وبكلّ وجه ، من غير كفيل وضامن وأن يخلّيه مقدار أن يحصل به المزكّى عرفا بحيث لا ضرر عليه.

ولا يكلّف إما بالترك أو الإثبات بالشاهد واليمين ، فإنه قد يتحاشى عن اليمين.

قال في الشرح : التفرقة أو الحبس قول المبسوط محتجّا بأن العبد فعل الواجب حيث أتى ببيّنة كاملة وليس عليه البحث عن حالها ، ولأنّ الظاهر العدالة حتى يثبت الجرح ، ولأن المدّعي ربما كان أمة ، فلو لا التفرقة لم يؤمن أن يواقعها ، وهو ضرر عظيم. وأما مقيم شاهد بالمال فلأنه متمكّن من إثبات حقه باليمين إذ هما حجّة

٥٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

في المال ووجه النظر ، من هذا ، ومن أن تعجيل التفريق والسجن عقوبة لم يثبت موجبها ولا نسلّم أنه أتى ببينة كاملة فإن الكاملة هي المتّصفة بالعدالة في نفس الأمر وعند الحاكم وظهور العدالة لا يغني إلّا بعد التزكية والأمة ما لم تقم بيّنة كاملة على السيّد ، أمته ظاهرا فأبيح له وطؤها ، وتمكّنه من إثبات حقّه باليمين مانع من الحبس ، لأنه ينبغي إلزامه بالحلف أو الإتيان بالشاهد ، فإذا اقتضى الإتيان بالشاهد مهلة ، ألزمه بأحد الأمرين إما الكفّ عن الدعوى أو إثباتها بالشاهد واليمين.

وإنما قيّد بالمال ، لأنه لو كان طلاقا مثلا أو غيره ممّا لا يثبت إلّا بشاهدين لم يحبس هكذا نصّ الشيخ (١).

وذكر فيه وجها آخر بالحبس ، وليس ببعيد جواز ذلك ان رآه الحاكم صلاحا.

ويمكن أن يقال : إذا كان الظاهر العدالة كما هو مذهب الشيخ فإنه يقول بكفاية ظاهر العدالة فحينئذ لا تحتاج إلى التزكية والحبس إلى أن يزكّي بل يحكم بالعتق في الحال.

وأيضا ينبغي الحبس فيما إذا لم تكن الدعوى ممّا لا يثبت بالشاهد واليمين بالطريق الأولى ، إذ لا حجّة هنا غير الشاهدين ، وله أحدهما ، (أخذهما ـ خ) ، وبخلاف إن ذهب ليحصل الآخر لفوته (٢) غريمه ولا يقدر على تحصيل حقّه.

وقد يقال : إنه عقوبة قبل إثبات الموجب.

ولكن يقابل بأنه قد يصير صاحب الشاهد متضرّرا فينبغي عدم الحبس

__________________

(١) إلى هنا عبارة الشرح كما يظهر من عبارة الشارح قدّس سرّه هنا في آخر كلامه.

(٢) هكذا في النسخ فتأمّل في المراد.

٥٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والإضرار بل مراقبته في الجملة بحيث لا يتضرّر واحد منهما (نفسهما ـ خ ل) ضررا لا يتحمّل إذا رأى الحاكم فيه مصلحة.

وكأن الشيخ والشارح رأيا الحبس مع عدم كونه ممّا يثبت بالشاهد واليمين أيضا حيث قال في آخر كلامه : هكذا نصّ الشيخ إلخ فتأمّل.

٥٣٠

فهرس ما في هذا الجزء

كتاب القضاء

صفات القاضي وآدابه

شرائط القاضي

(١ ـ ٦) البلوغ ، العقل ، الايمان ، العدالة ، طهارة المولد ، العلم بمعنى ملكة الاستنباط ٥

(٧ ـ ١١) الذكورة ، الضبط ، الحرية ، البصر ، العلم بالكتابة................... ١٥

(١٢) إذن الامام أو من نصبه.............................................. ١٦

حكم ما لو نصب أهل البلد قاضيا.......................................... ١٧

حكم ما لو رضي الخصمان بواحد من الرعية.................................. ١٧

في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى......................... ١٨

القضاء واجب على الكفاية................................................. ١٩

استحباب القضاء للقادر عليه ويتعين إن لم يوجد غيره......................... ٢٠

وجوب تقليد الأعلم....................................................... ٢٠

لا يقبل حكم من لا يقبل شهادته........................................... ٢١

عدم جواز الحكم لمن ليس متصفا بصفات القضاء............................. ٢٢

كل ما يمنع من انعقاد ولاية القضاء ابتداء لو حدث بعده فهو مانع بقاء.......... ٢٤

للامام عليه السلام عزل جامع الشرائط لمصلحة............................... ٢٦

المنصوب قاضيا من الامام ينعزل لموت الامام.................................. ٢٦

٥٣١

جواز نصب قاضيين في بلد واحد............................................ ٣٠

حكم ما لو تنازع الخصمان في التدافع........................................ ٣١

جواز الاستخلاف للقاضي المنصوب إذا أذن له الامام......................... ٣٢

تثبت ولاية القضاء بشاهدين وبا لاستفاضة................................... ٣٢

آداب القضاء

(١ و ٢) استحباب سكن القاضي في وسط البلد والاعلام بقدومه.............. ٣٤

(٣ ـ ٥) الجلوس بارزا وكونه مستدبرا القبلة واستعلام حال بلده................... ٣٥

(٦ و ٧) البدأة بأخذ الحجج ، والنظر في حال المحبوسين....................... ٣٦

(٨) إحضار العلماء حال حكمه............................................ ٣٧

خطأ القاضي من بيت المال................................................. ٤٠

(٩) كراهة الحاجب وقت القضاء........................................... ٤١

(١٠) كراهة القضاء وقت شغل نفسه وعدم توجهه............................ ٤٣

(١١) كراهة تولي مطلق المعاملة لنفسه....................................... ٤٤

(١٢) كراهة ارتكابه الكومة لنفسه.......................................... ٤٥

(١٣) كراهة تعيين قوم للشهادة............................................. ٤٦

(١٤) كراهة ضيافة أحد الخصمين.......................................... ٤٦

(١٥) كراهة الحكم في المساجد دائما........................................ ٤٧

(١٦) كراهة التدقيق في الاستفسار عن الشهود............................... ٤٨

تحريم الرشوة.............................................................. ٤٨

كيفية الحكم

وجوب التسوية بين الخصمين في أنواع الاكرام................................. ٥٣

حرمة تلقين أحد الخصمين وجه الحجاج...................................... ٥٤

٥٣٢

وجوب السماع من السابق بالدعوى......................................... ٥٥

مع تعدد الخصوم يبدأ بالأول فالأول......................................... ٥٥

وجوب الحكم بعد الاتضاح مع سؤال صاحبه.................................. ٥٦

إذن الحاكم في التكلم إذا سكتا حياء........................................ ٥٧

إذا لم يعرف عدالة الشهود يطلب المزكي..................................... ٥٧

هل يكفي معرفة الشاهد بالاسلام في العدالة؟................................. ٥٧

هل يكفي البناء على حسن الظاهر في الشهود؟............................... ٧١

حكم ما لو ظهر فسق الشاهدين............................................ ٧١

المزكي يحتاج إلى المعرفة الباطنة............................................... ٧٢

وجوب التفصيل في الجرح دون التزكية........................................ ٧٣

حكم ما لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل................................ ٧٧

حرمة الشهادة بالجرح مع عدم المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم................. ٨١

هل يجوز حبس المنكر إذا طلب المدعي إلى أن يحضر المزكي..................... ٨٣

عدم ثبوت التزكية أو الترجمة إلا بشهادة عدلين................................ ٨٣

وجوب عدالة كاتب القاضي................................................ ٨٤

وجوب نقض الحكم مطلقا إذا ظهر بطلانه................................... ٨٤

عدم وجوب تتبع حكم القاضي السابق المعزول على اللاحق..................... ٨٧

حكم ما لو ادعى أحد عند الحاكم الجديد استناد الحاكم السابق إلى فاسقين...... ٨٨

جملة من الاحكام للقاضي.................................................. ٨٩

لزوم حضور المرأة المدعى عليها في مجلس الحكم................................ ٩٣

وجوب كتابة الحجة على القاضي إذا التمس الخصم............................ ٩٣

حكم ما لو اختلف نظر المدعي المجتهد مع نظر الحاكم......................... ٩٤

عدم جواز الاكتفاء في مقام الحكم بما يجده مكتوبا ولو بخطه ولو مع الامن من التزوير ٩٥

٥٣٣

وجوب القضاء على وفق شهادة الشاهدين ولو لم يذكر القاضي القضية السابقة... ٩٦

هل يجوز للمدعي انتزاع العين مع علمه بأنها له؟............................... ٩٧

حكم ما لو كانت الدعوى عينا والغريم باذل مقر.............................. ٩٨

حكم ما لو كان جاحدا وهناك بينة هل يجوز أخذ المدعي من دون حكم الحاكم؟.. ٩٨

حكم ما لو أخذ صاحب الحق عينا وأراد بيعها لاخذ حقه ثم تلفت............ ١٠٦

هل يجوز أخذ الوديعة بدلا عما يطلبه؟..................................... ١٠٧

لو ادعى ما لا يد عليه لاحد فهو أولى..................................... ١١١

حكم ما لو انكسرت سفينة............................................... ١١١

في الدعوى

في تحقيق الدعوى والجواب

يشترط في المدعي التكليف............................................... ١١٣

أن يدعى لنفسه أو لمن له ولاية عليه....................................... ١١٦

يشترط كون الدعوى بشئ لازم............................................ ١١٧

عدم سماع البينة إلا على المدعى اللازم...................................... ١١٨

لا تسمع دعوى أن هذه ثمرة نختلي ولو مع إقرار الخصم بذلك................. ١١٩

لو أقر أن هذا الغزل من قطن فلان يحكم عليه.............................. ١٢٠

حكم ما لو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين.......................... ١٢١

لا يستحق المنكر تحليف الشاهد ولا القاضي................................ ١٢٢

سماع الدعوى بالدين المؤجل............................................... ١٢٢

لا تفتقر الدعوى في غير دعوى القتل إلى التفصيل........................... ١٢٣

هل يشترط كون الدعوى جازمة؟.......................................... ١٢٤

حكم ما لو أحاط الدين بالتركة........................................... ١٢٧

٥٣٤

حكم ما إذا ادعى المدعي عند الحاكم على خصمه.......................... ١٢٨

المولى يطالب بجواز القصاص لا العبد....................................... ١٣٠

حكم ما لو ادعى المدعى عليه الاعسار.................................... ١٣٠

حكم ما لو كان جواب المدعى عليه الانكار................................ ١٣٦

حكم رد اليمين على المدعي.............................................. ١٣٧

حكم ما لو امتنع المنكر من اليمين والرد.................................... ١٤٣

بذل اليمين بعد النكول غير مجد في إسقاط الحق............................. ١٤٨

لو ادعى المدعي أن له بينة وأحضرها....................................... ١٤٩

حكم ما لو أقر المدعي عليه بعدالة الشهود................................. ١٥١

اشتراط معرفة المزكي نسب الشاهد والمتداعيين............................... ١٥٢

لو قال : لا بينة لي ثم أحضرها............................................ ١٥٣

حكم ما لو ادعى المنكر الجرح............................................ ١٥٣

عدم استحلاف المدعي مع البينة إلا ما استثني............................... ١٥٤

كفاية اليمين مع الشاهد الواحد عن البينة.................................. ١٦٥

عدم وجوب التعرض في اليمين لصرف الشهود.............................. ١٦٦

للمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض....................... ١٦٧

لا يجب على المدعي دفع الحجة ولا على البائع دفع كتاب الأصل.............. ١٦٧

لو قال المدعى أن البينة غائبة............................................. ١٦٨

حكم ما لو سكت المنكر عنادا........................................... ١٦٩

لو قال المنكر : المدعى لغير المدعي........................................ ١٧٣

في الاستحلاف

عدم صحة اليمين إلا بالله وإن كان كافرا................................... ١٧٤

جواز استحلاف الذمي بما رآه الحاكم أردع.................................. ١٧٥

٥٣٥

استحباب الوعظ والتخويف قبل الاستحلاف............................... ١٨٠

استحباب التغليظ في اليمين في الحقوق كلها مكانا أو زمانا.................... ١٨٢

كيفية استحلاف الأخرس................................................ ١٨٥

عدم جواز استحلاف أحد لاحد إلا في مجلس الحكم......................... ١٨٧

يحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير................................... ١٨٩

حكم ما لو ادعى المدعي مقدارا معينا وأنكر المدعى عليه..................... ١٩٣

في الحالف

إنما يحلف المنكر مع عدم البينة للمدعي.................................... ١٩٤

حكم ما لو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين.......................... ١٩٤

لا يمين على الوارث إلا مع ادعاء علمه بموت مورثه........................... ١٩٥

حكم ما ادعى على المملوك............................................... ١٩٦

لا يمين في حد.......................................................... ١٩٧

يحلف منكر السرقة لاسقاط الغرم.......................................... ١٩٩

يصدق الذمي في ادعاء الاسلام قبل الحول من غير بينة ولا يمين............... ٢٠٠

في ذكر مواضع أربعة يحلف فيها المنكر..................................... ٢٠١

حكم ما لو بذل المنكر اليمين بعد الرد قبل الاحلاف........................ ٢٠٢

لو ادعى المنكر الابراء.................................................... ٢٠٢

عدم جواز اليمين إلا مع العلم بما يحلف.................................... ٢٠٢

في القضاء على الغائب

يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مطلقا في حقوق الناس.................. ٢٠٣

يقضى على الغائب في السرقة بالغرم دون القطع............................. ٢٠٦

يسلم المال المدعى به إلى المدعي بكفيل لو ادعى الوكيل على الغائب وأقام بينة... ٢٠٧

٥٣٦

حكم ما لو قال الحاضر لوكيل الغائب : أبرئني موكلك........................ ٢٠٧

حكم لو أنهى الحاكم على الغائب حكمه إلى غائب آخر..................... ٢٠٩

حكم ما لو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما بان فلان ادعى على فلان الغائب....... ٢١٤

حكم ما لو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى...................... ٢١٥

حكم ما لو أثبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين ولم يحكم به................ ٢١٦

حكم ما لو قال الحاكم : هذا الكتاب حكمي.............................. ٢١٧

حكم ما لو قال المقر : أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به................ ٢١٧

هل يجب أن يذكر الحكم في المحكوم عليه؟.................................. ٢١٨

لو كانت الشهادة بالحلية الموصوفة......................................... ٢١٩

لو أنكر كونه مسمى بذلك الاسم......................................... ٢٢٠

لو أعلم الحاكم الأول الحاكم الثاني سماعه البينة المقبولة....................... ٢٢٠

حكم ما لو حكم بالغائب................................................ ٢٢١

حكم ما لو تعذر إحضار الشهود إلى بلد المال.............................. ٢٢٢

حكم ما لو أنكر المدعي وجود المال المدعي به أو ادعى التلف................. ٢٢٤

في متعلق الاختلاف

الاختلاف في الأعيان

إذا تداعيا عينا في يديهما ولا بينة.......................................... ٢٢٥

إذا تشبث أحدهما دون الآخر واختلفا في ملكه.............................. ٢٢٦

إذا كانت العين في يد ثالث وادعى كل واحد أنه ملك له..................... ٢٢٧

محصل الأقوال في تقديم بينة الداخل والخارج................................. ٢٣٦

حكم ما لو كانت العين في يد غير المتداعيين................................ ٢٣٧

حكم التعارض بين البينتين................................................ ٢٣٨

لو تداعيا زوجية......................................................... ٢٣٨

٥٣٧

هل تقدم الشهادة بقديم المالك على حادثه.................................. ٢٣٩

يقدم الشهادة بالملك على اليد............................................. ٢٤١

تقدم الشهادة بسبب الملك على التصرف................................... ٢٤٢

لا تسمع الشهادة بالملك القديم لاثبات الملك الحال.......................... ٢٤٣

هل يقدم اليد على الشهادة بالملك في السابق؟.............................. ٢٤٥

لو ادعى شخص أمرا مع القرينة على كذبه.................................. ٢٤٦

لو ادعى رقية مجهول النسب.............................................. ٢٤٧

لو ادعى كل واحد من شخصين رقية إنسان................................. ٢٤٨

لو تداعيا ثوبين في يد كل واحد منهما أحدهما............................... ٢٤٩

حكم ما لو أقام بينة على كونه مالكا لها يد الآخر........................... ٢٥٠

لو تداعى الزوجان متاع البيت............................................. ٢٥١

الاختلاف في العقود

لو اختلف المؤجر والمستأجر الأجرة......................................... ٢٥٥

لو اختلفا في مورد الإجارة................................................. ٢٥٦

لو ادعى كل من المدعيين شك عين من متشبثها............................. ٢٥٨

لو ادعى كل واحد منهما شراء ثالث من كل منهما........................... ٢٥٩

لو ادعى أحدهما شراءه من رجل وادعى الآخر شراءه من آخر.................. ٢٦٠

حكم ما لو أقام العبد بينة بالعتق وأقام الآخر بينة بالشراء..................... ٢٦١

حكم ما لو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر.............................. ٢٦٥

حكم ما لو ادعى شخص الدابة التي في يد فلان وادعى الآخر أنها له.......... ٢٦٧

لو اختلفا في الدابة التي بيد الغير........................................... ٢٦٧

٥٣٨

الاختلاف في الميراث

حكم ما لو أنكر ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه..................... ٢٦٨

لو أسلم أحدهما في شهر والآخر في شهر آخر واختلفا في سبق الموت وتأخره عن الشهر الثاني  ٢٦٩

لو ادعى أن ما في يد الغير أنه إرث لأخيه الغائب وأقام بينة................... ٢٦٩

لو ادعت زوجة ميت أن المال الفلاني صداق لها............................. ٢٧٢

لو أقام كل واحد من العبدين اللذين هما بقدر الثلث على أن المريض أعتقه من ثلثه ٢٧٢

لو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم ووارثان بالوصية بعتق سالم والرجوع عن غانم. ٢٧٣

نكت متفرقة

البينة المطلقة لا توجب زوال الملك على ما قبل البينة.......................... ٢٧٥

لو ادعى ملكا مطلقا فذكر الشاهد الملك وسببه............................. ٢٧٨

حكم ما لو أقام كل واحد من مدعي الجميع والنصف بينة.................... ٢٧٩

لو ادعى أحد الأربعة الجميع ، والثاني الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع ثلث... ٢٨٢

حكم ما لو خرج المبيع مستحقا........................................... ٢٨٦

حكم ما لو أحبل جارية ببينة.............................................. ٢٨٧

حكم ما لو قال المدعى ـ بعد إقامة الشهود ـ : كذبت شهودي................ ٢٨٩

في الشهادات

شروط الشاهد العامة

(١) البلوغ وحكم شهادة غير البالغ في الجراح............................... ٢٩٢

٥٣٩

(٢) العقل وحكم شهادة من يعتوره الجنون حال إفاقته........................ ٢٩٧

حكم شهادة معتاد السهو والتغفل......................................... ٢٩٨

(٣) الايمان............................................................. ٢٩٨

عدم قبول شهادة الذمي على المسلم وعلى مثله.............................. ٣٠٢

حكم شهادة الذمي في الوصية............................................ ٣٠٦

(٤) العدالة............................................................. ٣٠٧

تعريف العدالة........................................................... ٣١١

زوال العدالة بالكبيرة وبيان الكبائر......................................... ٣١٥

ما تزول به العدالة....................................................... ٣٢١

فيما تثبت به العدالة..................................................... ٣٢٤

المخالفة في الفروع غير مانعة عن قبول الشهادة.............................. ٣٢٧

الصنعة الدنيئة والمكروهة غير مانعة عن قبول الشهادة......................... ٣٢٩

ترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها..................................... ٣٣٠

شرب كل مسكر والعصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه مانع عن قبولها............... ٣٣٤

سامع الغناء ترد شهادته.................................................. ٣٣٤

تعريف الغناء............................................................ ٣٣٦

الشاعر الذي يهجو شعره مؤمنا أو يتشبث بامرأة معروفة غير محللة ترد شهادته... ٣٣٩

فاعل الزمر ومستمعه ترد شهادتهما إلا ما استثني............................. ٣٤٠

حكم شهادة الحاسد وباغض المؤمن وعدة ممن لا تقبل شهادتهم................ ٣٤١

حكم شهادة لابس الحرير والذهب من الرجال............................... ٣٧٤

لا تقبل شهادة القاذف وبيان المراد منه..................................... ٣٧٦

(٥) طهارة المولد........................................................ ٣٨٠

(٦) ارتفاع التهمة....................................................... ٣٨١

للتهمة أسباب (١) أن يجر إلى نفسه نفعا ، ولها أمثلة........................ ٣٨٣

٥٤٠