وإحداهما على القول بها ، وقد يكون بين اللفظيين كالخبرين (١) ونحوهما ، فعلى الأوّل لا يمكن التعارض إلاّ من جهة واحدة وهي الكشف عن الحكم الواقعي ، وعلى الثاني فيقع التعارض من جهات ثلاث : دلالة ، وصدورا ، وجهة صدور ، فإنّ الدليل اللفظي متى لم يعلم فيه تلك الجهات الثلاث ولو علما شرعيا لا يجوز الاتّكال عليه ، فلا بدّ من إحراز وجه صدوره عن المعصوم فلعلّه صدر عنه تقيّة بعد إحراز أصل صدوره ، كما أنّه لا يجوز التعويل عليه ما لم نعلم بدلالته على ما هو المقصود في الاستدلال به ، وهذه أمور ظاهرة واضحة لا يكاد يستريب فيها أحد ولا سترة عليها ، والله الموفّق الهادي.
__________________
(١) « ج ، م » : كالحديثين.
٥٢٧
![مطارح الأنظار [ ج ٤ ] مطارح الأنظار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F998_matarh-alansar-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
