هداية
[ في استصحاب أحكام الشرائع السابقة ]
قد عرفت فيما تقدّم (١) أنّ أمين الأخبارية قد ادّعى اعتبار الاستصحاب في الأحكام الشرعية عند الشكّ في النسخ وعدمه ، بل عدّه من ضروريات الدين وإن لم يأت على ذلك بسلطان مبين ، وهل المراد به أصالة عدم التخصيص التي مرجعها إلى أحد الأصول اللفظية كأصالة عدم القرينة في المجاز وأصالة عدم المخصّص في العامّ الأفرادي ونحوهما ، أو المراد به استصحاب نفس الحكم الشرعي في محلّ الشكّ؟ فنقول : إنّ مقتضى ما اصطلح عليه القوم فيه من أنّه عبارة عن انتهاء مدّة (٢) الحكم لا بدّ من كون الدليل الدالّ على الحكم عامّا بحسب الأزمان وإن لم نقل بوجوب كون الدليل بنفسه عامّا ؛ لإمكان استفادة العموم من الخارج ، وحينئذ لا مناص من أن يكون المراد به أصالة عدم التخصيص ، إلاّ أنّه قد يكون الحكم ثابتا للمكلّف من حيث هو مكلّف مع قطع النظر عن وقوعه في زمان دون زمان بحيث لو وجد في زمان واحد (٣) جميع مصاديق المكلّف كان الحكم متوجّها إليهم غير مختلف بالنسبة إليهم ، فعند ذلك لو شكّ في ثبوت الحكم في الأزمنة المتأخّرة يمكن إبقاء الحكم فيها بالاستصحاب من غير أن يكون راجعا إلى أصل لفظي أصلا ، فإثبات الحكم في
__________________
(١) عرفت في ص ٤٩.
(٢) « م ، ز » : هذه ، « ك » : هذا.
(٣) « ز ، ك » : ـ واحد.