حصوله إلاّ حصوله في حالة.
لأنّا نقول : فبعد ارتفاعه لا يبقى (١) الشكّ كما لا يخفى.
ولو رام إلى أنّ الموضوعات الخارجية ـ كوجود زيد ووجود الطهارة السابقة ـ ممّا لا يعقل فيه اختلاف الموضوع بواسطة اختلاف القيود ؛ لعدم اختلاف الوجود الشخصي ، وعدم تقدّره (٢) ، لامتناع قبوله له ، بخلاف الأحكام الشرعية فإنّها من مقولة الطلب واختلافه باختلاف القيود والحالات ممّا لا تدانيه (٣) ريبة ، فيجوز الاختلاف في الأحكام دون الموضوعات.
فنقول في الذبّ عنه أوّلا : إنّ (٤) الأحكام الجزئية الشرعية ممّا يختلف (٥) أيضا ؛ لكونها أمورا جعلية قابلة للاختلاف (٦) مع أنّه لا مانع من استصحابها عندهم.
وثانيا : إنّ الوجود وإن كان لا يختلف باختلاف القيود وليس من الأمور المتقدّرة إلاّ أنّ له مراتب شتّى مختلفة باعتبار اختلافات الماهيات المختلفة باختلاف الاستعدادات المختلفة باختلاف الأمور المكتنفة بالماهيّات واللواحق العارضة لها والقيود المعتبرة فيها ، فوجود زيد بعد اكتناف حالة غير موجودة بالماهيّة المعروضة له يحتمل اختلافه كالأحكام الطلبية.
والحاصل : أنّ المستفاد من كلام الفاضل المذكور انحصار الشكّ في الموضوعات في الشكّ في الرافع ، وهذا ليس على ما ينبغي ؛ لإمكان الشكّ في الرافعية والشكّ في المقتضي كما عرفت ومع ذلك لا مفرّ من اختلاف موضوع المسألة بحدوث نقيض القيد المعتبر فيه كما لا يخفى.
وأخرى بالحلّ ويتمّ الكلام فيه في مقامين :
__________________
(١) « ج ، م » : لا ينبغي.
(٢) « ز ، ك » : تقديره.
(٣) « ج ، م » : يدانيه.
(٤) « ج ، م » : ـ إنّ.
(٥) « ك » : تختلف.
(٦) « ز ، ك » : لكونها قابلة الاختلاف.