والوجه التحقيقي فيه ما عرفت من الحكومة.
وأمّا تعارض الاستصحاب مع أصالة التخيير فيما إذا دار الأمر بين المتباينين ولم يكن للعمل بأحدهما مرجّح في البين ، فمن المعلوم تقديم الاستصحاب عليه ؛ لأنّ التخيير حكم عقلي صرف ومقدّماته لا تجري في موارد وجود الحالة السابقة ؛ لأنّ الأخذ بها مرجّح (١) بمقتضى قوله : « لا تنقض ».
وممّا ذكرنا يظهر وجه تقديم الاستصحاب على أصالة الطهارة المعمولة في الموضوعات والأحكام على بعض الوجوه أيضا ؛ لأنّ ما أفاده السيّد (٢) في البراءة جار فيها من غير مناقشة على ما يظهر من سياق دليلها فلاحظها ، مضافا إلى جريان الوجه المطابق للتحقيق فيها أيضا.
هذا تمام الكلام في تقديم الاستصحاب ومعارضته مع الأصول الكلّية الدائرة في الأحكام الشرعية والموضوعات ، فتفطّن (٣) فإنّ الوصول إلى حقيقة الأمر دونه خرط القتاد ، بل وأصعب منه ، والله الموفّق الهادي (٤).
__________________
(١) « ز ، ك » : لكون الأخذ بها مرجّحا.
(٢) في هامش « م » : قلت : بل السيّد ما أفاد الوجه إلاّ في المقام ، فتدبّر. « منه ».
(٣) « ز ، ك » : تفطّن.
(٤) « ز ، ك » : ـ والله ... الهادي.