بنفس الخطاب والأمر كما عليه الأخبارية من تحكيم العامّ في الشبهة الموضوعية ، ومن المعلوم عدم ارتباط أحد الوجوه بالآخر ، فإنّ قضيّة الاشتغال وجوب الصوم والإمساك في زمان الشكّ من غير ملاحظة تبعية بعض الآنات للآخر على وجه لو فرض اجتماع تلك الآنات لكان الحكم فيها وجوب الإمساك بمقتضى القاعدة ، بخلاف الاستصحاب فإنّ الحكم في الزمان الثاني تابع له في الزمان الأوّل كما هو ظاهر ، فتدبّر ، كذا أفاد الأستاد (١) سلّمه الله تعالى.
قلت : والتفصيل المذكور المنسوب إليه في محلّه كما يؤذّن بذلك تمسّكه بأخبار الاستصحاب ، غاية الأمر جريان الاشتغال في موارد الاستصحاب الذي عنده حجّة ، فإنّ التمسّك بخبر الشكّ واليقين دليل على أنّ ثبوت الحكم عنده في زمان الشكّ بواسطة ثبوته في الأوّل وإن كان مجرّد الشكّ أيضا كافيا في جريان دليله الأوّل كما لا يخفى ، فتدبّر ، فالنسبة المذكورة مساهلة ظاهرة.
ثمّ قال روّح الله (٢) روحه الشريف من غير فصل : والدليل على حجّيته أمران : الأوّل : أنّ ذلك الحكم إمّا وضعي أو اقتضائي أو تخييري ، ولمّا كان الأوّل أيضا عند التحقيق يرجع اليهما فينحصر في الأخيرين ، وعلى التقديرين يثبت ما ذكرنا ، أمّا على الأوّل فلأنّه إذا كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية ـ مثلا ـ فعند الشكّ بحدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظنّ بالامتثال والخروج عن العهدة ، وما لم يحصل الظنّ لم يحصل الامتثال ، فلا بدّ من بقاء ذلك التكليف حال الشكّ أيضا ، وهو المطلوب. وأمّا على الثاني فالأمر كذلك (٣) كما لا يخفى (٤) ، انتهى.
وتوضيح ما أفاده في المقام أنّه إذا وجب الإمساك من الفجر إلى غسق الليل فلو شكّ المكلّف في الجزء الآخر أنّه هل هو من الليل أو من النهار؟ يجب عليه
__________________
(١) « ج ، م » : ـ الأستاد.
(٢) « ز ، ك » : ـ الله.
(٣) في المصدر : فالأمر أظهر.
(٤) المشارق : ٧٦.