هداية
[ في أنّ الاستصحاب من الأدلّة أو من القواعد الفقهية ]
هل الاستصحاب من الأدلّة (١) ، أو من القواعد الفقهية؟ وعلى الثاني : فهل هو (٢) من القواعد الممهّدة للاستنباط حتّى يكون (٣) من المسائل الأصولية ، أو هو من القواعد الكلّية الفرعية؟ فلنا مقامان :
[ المقام ] الأوّل
قد عدّه جماعة من أساطين الفنّ في عداد الأدلّة العقلية كالمحقّق (٤) وأضرابه ، ولعلّه مبنيّ على إفادته الظنّ ؛ إذ لا كلام في كونه من الأدلّة حينئذ ، إذ الدليل العقلي هو حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي ، وهو صادق على حكم العقل ظنّا ببقاء ما ثبت ، فإنّه موصل إلى الحكم الشرعي ، كما في صورة العلم العقلي ؛ إذ لا يتفاوت في صدق الحكم العقلي على أفراده بين أن يكون قطعيا كحسن العدل والإحسان ، أو ظنّيا كالاستصحاب والاستحسان ، إلاّ من جهة تفاوت مراتب نفس الحكم والإدراك ظنّا وعلما.
__________________
(١) « ج » : الأدلّة العقلية.
(٢) « م » : ـ هو.
(٣) « م » : تكون.
(٤) انظر معارج الأصول : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ؛ المعتبر ١ : ٣٢.
![مطارح الأنظار [ ج ٤ ] مطارح الأنظار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F998_matarh-alansar-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
