مراده بلفظ مقيّد للمطلق لئلاّ يكون كلامه قاصرا عن الإحاطة بتمام مقصوده ومراده ، والمفروض في مقام الإطلاق انتفاؤه بحكم العقل بضميمة هذه المقدمة الخارجية بشموله للأفراد صونا لكلام الحكيم عن وروده في مقام البيان مع قصوره عن الإفادة ، فالمقتضي للإطلاق هو عدم وصول البيان مع وروده في مقامه ، نعم مجرّد عدم وصول البيان يكفي في سريان الحكم المعلّق بالمطلق في جميع الأفراد حيث إنّ الماهيّة المرسلة سارية فيها فكأنّ كونه دليلا مستند (١) إلى أمرين : أحدهما : صلاحية سريان الطبيعة في الأفراد وهذا الأمر من لوازم نفس الماهيّة المطلقة ومقتضياتها ، الثاني : عدم ما يقضي بقصر تلك الطبيعة في بعض الأفراد ، فكلّ ما يصلح لأن يكون بيانا من الأمور المعتبرة عرفا وعادة ينهض بالتقييد ويصير سببا لتقصير (٢) الماهيّة على بعض الأفراد ، وليس كذلك القول بالعكس ؛ لأنّ الأخذ بعموم العامّ ليس بواسطة عدم المخصّص ، لأنّ المخصّص مانع عن مقتضى الوضع الثابت في العامّ ، بخلاف المطلق فإنّ عدم البيان من مقتضيات الشمول فيه ، ولذلك قلنا بأنّه البرزخ بين الأدلّة الاجتهادية والأصول العملية ، فتدبّر.
وخلاصة ما ذكرنا هو الحكم بتقديم التقييد على التخصيص نوعا على القول بالمجازية وعلى ما هو التحقيق أيضا إلاّ أنّ القائل بالمجازية إنّما قال بذلك نظرا إلى ما هو الواقع مع كونه غافلا (٣).
وإذا تعارض التقييد مع المجاز أو (٤) الإضمار فالظاهر تقديمه عليهما (٥) ؛ لتقدّمه على التخصيص المقدّم عليه نوعا ، فإنّ المجاز يكون (٦) مشهورا (٧) ، و (٨) مع عدم مساعدة العرف
__________________
(١) المثبت من « م » وفي سائر النسخ : مستندا.
(٢) « ج » : لقصر.
(٣) « م » : عاقلا.
(٤) « د » : و.
(٥) « س » : عليها.
(٦) « س ، ج » : قد يكون.
(٧) « د » : فيه مشهورا ، وفي « م » : فيه يكون مشهورا.
(٨) « م » : ـ و.