هداية
[ في قاعدة اليقين ]
قد ذكرنا فيما مهّدناه لتحديد الاستصحاب في أوّل الباب أنّه استفعال من صحب ، وهو لغة أخذ الشيء مصاحبا ، وعدم صدقه على ما إذا سرى الشكّ إلى زمن اليقين ممّا لا ريب فيه ؛ ضرورة توقّفه على تحقّق المستصحب كما هو ظاهر ، واصطلاحا فعلى (١) ما مرّ من وجوه اختلاف تحديداته يستفاد منها اعتبار تحقّق المستصحب في زمن اليقين وكان الشكّ في بقائه وارتفاعه بعد ما كان التحقّق في زمان معلوما ، وهذا كما ترى تنحصر موارده (٢) في الشكوك الطارئة فيه لا عليه ، فما قد يوجد في بعض الكلمات من عدم حجّية الاستصحاب في الشكّ الساري ينبغي أن يحمل على عدم تعقّل الاستصحاب فيه وخروجه عن (٣) أفراده ، بل ولو فرض اعتباره وحجّيته فلا يسمّى استصحابا ، مضافا إلى عدم دلالة شيء من أخبار الباب على اعتبار هذا الاستصحاب.
نعم (٤) ، ظاهر بعض منها كرواية الخصال وهو قوله عليهالسلام : « من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه » (٥) دلالته على اعتباره مطلقا كما هو أحد احتماليها على ما احتملناه
__________________
(١) « م » : ففي.
(٢) « ج ، م » : مورده.
(٣) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : من.
(٤) « ز ، ك » : « من » بدل : « نعم ».
(٥) تقدّم في ص ١٠٣.