الصحّة ما ذا فهل هو مجرّد وصف الصحّة بدون الموصوف فيحكم بترتيب (١) آثار الوصف فقط دون الموصوف ، أو وصف الصحّة في موصوف بقدر احتياجه (٢) إليه فيحكم بثبوت الموصوف على وجه يتحمّل إثبات الوصف والصحّة ، أو يحكم بثبوت الموصوف على جميع وجوهه وعناوينه فيترتّب عليه جميع الآثار المترتّبة على ذلك الموضوع كما إذا ثبت الموضوع بالاستصحاب ، فلو قلنا بأنّ الثابت بالأصل هو الوصف فقط فلا إشكال في ورود الأصل الموضوعي على أصالة الصحّة ؛ لأنّ المزيل مقدّم على المزال كيف ما كان ، ولو (٣) قلنا بأحد الأخيرين فالتحقيق هو تقديم أصالة الصحّة على الأصل الموضوعي من باب الحكومة ، فإنّ السيرة القائمة على الأخذ بأصالة الصحّة تكشف عن أنّ مورد الشكّ المعتبر في الاستصحاب ليس فيما يجري فيه أصالة الصحّة ، وليس الاستصحاب حينئذ مزيلا ؛ لأنّ الثابت بأصالة الصحّة هو نفس الرؤية لا الصحّة المتفرّعة عليها ليكون استصحاب عدم الرؤية كافيا في إثبات عدم الصحّة فـ [ ـقضيّة ] عدم وقوع الرؤية وأصالة وقوعها كما هو مفاد الأصلين تعارضهما ، وقضيّة حكومة أصالة الصحّة على أصالة العدم تقدّمها عليها ، وإن أبيت عن الحكومة فلا شكّ في أنّ الظهور في أصالة الصحّة أخصّ من الظهور في الاستصحاب كما في تعارض الغلبة النوعية والصنفية.
ثمّ لا يخفى أنّ التحقيق هو إثبات وصف الصحّة في موصوف لا على جميع عناوينه ، فلا يحكم بوجود الرؤية فيما لو (٤) شكّ فيها مطلقا أخذا بأصالة الصحّة ؛ إذ لم يقم عليه دليل ، بل الثابت بالدليل هو إثبات الرؤية على وجه يكفي في قيام الوصف به شرعا ، كما عرفت نظيره في أصالة وقوع الفعل فيما جاوز محلّه فإنّه لا يحكم بوقوعه مطلقا
__________________
(١) « ز » : بترتّب.
(٢) « ز ، ك » : احتياجها.
(٣) « ز ، ك » : فلو.
(٤) « ج ، م » : ـ لو.