شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره » (١) إلخ ، وقوله : « كلّ شيء قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » (٢) فإنّ مقتضي هذه القاعدة عدم الاعتناء بالشكّ والقول بصحّة الصلاة والإجزاء بها ، إلاّ أنّ شمولها للمقام ممّا لا يخلو عن شيء فإنّ الشكّ تارة : متعلّق بإحداث البطلان في العمل الماضي عمدا ، وتارة بترك شيء منه نسيانا أو سهوا ، وتارة : متعلّق (٣) بإيجاد نفس العمل وعدم إيجاده ، وتارة : متعلّق (٤) بصحّة الاعتقاد بما هو معتبر في العمل ، لا إشكال في شمولها للأوّلين ، ويحتمل شمولها للثالث على أفسد الاحتمالين ، وأمّا الرابع فشمول تلك الأخبار لمثل هذا الشكّ في غاية الإشكال والحكم به في نهاية الصعوبة ، سيّما فيما لو بنينا على اعتبار تلك القاعدة من حيث الظهور فإنّ عدم ظهور الأخبار الدالّة عليه في مثل المقام ظاهر.
نعم ، لا يبعد القول بذلك على تقدير التعبّد ، وستعرف (٥) لذلك زيادة تحقيق في محلّه (٦) إن شاء الله.
وعلى الثاني : فلا ريب في فساد الأعمال الماضية ، سواء فرض في المقلّد أو في المجتهد ؛ لعدم ما يقضي (٧) بالصحّة.
وأمّا القاعدة المذكورة فقرائن اختصاصها بما إذا كان الشكّ في الموضوع دون الأحكام على منار كما توضحه (٨) ملاحظة الأخبار الواردة في هذا المضمار ، بل لا يكاد يذهب إليه وهم كما يدلّ عليه قوله : « في شيء لم تجزه » وقوله : « قد جاوزه » وقوله : « ودخل في غيره » سيّما بعد ملاحظة قوله : « في شيء من الوضوء » وقوله في رواية أخرى : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » (٩) إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على المتدبّر.
__________________
(١) سيأتي في ص ٤٤٥.
(٢) سيأتي في ص ٤٤٦.
(٣) « ز ، ك » : يتعلّق.
(٤) « ز ، ك » : يتعلّق.
(٥) ستعرف في ص ٤٦١ ـ ٤٦٢.
(٦) « ز ، ك » : ـ في محلّه.
(٧) « ج » : يقتضي.
(٨) المثبت من « م » وفي سائر النسخ : يوضحه.
(٩) سيأتي في ص ٤٤٦.