موجودة ، فكيف يتصوّر القطع فيه مع أنّه مسلّم عندنا؟ فما هو الجواب فيه هو الجواب هنا أيضا. وحلّه (١) أنّ المقطوع هو الكون الصلاتي المترتّب بعض (٢) أجزائها على بعض الموجود في نظر المصلّي على ما (٣) أمر به الشارع في صورتي العلم والشكّ ، ولا يتأتّى القول بأنّ الربط بين الأجزاء (٤) السابقة واللاحقة على هذا الوجه يكون من أوّل الأمر مشكوكا فلا يجري الاستصحاب ؛ لأنّ موارد الاستصحاب موارد الشكّ وهذا من لوازم الشكّ كما لا يخفى.
فإن قلت : إنّ الشكّ في الجزئية والشرطية والمانعية أيضا يلازم الشكّ في الهيئة الطارئة للأجزاء وارتفاعها والأصل بقاؤها على (٥) تلك الحالة أيضا ، فالمقامان يجري الاستصحاب فيهما.
قلت : إنّ الشكّ في الجزئية وإن كان يلازم الشكّ في الهيئة لانبساطها على تمام الأجزاء فالشكّ في واحد منها شكّ فيها أيضا ، إلاّ أنّ البطلان مستند إلى فقد الجزء كالسورة ، أو وجود المانع كالنجاسة الثابتة قبل الصلاة أيضا ، وارتفاع الجزء الصوري تابع لارتفاعه ، فلا يستند إلى ارتفاعها البطلان كما لا يستند إلى بقائها صحّة الصلاة من هذه الحيثية ؛ لبقاء الشكّ فيه بعد ذلك أيضا ، وقد عرفت في المقام الأوّل جريان هذا الاستصحاب وعدم جدواه ؛ لكونه مثبتا بالنسبة إلى نفي الشكّ عن المشكوك المفروض.
والحاصل : أنّ وجود الربط لمّا كان في المقام مستصحبا صحّ الاستناد إليه في إثبات الصحّة التابعة لوجوده (٦) بخلاف المقام الأوّل ، إلاّ على دعوى غير بيّنة ولا مبيّنة من أنّه كلّما وجب إبقاء (٧) الربط الذي هو بمنزلة الجزء الصوري كان الصلاة صحيحة مطابقة
__________________
(١) « ز ، ك » : علمه. « ج » : حمله.
(٢) « م » : على بعض.
(٣) « ج ، م » : ـ ما.
(٤) « ز ، ك » : أجزائه.
(٥) « ج ، م » : في.
(٦) « ج » : بوجوده.
(٧) « ز » : إلقاء.