المسائل الأصولية في الأحكام الأصلية ، وكذا في الموضوعات المستنبطة كالأصول المعمولة في الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة ؛ لرجوع البحث عنه إلى البحث عن أحوال الموضوع أو عن أجزائه أو جزئياته ، كما هو المعتبر في البحث كما لا يخفى (١).
وأمّا في الأحكام الفرعية فقد يتوهّم كون الاستصحاب من القواعد الفرعية كنفي الحرج والضرر ولزوم العقود ونحوها ؛ لعدم الفارق بينهما ، وربّما فرّط في ذلك بعضهم فزعم عدم انطباقه على قاعدة الموضوع ، بل ولا الحدّ أيضا ؛ لعدم كونه بحثا عن اللواحق الراجعة إلى الموضوع ، ولعدم شمول الحدّ له.
والتحقيق خلاف ذلك (٢) ، أمّا حديث عدم اشتمال الحدّ فواه جدا ؛ إذ لا ريب في مدخليته في استنباط الأحكام ، بل وهو العمدة ـ على ما نبّه عليه بعض الأعاظم ـ في الاستنباط بعد الكتاب والسنّة ، وربّما يزيد في شأنه لو جعلنا استصحابي البراءة والاشتغال منه. ويوضح (٣) ذلك ما لو قلنا بأنّ الأصول اللفظية منه ؛ إذ لا يستقيم أمر الكتاب والسنّة بدونه حينئذ ، وذلك ظاهر في الغاية (٤).
وأمّا توهّم عدم رجوع البحث عنه إلى البحث عن أحوال الموضوع ، فكأنّه ناش عمّا نبّهنا (٥) على فساده من منافات كون الاستصحاب من مقولة الفعل مع كونه دليلا ، وقد مرّ تحقيق القول فيه بما لا مزيد عليه.
وأمّا نفي الفارق بين الاستصحاب وسائر القواعد الفرعية كنفي الحرج والضرر ، فغير سديد ؛ لوضوح الفرق بينهما بعد ملاحظة ما أوردناه (٦) في المعيار في التميّز (٧) بين المسائل ، إذ لا شكّ ولا ريب (٨) في أنّ المجتهد بعد ما تصدّع في إثبات حجّية
__________________
(١) « ز ، ك ، ل » : على ما لا يخفى.
(٢) « ز ، ك ، ل » : والتحقيق في ذلك خلاف ذلك.
(٣) « م » : توضيح.
(٤) « ز ، ك ، ل » : ـ وذلك ظاهر في الغاية.
(٥) تقدّم في ص ٨.
(٦) « ج ، م » : أوردنا.
(٧) « ز ، ك ، ل » : للتميّز.
(٨) « ز ، ك ، ل » : ـ ولا ريب.