المطلقات على ما هو المدّعى منه مفيدا للدوام؟
لا يقال : إنّما هو يستصحب عدم الرافع وهو مشكوك حال وجود الإطلاق أيضا.
لأنّا نقول : إنّ من الواضح المعلوم عدم اقتصاره في موارد الاستصحاب على استصحاب عدم الرافع ، بل الحكم الشرعي المدلول لنفس الدليل أيضا يقول (١) بجريان الاستصحاب فيه على ما هو غير خفيّ.
ثمّ إنّه أورد اعتراضا آخر على نفسه وهو دعوى الاستمرار في النبوّات أيضا باعتبار الغلبة كالأحكام الشرعية ، ففيما إذا شكّ في نبوّة نبيّ دلّ الدليل المطلق على نبوّته يحمل على الاستمرار إلحاقا بالأعمّ الأغلب كما في الأحكام.
فأجاب عنه بأنّ الغالب في النبوّات هو التحديد ، بل إنّما الذي ثبت علينا ونسلّمه من الامتداد القابل لأن نمتدّه إلى آخر (٢) الأبد فهو نبوّة نبيّنا (٣) ، مع أنّه لا يحتاج (٤) في إثباته إلى التمسّك بالاستصحاب حتّى يتمسّك الخصم بأنّ (٥) نبوّته أيضا مردّدة (٦) بين الأمور الثلاثة ، بل نحن متمسّكون بما نقطع به من النصوص والإجماع ، قال : نعم لو كان تمسّكنا بالاستصحاب في المدّة (٧) لاستظهر علينا الخصم بما نبّهناه (٨) عليه (٩) ، انتهى.
فإن أراد بدعوى الغلبة هذه مجرّد أنّ الغالب فيها التحديد في قبال من ادّعى الغلبة فيها على الدوام من غير أن تكون تلك الغلبة مفيدة في إلحاق المشكوك بالأغلب الأعمّ ، فهو في محلّه ، إلاّ أنّ (١٠) من الواضح أنّ دعوى الغلبة إنّما هو لإلحاق المشكوك. وإن أراد بها الإلحاق والاستنتاج (١١) كما هو الظاهر من دعوى الغلبة في مواردها ، ففيه
__________________
(١) « ج ، م » : نقول.
(٢) في المصدر : ـ آخر.
(٣) « ك » والمصدر : نبيّنا صلىاللهعليهوآله.
(٤) في المصدر : أنّا لا نحتاج.
(٥) « ز ، ك ، ج » : أنّ.
(٦) « ز ، ك » : مردّدة أيضا.
(٧) في المصدر : في الدوام.
(٨) « ز ، ك » : بما نبّهنا.
(٩) القوانين ٢ : ٧٣ وفي ط : ص ٢٧٦.
(١٠) « م » : أنّه.
(١١) « ج » : الاستباح ، وفي « م » : الاستناج.