الثالثة : إحراز الصحة عند الشروع بالصلاة بأمارة أو أصل.................. ٢٠٩
الرابعة : عمومية البحث لكل مشتبه من الموانع كالحرير ونحوه................ ٢١٠
الشرطية أو المانعية....................................................... ٢١١
ما يستفاد منه شرطية ما يؤكل ومناقشته................................... ٢١٨
السادسة : مقتضى الأصل عند الشك في أن المجعول هو المانعية أو الشرطية..... ٢٢٤
السابعة : تحديد مدلول الروايات الدالة على المانعية سعة وضيقا............... ٢٢٦
الثامنة : البحث عن متعلق المانعية وأنه الصلاة أو اللباس أو المصلي............ ٢٣٢
ما تقتضيه الأدلة في مسألة اللباس المشكوك................................. ٢٣٥
المقام الأول : الأدلة الاجتهادية المستدل بها على الجواز....................... ٢٣٥
الأول : انصراف النصوص المانعة عن الصلاة فيما لا يؤكل إلى صورة العلم.... ٢٣٥
الثاني : التمسك بما دل على جواز الصلاة بكل ساتر........................ ٢٣٦
الثالث : عدم فعلية الني الدال على المنع في حالة الشك...................... ٢٣٦
الرابع : النصوص الدالة على جواز الصلاة في الخز الخالص................... ٢٣٨
المقام الثاني : الأصول العملية............................................. ٢٣٩
الأصول الموضوعية التي قيل بجريانها في محل البحث.......................... ٢٤٠
الأول : أصالة الحل...................................................... ٢٤٠
الثاني : أصالة الطهارة................................................... ٢٤٤
الثالث : استصحاب الإباحة الثابتة قبل البلوغ.............................. ٢٤٤
الرابع : استصحاب عدم جعل الحرمة لما أخذ منه اللباس..................... ٢٤٥
الخامس : استصحاب عدم اتصاف المشكوك بكونه مما لا يؤكل بنحو العدم الأزلي ٢٤٩
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١٢ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F887_almostanad-fi-sharh-alorva-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
