الصفحه ١٩٥ : السؤال عن
أُمور عديدة كما في المقام ، حيث إنّ زرارة سأل في موثقة ابن بكير أبا عبد الله عليهالسلام عن
الصفحه ١٩٧ :
ابن الصلت (١) ناظرة إلى مجرد اللبس ، وغير متعرضة للصلاة ، فلا يصح الاستدلال بها لهذا
الصدد.
نعم
الصفحه ٢٠٠ : عنه بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال : « سألته عن اللحاف (
الخفاف ) من الثعالب أو الجرز ( الخوارزمية
الصفحه ٢٠٢ : كان المرجع عموم ما دلّ على المنع
عن الصلاة في غير المأكول من موثقة ابن بكير وغيرها.
(١) اختلفت
الصفحه ٢١٢ : العمدة من روايات الباب إنّما هي موثقة ابن بكير المتقدمة
سابقاً (١) ، وهي بمقتضى صدرها ظاهرة في المانعية
الصفحه ٢٢٨ : تضمنه موثّق ابن بكير وغيره. على أنّ
علي بن أبي حمزة بنفسه روى رواية أُخرى بعين هذا السند تضمّن المنع عن
الصفحه ٢٢٩ : كما لا يخفى.
وثانياً
: أنّ الحرمة
الفعلية مخالفة لظواهر النصوص المتضمنة كموثق ابن بكير وغيره لتنويع
الصفحه ٢٣٤ : عليهالسلام في موثق ابن بكير : « فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله
وروثه وكلّ شيء منه فاسدة ، لا تقبل تلك
الصفحه ٢٣٥ : موثقة ابن بكير حسبما عرفت.
هذا
تمام الكلام في الأُمور التي
ينبغي تقديمها أمام المقصود. وحيث أحطت بها
الصفحه ٢٣٧ : : أنّ دليل
المانعية في المقام غير منحصر فيما ذكر ، بل العمدة موثقة ابن بكير ، والمانعية
فيها غير مستفادة
الصفحه ٢٤٧ : بملاحظة
الأدلّة ، وعليه يحمل قوله عليهالسلام في ذيل موثقة ابن بكير : « .. لا تقبل تلك الصلاة حتى
يصلّي في
الصفحه ٢٧٠ : تعالى (٤).
وإن قلنا بأنّ
مركزه الصلاة نفسها كما قد يتراءى من موثقة ابن بكير على ما مرّ فلا يمكن إحراز
الصفحه ٢٩٤ : المحصّل التي هي مورد لقاعدة
الاشتغال بلا إشكال.
ولكنّك عرفت ضعف
المبنى عند التكلم حول موثقة ابن بكير
الصفحه ٢٩٥ : عليهالسلام في ذيل موثقة ابن بكير : « لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّى
في غيره مما أحلّ الله أكله .. » إلخ
الصفحه ٢٩٧ :
النسيان فلقوله عليهالسلام في موثق ابن بكير : « لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصليها
في غيره مما أحلّ الله