الصفحه ١٥٢ : ذَكَّيْتُمْ
.. ) إلخ (١) وعن الصلاة فيه في موثقة ابن بكير كما عرفت (٢) فيعلم من ذلك أنّ الموضوع في الحقيقة هو
الصفحه ١٥٣ : ، فإنّه يعتمد عليها بأدلّة
اعتبارها. وبذلك يرتكب التقييد فيما ورد في ذيل موثقة ابن بكير من تعليق جواز
الصفحه ١٦١ : هذا القبيل لولا ما عرفت من النصوص الصريحة في الجواز ، التي بها
ترفع اليد أيضاً عن ظاهر موثقة ابن بكير
الصفحه ١٦٨ : دلّت عليه روايات كثيرة عمدتها موثقة
ابن بكير قال : « سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في
الصفحه ١٧٦ : الذيل فظاهر ، للتقييد
فيه
__________________
(١) أي موثق ابن
بكير المتقدم في ص ١٦٨.
الصفحه ١٧٧ : عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات
لمكان ابن سنان الذي هو محمد بن سنان بقرينة الراوي والمروي عنه كما لا
الصفحه ١٨١ : المعنيين لاستعمال الخز في
الحرير المشوب حتى في لسان الأخبار كما في صحيح أبي داود ابن يوسف بن إبراهيم قال
الصفحه ١٨٢ : خالد أعني ابن البرقي كما نصّ عليه في
الكافي ، وإن كان الأنسب أن يذكر السند حينئذ هكذا : عن أحمد بن محمد
الصفحه ١٨٤ : لم يوثق.
الثالثة
: رواية ابن أبي
يعفور (٣) فإنّها كالصريحة في كون المراد هو جلد الخز ، فإنّه الذي
الصفحه ١٨٨ : .
وأمّا ما أشار
إليه من الأخبار التي منها رواية ابن الحجاج (٢) فلعل المراد أنّه
لا يعيش خارج الماء دائماً
الصفحه ١٨٩ :
روايتان صريحتان في الجواز.
إحداهما
: ما رواه الشيخ في
الاستبصار بإسناده عن داود الصرمي عن بشير ابن بشار
الصفحه ١٩٠ : ، فيكون
ثقة عندنا بتوثيق ابن قولويه (٥).
إذن فالسند الأول
وإن كان ضعيفاً لكن الثاني خالٍ عن هذا الضعف
الصفحه ١٩١ : الصرمي غايته أنّه
موثق بتوثيق ابن قولويه ، ولم يبلغ من الجلالة حداً لا يحتمل روايته عن غير
المعصوم ، مثل
الصفحه ١٩٢ : النهاية (٢) إلى المنع ،
واختاره جمع من القدماء ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر (٣) بل عن ابن زهرة دعوى
الصفحه ١٩٣ : .
ثانيهما
: أنّ السنجاب
بنفسه مذكور في موثقة ابن بكير الصريحة في عدم الجواز. ومن الواضح امتناع تخصيص
المورد