الصفحه ١٥٢ : والبناء عليه مطلقا ، لكن في طريقها
محمد بن سعيد بن غزوان وهو غير موثق ، فلا تصلح لمعارضة رواية أبان
الصفحه ٢٠٩ : الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك شيئا من
الصفحه ٢١٥ : ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة سعيد بن
يسار : « وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى
الصفحه ٢٢٣ : ء » (٤) وفي الصحيح ، عن
سعيد بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل
الصفحه ٢٣١ : الصلاح (٣) وابن الجنيد (٤) وغيرهم (٥). وقال الشيخ في
الخلاف : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلاّ بعد الزوال
الصفحه ٣٢٩ : للظبي في الأبدال من الإطعام والصيام ، فذهب الشيخان (٤) ، والمرتضى (٥) ، وابن إدريس (٦) إلى تساوي
الثلاثة
الصفحه ٣٧٩ : ـ وجمع من الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٩٣ :
أيضا ، فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف (٣) ، وابن إدريس (٤) ، وابن الجنيد (٥) إلى أنّها تتكرر. وقال ابن
الصفحه ٤٧٥ : » (١).
السابع عشر : ما
رواه ابن بابويه بعدة أسانيد معتبرة ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال لنا علي بن
الحسين
الصفحه ٥ : به لما يمني بها من الدماء ، قال ابن عباس :
لأن جبرائيل عليهالسلام لما أراد أن يفارق آدم عليهالسلام
الصفحه ٢٩ : ، إلا المعز (٣).
والمستند فيما
ذكره الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد
الصفحه ٣٠ : (٤). وحكى في التذكرة
عن ابن الأعرابي أنه قال : إن ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه
شابين
الصفحه ٨٢ : .
______________________________________________________
ونقل عن ابن
الجنيد أنه قال بوجوب الأضحية (١). وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن سويد
الصفحه ١١٦ : الفرق في الطواف بين الواجب والندب ، ولا في النجاسة بين المعفو عنها
وغيرها ، ونقل عن ابن إدريس التصريح
الصفحه ١١٧ : للمعارضة.
ومن هنا يظهر
رجحان ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن حمزة ، إلا أن الأولى اجتناب ما لم يعف عنه في