أما الأول : فالواجب فيه : النيّة ، والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما يسمى رميا ،
______________________________________________________
موضع الجمار فرجمه » (١).
قوله : ( أما الأول فالواجب فيه النية ).
وهي قصد الفعل طاعة لله عزّ وجلّ ، وأما ملاحظة الوجه وتعيين نوع الحج والتعرض للأداء فغير لازم ، وإن كان التعرض لذلك كله أولى.
وتجب مقارنتها لأول الرمي ، واستدامتها حكما إلى الفراغ ، كما في نظائره.
قوله : ( والعدد ، وهو سبع حصيات ).
هذا قول علماء الإسلام ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كرواية أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال : « خذ واحدة من تحت رجلك » (٢).
ورواية عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال : « يعيدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار » (٣).
قوله : ( وإلقاؤها بما يسمى رميا ).
__________________
(١) علل الشرائع : ٤٣٧ ـ ١ ، وفي الوسائل ١٠ : ٦٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١ ح ٥. مرسلا عن النبي والأئمة عليهمالسلام.
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٧ ، الوسائل ١٠ : ٢١٨ أبواب العود إلى منى ب ٧ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٢١٨ أبواب العود إلى منى ب ٧ ح ٣.
![مدارك الأحكام [ ج ٨ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F599_madarek-ahkam-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
