يتعلق به كفارة كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ، ومثله الدجاج الحبشي ،
______________________________________________________
قسمان ، فالأول ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ).
المراد بنفي الكفارة في هذا النوع جواز صيده كما صرح به في النافع (١) ، لأنه موضع وفاق ، بل قال في المنتهى : أجمع المسلمون كافة على تحليل صيد البحر صيدا وأكلا وبيعا وشراءا مما يحل أكله لا خلاف بينهم فيه (٢). وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا.
قوله : ( ومثله الدجاج الحبشي ).
المراد أن الدجاج الحبشي كصيد البحر في عدم تعلق الكفارة به ـ بمعنى (٣) جواز ذبحه ـ وهو مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن دجاج الحبش فقال : « ليس من الصيد ، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف » (٤) وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج » (٥). ونقل عن الشافعي أنه أوجب في هذا النوع الفدية (٦) ، وهو باطل.
أما الدجاج الأهلي فقال في المنتهى : إنه يجوز ذبحه للمحرم والمحل
__________________
(١) المختصر النافع : ١٠١.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٠٠.
(٣) في « م » : وفي بدل بمعنى.
(٤) الفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ٧٥٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٧ ـ ١٢٨٠ بتفاوت ، الوسائل ٩ : ٢٣٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٠ ح ١.
(٥) الفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ٧٦٢ ، الوسائل ٩ : ٢٣٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٠ ح ٥.
(٦) نقله عنه في الخلاف ١ : ٤٨٧.