الأولى : السعي ركن ، من تركه عامدا بطل حجه. ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به. فإن خرج عاد ليأتي به. فإن تعذر عليه استناب فيه.
______________________________________________________
طوافه في فريضة وغيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » (١).
ونقل عن الحلبيين أنهما منعا من الجلوس بين الصفا والمروة إلاّ مع الإعياء (٢). وربما كان مستندهما ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يجلس بين الصفا والمروة إلاّ من جهد » (٣) والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
قوله : ( ويلحق بهذا الباب مسائل ، الأولى : السعي ركن من تركه عامدا بطل حجه ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في التذكرة والمنتهى (٤) ، ويدل عليه روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من ترك السعي متعمّدا فعليه الحج من قابل » (٥) وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في السعي بين كونه للحج أو العمرة ، والكلام فيما يتحقق به الترك كما سبق في الطواف (٦).
قوله : ( ولو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به ، فإن خرج عاد ليأتي به ، فإن تعذر عليه استناب فيه ).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ٤ ، قرب الإسناد : ٧٧ ، الوسائل ٩ : ٤٥٤ أبواب الطواف ب ٤٦ ح ١.
(٢) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٩٦.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥١ ، الوسائل ٩ : ٥٣٦ أبواب السعي ب ٢٠ ح ٤.
(٤) التذكرة ١ : ٣٦٦ ، والمنتهى ٢ : ٧٠٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٧١ ـ ١٦٥١ ، الوسائل ٩ : ٥٢٣ أبواب السعي ب ٧ ح ٢.
(٦) راجع ص ١٧٢.