وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ،
______________________________________________________
المسجدين ، ولا اللبث فيما عداهما من المساجد (١). ومقتضاه عدم استباحة الطواف به أيضا ، وهو ضعيف ، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة.
قوله : ( وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الواجب والندب ، ولا في النجاسة بين المعفو عنها وغيرها ، ونقل عن ابن إدريس التصريح بهذا التعميم (٢) ، وهو ظاهر المنتهى (٣). وذهب بعض الأصحاب إلى العفو هنا كما يعفى عنه في الصلاة (٤). ونقل عن ابن الجنيد (٥) وابن حمزة (٦) أنهما كرها الطواف في الثوب النجس.
احتج المانعون بقوله عليهالسلام : « الطواف بالبيت صلاة » (٧) وبرواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : « ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثم يخرج فيغسله ، ثم يعود فيتم طوافه » (٨).
ويتوجه على الرواية الأولى أنها غير مسندة من طرق الأصحاب كما اعترف به العلامة في المختلف (٩) ، فلا يصح التعلق بها ، ومع ذلك فهي غير
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٦٦.
(٢) السرائر : ١٣٥.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٩٠.
(٤) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٦٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٠.
(٥) نقله عنهما في المختلف : ٢٩١.
(٦) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٩٠.
(٧) غوالي اللآلي ٢ : ١٦٧ ـ ٣ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤.
(٨) التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٥ ، الوسائل ٩ : ٤٦٢ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٢.
(٩) المختلف : ٢٩١.