الثالث : في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي.
______________________________________________________
وقد تقدم أن الحمل ما بلغ سنّه من أولاد الغنم أربعة أشهر.
وذكر الشارح قدسسره : أنّ المراد بكونه قد فطم ورعى ، أنّه قد آن وقت فطامه ورعيه وإن لم يكونا قد حصلا له بالفعل. وأورد هنا إشكال وهو أنّ في بيض كل واحدة من هذه بعد تحرك الفرخ مخاضا من الغنم ، وهي ما من شأنها أن يكون حاملا ، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض وفي الطائر حمل (١)؟! وأجاب عنه في الدروس (٢) إمّا بحمل المخاض هناك على بنت المخاض ، وهو بعيد جدا ، وإمّا بالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق أولى ، وفيه اطراح للنص المتقدم ، بل قيل : إنّ فيه مخالفة للإجماع أيضا ، وإمّا بالتخيير بين الأمرين ، وهو مشكل أيضا.
والأجود اطراح الرواية المتضمنة لوجوب المخاض في الفرخ ، لضعفها ومعارضتها بما هو أوضح منها إسنادا وأظهر دلالة ، والاكتفاء فيه بالبكر من الغنم المتحقق بالصغير. وغاية ما يلزم من ذلك مساواة الصغير والكبير في الفداء ، ولا محذور فيه.
قوله : ( الثالث ، في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنّما جعل عليه هذا لكي ينكل عن صيد غيره » (٣).
__________________
(١) المسالك ١ : ١٣٧.
(٢) الدروس : ١٠١.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩٢ ، الوسائل ٩ : ١٩١ أبواب كفارات الصيد ب ٦ ح ١.