ولو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه ).
وذلك لأنه لم يتعين بالشراء للذبح ، وإنما يتعين بالنية ، فلا يقع من غير المالك أو وكيله. والأصح أنه يجزي عنه إذا ذبحه عن صاحبه كما اختاره الشيخ (١) وجمع من الأصحاب ، لصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » (٢).
وذكر العلامة في المنتهى أنه ينبغي لواجد الهدي الضال أن يعرّفه ثلاثة أيام ، فإن عرفه صاحبه وإلا ذبحه عنه (٣). لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث » (٤) ولا يبعد وجوب التعريف كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (٥) ، عملا بظاهر الأمر.
ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ثانيا.
ومتى جاز ذبحه فالظاهر وجوب الصدقة به والاهداء ، ويسقط وجوب الأكل قطعا ، لتعلقه بالمالك.
__________________
(١) النهاية : ٢٦٠.
(٢) الكافي ٤ : ٤٩٥ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٩٧ ـ ١٤٧٥ ، التهذيب ٥ : ٢١٩ ـ ٧٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٢ ـ ٩٦٣ ، الوسائل ١٠ : ١٢٧ أبواب الذبح ب ٢٨ ح ٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٥١.
(٤) الكافي ٤ : ٤٩٤ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ ـ ٧٣١ ، الوسائل ١٠ : ١٢٧ أبواب الذبح ب ٢٨ ح ١.
(٥) النهاية : ٢٦٠.